النتائج 1 إلى 4 من 4
الموضوع:

الفضيلة تحذر من التوظيف السلبي للمادة الثامنة في قانون العفو العام

الزوار من محركات البحث: 3 المشاهدات : 211 الردود: 3
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    مساعد المدير
    الوردة البيضاء
    تاريخ التسجيل: February-2013
    الدولة: بغداد
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 258,209 المواضيع: 74,473
    صوتيات: 23 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 95654
    مزاجي: الحمدلله على كل حال
    المهنة: معلمة
    أكلتي المفضلة: دولمه - سمك
    موبايلي: SAMSUNG
    آخر نشاط: منذ 6 ساعات
    مقالات المدونة: 1

    الفضيلة تحذر من التوظيف السلبي للمادة الثامنة في قانون العفو العام

    تأریخ التحریر: : 2016/8/26 15:31

    {بغداد:الفرات نيوز} حذرت كتلة الفضيلة، اليوم الجمعة، من التوظيف السلبي للمادة الثامنة من قانون العفو العام.

    وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، ان" قانون العفو العام إفتقد لضمانات تواجه بروز ضغوط سياسية يمكن ان تستغل الصياغة العمومية غير محددة النهايات والضوابط في المادة الثامنة منه".

    واضاف" ولعل إيكال التقدير للجان القضائية في اتخاذ قرار إعادة المحاكمة او التحقيق هو تخلي من السلطة التشريعية لتحمل مسؤولياتها في توفير دعم وإسناد قانوني وأخلاقي للقضاء في مواجهة الضغوط الكبيرة المحتمل تعرضه لها في مراحل تطبيق وتنفيذ فقرات قانون العفو العام".

    وتابع طعمة " لذا نحذر من التوظيف السلبي والانتفاع غير المبرر من إجمال وغموض حدود الصلاحيات المتضمنة في المادة الثامنة وما يمكن ان يترتب على ذلك من نتائج مضرة بالأمن والأستقرار".

    يذكر ان مجلس النواب صوت في جلسته الاعتيادية امس الخميس على قانون العفو العام.
    وتتضمن المادة الثامنة من قانون العفو "تولي قضاة التحقيق والمحاكم المختصة تطبيق احكام هذا القانون في القضايا المعروضة امامهم خلال {30} ثلاثون يوما والمتضرر من القرار الصادر ، الطعن فيه خلال {30} ثلاثون يوما من تاريخ صدورها امام محكمة التمييز الاتحادية فيما يتعلق بجرائم الجنايات وامام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنح".
    كما تشير المادة الى ان " كافة الدعاوى المشمولة باحكام هذا القانون التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية تعرض على اللجنة المشكلة في الفقرة{ثانيا} من المادة {10} من هذا القانون للبت فيها خلال مدة لاتزيد عن {ستة اشهر}".

    وتتضمن المادة الثامنة ايضا " لكل ذي مصلحة الطعن بقرار اللجنة المشكلة في البند {ثانيا} من هذه المادة امام محكمة التمييز الاتحادية ، فيما يتعلق بجرائم الجنايات وامام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنح والمخالفات خلال {30} ثلاثون يوما من تاريخ التبليغ بالقرار ، وعلى اللجان المشكلة بموجب هذا القانون إشعار الجهة المودع لديها المحكوم أو الموقوف، بالقرار الصادر عنها بعد إكتسابه الدرجة القطعية".
    المصدر
    http://alforatnews.com/modules/news/...storyid=125757

  2. #2
    عضو محظور
    تاريخ التسجيل: August-2016
    الدولة: ألعراق / واسط
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 2,723 المواضيع: 63
    التقييم: 604
    مزاجي: حسب ألظروف
    أكلتي المفضلة: السمك
    آخر نشاط: 24/September/2016
    شكرا للنقل

  3. #3
    مساعد المدير
    الوردة البيضاء
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ..Diyaa Nawar.. مشاهدة المشاركة
    شكرا للنقل
    شكرا لحضورك

  4. #4
    عضو محظور
    دره النجف
    تاريخ التسجيل: August-2016
    الدولة: عراق النجف
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 290 المواضيع: 2
    التقييم: 40
    مزاجي: متونسه
    المهنة: طالبه شرطه
    أكلتي المفضلة: دولمه
    موبايلي: كلكسي نوت 4
    آخر نشاط: 2/September/2016
    شكرا للنقل

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال