تأریخ التحریر: : 2016/8/26 15:31
{بغداد:الفرات نيوز} حذرت كتلة الفضيلة، اليوم الجمعة، من التوظيف السلبي للمادة الثامنة من قانون العفو العام.
وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، ان" قانون العفو العام إفتقد لضمانات تواجه بروز ضغوط سياسية يمكن ان تستغل الصياغة العمومية غير محددة النهايات والضوابط في المادة الثامنة منه".
واضاف" ولعل إيكال التقدير للجان القضائية في اتخاذ قرار إعادة المحاكمة او التحقيق هو تخلي من السلطة التشريعية لتحمل مسؤولياتها في توفير دعم وإسناد قانوني وأخلاقي للقضاء في مواجهة الضغوط الكبيرة المحتمل تعرضه لها في مراحل تطبيق وتنفيذ فقرات قانون العفو العام".
وتابع طعمة " لذا نحذر من التوظيف السلبي والانتفاع غير المبرر من إجمال وغموض حدود الصلاحيات المتضمنة في المادة الثامنة وما يمكن ان يترتب على ذلك من نتائج مضرة بالأمن والأستقرار".
يذكر ان مجلس النواب صوت في جلسته الاعتيادية امس الخميس على قانون العفو العام.
وتتضمن المادة الثامنة من قانون العفو "تولي قضاة التحقيق والمحاكم المختصة تطبيق احكام هذا القانون في القضايا المعروضة امامهم خلال {30} ثلاثون يوما والمتضرر من القرار الصادر ، الطعن فيه خلال {30} ثلاثون يوما من تاريخ صدورها امام محكمة التمييز الاتحادية فيما يتعلق بجرائم الجنايات وامام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنح".
كما تشير المادة الى ان " كافة الدعاوى المشمولة باحكام هذا القانون التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية تعرض على اللجنة المشكلة في الفقرة{ثانيا} من المادة {10} من هذا القانون للبت فيها خلال مدة لاتزيد عن {ستة اشهر}".
وتتضمن المادة الثامنة ايضا " لكل ذي مصلحة الطعن بقرار اللجنة المشكلة في البند {ثانيا} من هذه المادة امام محكمة التمييز الاتحادية ، فيما يتعلق بجرائم الجنايات وامام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنح والمخالفات خلال {30} ثلاثون يوما من تاريخ التبليغ بالقرار ، وعلى اللجان المشكلة بموجب هذا القانون إشعار الجهة المودع لديها المحكوم أو الموقوف، بالقرار الصادر عنها بعد إكتسابه الدرجة القطعية".
المصدر
http://alforatnews.com/modules/news/...storyid=125757