{بغداد:الفرات نيوز} ردّت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى للطعن بمادة قانونية تلزم الزوج باستحصال إذن المحكمة المختصة عند الزواج من امرأة أخرى.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية، في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز}، نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت دعوى الطعن بدستورية المادة {40/ رابعاً} من قانون الاحوال الشخصية التي تلزم الزوج بالحصول على اذن من المحكمة عند زواجه من امرأة أخرى".
وأشار الى أن "المحكمة وجدت أن النص لا يتعارض مع ثوابت الاسلام؛ لأنه نص تنظيمي يخول المحكمة بالتحقق من وجود المصلحة وكذلك المقدرة المالية للزوج".
وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية، أن "هذه الفقرة تنظم احوال الأسرة وتحفظ سلامتها ولا تؤدي إلى تقييد حق الزوج بالزواج من ثانية وبالتالي قرّرت المحكمة رد الدعوى".
المصدر
http://alforatnews.com/modules/news/...storyid=125548