{بغداد:الفرات نيوز} أوضح الخبير القانوني طارق حرب، انه يحق للمحكمة الاتحادية ان ترفض التقرير الذي من المقرر ان يقدم لها من قبل الخبراء الذين استعانت بهم لتدقيق المقاطع الفلمية الخاصة بجلستي مجلس النواب اللتين عقدتها في نيسان الماضي.
وقال حرب في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز}، نسخة منه ان "تولي المحكمة الاتحادية العليا الاربعاء الماضي، بالاستعانة بثلاثة خبراء من اساتذة كلية الاعلام لتقديم الخبرة الفنية والعلمية اجراء يوافق احكام قانون الاثبات رقم 107 سنة 1979 وقانون الخبراء امام القضاء رقم 163 لسنة 1964 والنظام الداخلي للمحكمة العليا لسنة 2005".
واوضح ان "النظام القانوني العراقي شأنه شأن جميع الانظمة القانونية في العالم يمنح المحاكم صلاحية الاستعانة باصحاب الخبرة والاختصاص والمعرفة في المسائل الفنية والعلمية ولا يسوء ذلك المسائل القانونية لانه من الاختصاص الحصري للمحاكم وسبب ذلك يكمن في ان بعضا من المسائل التي لا يمكن ان يعرفها القضاة وانما تحتاج الى خبرة اصحاب الاختصاص"، لافتا "كحالة وفاة مثلا قد تكون بسبب جرمي كدس السم وقد تكون حالة مرضية طبيعية كاحتشاء العضلة القلبية لذلك تستعين المحكمة بأصحاب الخبرة في الطب العدلي لمعرفة سبب الوفاة وفي هذه الايام كثرت حالات التزوير ومعرفة".
وتابع "ما اذا كان المتهم هو الذي تولى التزوير او غيره يعود الى خبرة دائرة الادلة الجنائية مثلا ولا يمكن للمحكمة والقضاة البت في هذه المسالة وانما يعود ذلك للخبراء وهكذا بالنسبة لحالات كثيرة ومن هذه الحالات ما ورد في الدعوى المنظورة".
واشار الخبير القانوني "اما المحكمة الاتحادية العليا والخاصة بجلسات البرلمان التي حصلت في شهر نيسان 2016 والتي سيكون يوم 29 من ايار الجاري، موعدا للجلسة الثانية للمحكمة في هذه الدعوى ذلك ان بعض الوثائق كانت على شكل افلام فديوية ومعرفة عدد الحاضرين وعما اذا كانت تلك الافلام قد تعرضت الى المونتاج من عدمه وحساب عدد اعضاء البرلمان طبقا للصور العديدة مسألة خبرة طلبت المحكمة من اساتذة وخبراء الاعلام الاجابة عنها ذلك ان عدد 165 نائبا فاكثر يشكلون النصاب اما ان كان عددهم اقل من ذلك فانه لا يتحقق النصاب ويترتب على ذلك بطلان الجلسة وبطلان ما حصل فيها من قرارات واجراءات خاصة وان جلسة يوم 26 نيسان تضمنت استيزار خمسة وزراء جدد".
ورأى ان "المحكمة حسنا فعلت بترك هذا الموضوع للخبراء الذين يقدمون تقرير خبرتهم الى المحكمة، التي لها ان تقبل تقرير الخبرة ولها ان ترفض تقرير الخبرة شريطة ان تحدد اسباب الرفض، وكذلك لها وللخصوم طلب خبرة خمسة خبراء اخرين جدد"، موضحا ان "هذا ما هو مقرر في قانون الاثبات وقد تولى خبراء القانون امام القضاة تنظيم الامور الادارية الخاصة بالخبراء حيث توجد لجنة خبراء في كل منطقة استئنافية {محافظة} وحدد القانون شروط الخبير كالجنسية والتأهيل الفني والعلمي وحسن السيرة والسلوك".
وذكر "كما ان هذه اللجنة هي التي تمنحهم اجازة الخبرة وتتولى الامور الانضباطية الخاصة بهم وفتح سجل للخبراء ومعاقبتهم"، منوها "اذا كان الخبير الذي كلفته المحكمة لم يكون مسجلا في سجل الخبراء فانه يجب ان يؤدي اليمين امام المحكمة بتأدية اعماله بالصدق والامانة اما اذا اكن مسجلا في سجل الخبراء فلا يحتاج الموضوع الى تادية اليمين لانه سبق ان اداها عند تسجيله في سجل الخبراء".
يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا، طالبت الاربعاء الماضي، وخلال جلستها الخاصة بالنظر في دستورية جلستي البرلمان المنعقدتين في نيسان الماضي، ترشيح خبير للتأكد من صحة المواد الفلمية الخاصة بالجلستين.
ويشار إلى ان، المحكمة الاتحادية قررت توحيد دعاوى الطعن في دستورية جلستي مجلس النواب، بدعوى واحدة، وذلك لوحدة الموضوع والإطراف، فيما اجلت النظر بها إلى يوم غد الاحد.