.أصدرت دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء التعديل الثاني لتعليمات تسهيل تنفيذ قانون المنظمات غير الحكومية رقم 12 لسنة 2010,
ألزمت فيه المنظمات المسجلة في العراق باستثناء المؤسسة منها وفقاً لقوانين خاصة، باستكمال المستلزمات التي نص عليها القانون والتعليمات الصادرة بموجبه خلال (90) يوماً من تاريخ نفاذ التعليمات الواردة في هذا التعديل.
ونقل بيان لامانة مجلس الوزراء عن مدير عام الدائرة قوله: تعتبر المنظمة التي تتقدم بطلب إلى الدائرة في مرحلة استكمال المستلزمات القانونية
وفي حال مخالفة المنظمة لالتزاماتها المنصوص عليها تطبق بحقها العقوبات المنصوص عليها في قانون المنظمات غير الحكومية بعد مضي (180) يوماً من تاريخ تبليغها,
داعياً المنظمات للإطلاع على تفاصيل التعليمات و مراجعة الدائرة لاستكمال مستلزماتها القانونية.
واشار البيان الى: ان التعديل الثاني نص على تلزم المنظمات غير الحكومية المسجلة في جمهورية العراق باستثناء المؤسسة منها وفقاً لقوانين خاصة استكمال المستلزمات التي نص عليها هذا القانون و التعليمات الصادرة بموجبه خلال (90) يوماً من تاريخ نفاذ هذه التعليمات
واضاف: ان نص المادة (16) يلغى ويحل محلها ما يأتي:-
أولاً:- تسجل الدائرة طلبات استكمال المستلزمات القانونية من تاريخ ورودها و في حالة رفضها عليها أن تعلن ذلك خلال (7) سبعة أيام من تاريخ استلام الطلبات و يعد الطلب مقبولاً بانتهاء المدة المذكورة.
ثانياً:- تقوم الدائرة بفتح سجل خاص للمنظمات الواردة ذكرها في المادة (15) و اعتبار المنظمة في مرحلة استكمال المستلزمات القانونية وفقاً لأحكام قانون المنظمات غير الحكومية رقم 12 لسنة 2010 و التعليمات الصادرة بموجبه, و في حال مخالفة المنظمة لالتزاماتها المنصوص عليها في هذه التعليمات تطبق بحقها العقوبات المنصوص عليها في قانون المنظمات غير الحكومية بعد مضي (180) يوماً من تاريخ تبليغها.
وتابع: ويلغى نص المادة (17) و يحل محلها ما يأتي:-
تقوم دائرة المنظمات غير الحكومية الإعلان في موقعها الالكتروني و في ثلاث صحف يومية عن دعوتها جميع المنظمات غير المسجلة إلى ضرورة استكمال المستلزمات القانونية استناداً إلى ما نصت عليه المادة (15) من التعليمات.