نظام ممارسة غير العراقيين العمل والمهن في العراق رقم (30) لسنة 1973
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-09-25 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (ب) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت والفقرة (1) من المادة الحادية والثمانين بعد المائة من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
اصدرنا النظام الآتي:
مادة 1
1 – يقصد بكلمة العمل لاغراض هذا النظام كل نشاط صناعي اوتجاري اومالي اوثقافي اوغيره من الاعمال التي تعين بتعليمات تصدرها الوزارة.
2 – لا يجوز للاجنبي العمل في العراق الا بعد الحصول على اجازة العمل التي تصادرها الوزارة.
3 – تصدر اجازة العمل على اساس ما تقتضيه حاجة العراق للايدي العاملة وحسب متطلبات كل محافظة ووفقا لما يقره المكتب المركزي للتشغيل.
مادة 2
1 – على الاجنبي الذي يريد مزاولة عمل اومهنة باجر أوبدون اجر في العراق أن يعلم الوزارة وذلك بطلب تحريري يقدمه الى الممثليات العراقية في الخارج اووكيله الرسمي في العراق اوبواسطة صاحب العمل الذي يروم استخدامه نيابة عنه باستثناء المتعاقدين مع الحكومة.
2 – يجب ان يتضمن الطلب جميع المعلومات التي تتعلق بمؤهلات الاجنبي موثقا بالشهادات والمستندات المتوفرة لديه مع بيان اسمه وجنسيته ونوع العمل ومدته واسم صاحب العمل وعنوانه الكامل.
3 – على الوزارة ان تبت في الطلب خلال شهر واحد من تقديمه ولها ان ترفض منح الاجازة ويعتبر قرارها في هذا الشأن قطعيا لا يقبل اي شكل من اشكال الطعن.
4 – تمنح سمة الدخول الى العراق لمن يحصل على موافقة للعمل فيه، على أن تؤشر السلطات المختصة على جواز سفره عند منحه السمة بعبارة (مسموح له بالعمل في العراق بموجب كذا000).
5 – على الاجنبي الذي دخل العراق لغرض ممارسة العمل مراجعة الوزارة خلال مدة سبعة ايام من تاريخ دخوله العراق.
مادة 3
مدة الاجازة سنة واحدة وتجدد وفق متطلبات الحاجة مع مراعاة احكام هذا النظام وعلى الاجنبي ان يطلب تجديدها خلال شهر واحد قبل انتهاء مدتها وعليه التخلي عن العمل والمهنة عند انتهاء الاجازة ما لم تجدد.
مادة 4 –يراعى في منح اجازة العمل للاجنبي توفر الشروط التالية: – 1 – ان يكون دخوله العراق واقامته فيه بصورة مشروعة.
2 – ان تتوفر فيه المؤهلات المهنية والعلمية للعمل الذي يريد مزاولته.3
3 – ان يكون العمل المراد مزاولته من الاعمال التي يتطلبها الاقتصاد الوطني ولا تتوفر اليد العاملة العراقية اوالعربية له ويتم ذلك بتأييد من مكاتب التشغيل.
4 – ان يحصل الاجنبي على ترخيص بمزاولته عمله من النقابات المهنية ذات العلاقة حسب احكام قوانينها الخاصة بها.
5 – ان لا بقل عمره من ستة عشر عاما ولا يزيد على خمسة وستين عاما بالنسبة للذكور وخمسة وخمسين عاما بالنسبة للاناث.
6 – لم يسبق ان ارتكب جريمة في العراق أوخارجه ضد أمن العراق ومصالحه السياسية والاقتصادية ويتمتع بحسن السمعة والسلوك.
7 – ان تؤيد الدوائر الامنية المختصة عدم وجود مانع من اشتغال الاجنبي في العمل بقدر تعلق الامر بالناحية الامنية.
مادة 5
تقوم مديرية العمل العامة باعداد قائمة بالاعمال والمهن التي لا يجوز للاجنبي ممارستها في العراق وذلك في شهر كانون الاول من كل سنة بعد استطلاع رأي النقابات ومنظمات اصحاب العمل والهيئات المختصة عند الاقتضاء على ان يصادق وزير العمل والشؤون الاجتماعية على هذه القائمة.
مادة 6
على الاجنبي المجاز بالعمل في العراق ان يقدم تعهدا خطيا بتدريب عدد كاف من العراقيين على العمل أوالمهنة التي يزاولها في العراق وعلى الادارات أواصحاب العمل الذين يشغلون الخبراء والفنيين الاجانب ان يعينوا مساعدين لهم من العراقيين تتناسب مؤهلاتهم الاجنبي للتدريب على عمله خلال مدة الاجازة وللوزارة تحديد شروط ومدة التدريب ولها ان تستعين بالجهات ذات الاختصاص.
مادة 7
تمنح الوزارة بناء على مقتضيات المصلحة العامة التسهيلات لمنح اجازة العمل للاشخاص التالين:
1 – المولودين في العراق.
2 – المتزوجين من عراقيات أوالمتزوجات من عراقيين.
3 – من لهم في العراق صلة قربى من الدرجة الاولى.
4 – المقيمين في العراق قبل 24 – 9 – 1958 واستمروا على الاقامة فيه بصورة متواصلة ومشروعة.
5 – الشركات والمؤسسات والاشخاص الذين يرغبون باستثمار أموالهم في العراق لاغراض التنمية الاقتصادية. ويحدد بقرار من الوزير المبلغ الواجب ادخاله من قبل هؤلاء. وعليهم تقديم شهادة من احد البنوك المعتمدة في العراق تثبت مقدار راسمال المستثمر.
6 – ممثلي الشركات والمؤسسات الاجنبية على ان يقدموا ما يلي: – أ – كتاب من الشركة التي يمثلونها مصدقا من قبل الممثليات العراقية في الخارج.
ب – شهادة من احد البنوك تثبت ان جميع مصروفاته ورواتبه تحول اليه من الخارج.
مادة 8
1 – لا يجوز لصاحب العمل ان يستخدم الاجنبي غير الحاصل على اجازة العمل وفقا لاحكام هذا النظام نع مراعاة احكام المادة (172) من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 بصدد احكام التشغيل.
2 – على اصحاب العمل الذين يشغلون اجانب ان يمسكوا سجلات تدون فيها المعلومات اللازمة وفقا لتعليمات تصدرها الوزارة.
3 – على اصحاب العمل اخبار الوزارة عند ترك الاجنبي العمل اوعند انتهاء خدمته اوانتهاء مدة اجازته اومغادرته العراق وعليهم اعادة اجازة العمل للوزارة.
المحتوى 1
مادة 9
يستثنى من احكام هذا النظام:
1 – العاملون لدى الهيئات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصليات التجارية والاجنبية المعتمدة في العراق.
2 – الاجانب المشتغلون لدى الحكومة والقطاع المختلط والمرتبطون بعقود مباشرة معهما.وكذلك الاجانب المشتغلون لدى الشركات الاجنبية المتعاقدة مع الدولة بعد استحصال موافقة الوزير المختص على اشتغالهم.
3 – الاجانب الذين تسمح لهم القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الحكومة العراقية طرفا فيها بممارسة الاعمال في العراق.
مادة 10
تلغى اجازة العمل في اي وقت كان في الاحوال التالية: – 1 – اذا ثبت ان المعلومات والمستندات عن طالب الاجازة غير صحيحة.
2 – اذا اصبح وجود العامل الاجنبي مضرا بالمصلحة العامة.
3 – لا يمنع الغاء الاجازة من احالة الاجنبي أوصاحب العمل الى المحاكم عند ثبوت مخالفتهما لاحدى الفقرتين (1 و2) من هذه المادة.
4 – اذا استغنى صاحب العمل عن عامل عراقي بصورة مخالفة للقانون واستخدم محله عاملا اجنبيا وكان العامل العراقي يتمتع بنفس كفاءة وشروط العمل التي يتمتع بها العامل الاجنبي.
مادة 11
تحتوي اجازة العمل على المعلومات التالية: – 1 – الاسم الكامل والشهرة.
2 – الجنسية.
3 – العمر.
4 – العنوان الدائم في الخارج.
5 – العنوان الدائم في العراق.
6 – اسم المنشأة التي يعمل بها الاجنبي.
7 – الصورة الشمسية.
8 – مدة التجديد والملاحظات الواجب اتباعها والتعليمات الضرورية.
مادة 12
يعاقب بموجب احكام المادة (255) من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 كل من يخالف احكام هذا النظام.
مادة 13
يلغى نظام ممارسة غير العراقيين العمل والمهن في العراق رقم (23) لسنة 1963 المعدل وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه سارية المفعول ان لم تتعارض واحكام هذا النظام.
مادة 14
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر شعبان لسنة 1393 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر ايلول لسنة 1973
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2282 في 6 – 10 – 1973