أعلنت السلطة القضائية، الأحد، أن محكمة التمييز الاتحادية ألزمت وزارتين بدفع مبالغ "كبيرة" لأشخاص قضوا مدد محكوميتهم ولم يطلق سراحهم.

وقال القاضي أمير زين العابدين في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "المشرّع لم يتطرق بنص صريح لتعويض الموقوفين الذين يتم الإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة".

وأضاف زين العابدين، أن "المشتكي عندما لجأ إلى القضاء فأنه استخدم حقه القانوني والدستوري، وأن التعويض ممكن في حال ثبتت براءة المتهم كأن لا ينطبق أي نص عقابي على الفعل المنسوب إليه، أو يظهر دليل واضح وصريح على عدم ارتكابه الجريمة، أو أن المتهم كان خارج العراق وقت حصولها".

ولفت الى، أن "الموقوف البريء له حق مقاضاة المشتكي إذا ثبت استخدامه لحقه بغرض الأضرار به"، مبيناً أن "المحكمة المختصة تنظر في هذه الدعوى وفقاً للقانون وتصدر حكمها".

من جانبه، أرجع نائب رئيس استئناف الرصافة القاضي سالم روضان الموسوي عدم إمكانية لجوء من يطلق سراحه لعدم كفاية الأدلة لحق التعويض إلى أن "الغلق يكون مؤقتا ولا يعدّ القرار القضائي في هذه الحالة بحكم البراءة إلا بعد مرور مدة زمنية حدّدها المشرع بسنة في طور الجنايات وسنتين في مرحلة التحقيق".
وبين الموسوي، أن "حصول الشخص البريء على التعويض من المشتكي يجب أن يقترن بوجود إثبات الإضرار العمد، أي العلم بعدم ارتكاب المتهم الجريمة وليس مجرد شكوك"، موضحاً أن "ذلك تقدره محكمة الموضوع وهي البداءة المسؤولة عن البت في هذه الدعاوى".

وشدّد على أن "التعويض يكون وفق القواعد العامة في القانون المدني أمام محكمة البداءة التي تحدد مقدار الضرر من خلال الاستعانة بالخبراء الفنيين الذين يقدمون تقريرهم إلى القاضي وفق القانون".

وأضاف، أن "اللجوء إلى حق التعويض يحصل بعد اكتساب قرار البراءة الدرجة القطعية، أي أنه استكمل جميع طرق الطعن التي نص عليها المشرع العراقي".

واستطرد الموسوي قائلاً إن "محكمة التمييز قضت بأحكام تعويضية على وزارتي العدل والداخلية لصالح أشخاص لم يطلق سراحهم برغم انتهاء مدد محكوميتهم".

وتابع، أن "قسماً من مبالغ التعويض كانت عالية حيث وصل أحدها إلى 40 مليون دينار"، لافتاً الى أن "هذه القرارات صدرت منذ العام 2011 وما تزال سارية المفعول حتى الآن".

جدير بالذكر أن السلطة القضائية تعلن بين الحين والآخر عن معدلات حسم محاكم التحقيق والجنايات والجنح في عموم محاكم البلاد، وأعداد الموقوفين الذين يتم اطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة أو البراءة أو لأسباب اخرى حددها القانون العراقي.

المصدر
http://www.alsumaria.tv