مساعد المدير
الوردة البيضاء
تاريخ التسجيل: February-2013
الدولة: بغداد
الجنس: أنثى
المشاركات: 258,209 المواضيع: 74,473
صوتيات:
23
سوالف عراقية:
0
مزاجي: الحمدلله على كل حال
المهنة: معلمة
أكلتي المفضلة: دولمه - سمك
موبايلي: SAMSUNG
آخر نشاط: منذ 7 ساعات
{الفرات نيوز} تنشر نص قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري
بغداد : الفرات نيوز} تنشر وكالة {الفرات نيوز} نص قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري، الذي من شأنه ان يوسع نطاق سريان القانون ومنح القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع صلاحية إصدار قرار بتضمين العسكري وزيادة الصلاحيات المقررة للوزير وضابط التحقيق والقضاء العسكري وتحديد صلاحية آمر الضبط في فرض عقوبة محددة قانونا ولأجل توفير الضمانات القانونية اللازمة لمحاكمة العسكري وجاهيا وغيابيا في جميع ادوار التحقيق والمحاكمة.
وجاء في نص القانون الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب اليوم " بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند {اولا } من المادة {61} والبند من المادة {73} من الدستور.
صدر القانون الاتي:قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري
الفصل الاول
احكام عامة
المادة 1
تسري احكام هذا القانون على العسكري المشمول بقانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 وعلى اسرى الحرب .
المادة2
تشكل بموجب احكام هذا القانون المحاكم العسكرية الاتية.-
اولا-محكمة امر الضبط.
ثانيا-المحكمة العسكرية.
ثالثا-محكمة التمييز العسكرية.
المادة3
المحاكمات العسكرية نوعان هما :
اولا- المحاكمات الموجزة:وهي التي تجري امام امر الضبط لاصدار الحكم على من تحت اامرته ضمن نطاق سلطته الجزائية.
ثانيا-المحاكمات غير موجزة :وهي تجري امام المحاكم العسكرية.
المادة 4
اولا –تختص المحكمة العسكرية بمحاكمة المتهم في الجرائم التالية بصرف النضر عن زمن وقوع الجريمة:
أ-اذا ارتكب العسكري احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري او القوانين العقاببية الاخرى ولم يترتب عليها حق شخصي للافراد.
ب-اذا ارتكب العسكري احدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية غير هذا القانون ضد عسكري اخر وكانت متعلقة بالوظيفة يجوز للمحكمة العسكرية او السلطات العسكرية المختصة ايداعها الى المحاكم المدنية للبت فيها.
ثانياً-تختص المحكمة المدنية في نضر الجرائم في الحالتين الاتيتين:
أ-اذا كانت الجريمة مرتكبة من عسكري ضد مدني.
ب-اذا قررت السلطة العسكرية ايداع القضية الى محكمة مدنية ان كانت متعلقة بحقوق مدنيين .
ثالثاً-تختص المحاكم المدنية في النظر في الجرائم المرتكبة من قبل مدني ضد عسكري .
المادة 5
المحاكم العسكرية مستقلة ولا سلطان عليها لغير القانون.
الفصل الثاني
الاخبار عن الجرائم والتحقيق الابتدائي
الفرع الاول
الاخبار عن الجرائم
المادة 6
اولا –على كل عسكري ان يخبره امره عن كل جريمة او موت فجائي او وفاة مشتبه بها علم بها او اطلع عليها وعلى هذا الامر تقديم الاخبار الى امر الوحة ذات العلاقة.
ثانيا-لكل من يدعي ضررا من وقوع جريمة ان يرفع قظيته الى امره وعلى الامر اجراء ما يقتضي طبق القانون.
ثالثاً-على كل سلطة غير عسكرية –لحق علمها بوقوع جريمة يعود النظر فيها الى المحاكم العسكرية ان تخبر فورا اقرب سلطة عسكرية عنها .
المادة 7
المدعي العام العسكري حق طلب اتخاذ الاجراءات القانونية في كل جريمة لحق علمه بها وله ان يتولى بنفسه التحقيق فيها بناءا على امر صادر اليه من مرجعه الاعلى وعندئذ يكتسب سفة المجلس التحقيقي ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 8
اذا اخبر امر الوحدة بوقوع جريمة ممن وهو تحت امرته او وجد ان هنالك امور تستدعي اجراء التحقيق فله ان يتخذ ماياتي :
اولا –يتولى التحقيق بنفسه
ثانيا – او يعين ظابط للقيام بالتحقبق
ثالثا – او يامر بتشكيل مجلسا تحقيقي.
الفرع الثاني
المجلس التحقيقي
المادة 9
اولا –يشكل وزير الدفاع في مقر الوزارة مجلسا تحقيقيا من ثلاث ضباط في الاقل يكون رئيسه واحد اعضاءه من الضباط الحقويين او مشاور قانون للتحقيق في القضايا التي يحيلها اليه الوزير او من يخوله وبعد انتهاء الحقيق تودع الاوراق التحقيقية الى الدائرة القانونية لتدقيقها وارسالها الى امر الاحالة المختص لاحالتها الى المحكمة العسكرية المرتبطة به او اعادتها الى المجلس التحقيقي للتحقيق فيها مجددا او لاكامل النواقص التحقيقية فيها او لاعادة النظر في القرار المتخذ بشانها ويكون راي الدائرة القانونية ملزما.
ثانيا-لامر الوحدة ان يصدر امرتشكيل مجلس تحقيقي من ثلاث ضباط في الاقل من وحدته لاجل مساعدته في التحقيق ويكون اقدم الضباط رئيسا وعند تساوي الرتبة يكون الضابط الحربي رئيسا .
المادة 10
اولا – على المجلس التحقيق او ضابط التحقيق اوالامر القائم بالتحقيق حاله ما يصله الامر ىالصادر بالتحقيق ان يشرع بالتحقيق بالقظية ويذهب الى محل وقوعها لااذا لزم الامر ويفتح محضرا ويدون الاجراءات التي اتخذها.
ثانيا-تسمع اقوال كل من المدعي والمدعي بالحق الشخصي والمشتكي والمخبر والمجني عليه والحاضرين ومن له علم بالجريمة على انفراد ويجوز مواجهة بعظهم بالبعض الاخر عند الحجة واعادة استجوابهم وتدون تلك الاقوال في المحضر وبعد تلاوتها عليهم يوقع عليها رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق مع الشخث الذي دونت اقواله واذا لم يكن قادرا على التوقيع فتاخذ بصمة ابهامه الايسر واذا امتنع عن ذلك فيدون امتناعه في المحضر.
ثالثاً-للمتهم اذا كان حاضرا ان يناقش أي شاهد من شهود الاثبات وان يطب سماع أي شاهد يسميه وللقائم بالتحقيق ان يقرر اجابة الطلب او رفضه على ان يدون ذلك في المحضر .
رابعاً- اذا ظهر للمجلس او القائم بالتحقيق ان الواقعة لاتعد جريمة او انه لا وجه للاتهام لعدم تحقيق المسؤولية او لعدم وجود ادلة تصلح لان تكون اساسا للاتهام او لتحقيق المسؤولية فله ان يقرر غلق القضية والافراج عن المتهم فورا وان كان موقوفا ويرفع الاوراق التحقيقية الى الامر اما اذا ضهر ان الواقعة تعد جريمة ووجدة ادلة تصلح لان تكون اساسا للاتهام فيقرر اسناد التهمة اليه وفق المادة القانونية المتعلقة بها ويرفع الاوراق الى الامر.
خامساً.للقائم بالتحقيق او المجلس التحقيق ان يامر بتوقيف المتهم اذا راى ما يدعو الى ذلك على ان يدون سبب التوقيف في المحضر وعلى ان يراعي الفترة القانونية المنصوص عليها في هذا القانون.
سادسا- بناءا على توصيه من الجهه الحسابية المختصة للمجلس التحقيقي وامر الاحالة او من يخوله والمحكمة العسكرية وضع الحجز الاحتياطي على خمس الراتب والمخصصات للعسكري.
سابعا_ يمارس امر الوحدة وضابط التحقيق والمجلس التحقيقي السلطات والصلاحيات المقررة
لقاضي التحقيق المنصوص عليها في اصول قانون المحاكمات الجزائية رقم{23} لسنة 1971
في الجرائم التي يتم التحقيق فيها عدا صلاحيات الاحالة الى المحكمة المختصة .
ثامنا_ للمتضرر الطعن بقرار المجلس التحقيقي امام المحكمة العسكرية المختصة خلال {30} ثلاثين
يوما من تاريخ تبلغه بالقرار ويكون القرار الصادر بنتيجة الطعن باتاً.
المادة 11
اولا_ للمحكمة اوالمجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق او امر الوحدة ان يصدر ورقة تكليف بالحضور للمتهم او الشاهد او اي ذي العلاقة بالدعوى او القضية الجاري التحقيق فيها ،
على ان تحرر الورقة بنسختين يبين فيها الجهة التي اصدرتها والاسم الثلاثي المكلف بالحضور
وشهرته وعنوانه العسكري والمكان والزمان المطلوب حضوره فيها ونوع الجريمة التي يجري التحقيق فيها ومادتها القانونية ، اما اذا كان المطلوب تكليفه بالحضور غير عسكري فيتم ذلك باصدار ورقة تكليف بالحضور ويبلغ عن طريق مركز شرطة محل اقامته او عمله.
ثانيا_ يفهم العسكري المكلف بمضمون ورقة التكليف ويؤخذ توقيعه على النسخة الاصلية بامضائه
او بصة ابهام وتسلم اليه لنسخة الثانية ويؤشر على اصل الورقة حصول التبليغ مع بيان تاريخه و
ساعته ويوقها القائم بالتبليغ ، واذا امتنع العسكري المطلوب حضوره عن تسلم ورقة التكليف
بالحضور او كان غير قادر على التوقيع لاي سبب كان فعلى القام بالتبيغ ان يفهمه بمضمونها
بحضور شاهدين او امر الوحدة ويترك له النسخة الثانية بعد شرح ذلك في النسختين ويوقعها
مع الشاهدين او الامر.
ثالثا_ اذا تاكد لداى سلطة التحقيق ان الشاهد المطلوب حضوره غير قادر على الحضور لعذر
مشروع فلها ارسال احد الاعضاء اليه لتدوين افادته متى رأت ان الاحوال تسمح بذلك المتهم
حق الحضور ومناقشة الشاهد.
رابعا_ اذا كان الشاهد مقيما في محل بعيد عن مركز سلطة التحقيق فيجوز ان تسمع افادته بطريق
الانابة من محكمة التحقيق لذلك المحل ان كان غير عسكري او من المحكمة العسكرية ان وجدت
والا فمن الامر الوحدة التي ينتسب اليها الشاهد ان كان عسكريا.
وعندئذ عليها ان تحدد الامور المطلوب القيام بها والقائع التي يلزم تدوين افادة الشاهد بشانها.
خامسا_ لسلطة التحقيق احالة من تخلف عن الحضور من غير العسكريين بدون عذر مشروع الى
محكمة التحقيق المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
المادة 12
لامر الوحدة او ضابط التحقيق او المجلس التحقيقي عند عمله بحدوث موت فجائي او وفاة مشتبه
بها أن يطلب من الطبابة العدلية تشريح الجثة لمعرفة السبب الحقيقي للوفات . وله إذا اقتضى الحال
أن يطلب من قاضي التحقيق المختص الاذن بفتح القبر للكشف على الجثة بواسطة خبير او طبيب
مختص بحضور ذوي المتوفى لمعرفة سبب الوفاة.
المادة 13
يجب تشكيل المجلس التحقيقي عند تحقق احدى الحالات الاتية:
اولا- فقدان او تلف او حصول ضرر في مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية ويشترط لتشكيل المجلس التحقيقي في هذه الحالة ان تكون:
أ-قيمة الضرر خارج صلاحية امر الوحدة في التضمين .
ب-الجريمة ناتجة عن اهمال جسيم.
ت-الجريمة التي وقعت على سلاح او العتاد او العجلات او أي جزء منها نتيجة الاهمال الجسيم او المعتمد.
ثانيا- حصول نقص في حساب الصندوق.
ثالثا- فقدان او نفوق او اتلاف حيوان وي وقت السلم.
رابعا- اختلاس او سرقة أي مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية، او عند بيع او شراء او رهن او ارتهان او اخفاء هذه المادة او حيازتها بسوء نية او عند التصرف بها تصرف غير مشروع.
خامسا- حدوث عطل او ضرر او اصابة في جسم احد العسكريين او عند وفاته.
سادسا- حدوث جريمة قتل او جرح بليغ.
المادة 14
اولا- للمتهم الحق في ان يبدي اقواله في أي وقت بعد سماع اقوال أي شاهد وان يتاقش او ان يطلب استدعائه لهذا الغرض.
ثانيا- اذا تبين ان للمتهم شهادة ضد متهم اخر فتدون شهادته وتفرق دعوى كل منهما.
ثالثا- لايحلف المتهم اليمين الا اذا كان في مقام الشهادة على غيره من المتهمين.
رابعا- لايجبر المتهم على الاجابة على الاسئلة التي توجه اليه.
خامسا- لايجبر استعمال اية وسيلة غير مشروعة للتاثير على المتهم للحصول على اعترافه ويعتبر من الوسائل الغير مشروعة اساءة المعاملة والتهديد بالايذاء والاغراء والوعد او الوعيد والتاثير النفسي او استعمال المخدرات والمكسرات والعقاقير.
سادسا- تدون اقوال المتهم في المحضر ويوقعها المتهم ورئيس المحكمة او رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق بعد تلاوته عليه واذا امتنع المتهم عن التوقيع فيثبت ذلك في المحضر.
سابعا- اذا تضمنت افادة المتهم اقرارا بارتكابه الجريمة فعلى رئيس المحكمة او رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق تدوينها بنفسه وتلاوتها عليه بعد الفراغ منها ثم يوقعها رئيس المحكمة او رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق والمتهم واذا رغب المتهم في تدوين افادته بخطة فله ذلك على ان يتم التدوين امام رئيس المحكمة او رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق ، ثم يوقعها المتهم ويثبت ذلك بالمحضر
ثامنا- تدون في المحضر الشهادات التي طلب المتهم سماعها لنفي الجريمة عنه ويحقق في الادلة الاخرى التي قدمها المتهم الا اذا تبين ان طلب المتهم يتعذر تنفيذه او انه يقصد به تاخير سير التحقيق بلا مبرر او لتضليل القضاء.
المادة 15
اولا- عند ارتكاب العسكريين من غير الضباط لجريمة التغيب المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري فان صلاحية اجراء المحاكمة وفرض العقوبة تكون لامر الضبط، كون جريمة التغيب هي نوع من انواع المخالفات.
ثانيا- عند ارتكاب العسكريين ضابطا ومراتب لجريمة الغياب او الهروب المنصوص عليهما في قانون العقوبات العسكري، فيجب تشكيل مجلس تحقيقي لتثبيت اسباب الغياب او
الهروب وانواع واعداد التجهيزات والمواد العسكرية الاخرى التي تكون قد استصحبعا وتحال الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية.
الفرع الثالث
سلطة الامر عند انتهاء التحقيق
المادة 16
يدقق امر الوحدة الاوراق التحقيقية عند عرضها عليه ويتخذ بشأنها احد القرارات الاتية:
اولا- اعادتها الى سلطة التحقيق لاستكمال النواقص فيها.
ثانيا- احالتها الى سلطة تحقيق اخرى اذا وجد من الضروري ذلك لسلامة التحقيق.
ثالثا- المصادقة على قرار سلطة التقيق بالافراج عن المتهم.
رابعا- اصدار الحكم بالعقوبة اذا كان قرار المجلس التحقيقي يتضمن اسناد تهمة بجريمة الى المتهم وكانت العقوبة عن تلك الجريمة ضمن صلاحياته.
خامسا- رفع الاوراق التحقيقية الى الامر او القائد المختص اذا كان الحكم خارج صلاحياته لغرض فرض العقوبة عليه.
المادة 17
يحيل امر المنطقة او قائد الفرقة المختص الاوراق التحقيقية المعروضة عليه الى المشاور القانوني للفرقة وبعد اخذ رايه القانوني فيها يكون له اما استعمال ذات السلطات التي لامر الآمر الوحدة او احالة الاورق التحقيقية الى المحكمة العسكرية للبت في القضية.
المادة 18
لوزير الدفاع سحب التحقيق الاداري وايداعه الى سلطة تحقيق اخرى وله الغاء القرار الصادر من اية سلطة تحقيقية او اي قرار فيها استنادا لاحكام المادتين {16}و{17} من هذا القانون وذلك خلال {30} ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار وله في هذه الحالة الامر بأعادة التحقيق ومن ثم البت فيه اما بالمصادقة على القرارالصادر في القضية بالافراج او بأصدار الحكم بالعقوبة اذا كان القرار في القضية يتضمن اسناد تهة الى المتهم وكانت العقوبة عن تلك الجريمة تقع ضمن صلاحياته او بأحالة الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية المختصة.
الفرع الرابع
توقيف العسكري
المادة 19
اولا- لايجوز القاء القبض على العسكري او توقيفه الا في الاحوال التي يجهز فيها القانون ذلك.
ثانيا- لايجوز تنفيذ امر القبض على الضابط او توقيفه في غير حالة ارتكابه جناية مشهودة الا بعد استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة او من يخوله.
ثالثا-أ- لايتم تنفيذ امر القبض الصادر بحق العسكري او تكليفه بالحضور امام المحاكم المختصة الابعد استحصال موافقة وزير الدفاع او من يخوله وللوزير او من يخوله تأجيل تنفيذ امر القبض بناء على اسباب معقولة.
ب- للوزير عدم الموافقة على تنفيذ امر القبض الصادر بحق العسكري او احالته الى المحاكم المختصة اذا كان الفعل الذي ارتكبه ناشئا عن القيام بواجباته العسكرية او بسببها ووفقا لتوصيات المجلس التحقيقي الذي يشكل لهذا الغرض.
رابعا- يشتمل امر القبض على الاسم الثلاثس العسكري ولقبه وهويته واوصافه وان كانت معروفة ومحل اقامته واسم وحدته العسكرية وصنفه ونوع الجريمة المسندة اليه والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ الامر وتوقيع من اصدره وختم المحكمة او الوحدة العسرية المشكل فيها المجلس التحقيقي.
خامسا- يكون امر القبض نافذ المفعول في جميع انحاء العراق وواجب التنفيذ لكل من وجه اليه واعضاء الضبط القضائي ويضل ساريا حتى يتم تنفيذه او الغاؤه من الجهة التي اصدرته.
سادسا- يجب اطلاع العسكري المطلوب القاء القبض عليه على امر القبض الصادر بحقه والتهمة المسندة اليه.
سابعا- يسلم العسكري الصادر بحقه امر القبض الى اقرب سرية انضباط عسكرية او وحدته العسكرية خلال{72} اثنين وسبعين ساعة .
ثامنا- يجرد العسكري المقبوض عليه قانونا من الاسلحة التي يحملها وتسلم الى الجهة التي اصدرت القبض.
المادة 20
اولا- يوقف العسري في احدى الحالات الاتية:
أ- اذا كانت التحقيقات تتعلق بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على {3} ثلاث سنوات.
ب- اذا كان هناك ما يدعو الى التخوف من هروب العسكري او اخفاءه معالم الجريمة او تلقينه شركاءه في الجريمة او ارغامه الشهود على الادلاء بشهادة الزور.
ج- اذا كانت الجريمة المرتكبة من الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة.
ثانيا- في حالة توقيف العسكري او القاء القبض عليه يجب ان يحاط علماً بسبب توقيفه او القاء القبض عليه خلال {24} اربع وعشرين ساعة ويجب خلالها تسليمه الى آمر وحدته مع تقديم تقرير واف عن سبب التوقيف ولايجوز ان تزيد مدة توقيفه عن المدة المذكورة انفاً الا اذا حالت ظروف طائة تستدعي ذلك على ان لاتزيد علة {72} اثنين وسبعين ساعة وعلى آمر الوحدة اطلاق سراحه ان لم يكن مشمولا بأحكام الفقرات {أ} و{ب} و {جـ} من البند {اولا} من هذه المادة.
المادة 21
اولا- على امر الانضباط العسكري توقيف الضباط والمراتب اذا كان هناك امرا صادرا من محكمة مختصة او من اي مرجع عسكري مخول قانونا بتوقيفهم او اذا ارتكبوا جرما مشهودا او هربوا بعد القبض عليهم.
ثانيا- لامر الانضباط العسكري توقيف امراتب فورا اذا ارتكبو بحضوره جنحة او وجدوا حالة سر او وجدت ضدهم اسباب كافة للاعتقاد بانهم ارتكبو جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة سنة واحدة وعليه تسفيرهم الى وحداتهم في مدة لاتتجاوز 24 ساعة.
ثالثا- أ- لامر الوحدة او الرتبة الاعلى او مدير الدائرة ان يأمر بتوقيف العسكري الذي تحت امرته على ذمة التحقيق.
ب- اذا كان العسكري المطلوب توقيفه ضابطا فيجب استحصال موافقة وزير الدفاع على توقيفه بعد تقديم تقرير واف عن سبب تقيفه.
رابعا- لكل عسكري القاء القبض على العسكري اذا ارتكب جرما مشهودا وعليه تسليمه الى اقرب سلطة عسكرية لتقديمه الى امر وحدته.
المادة 22
اولا- يجري تقيف العسكري في الموقف ويجب ابعاده عن السجناء كلما امكن ذلك كما يجب سحب يده من وظيفته العسكرية طيلة مدة توقيفه بمجرد صدور الامر بالتوقيف.
ثانيا- تطبق بحق الموقوف المعاملة المتناسبة مع الغية المتوخاة من التوقيف وبحسب ماهو مدون في مذكرة التوقيف.
ثالثا- للموقوف اذا لم تدون كيفية توقيفه ان يزاول هواياته الخاصة كالكتابة والقراءة في الموقف بوجه يتناسب مو رتبته ويسمح له بالمشي في اوقات معلومة وضمن حدود معينة ولايسمح له بحضور الاجتماعات العامة .
رابعا- يجب ان يرتدي الموقوف كسوته العسكرية كاملة خلال اوقات الدوام الرسمي.
خامسا- للضابط الموقوف الذي يرى ان توقيفه كان بغير حق او حصلت اساءة اليه او لم ينصفه الامر بالتوقيف ان يعرض حالته على المشاور القانوني في الفرقة وعليه اصدار الامر باجراء التحقيق والبت في القضية خلال مدة لاتتجاوز {7} سبعة ايام .
سادسا- يجوز بالاتفاق مع الشرطة المحلية ايداع العسكري في مواقفها عنما لايتوفر موقف مناسب في الوحدة العسكرية.
المادة 23
اولا- مع مراعاة احكام المادة {20} من هذا القانون يجوز توقيف العسكري لمدة لاتزيد علة {3} ثلاث ايام اذا ضابطا ولمدة لاتزيد على {7} سبعة ايام اذا كان نائب ضابط او ضابط صف ولمدة لاتزيد على {10} ايام اذا كان جنديا ويجب المبشرة باجراء التحقيق في التهمة المسندة اليه حال ايداعه التوقيف.
ثانيا- اذا انقضت المدة المعينة للتوقيف المنصوص عليها في البند {اولا} من هذه المادة قبل انتهاء التحقيق فلسلطة التحقيق ان تطلب من المشاور القانوني تمديد مدة التوقيف لمرة واحدة ويجب خلال هذه المدة انهاء التحقيق والبت في مصير الموقوف سواء باخلاء سبيله او بحالته الى المحكمة العسرية وفي حالة ايداع القضية الى المحكمة العسكرية فان امر تمديد التوقيف او اخلاء السبيل يعود للمحكمة المذكورة.
ثالثا- اذا اقتضى تمديد التوقيف لاكثر من المدد المنصوص عليها في البندين {اولا} و{ثانيا} من هذه المادة بسبب غموض القضية او لاجل استكمال الادلة ، فلسلطة التحقيق ايداع الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية المختصة لتقرير مااذا كان هناك ضرورة توجب الاستمرار التوقيف ولهذه المحكمة ان تقرر مايقتضي سواء بتمديد التوقيف لمدة تعينها او اخلاء سبيل الموقوف.
مادة 24
اولا – يجوز اخلاء سبيل العسكري من التوقيف بامر من السلطة التي امرت بتوقيفه او من السلطة التحقيقية التي اجرت التحقيق معه.
ثانيا- مع مراعاة احكام البند {اولا} من هذه المادة يشعر رئيس اركان الجيش وقائد الفرقة او امر اللواء عند اخلاء سبيل الضابط من التوقيف للعلم فقط.
المادة 25
اولا- اذا ظهر لسلطة التحقيق لسبب ما ان تفتيش مسن العسمري او الكشف عليه قد يساعد لتحقيق في العثور على مستند او ماله مساس بالجريمة فعليها ان تستحصل امرا قضائيا بالتفتيش من محكمة التحقيق المختصة ويكون التفتيش باشراف القاضي ووفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم {23} لسنة 1971.
ثانيا- اذا ظهر للمحكمة العسكرية لسبب ما ان تفتيش مسكن العسكري او الكشف عليه قد يساعد التحقيق في العثور على مستند او ماله مساس بالجريمة فلها ان تصدر امرا قضائيا بالتفتيش ويكون التفتيش وفقا لما هو منصوص عليه في البند {اولا} من هذه المادة على ان تعين المحكمة احد اعضائها للمشاركة فيه ولعضو المحكمة طلب ضبط اي مستند او اي شي اخر مما هو مطلوب ويستفيد منه في التحقيق.
الفصل الثالث
اختصاص المحاكم العسكرية
الفرع الاول
محكمة آمر الضبط
المادة 26
اولا- آمر الضبط كل ذي رتبة عسكرية مخول وفق القانون بسلطة جزائية وله ان يعاقب كل من تحت امرته ضمن نطاق سلطته الجزائية المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.
ثانيا – يعد المدير العام للمديرية العامة آمر ضبط لمعاقبة العسكريين الذين هم تحت امرته من رتبة مقدم فما دون .
ثالثا- لوزير الدفاع او من يخوله معاقبة الضباط من رتبة عقيد فما فوق.
رابعا- لوكيل آمر الوحدة استعمال السلطة المخولة لآمر الوحدة الاصيل عند غيابه.
خامسا- يعد مفتشو الجيش آمري ضبط لقطعات الجيش عند قيامهم بتفتيشها.
سادسا- اذا نقل من ارتكب احدى جرائم الضبط الى وحدة اخرى فيكون آمر وحدته الجديدة هو آمر الضبط لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقة.
المادة 27 تشمل جرائم الضبط المخالفات والافعال المنصوص عليها في المادة {78} من قانون العقوبات العسكري رقم {19} لسنة 2007.
المادة 28
الاشخاص الذين يحاكمون امام آمر الضبط هم كل من :-
اولا- العسكريين
ثانيا- القائمين بخدمة في الجيش او من كانو في الجيش العراقي وقت الطوارئ باي سبب وصورة كانت,
ثالثا – اسرى الحرب
المادة 29
اولا- تجرى المحاكمة الموجزة من آمر الضبط المختص او من اقرب آمر مخول سلطة جزائية بموجب الجدول الملحق بهذا القانون.
ثانيا- لآمر الضبط الاعلى رتبة الذي تحت إمرته آمر وحدة المتهم اجراء المحاكمة الموجزة في احدى الحالات الاتية:-
أ- اذا وقعت الجريمة علناً امام الانظار
ب- اذا وقعت الجريمة اهانة لكرامة آمر عسكري.
جــ- اذا عرض عليه امر المتهم لتحديد العقوبة.
د- اذا وقع الفعل من اشخاص متعددين ينتسبون الى الوحدات الموجودة تحت امرته.
هـ- اذا علم آمر الضبط الادنى رتبة منه لالفعل ولم يعاقبه.
المادة 30
لكل من آمري الضبط المبينة رتبهم وفق الجدول الملحق بهذا القانون استعمال سلطته الجزائية مع مراعاة مايأتي:-
اولا- لايجوز لمن هو دون النقيب رتبة معاقبة الضابط الذي تحت امرته.
ثانيا- لايجوز معاقبة من كان برتبة عقيد او عميد الا من آمر برتية لواء فما فوق او من خول السلطة الجزائية لهذه الرتبة من قادة الفيالق والفرق ومدراء الصنوف.
ثالثا- لايجوز معاقبة من كان برتبة لواء او فريق او فريق اول بعقوبة التوبيخ الا من وزير الدفاع.
رابعا- تشمل عقوبة الحرمان من العطلة الاسبوعية نواب الضباط وضباط الصف والجنود وطلاب المدارس والكليات العسكرية.
المادة 31
اولا- تجري المحاكمة الموجزة امام آمر الضبط وفق الاتي:-
أ- تعيين موعد المحاكمة اذا قرر آمر الضبط محاكمة المتهم.
ب- يحضر المتهم في اليوم المعين للمحاكمة مع احد آمريه ويفهمه خلاصة التهمة المسندة اليه لاستجوابه عنها.
جــ - يستدعي آمر الضبط المشتكي او المخبر او المدعي بالحق الشخصي او الشهود ويستمع الى شهادتهم وله ان يعيد استجوابهم او الاستماع الى اية شهادة اخرى.
هـ- لامر الضبط غلق الشكوى واطلاق سراح المتهم اذا ظهر ان الادلة المقدمة غير كافية للادانة، ما لم يكن المتهم موقوفا او حبوسا لسبب اخر.
و- لامر الضبط اصدار الحكم بالعقوبة المناسبة ضمن نطاق سلطته الجزائية اذا ظهر ان الفعل المسند الى المتهم يعد جريمة من جرائم الضبط.
ز- يصدر آمر الضبط قراره بإحالة القضية الى آمر الضبط الاعلى اذا ظهر ان الفعل المسند الى المتهم يستحق عقوبة اشد تخرج عن نطاق سلطته الجزائية او ان جريمته ليست ن جرائم الضبط .
ح- يتخذ آمر الضبط الاعلى رتبة بعد تدقيق الاوراق المحالة له من آمر الضبط الاجراءات الاتية:-
1- اصدار الحكم وفق سلطته الجزائية.
2- احالة المتهم الى المحكمة العسكرية المختصة اذا كانت له صلاحية الاحالة او احالته الى آمر ضبط اعلى رتبة منه.
ثانيا- يمسك آمر الضبط سجلا لجرائم الضبط حسب النموذج الذي يحدد بتعليمات يصدرها وزير الدفاع.
ثالثا- يمسك آمر الضبط بعد تبليغ المحكوم عليه .
رابعا- يجوز الاعتراض على الحكم الصادر من آمر الضبط في الحالات الاتية:
أ- اذا اعترض المحكوم عليه خلال {7} سبعة ايام على قرار الحكم الصادر بحقه امام آمر ضبط اعلى مرتبة ممن اصدر الحكم فله تعديل الحكم او تبديله او الغاؤه .
ب- اذا كانت العقوبة المحكوم بها غير صحيحة او صادرة من آمر غير مخول بالحكم فلآمر الضبط الاعلى رتبة تبديل العقوبة او رفعها.
خامسا- لوزير الدفاع او من يخوله منح اي من آمري الضبط اي سلطة جزائية تخص رتبة اعلى من رتبته لاستعمالها على من هم تحت امرته وله سحب اية سلطة جزائية او تحديدها.
المادة 32
اولا- يعد القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع آمري ضبط لمنتسبي القوات المسلحة.
ثانيا- للقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وآمر الضبط إصدار قرار بتضمين العسكري استنادا الى قرار المجلس التحقيقي او ضابط التحقيق اذا ادى فعله الى حصول ضرر بالمال العام العائد للقوات المسلحة اضافة الى العقوبة الانضباطية التي يفرضها ضمن صلاحياته القانونية وفقا لما ياتي:
أ- القائد العام للقوات المسلحة بما لايزيد على {2000000} مليوني دينار.
ب- وزير الدفاع بما لايزيد على {1750000} مليون وسبعمائة وخمسين الف دينار.
جـ- قائد الفيلق او من هو بمنصبه بما لايزيد على {1500000} مليون وخمسمائة الف دينار.
د- قائد الفرقة او من هوبمنصبه بما لايزيد على {1000000} مليون دينار.
هـ- آمر التشكيل او من هو بمنصبه بما لايزيد على {750000} سبعمائة وخمسين الف دينار.
و- آمر الوحدة او من هوبمنصبه بما لايزيد على {500000} خمسمائة الف دينار.
الفرع الثاني
المحكمة العسكرية
المادة 33
اولا- تشكل المحكمة العسكرية من رئيس لاتقل رتبته عن عقيد حقوقي ولديه خدمة قانونية لاتقل عن {12} اثني عشر سنة وعضوين لاتقل رتبة اي منهما عن مقدم حقوقي وعضو احتياط لاتقل رتبته عن رائد حقوقي.
ثانيا- يشترط في كل رئيس وعضوي المحكمة ماياتي:
أ- ان لايكون محكوما عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
ب- ان لايوجد دليل على ارتكابه جرائم حرب او اعمال تنطوي على انتهاك لحقوق الانسان.
جـ- ان لايكون مشمولا بقانون المساءلة والعدالة رقم {10} لسنة 2008
د- ان يكون حسن السمعة والسلوك.
المادة 34
اولا- تشكل دائرة بأسم دائرة الادعاء العام يرتبط بها كافة المدعون العامون اداريا وفنياً.
ثانيا- يتولى الادعاء العام بالحق العام ضابط حقوقي يحضر المرافعات ويقدم المطالعات والطلبات والدفوع القانونية.
ثالثا- يقدم المدعي العام العسكري الطعن في الاحكام الى محكمة التمييز العسكرية وعلى المشاور القانوني ارسال القضية الى محكمة معززة بمطالعة.
رابعا- يشترط في المدعي العام العسكري توفر الشروط المنصوص عليها في البند {ثانيا} من المادة{33} من هذا القانون.
المادة 35
اولا- تشكل دائرة تسمى {الدائرة القانونية }ترتبط بوزير الدفاع ويرتبط بها عدد من المديريات و المحاكم العسكرية .
ثانيا- يرأس الدائرة المنصوص عليها في البند {اولا} ضابط حقوقي لاتقل رتبته عن عميد حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خبرة في مجال عمله لاتقل عن {15} خمسة عشر سنة ويعين وفقا للقانون.
الفرع الثالث
اللجنة التحقيقية المشتركة
المادة 37
اولا- يشكل وزير الدفاع لجنة تحقيقية مشتركة برئاسة ضابط حقوقي لاتقل رتبته عن عقيد في الجيش وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الداخلية والاجهزة الامنية الاخرى للتحقيق في القضايا التي تحدث بين منتسبي تلك الجهات المحالين عليها من وزير الدفاع او من يخوله.
ثانيا- تقوم اللجنة التحقيقية المشتركة بالتحقيق في القضايا التي تودعها اليها الجهات الممثلة في اللجنة ويكون لهذه اللجنة صلاحيات واختصاصات المجلس التحقيقي المنصوص عليها في هذا القانون ولها ان تقرر احالة اي قضية الى قاضي التحقيق المختص اذا وجدت انها لاتتعلق بالوظيفة.
ثالثا- فيما عدا القرارات المتخذة باحالة القضية الى قاضي التحقيق المختص ترسل اللجنة قراراتها الى الدائرة القانونية للوزارة التي ينتسب اليها المتهم لتقوم بدورها باحالة القضية الى المحكمة المختصة.
رابعا- ترسل قرارات اللجنة التحقيقية المشتركة الى محمة التمييز العسكرية خلال {30} ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار.
الفرع الرابع
محكمة التمييز العسكرية
المادة 38
اولا- تشكل بامر من وزير الدفاع محكمة التمييز العسكرية على النحو الاتي:-
أ- رئيس محكمة لاتقل رتبته عن لواء حقوقي.
ب- نائبان للرئيس لاتقل رتبة اي منها عن عميد حقوقي ولديه خدمة قانونية او قضائية لاتقل عن {12} اثني عشرة سنة.
جـ- {8} ثمانية اعضاء اصليين واثنان احتياط من الضباط الحقوقيين لاتقل رتبة اي منهم عن عقيد ممن لديهم خدمة قانونية او قضائية لاتقل عن {10} عشر سنوات.
ثانيا- تشكل في محكمة التمييز العسكرية بقرار من رئيس المحكمة الهيئات الاتية:
أ- الهيأة المتخصصة الاولى وتتولى النظر في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم العسكرية وفق احكام قانون العقوبات العسكري رقم {19} لسنة 2007 .
ب- الهيئة المتخصصة الثانية وتتولى النظر في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم العسكرية وفق احكام القوانين العقابية الاخرى.
جـ- الهيئة المتخصصة الثالثة وتتولى النظر في القرارات الصادرة من اللجنة التحقيقة المشتركة.
ثالثا- تعقد اي من الهيئات المنصوص عليها في البند {ثانيا} من هذه المادة بأمر من رئيس المحكمة رئاسة نائب الرئيس وعضوية اثنين من اعضاء المحكمة وتصدر قراراتها بالاتفاق او بالاكثرية.
رابعا-أ- يكتمل نصاب اعقاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز العسكرية بحضور رئيس المحكمة وعضوية نائبي الرئيس والاعضاء الاصليين.
ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالاتفاق او بالاكثرية في الحالات الاتية:
1- احكام الاعدام
2- القضايا التي اختلفت بشأنها اراء العيئة المتخصصة.
3- قضايا اعادة المحاكمة.
4- القضايا التي يقرر رئيس المحكمة عرضها على الهيئة العامة.
الفرع الثاني
احالة الدعوى الى المحكمة العسكرية
المادة 39
اولا- للقائد العام للقوات المسلحة او وزير الدفاع او رئيس اركان الجيش او معاونيه او المستشار القانوني العام او من يخوله اي منهم احالة المتهم الى المحكمة العسكرية المختصة اذا رأى ان الادلة كافية للاحالة عن التهمة المنسوبة اليه.
ثانيا- لقائد القوات البرية او البحرية او الجوية او قائد الفيلق او الفرقة او من هو بمنصبهم او من يخوله اي منهم احالة المتهم الى المحكمة العسكرية المختصة لمحاكمته اذا رأى ان الادلة كافية لاحالته عن التهمة المنسوبة اليه.
ثالثا- يعد قادة القيادات امري احالة للمحاكم العسكرية القريبة من وحدة العسكري او من يخوله وزير الدفاع.
رابعا- ترفق بالقضية الاوراق الاتية:
أ- امر الاحالة الى المحكمة العسكرية ويجب ان يتضمن هوية المتهم واسم رئيس المحكمة العسكرية واسماء عضويها والمدعي العام العسكري.
ب- الاوراق التحقيقية الواردة من دوائر الشرطة او الجهات التحقيقة الاخرى.
ج- جدول ضبط للمتهم وكنيته ان كان جنديا او ضابط صف او نائب ضابط وخط خدمته اذا كان ضابط.
د- قائمة ذمم المتهم المتضمنة بيانا مفصلا عن ديون الحكومة المترتبة عليها.
هـ- ورقة الاتهام التي يجب ان تدرج فيها الجريمة المسندة الى المتهم والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ وقوعها وخلاصتها على ان تكون موقعة من امر الاحالة او من يخوله.
و- جميع الادلة التحقيقية المتعلقة بالجريمة العسكرية التي وجهت له تهمة ارتكابها.
خامسا- تعطى نسخة من الاوراق التحقيقية الى وحدة المتهم للاطلاع عليها وتزويده بنسخة منها.
المادة 40
يدقق رئيس المحكمة العسكرية امر الاحالة والاوراق المرفقة به عند ورودها اليه فان وجدها كاملة يعين يوما للمحاكمة خلال {7} سبعة ايام في دعاوى الجنح وخلال {15} خمسة عشر يوما في دعاوى الجنايات من تاريخ ورود الاوراق التحقيقية ويخبر اعضاء المحكمة والمعي العام ويبلغ الاشخاص المطلوب حضورهم وان وجد فيها نواقص تحقيقية فعليه اعادتها الى مرجعها لاستكمال تلك النواقص.
المادة 41
لايكون رئيسا او عضوا او مدعيا عاما في المحكمة العسكرية كل من
اولا- المتضرر من الجريمة او له منفعة مالية متعلقة لالجريمة المنظورة.
ثانيا- المتصل بالمتهم او بالمتضرر من الجريمة بقربة نسبية اصلا او فرعا الى الدرجة الثالثة او كان ذا قرابة صهرية معهما الى الدرجة الثانية ان نزلت.
ثالثا- الامر باحالة المتهم الى المحكمة العسكرية او القائم بالتحقيق في جرمه او الامر الذي رفع تقرير الجريمة عن المتهم.
رابعا- الشاهد او الخبير المستمعة افادته في الدعوى وكل من ابدى رايا قانونيا تحريريا في اوراق القضية.
الفصل الرابع
اجراءات المحاكمة
الفرع الاول
قواعد عامة
المادة 42
للمتهم والمتضرر من الجريمة ان يوكل محاميا للدفاع عنه امام المحكمة العسكرية واذا لم تكن للمتهم القدرة على توكيل محام تقوم المحكمة العسكرية بانتداب محام له في جرائم الجنايات، وتحدد اتعابه وفقا لما هو منصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم {23} لسنة 1971 المعدل وليس للمحكمة الحق لالمباشرة باجراءات المحاكمة قبل حضور محامي المنتدب.
المادة 43
اولا- تكون المحاكمات في المحاكم العسكرية علنية غير ان لها ان تقرر اجراء المحاكمات او بعضها بصورة سرية لاحد الاسباب الاتية:
أ- اذا كانت الجريمة تتعلق بالاخلاق والاداب العامة.
ب- المحافظة على الامن العام.
ح- اذا كان هناك مايدعو الى الاضرار بالجهة العسكرية.
ثانيا- لايجوز حضور من هو ادنى رتبة من المتهم في المحاكمات العلنية الااذا كانت له علاقة بها ولرئيس المحكمة اخراجه من قاعة المحكمة لاسباب انضباطية.
ثالثا- لرئيس المحكمة ان يخرج من قاعة المحكمة كل من يخل بضبط الجلسة وله ان يمنع حضور كل من لم يكملوا سن {15} الخامسة عشرة من العمر.
الفرع الثاني
ضبط الجلسة وادارتها
المادة 44
ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيس المحكمة.
المادة 45
اولا- للمحكمة العسكرية ان تتخذ الاجراءات القانونية بحق كل عسكري اتى عملا او تفوه بكلام من شانه ان يمس كرامة المحكمة او اهانة احد افراد هيئتها بعد تدوين افادته وتثبيت الواقعة في محضر ترسله الى اقرب وحدة شرطة عسكرية لايصاله الى وحدته للمباشرة باجراء التحقيق معه.
ثانيا- اذا كان مرتكب الفعل المنصوص عليه في البند {اولا} من هذه المادة غير عسكري للمحكمة ان تقرر احالته مخفوراً الى محكمة التحقيق المختصة مع محضر بالواقعة.
المادة 46
يقوم بكتابة محاضر الجلسات في المحكمة العسكرية كاتب ضبط.
المادة 47
عند تشكيل المحكمة يجلس الرئيس في الوسط وعلى يمينه اقدم العضوين رتبة وعلى يساره العضو الاخر ويجلس المدعي العام والمحامي في المكان المخصص لكل منهما.
الفرع الثالث
المحاكمة
المادة 48
اولا- تبدا المحاكمة بعد احضار المتهم وتدوين هويته ويتلو رئيس المحكمة امر الاحالة ثم يسال المتهم عما اذا كان لديه اعتراض على هيئة المحكمة فان اجاب بالنفي يطلب منه بيان المحامي الذي يتولى تمثيله امام المحكمة وفي حال عدم توكيله المحامي لعد القدرة تنتدب المحكمة محاميا له في قضايا الجنايات يتولى الدفاع عنه وتتحمل خزينة الدولة اتعابه وفق احكام هذا القانون ثم يبدا بالمحاكمة.
ثانيا- في حالة اعتراض المتهم على هيئة المحكمة عليه ان يبين سببه فاذا تحققت فيه احدى حالات الرد المنصوص عليها في المادة {41} من هذا القانون فعلى المحكمة ان تدونها في المحضر وتطلب من آمر الاحالة استبدال المطلوب رده والا فتدون الاسباب الداعية الى عدم قبول الرد وتستمر في المحاكمة.
ثالثا- يباشر رئيس المحكمة بتلاوة التهمة على المتهم واحاطته علما بها وتوضيحها له فاذا اعترف المتهم بالتهمة المسندة اليه يدون اعترافه في ورقة الاتهام وللمحكمة بالاستناد الى هذا الاعتراف وعند وجود قرائن اخرى تؤيده وبعد ان تتحقق من ان المتهم يقدر نتيجة اعترافه،تصدر حكمها بالادانة واذا كانت الجريمة التي يحاكم عليها عقوبتها الاعدام او السجن المؤبد فيجب على المحكمة ان تعزز الاعتراف بادلة او قرائن تجعل الاعتراف مطابقا الواقع وفي حالة عدم اعتراف المتهم اوعدم اعتداد المحكمة باعترافه لاسباب تدونها في المحضر او عدم ابدائه دفعا، تشرع المحكمة بالمحاكمة.
رابعا- يقدم المدعي العام العسكري بيانا بخلاصة القضية والادلة التي يستند اليها واذا كان هناك مدع بالحق الشخصي يدعى الى المحكمة لتدوين اقواله.
المادة 49
اولا- عند البدء باستماع افادة الشهود يسال الشاهد عن اسمه وشهرته ومهنته وعمره ومحل اقامته وعلاقته بالخصوم ويحلف اليمين القانونية وفق الصيغة الاتية:- {والله العظيم اني اشهد بالصدق ولااقول الا الحق}.
ثانيا- يؤدي الشاهد شهادته شفاهاً ولاتجوز مقاطعته اثنائ ادائها واذا تعذر عليه الكلام لعلة ثابتة بتقرير طبي فتاذن له المحكمة بكتابة شهادته وللمحكمة ان توجه اليه ماتراه من الاسئلة اللازمة لظهور الحقيقة وللادعاء العام والمدعي والمتهم ووكيله حق مناقشة الشاهد وتوجيه الاسئلة والاستيضاحات اللازمة لاظهار الحقيقة.
ثالثا- يجب ابعاد الشاهد اثناء سماع شاهد اخر وتجوز مواجهة شاهد باخر اثناء اداء الشهادة.
رابعا- يجب ان تنصب الشهادة على الوقائع التي يستطيع الشاهد ادراكها باحدى حواسه.
خامسا- للمحكمة ان تامر بتلاوة الشهادة التي سبق ان ادلى بها الشاهد اثناء التحقيق الابتدائي او امام محكمة اخرى واذا ادعى انه لايتذكر وقائع الحادثة التس شهد فيها كلها او بعضها او اذا تباينت شهادته امام المحكمة مع اقواله السابقة وللمحكمة وللخصوم ووكلائهم مناقشته في كل ذلك.
سادسا- للمحكمة ان تسمع شهادة اي شخص يحضر امامها من تلقاء نفسه للادلاء بمعلوماته ولها ان تكلف اي شخص بالحضور امامها لتادية شهادته متى رات ان شهادته منتجة في كشف الحقيقة .
سابعا- اذا لم يحضر الشاهد او تعذر سماع شهادته بسبب وفاته او عجزه عن الكلام او فقده اهلية الشهادة او جهالة محل اقامته فاللمحكمة ان تقرر تلاوة الشهادة التي سبق ان ادلى بها في اثناء التحقيق الابتدائي او امام محكمة اخرى في نفس الدعوى وتعتبرها بمثابة شهادة ادلى بها.
ثامنا- اذا اعتذر الشاهد بمرضه او باي عذر اخر عن الحضور لاداء الشهادة جاز للمحكمة ان تنتقل اليه وتسمع شهادته بعد اخبار الخصوم بذلك او ان تنيب احد اعضائها للاستماع الى شهادته على ان يثبت ذلك في محضر يرسل الى المحكمة وللخصوم ان يحضروا بانفسهم او بوكلائهم ويوجهوا مايرونه من الاسئلة واذا تبين للمحكمة بعد انتقالها او انتقال احد اعضائها الى محل الشاهد وعدم صحة العذر جاز لها ان تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا للامتناع عن الحضور واذا اقتنعت المحكمة بذلك.
تاسعا- من كلف من الشهود بالحضور امام المحكمة العسكرية فتخلف جاز للمحكمة احضاره جبرا والحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ان كان عسكريا واحالته الى محكمة التحقيق المختصة ان كان مدنيا تقوم المحكمة باحالته الى محكمة التحقيق المختصة مكانيا.
عاشرا- اذا ابدى الشاهد المتخلف عن الحضور اسبابا معقولة لتخلفه ورأتها المحكمة جديرة بالقبول فتقرر وقف الاجراءات القانونية بحقه.
حادي عشر:
أ- اذا حضر من دعي للشهادة وامتنع عن الاجابة او عن حلف اليمين فاللمحكمة ان تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا للامتناع عن الشهادة ان كان عسكريا واحالته الى محكمة التحقيق المختصة ان كان مدنيا. ولها ان تامر بتلاوة شهادته السابقة وتعتبرها بمثابة شهادة اديت امامها.
ب- يستثنى من حكم الفقرة {أ} من هذا البند الملزم قانونا بكتمان السر الذي يطلع عليه بسبب مهنته الا اذا سمح قانون مهنته بادلاء المعلومات عن الوقائع المراد الادلاء بها لتعلقها بقضايا تحقيقية امام الجهات المختصة.
المادة 50
اذا اقتنعت المحكمة العسكرية ان الشريك في الجرم او الشهود لا يقرون الحقيقة في حضور المتهم اثناء الاستجواب او ان المتهم سبب اخلالا في نظام جلسة المحكمة فلها ان تخرجه من قاعة المحكمة، وعند اعادة احضاره يفهم مااتخذ من اجراءات في غيابه مع مراعاة احكام المادة {51} من هذا القانون.
المادة 51
اولا- تتلى السندات والاوراق والسجلات والتقارير وسائر وسائل الاثبات والنفي الخطية اثناء المحاكمة وللمحكمة العسكرية ان تقبلها كادلة اثبات او للنفي.
ثانيا- يكتفي بتلاوة الافادة او التقارير التي سبق ادائها او تلاوتها امام السلطة التحقيقية او المحاكم المدنية او بطريقة الانابة من احد الشهود او الخبراء او الشركاء في الجريمة دون حضورهم بسبب الوفاة او الاصابة بمرض عقلي او مجهولية محل الاقامة او تعذر الحضور امام المحكمة العسكرية او كان احضاره يتطلب مصاريف او يسبب تاخيرا لا تقتضيه احوال القضية.
ثالثا- للمحكمة العسكرية ان تحفظ في خزانتها اي مستند او بينة خطية او اي شئ اخر قدم امامها اذا وجدت ضرورة لذلك.
المادة 52
اولا- يناقش رئيس المحكمة شهود الاثبات ثم المدعي العام العسكري ثم المدعي بالحق الشخصي ثم المتهم ووكيله، وللمدعي العام العسكري او المدعي بالحق الشخصي ووكيله ومناقشتهم مرة ثانية بعد ذلك لايضاح الوقائع التي ادوا الشهادة عنها في اجوبتهم عن اسئلة المتهم، وكل ذلك يتم عن طريق المحكمة.
ثانيا- يناقش رئيس المحكمة شهود النفي ثم المتهم ثم المدعي العام العسكري ثم المدعي بالحق الشخصي.
ثالثا- للمحكمة في اية حالة كانت عليها القضية ان توجه للشهود الاسئلة التي تساعد على اظهار الحقيقة او تاذن بذلك للخصوم عن طريقها.
رابعا- لعضو المحكمة العسكرية او المدعي العام العسكري ثم المدعي بالحق او وكيل المتهم ان يوجه بواسطة رئيس المحكمة اي سؤال للشاهد او المتهم.
خامسا- للمحكمة ان تمنع توجيه اسئلة للشاهد او المتهم لا تتعلق بالقضية او غير منتجا فيها ولها ان ترفض سماع شهادة عن وقائع ترى انها توضحت لديها وضوحا كافيا.
سادسا- تدون الافادات في المحضر بالفاظها وعند ختامها تتلى على من ادلى بها ويصحح ماتم تدوينه عند الاقتضاء ويذكر في المحضر ان الشهادة او الافادة او محضر الاستجواب او التقارير تليت على الشاهد وانه اعترف بصحتها فاذا انكر ما دون في المحضر بخصوص استجوابه واقواله وكان من راي المحكمة ان ما دون صحيحا فعليها ان تذكر في المحضر اعتراضه وتضيف عليه ماتراه لازما من الملاحظات ويوقع المحضر من رئيس المحكمة واعضائها.
المادة 53
اذا تبين للمحكمة ان الشخص غير اهل لاداء الشهادة فتقرر عدم اهليته وتدون الاسباب في المحضر ويعد الشاهد غير اهل لادلاء الشهادة بوجه خاص في احدى الحالات الاتية:
اولا- عدم تذكره القضية التي يشهد فيها.
ثانيا- عدم فهمه الاسئلة التي توجه اليه.
ثالثا- اعطاؤه اجوبة غير معقولة.
المادة 54
تعد الافادات الدونة من الجهات المختصة والتقارير التي ينظمها الشاهد تنفيذاً لواجباته المعتادة من الدلائل المؤيدة للشهادة اذا جرت في وقت حدوث الواقعة او مايقاربها.
المادة 55
للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تناقش الشاهد وتعيد مناقشته والاستيضاح منه عما ادلى به في شهادته للتثبت من الوقائع التي اوردها.
المادة 56
بعد الانتهاء من سماع شهود الاثبات لكل من المدعي العام العسكري والمدعي بالحق الشخصي والمتهم ووكيله ان يبين مايريد بيانه في القضية ثم تسمع افادات شهود الدفاع وتجري مناقشته ويكون المتهم اخر من تسمع اقواله واذا كان مدنيا احالته الى محكمة التحقيق المختصة مكانيا بتهمة الامتناع عن اداء الشهادة.
المادة 57
اولا- تتلى في المحكمة العسكرية بيانات امر المتهم المتضمنة شهادته وملاحظاته وصحيفة اعمال المتهم او خط خدمته والمطالعات المقدمة بشانه وتقارير الخبراء.
ثانيا- يجوز استدعاء موظف اختصاصي او خبير لتفسير او ايضاح اي تقرير جاء من دائرة مختصة وكذلك يجوز احضار آمر المتهم لبيان شهادته عن سلوك المتهم.
المصدر
http://alforatnews.com/modules/news/...storyid=113084