نظام مجالس الاباء والمعلمين رقم (1) لسنة 1994
تفعيل نظام مجالس الاباء والمعلمين لذا توجب على ادارات المدارس كافة اعتماد النظام المذكور
للتحميل اضغط هناااااااا
المادة(1):-
يؤسس بموجب هذا النظام في كل مدرسة مجلس يسمى (مجلس الاباء والمعلمين يضم اولياء امور الطلاب والهيئة التعليمية في المدرسة ويعرف فيما بعد بـ (المجلس).
المادة(2):-
يهدف المجلس الى:
اولا - توثيق الصلات بين البيت والمدرسة وتطوير العلاقات الانسانية فيها واشاعة التكافل الاجتماعي والتضامن ومساعدة الاخرين.
ثانيا - تعميق الوعي الوطني والعلمي والتربوي والثقافي والصحي بما يؤدي الى تحسين البيئة المحلية ويجعل المدرسة مركز اشعاع في المجتمع.
ثالثا - تعزيز غرض المبادئ السامية والقيم العربية الاسلامية الاصيلة في نفوس الطلاب والاستشهاد بالنماذج التاريخية والمعاصرة للشخصيات العربية ذات السلوك الانساني الراقي وتشجيعهم على الاقتداء بها.
رابعا - الاسهام في احكام وضبط السلوك الاجتماعي للطلاب والمعلمين داخل المدرسة وخارجها وبخاصة ما يتصل بالعلاقة بين الطالب والمعلم واصول التعامل بينهما والاهتمام بالنظافة والمظهر والتزام الحشمة وعدم التبرج.
المادة(3):-
يتوسل المجلس الى تحقيق اهدافه بالوسائل الاتية:
اولا - عند الاجتماعات واللقاءات بين اولياء امور الطلاب والمعلمين لتبادل الاراء حول تمول الطلاب واتاحة الفرصة امام اولياء الامور للمساعدة في تقديم المعلومات المطلوبة عن ظروف ابنائهم وحاجاتهم وميولهم ومشكلاتهم بما يؤدي الى تنفيذ خطط المدرسة ومناهجها.
ثانيا - تبادل الراي بين اولياء الامور والمعلمين حول السبل الكفيلة بتعزيز القيم السلوكية والاجتماعية المطلوبة ونبذ الممارسات السلوكية غير المرغوب فيها.
ثالثا - اتاحة الفرصة لاولياء الامور لبيان ملاحظاتهم حول السلوك غير المرغوب فيه داخل المدرسة وخارجها والجشعي النقد البناء الهادف.
رابعا - تنبيه من يعنيه الامر من اولياء الامور خلال اجتماعات المجلس الى بعض المظاهر السلوكية المرفوضة لابنائهم وبخاصة التبرج وعدم الالتزام بالحشمة لدى الطالبات بوجه خاص.
خامسا - تبصير اولياء الامور باثر مراحل نمو ابنائهم الطلاب في سلوكهم لمراعاة ذلك في التعامل الاجتماعي والتربوي معهم.
سادسا - دعوة اولياء امور الطلاب لزيادة المدرسة للتعرف على مستويات ابنائهم الدراسية وعلى الرعاية التي تقدمها المدرسة لهم.
سابعا - دعوة اولياء امور الطلاب للحضور في المناسبات الخاصة التي تقوم بها المدرسة كالانشطة الفنية والرياضية والترويحية والعلمية والاسواق الخيرية والمهرجانات والحفلات.
ثامنا - تشكيل لجان من ذوي الخبرة والكفاءة في الشؤون التربوية والتعليمية والفنية من اولياء امور الطلاب لمساعدة المدرسة على اداء رسالتها ودعم دورها في المجتمع وسد حاجاتها المادية والاقتصادية.
تاسعا - استثمار كفاءات اولياء الامور من الاطباء للافادة من خبرتهم والتنسيق مع المؤسسات الصحية لرفع الوعي الصحي في المدرسة
المادة(4):-
للمجلس ان يقبل التبرعات والهبات والوصايا والوقف.
الفصل الثاني
التشكيل والاجتماعات
المادة(5):-
يكون عضوا في المجلس احد ابوي الطالب او المتكفل برعايته فعلا وعضو الهيئة التعليمية في المدرسة.
المادة(6):-
يتالف المجلس من هيئتين الهيئة العامة تضم جميع اولياء امور الطلاب والمعلمين في المدرسة والهيئة الادارية التي يتم انتخابها في اول اجتماع تعقده الهيئة العامة في بدء السنة الدراسية.
المادة(7):-
تعقد الهيئة العامة ما لا يقل عن اجتماعين خلال السنة الدراسية ويكون الاجتماع الاول منها برئاسة مدير المدرسة.
المادة(8):-
يكتمل نصاب الهيئة العامة بحضور اغلبية الهيئة التعليمية واولياء امور الطلاب وفي حالة عدم اكتماله فيعد الاجتماع التالي صحيحا مهما كان عدد الحاضرين من اولياء الامور.
المادة(9):-
تختص الهيئة العامة للمجلس بما ياتي:
اولا - انتخاب ممثلي الاباء في الهيئة الادارية للمجلس في بدء كل سنة دراسية.
ثانيا - اقرار الخطة السنوية والبرنامج التنفيذي لعمل المجلس.
ثالثا - اقرار الموازنة السنوية للمجلس.
رابعا - المصادقة على الصرف فيما يتجاوز (5000) دينار لكل مرة.
خامسا - تدقيق الحسابات ومراقبة الصرف وفق التعليمات المالية.
سادسا - التنسيق مع مجالس الاباء والمعلمين في المدارس القريبة لاعداد البرامج والخطط المشتركة.
سابعا - تشكيل اللجان وفرق العمل الخاصة للقيام ببعض الواجبات والمتطلبات المدرسية.
ثامنا - اقتراح الوسائل المناسبة للحفاظ على المدرسة وصيانة بنايتها ومستلزماتها وتطويرها.
المادة(10):-
تتالف الهيئة الادارية للمجلس من:
اولا - ا - احد الاباء رئيسا لها ويكون رئيسا للمجلس ويتم انتخابه في اول اجتماع تعقده الهيئة الادارية.
ب - مدير المدرسة ويكن نائبا لرئيس الهيئة الادارية ونائبا لرئيس المجلس.
ج - ثلاثة من المعلمين ينتخبهم مجلس المعلمين في المدرسة، كما ينتخب العضو الاحتياط.
ثانيا - يكون عدد الاباء ضعف عدد المعلمين في الهيئة الادارية وتنتخبهم الهيئة العامة كما تنتخب ثلاثة اعضاء احتياط.
ثالثا - تنتخب الهيئة من بين اعضائها مقررا لها من المعلمين وامينا لصندوق المجلس من اولياء الامور.
المادة(11):-
تجتمع الهيئة الادارية مرة في الشهر على الاقل.
المادة(12):-
اولا - يكتمل نصاب الهيئة الادارية بحضور الاكثرية وتتخذ القرارات باكثرية الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
ثانيا - لا يجوز تغيب اي عضو من اعضاء الهيئة الادارية عن ثلاثة اجتماعات خلال السنة دون عذر مشروع ويعد المتغيب مستقيلا ويحل العضو الاحتياط محله.
المادة(13):-
تعد القرارات الصادرة باغلبية ثلث الحاضرين نهائية وقابلة للتنفيذ اما القرارات الاخرى فتعرض على مجلس المعلمين للنظر في اقرارها او في رفضها.
المادة(14):-
تكون واجبات الهيئة الادارية على الوجه الاتي:
اولا - اعداد جدول اعمال المجلس.
ثانيا - متابعة تنفيذ توصيات المجلس.
ثالثا - الاتصال بالجهات ذات العلاقة لتسهيل متطلبات المدرسة واحتياجاتها.
رابعا - التعاون مع ادارة المدرسة لتذليل الصعوبات التي تعترض العملية التربوية داخل المدرسة.
خامسا - المشاركة في تبليغ اولياء امور الطلاب بغيابات اولادهم ومستوياتهم المدرسية.
المادة(15):-
يقوم امين الصندوق بالواجبات الاتية:
اولا - قبض المبالغ التي ترد الى المجلس بموجب وصولات القبض المعتمدة لهذا الغرض.
ثانيا - تسجيل المبالغ المقبوضة بحسب مفرداتها في سجل الصندوق وعلى اساس الارقام المتسلسلة للدفتر.
ثالثا - ا - تسليم المبالغ المقبوضة المتجمعة الى المصرف المعتمد لحساب المجلس ولا يجوز تاجيلها.
ب - يجوز لامين الصندوق الاحتفاظ بما لا يزيد على (500) خمسمائة دينار للمصروفات الطارئة.
رابعا - مطابقة الحساب الجاري مع كشوف المصرف واعداد الخلاصة المطلوبة بموجب النموذج المحاسب المعتمد لهذا الغرض.
خامسا - تقديم كشف دوري الى الهيئة الادارية باجمالي المبالغ المستلمة والمبالغ المودعة لدى البنك والمبالغ المصروفة والمبالغ المتبقية.
سادسا - تسلم السلفة المستديمة لاغراض الصرف النقدي وبالمقدار الذي يحدده المجلس ويتم الانفاق منها لتغطية المصروفات النثرية والطارئة على ان توثق المصروفات بمستندات موثقة يصادق عليها رئيس الهيئة الادارية وتطبق تعليمات السلفة المستديمة.
المادة(16):-
يقوم مقرر المجلس بالواجبات الاتية:
اولا - التبليغ بمواعيد اجتماعات المجلس.
ثانيا - اعداد منهاج اجتماع المجلس وتزويد رئيسه واعضائه بنسخة منه قبل الاجتماع بوقت مناسب.
ثالثا - توثيق قرارات المجلس بحسب ارقامها وتواريخها في سجل المحاضر على ان يوقع السجل من رئيس المجلس واعضائها والمقرر.
رابعا - تحرير الكتب وتسلم البريد وتسجيله واتخاذ الاجراءات المقتضية بحسب طبيعتها.
خامسا - اعداد تقارير دورية وتقرير سنوي بنشاط المجلس ونتائج اعماله خلال السنة الدراسية.
سادسا - متابعة تنفيذ خطط وقرارات المجلس وتوصياته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
سابعا - ما يعهده اليه رئيس الهيئة الادارية من واجبات.
الفصل الثالث
مالية المجلس
المادة(17):-
تتكون مالية المجلس من:
اولا - تبرعات وهبات ووصايا اولياء امور الطلاب.
ثانيا - التبرعات والهبات والوصايا والمعونات النقدية والعينية التي تقدمها الاشخاص الطبيعي والمعنوية.
ثالثا - عوائد الانشطة والفعاليات التي يقيمها المجلس.
رابعا - استثمار عوائد المغروسات والمزروعات من حدائق وملحقات المدرسة.
خامسا - عوائد مساهمات الاباء في انشطة المدرسة الاخرى من غير انشطة المجلس كالاسواق الخيرية والمصنوعات المدرسية والمعارض وفق التعليمات التي يصدرها وزير التربية.
سادسا - ا - للمجلس قبول مساهمة الطلاب بمبلغ مقداره خمسة دنانير سنويا لكل طالب لتامين المستلزمات والخدمات المدرسية.
ب - يتمتع الاخوة الموجودون في المدرسة الواحدة او في مدارس متفرقة بتخفيض قدره 50% من مبلغ المساهمة المنصوص عليه في الفقرة (ا) من هذا البند.
ج - للهيئة الادارية بتوصية من ادارة المدرسة اعفاء من لا يستطيع المساهمة في المبلغ المذكور في الفقرة (ا) من هذا البند على ان لا يزيد عدد مني تم اعفاؤهم على (20%) من مجموع عدد الطلاب.
المادة(18):-
يتم الصرف من مالية المجلس حسب التعليمات المالية وبتوقيع رئيس الهيئة الادارية وامين الصندوق
المادة(19):-
تصرف عوائد المجلس في الاوجه الاتية:
اولا - المساهمة في ترميم المدرسة وتوفير مستلزماتها وتمويل بعض انشطتها.
ثانيا - صرف مكافات القائمين على الخدمات في المدرسة وفق التعليمات التي تصدرها وزارة التربية.
ثالثا - مساعدة المحتاجين من الطلاب.
الفصل الرابع
احكام عامة
المادة(20):-
يكون للمجلس ختم خاص به وتخت جميع القرارات الصادرة عنه بهذا الختم.
المادة(21):-
تستمر الهيئة الادارية بممارسة اعمالها الى حين انتخاب الهيئة الادارية الجديدة للسنة المقبلة واجراء دور التسلم والتسليم بينهما.
المادة(22):-
يحدد الوزير بتعليمات يصدرها للجهة الادارية في المديرية العامة للتربية المسؤولة عن تطوير المجالس والاشراف عليها.
المادة(23):-
للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام.
المادة(24):-
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية