النتائج 1 إلى 7 من 7
الموضوع:

نص قانون العفو العام عن منتسبي القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي.....

الزوار من محركات البحث: 10654 المشاهدات : 17637 الردود: 6
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من المشرفين القدامى
    ‏شيروفُوبيَا
    تاريخ التسجيل: May-2015
    الدولة: ★ واســــ♥ــــط ★
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 9,593 المواضيع: 294
    صوتيات: 4 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 4847
    مزاجي: مُعَتقْ ب ِآلوآن خريفْ آبيض
    آخر نشاط: منذ يوم مضى
    مقالات المدونة: 3

    نص قانون العفو العام عن منتسبي القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي.....

    نص قانون العفو العام عن منتسبي القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي.....

    قرر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي اليوم السبت ايقاف الاجراءات القانونية بحق منسوبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي بصورة نهائية عن عدد من الجرائم، وفيما يلي نص القرار الذي تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه:

    استنادا للصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الوزراء/القائد العام للقوات المسلحة بموجب المادة [102] من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية رقم [30] لسنة 2007 والمادة [113] من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي، فقد قرر رئيس مجلس الوزراء / القائد العام للقوات المسلحة مايأتي:
    اولا: ايقاف الاجراءات القانونية بحق منسوبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي بصورة نهائية عن الجرائم الآتية:
    1- الهروب.
    2- التغيب والغياب.
    3- التمارض او الحاق الأذى بالنفس للتخلص من الخدمة.
    4- الجرائم المخلة بالنظام العسكري وشؤون الخدمة.
    5- تجاوز شؤون الخدمة.
    ثانيا: لايشمل ما ورد في البند [اولا] اعلاه الجرائم الآتية:
    1- الجرائم الخاصة بأمن الدولة.
    2- الجرائم المرتكبة على المال او النفس.
    3- الجرائم المخلة بالشرف.
    4- الجرائم الواقعة على المال.
    5- جرائم اساءة استعمال النفوذ الوظيفي.
    6- تجاوز حدود الوظيفة.
    ثالثا: على المشمولين بايقاف الاجراءات القانونية بموجب القرار آنفا الالتحاق بوحداتهم خلال مدة اقصاها [30] يوما من تاريخ صدوره، للاستفادة من القرار اعلاه، وبخلافه تتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.
    رابعا: ينفذ القرار أعلاه اعتبارا من تاريخ صدوره.




  2. #2
    استثنائية
    قتلني حسن الظن بهم
    تاريخ التسجيل: October-2012
    الدولة: Lost
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 25,437 المواضيع: 626
    صوتيات: 0 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 4321
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: unemployed
    موبايلي: xperia z2
    آخر نشاط: 23/March/2018
    مقالات المدونة: 14
    شكراً للخبر

  3. #3
    من المشرفين القدامى
    ‏شيروفُوبيَا
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اجمل انسانة مشاهدة المشاركة
    شكراً للخبر
    شكرآ ع التواجد

  4. #4
    حُلْمٌ ضائع
    تاريخ التسجيل: August-2014
    الدولة: بلد اللا قانون
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 16,921 المواضيع: 1,151
    صوتيات: 153 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 13268
    مزاجي: مُشَوَّش
    المهنة: موظف
    أكلتي المفضلة: لِبَن وتَمُر
    موبايلي: iPhone 15 Pro & Google Pixel 8
    آخر نشاط: منذ 8 ساعات
    الاتصال:
    مقالات المدونة: 5
    شكراً مشرفتنا ، قرار لا بأس به لكن تحليل نصوصه يقودنا الى التالي :
    -1- يحوي فقرةً زائدةً لا داعي لها هي الفقرة (2) ، فبما أنه ذكر الجرائم المعفى عنها بشكل حصري ولم يقل (على سبيل المثال) أو ما شابه ، يصبح ذكر الجرائم غير المشمولة تزايداً لا نفع له .
    -2-الخطأ الوارد في الفقرة (4) القول (من تاريخ صدوره) والصحيح القول (من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية) ، لقد انتهك قرار رئيس الوزراء مبدأ ثابت في القانون هو (مبدأ عدم رجعية القوانين) أي لا يجوز سريان القانون الجديد على الماضي ، ومن يدفع بالاستثناء على المبدأ المذكور بقاعدة (القانون الجنائي الأصلح للمتهم) نرد عليه بالقول (لا يمكن تطبيق القاعدة لأنها تتطلب نفاذ القانون ، والقانون في العراق لا ينفذ الّا بعد نشره في الجريدة الرسمية طبقاً لحكم المادة "5" من قانون النشر وهذا لم يذكر في القرار)
    على كل حال القرار نافذ لفترة محددة وهذا شيء جيد وطبيعي لأن قوانين العفو تكون مؤقتة السريان .

  5. #5
    من المشرفين القدامى
    ‏شيروفُوبيَا
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة the investigator مشاهدة المشاركة
    شكراً مشرفتنا ، قرار لا بأس به لكن تحليل نصوصه يقودنا الى التالي :
    -1- يحوي فقرةً زائدةً لا داعي لها هي الفقرة (2) ، فبما أنه ذكر الجرائم المعفى عنها بشكل حصري ولم يقل (على سبيل المثال) أو ما شابه ، يصبح ذكر الجرائم غير المشمولة تزايداً لا نفع له .
    -2-الخطأ الوارد في الفقرة (4) القول (من تاريخ صدوره) والصحيح القول (من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية) ، لقد انتهك قرار رئيس الوزراء مبدأ ثابت في القانون هو (مبدأ عدم رجعية القوانين) أي لا يجوز سريان القانون الجديد على الماضي ، ومن يدفع بالاستثناء على المبدأ المذكور بقاعدة (القانون الجنائي الأصلح للمتهم) نرد عليه بالقول (لا يمكن تطبيق القاعدة لأنها تتطلب نفاذ القانون ، والقانون في العراق لا ينفذ الّا بعد نشره في الجريدة الرسمية طبقاً لحكم المادة "5" من قانون النشر وهذا لم يذكر في القرار)
    على كل حال القرار نافذ لفترة محددة وهذا شيء جيد وطبيعي لأن قوانين العفو تكون مؤقتة السريان .
    شكرآ ع التواجد العطر اخي حسن

  6. #6
    من أهل الدار
    ملك الصمت
    تاريخ التسجيل: November-2012
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 2,837 المواضيع: 217
    صوتيات: 1 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 583
    مزاجي: نص ونص
    أكلتي المفضلة: السمك
    موبايلي: J5 pro
    آخر نشاط: 18/October/2024
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى ابوفطومه
    شكرا على نقل الخبر

  7. #7
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: January-2012
    الدولة: بغداد
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 1,354 المواضيع: 0
    التقييم: 112
    المهنة: موظف
    موبايلي: SAMSUNG
    آخر نشاط: 9/January/2020
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى العمراني2002
    شكراً للخبر

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال