أعلن قضاة متخصصون بالنظر في الجرائم، الأحد، انخفاض شكاوى التحرش، عازين السبب إلى الأعراف المجتمعية والعشائرية وخشية بعض النساء على سمعتهن بسبب عرض هكذا نوع من القضايا ذات الخصوصية على المحاكم، فيما أكدوا المشرع العراقي يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة سنة أو الغرامة المالية، بغض النظر عن جنسه أو قربه من الضحية.
وقال القاضي عماد الجابري في تصريحات صحافية، إن "أغلب النساء لا يقمن بتحريك شكوى عن جرائم تحرش تطولهن، بسبب ارتباط الموضوع بجوانب عشائرية"، مبينا أن "إلحاح مرتكب هذه الجريمة في مضايقة المرأة قد يجعلها تخرج من دائرة الصمت وتلجأ مباشرة إلى الإجراءات القانونية لأخذ حقها".
وأوضح الجابري، أن "المشرّع العراقي تطرق إلى التحرش في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، وأفرد له المواد (402،401،400) تحت عنوان بالجرائم المخلة بالحياء، وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة مالية"، مبينا أن "الواقعة بحاجة إلى أدلة لكي يتم تجريم مرتكبها وفي مقدمة تلك الأدلة الشهود".
وتابع الجابري، أن "التحرش يتضمن الكلام المخل بالحياء الذي لا ينسجم وطبيعة الأعراف المجتمعية"، مؤكدا "وجود أفراد تابعين للشرطة ينتشرون في الأماكن العامة لرصد تلك الحالات وإلقاء القبض على المتحرش بغية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، والمفرزة القابضة على المتهم تعدّ شاهدة أمام القضاء على الواقعة".
وبين الجابري، أن "المشرع لا يفرق بين شخصية المتحرش سواء كان على علاقة عائلية بالمرأة أم لا"، لافتاً إلى "أننا أمام جريمة وننظرها وفق القانون، وبالتالي يصدر القرار من محكمة الموضوع بحسب الأدلة المتوفرة".
من جانبه، قال علي حسين نجم، إن "جريمة التحرش متواجدة على مستوى ضيق، منبهاً إلى أنها لم تبلغ بعد مستوى الظاهرة"، وعدّها "حالات فردية تتم بين الحين والأخر في مناطق متفرقة من العاصمة".
ولا يستبعد نجم "ارتباط انخفاض دعاوى التحرش على النساء بالأعراف المجتمعية، وخشيتهن على سمعتهن من طرح هكذا شكاوى أمام المحاكم".
المصدر
www.alsumaria.tv