السؤال: هل يعدّ ما تعارف لدى النساء من إزالة بعض الشعر من الحاجبين والوجه زينة؟
الجواب: ليس هذا من الزينة المحرّم إبرازها.
السؤال: هل يجوز مصافحة الرجل للمرأة الأجنبيّة أو العكس، إذا كان الامتناع عنها يسبّب إحراجاً أو إهانةً أو استياءً تجاه الإسلام والمسلمين؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال: قد صادف رأس السنة الماليّة عندنا بيع بيت لنا ممّا أوجد مالاً إضافيّاً، لكنّنا كنّا نتفاوض على شراء دار للسكن جديدة للعائلة، لم نتّفق عليها بعد، ولكن تمّ الاتّفاق على سعرها وإبرام العقد بعد يوم رأس السنة الماليّة، فهل علينا دفع الخمس من المال المذكور، أو يدخل ضمن شراء دار سكن للعائلة؟
الجواب: إن كان صاحب الدار لا يستثني رأس ماله المخمّس من الأرباح المتأخّرة حصولاً عن وقت الصرف، جاز له أن يجعل لكلّ مال سنة مستقلّة ومنها ثمن الدار التي باعها، فليجعل له سنة مستقلّة، وبما أنّه اشترى به داراً اُخرى للسكن قبل حلول سنته، فليس عليه الخمس، أمّا إن كان يستثني ما صرفه من رأس ماله المخمّس، أو نحوه من الأرباح المتأخّرة حصولاً، فلا يجوز له ذلك.
السؤال: هل يجب الخمس في رأس المال، أو يجب ذلك في أرباحه؟
الجواب: يجب الخمس في الأرباح وفي رأس المال إن لم يكن يصرف الأرباح في مؤونة سنتها، أمّا لو كان يصرف الأرباح في مؤونة سنتها فقد سقطت تلك الأرباح عن وجوب الخمس، كما سقط رأس المال بالنسبة المنتِجة لتلك الأرباح عن وجوب التخميس.
السؤال: لقد اشتريت داراً ولم أسكن فيه بل قمت بتأجير ذلك الدار والاستفادة من أرباحه، ولقد تمّ شراء البيت على غرار المنهج التالي: ثلث المبلغ كان حاضر لديّ، وثلثاه الآخران عبارة عن سلفة تمّ استلامها في حينها، علماً أ نّني وإلى هذه اللحظة اُسدّد السلفة، علماً أنّه مضى على شرائي الدار ثلاث سنوات، علماً أنّ الثلث المذكور أعلاه هو مخمّس، فهل يتعلّق في هذا الدار الخمس؟
الجواب: المقدار الذي اشتريته بمال مخمّس ـ وهو ثلث الدار ـ لا خمس فيه إلّا إذا بعت بعد هذا ذاك الثلث فربحت في هذا البيع فيتعلّق الخمس بالربح، وأمّا الثلثان الآخران اللذان اشتريتهما بالسلفة: فإن كنت تصرف نفس ربح هذين الثلثين ـ أعني: الاُجرة التي تأخذها ـ في مؤونتك فأيضاً لا خمس فيهما مادمت تفعل هكذا، أمّا إن كنت تصرف الربح في تسديد نفس هذه السلفة فقد أصبح هذان الثلثان عبارة عن رأس مال التجارة فعليهما الخمس.
السؤال: هل يجوز تقبيل يد الاُمّ والأب وغيرهما من اُولي العلم والفضل؟ وما هو حكم تقبيل اليد على العموم؟
الجواب: تقبيل يد الأب والاُمّ جائز، وتقبيل اليد حينما يُراد بها وجه رسول الله (صلى الله عليه وآله) جائز، وتقبيل اليد لو كان يعتبر تقبيل عطوفة لا تقبيل تعظيم ـ وذلك من قبيل: تقبيل يد الطفل الرضيع مثلاً ـ جائز، وتقبيل يد زوجته لشهوة جنسيّة جائز، وتقبيل اليد لأجل التعظيم في غير الأبوين وفي غير ما اُريد بها وجه رسول الله (صلى الله عليه وآله) غير جائز