النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

اختصاص محكمة القضاء الاداري في مصر

الزوار من محركات البحث: 31 المشاهدات : 678 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    اختصاص محكمة القضاء الاداري في مصر

    اختصاص محكمة القضاء الإداري

    لهذه المحكمة صفتان أو نوعان من الاختصاصات: من ناحية أولى اختصاصها بوصفها محكمة استئنافية وذلك على النحو التالي:
    أولاً: اختصاص محكمة القضاء الإداري بوصفها محكمة أول درجة:
    وهي بهذه الصفة تعتبر المحكمة ذات الاختصاص العام بين محاكم مجلس الدولة، بمعنى أنها المحكمة التي تختص بالفصل في سائر المنازعات الإدارية التي لا تدخل بنص صريح في اختصاص المحاكم الادارية والمحاكم التأديبية.

    وتلك المنازعات الأخرى التي تختص بها محكمة القضاء الإداري تمثل الغالبية العظمى من المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص القسم القضائي لمجلس الدولة. وبناء على ذلك تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات التالية:
    1- الطلبات المقدمة من الموظفين من المستوى الأول ومستوى الإدارة العليا وما يعادلهم، إذا كان موضوعها منازعة في مرتب أو معاش أو مكافأة مستحقة لهم أو لورثتهم. وكذلك الطلبات المقدمة من هؤلاء الموظفين بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في وظيفية عامة أو بالترقية أو بمنح علاوات، أو القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو بالفصل بغير الطريق التأديبي.

    2- المنازعات الخاصة بأي عقد إداري متى كانت قيمة المنازعة تجاوز خمسمائة جنيه.

    3- الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية (أي المجالس الشعبية المحلية لوحدات الإدارية المحلية).

    4- الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.

    5- الطعون في القرارات الإدارية النهائية الصادرة في منازعات الضرائب والرسوم (ولكن يلاحظ مع ذلك أن هذا الاختصاص معلق على صدور القانون الذي ينظم كيفية نظره أمام مجلس الدولة، وهذا القانون لم يصدر بعد مما يعني اختصاص القضاء العادي بها انتظارا لصدور هذا القانون).

    6- دعاوى الجنسية.

    7- الطعون التي ترفع عن القرارات الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي.

    8- طلبات التعويض عن القرارات الإدارية المشار إليها في البنود السابقة، سواء رفعت الدعوى بصفة أصلية أو تبعية.

    9- سائر المنازعات الإدارية الأخرى التي لا تدخل في الاختصاص المحدد للمحاكم الإدارية أو التأديبية.

    ومن الواضح أن تلك الاختصاصات السابقة وردت على سبيل التمثيل بدليل أن قانون المجلس أضاف في آخر قائمة الاختصاصات عبارة سائر المنازعات الإدارية الأخرى.

    والأحكام الصادرة من دوائر محكمة القضاء الإداري بوصفها محكمة أول درجة، في الاختصاصات السابقة، تعتبر أحكاماً نهائية لا تقبل الاستئناف، ولكنها تقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحالات الثالث التي سبق الإشارة إليها بالنسبة لأحكام التأديبية. ويقدم الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة، وذلك في خلال سنتين يوماً من تاريخ صدور الحكم.

    كذلك يجوز تقديم التماس اعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أمام ذات المحكمة، في المواعيد والأحوال التي نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية[1].

    ثانياً: اختصاص محكمة القضاء الإداري بوصفها محكمة استئنافية:
    والمحكمة بهذه الصفة تختص بالطعون الاستئنافية المقدمة عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، فتعتبر محكمة القضاء الإداري في هذه الحالة محكمة ثاني درجة أو محكمة استئنافية.

    والحكم الصادر في الاستئناف من محكمة القضاء الاداري هو حكم نهائي، ولكنه يقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بشرطين:
    الشرط الأول: أن يقدم الطعن من رئيس هيئة المفوضين وحده، فلا يقبل الطعن إذن من ذوي الشأن أنفسهم (الفرد أو الإدارة). وكل ما يملكه هؤلاء هو أن يلتمسوا من رئيس هيئة المفوضين تقديم الطعن، فيقوم هذا الأخير بتقديمه إذا اقتنع بجدوى الطعن (مع ملاحظة الشرط الثاني التالي).

    الشرط الثاني: هو أن يتأسس الطعن على مخالفة الحكم المطعون فيه لما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، أو أن يتأسس على أن الفصل فيه يقتضي تقرير مبدأ قانوني جديد لم يسبق المحكمة الإدارية العليا تقريره. وتقدير هذا الاساس أو ذلك متروك لرئيس هيئة المفوضين وحده، حيث أن القانون كما قلنا يشترط أن يقدم الطعن منه وحده دون ذوي الشأن.

    وإلى جانب الطعن امام المحكمة الإدارية العليا على هذا النحو، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوصفها محكمة الاستئناف يقبل الطعن بالتماس اعادة النظر امام نفس المحكمة في المواعيد والحالات التي نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية[2].

    اختصاص المحكمة الإدارية العليا:
    المحكمة الادارية العليا هي قمة محاكم مجلس الدولة جمعاء، ولهذا فهي محكمة طعون عليا فقط، فلا يجوز لها أن تنظر أية دعوى بصفة ابتدائية أو بداءة.
    [1] د. محمد رفعت، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 370- 372.
    [2] د. محمد رفعت، القضاء الاداري، مرجع سابق، ص 373.




  2. #2
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: February-2013
    الدولة: بغداد
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 75,466 المواضيع: 12,588
    صوتيات: 5 سوالف عراقية: 2
    التقييم: 16970
    مزاجي: حسب الظروف
    المهنة: ضابط في الجيش
    أكلتي المفضلة: الدولمه
    موبايلي: Note 4
    آخر نشاط: 5/March/2016
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى النقيب
    مقالات المدونة: 366
    شكرا للنشر

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال