اتجهت نية المشرع العراقي الى ضرورة إيجاد قضاء إداري مستقل عن القضاء العادي لما للقضاء الإداري من خصوصية في حماية مصالح الدولة والمرافق العامة وحسن سيرها مع تأمين حماية للمواطن من قرارات الإدارة التعسفية او المخالفة للقانون او تلك التي ليس لها غاية او محل. فنص البند ثانياً من المادة (7) من قانون مجلس شورى الدولة على:
أ- تشكل محكمة تسمى (محكمة القضاء الإداري) في مجلس شورى الدولة، ويجوز عند الاقتضاء تشكيل محاكم أخرى للقضاء الإداري في مراكز المناطق الاستئنافية ببيان يصدره وزير العدل بناء على اقتراح من هيئة الرئاسة في مجلس شورى الدولة ينشر في الجريدة الرسمية.
ب- تتألف محكمة القضاء الإداري برئاسة قاض من الصنف الأول أو مستشار في مجلس شورى الدولة وعضوين من القضاة لا يقل صنفهما عن الصنف الثاني من صنوف القضاة أو من المستشارين المساعدين في مجلس شورى الدولة.
ج- يجوز انتداب القضاة من الصنف الأول أو الثاني الى محكمة القضاء الإداري من غير المنتدبين لعضوية مجلس شورى الدولة.
وقد شكلت محكمة القضاء الإداري في بغداد ببيان وزير العدل رقم (4) في 7/1/1990 ونشر في الجريدة الرسمية بعددها المرقم (3291) والصادر في 22/1/1990.
يقوم أحد القضاة برئاسة المحكمة وعضوين من المستشارين المساعدين وهي تختص (بالنظر في صحة الأوامر والقرارات الإدارية التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة والقطاع العام التي لم يعين مــرجع للطعن فيها، بناء على طعن من ذي مصلحة معلومة وحالة وممكنة، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من إلحاق الضرر بذوي الشأن)، أي أن المحكمة تنظر في أي قرار صدر من أي موظف في الدولة (له حق إصدار القرار ويختص بإصداره)، وكذلك (دوائر الدولة والشركات العامة التي لم تحدد القوانين طريقاً للطعن بالقرارات الصادرة عنها فإذا طلب أحد المواطنين (الجنسية العراقية) أو (إجازة فتح مطعم) أو (جواز سفر) وقررت الجهة المعنية رفض طلبه فله الحق في ان يلجأ الى محكمة القضاء الإداري لطلب إلغاء قرارها، الا ان المحكمة تقرر رد الدعوى اذا كان القرار الإداري الصادر له طريقاً للطعن به كما هو الحال في القرارات الخاصة بتضمين الموظف عن الضرر الحاصل في الأموال العامة التي بعهدته او تلك القرارات المتعلقة بترقية الأساتذة في الجامعات أو القرارات الصادرة عن الضريبة أو القرارات الصادرة عن أمانة بغداد أو القرارات الصادرة بحق المتعاقدين أو العمال وقرارات هيئة التقاعد الوطنية كل تلك القرارات لها مرجع محدد قانوناً يمكن اللجوء اليه للطعن به أو إحالة الدعوى على المحكمة المختصة بنظر الطلب ولا يجوز لها إحالة الدعوى على اللجان والهيئات التي يرأسها قاضي لان الإحالة تتحقق بين المحاكم من ذات الدرجة أو المتماثلة في الاختصاص، كما لا يجوز لمحكمة البداءة إحالة الدعوى على محكمة التمييز أو محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية لأن المحكمتين ليستا متماثلتين في الاختصاص ولا يجوز لمحكمة التحقيق إحالة الدعوى على محكمة مدنية وبالعكس. وحدد القانون بعضاً من أسباب الطعن فنصت الفقرة (هـ) من البند (ثانياً) من المادة (7) على (هـ- يعتبر من أسباب الطعن ما يأتي:
1- ان يتضمن الأمر أو القرار خرقاً أو مخالفة للقانون أو الأنظمة أو التعليمات.
2- ان يكون الأمر أو القرار قد صدر خلافاً لقواعد الاختصاص أو معيباً في شكله.
3- ان يتضمن الأمر أو القرار خطأ في تطبيق القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو في تفسيرها أو فيه إساءة أو تعسف في استعمال السلطة ويعتبر في حكم القرارات أو الأوامر التي يجوز الطعن فيها رفض أو امتناع الموظف أو الهيئات في دوائر الدولة والقطاع العام عن اتخاذ قرار أو أمر كان من الواجب عليها اتخاذه قانوناً.
ان القرار الإداري يقتضي ان يتضمن أركانه الخمسة فأن شاب احد هذه الأركان عيب فعلى الإدارة ان تلجأ الى تعديله او إلغائه فأن كان العيب بسيطاً سارعت الى تعديله، اما إذا كان العيب جسيماً كأن تكون غير مختصة في إصداره أو تجاوزت حدود صلاحيتها في إصداره فعليها سحب القرار الإداري، لان عدم الاختصاص وتجاوز الصلاحية يجعل القرار الإداري معدوماً والعدم لا ينتج أثراً، حتى وان مضت المدة القانونية على الطعن به، لان الباطل لا ينتج شيئاً، ولذلك نرى ان المشرع العراقي نص على ان أسباب الطعن في القرار الإداري، هي تلك التي لا تستند إلى أي ركن من أركانه الخمسة، كما ان امتناع الموظف أو الهيئة في دوائر الدولة عن اتخاذ أي قرار أو أمر كان من الواجب عليها اتخاذه قانوناً يعد قراراً إدارياً يستوجب الطعن به ومن ثم إجبارها على إفصاح إرادتها في إصدار القرار.
وقد ذهب البعض إلى ان عدم الاختصاص يعد أهم عيوب القرار الإداري وأباحوا إلى ان أي شخص يمكن ان يطعن به على سبيل وجود مصلحة له"، وهي المصلحة العامة، إلا إنهم اختلفوا في المصلحة المحتملة فهل يجوز لبائع المواد المنزلية القريب من المطعم الذي قررت وزارة الصحة إغلاقه وسحب الإجازة عنه الطعن بهذا القرار باعتبار ان معيشة بائع المواد المنزلية قد تضررت من غلق المطعم الذي كان سبباً في عيشه باعتبار ان جميع مشتريات المطعم منه، وهل هذه مصلحة محتملة ام لا؟ وهل يجوز لصاحب الصيدلية الطعن بقرار وزارة الصحة في غلق عيادة الطبيب المجاور للصيدلة باعتبار ان مشتريات المرضى المراجعين هم سبب وجود الصيدلة وهل هذه مصلحة محتملة يمكن ان تقام الدعوى على أساسها.
كما ان مصلحة مجموعة من الموظفين الطعن بالتعليمات الصادرة عن الوزارة بخصوص النقاط المحددة لتوزيع قطع الأراضــي التي تنوي الوزارة توزيعها على الموظفين باعتبار ان توزيع النقاط كان غير عادل ويقصد به مجموعة من الموظفين الذين تنطبق عليهم مواصفات محددة دون غيرهم، وهل هناك مصلحة محتملة؟ وهل يجوز الطعن بالقرار الإداري المتخذ من الوزير بتدخله في صلاحيات إحدى الهيئات المحددة قانوناً بأن يكون رئيس الهيئة هو من يتولى اختصاص محدد. وهل للوزير إصدار تعليمات هي من اختصاص مجلس الوزراء؟ وهل للسلطة الاتحادية الحق في تحديد صلاحيات الإدارات اللامركزية دون سند من القانون. وهل لمجلس الوزراء إصدار قرارات تفسيرية تمنح بموجبها مزايا لمجموعة من الأشخاص دون ان تستند الى قانون أو ان القانون لا يبيح منح تلك المزايا.
ان القرارات الإدارية المعيبة كثيرة ومعقدة والإدارة بحاجة الى من ينشأ قواعد تحقق المصلحة العامة وتسهل تنظيم المرافق العامة دون ان تهدر حقوق الأفراد، على ان صدور الأمر الإداري واللجوء الى القضاء الإداري للطعن به ليس مفتوحاً بما يرغب به الطاعن وإنما عليه ان يتظلم أمام من أصدره أو الرئيس الأعلى للجهة الإدارية التابع لها ذلك الرئيس بعريضة تتضمن أسباب التظلم وأسانيده وان يسجل التظلم في سجلات الجهة المختصة، وعلى تلك الجهة ان تبت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل التظلم لديها وعلى الجهة التي قدم اليها التظلم الإجابة تحريرياً على عريضة التظلم أو بكتاب يوجه الى المتظلم أو شرحاً على عريضة بما يفيد برفض التظلم فإذا رفضت الإدارة التظلم، أو لم تبت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل التظلم لديها فله في هذه الحالة اللجوء الى محكمة القضاء الإداري التي تقوم بتسجيل الطعن بعد استيفاء الرسم القانوني البالغ (1000) الف دينار باعتبار ان الدعوى غير مقدرة الثمن. فإذا رفضت الإدارة التظلم أو انها لم تبت فيه (أي انها سكتت عن الإجابة) فيقدم طعنه الى المحكمة خلاله ستين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المذكورة آنفاً، فإذا لم يقدمه خلال تلك المدة سقط حقه في الطعن، وتقوم المحكمة برد دعواه شكلاً، الا ان ذلك لا يمنعه من مراجعة المحاكم العادية للمطالبة بحقوقه في التعويض عن الأضرار الناشئة عن المخالفة أو خرق القانون أي يمكن للمتظلم الذي ردت دعواه اللجوء الى المحاكم المدنية للمطالبة بأي تعويض يراه عن الأضرار التي تكبدها نتيجة قيام الإدارة بإصدار قرار إداري ضده، ومن ذلك قيام وزير الداخلية بفصل ضابط الشرطة خلافاً للقانون أو قيام وزير العدل بحجز أحد الأشخاص أو منعه عن السفر خلافاً للقانون.
خاصة وان دستور جمهورية العراق نص في المادة (100) منه على (يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن). كما صدر القانون رقم (17) لسنة 2005 الذي ألغى النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة من تطبيق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) عدا دعاوى محددة، لما لها من خصوصية ورسمت تلك القوانين طريقاً للتظلم من القرارات الصادرة عن الإدارة في شانها كدعاوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية في ما يتعلق بالدرجات وترقية الأساتذة والضرائب وقرارات منع التجاوز على أراضي الدولة. لذلك أصبح المجال واسعاً للطعن في أي قرار أو أمر أو فعل تتخذه الادارة والهيئات الرسمية وهي تقوم بنشاطها القانوني أمام محكمة القضاء الإداري ويقصد بالقرار أو الأمر الإداري الذي يجوز الطعن به هو القرار أو الأمر الذي يرتب أثراً قانونياً، أما تلك القرارات والأوامر والتوجيهات التي ليس لها اثر قانوني كإرسال الموظف للفحص الطبي أو الاستماع الى شهادة شاهد أو طلب معلومات من الجهات المختصة أو طلب اضبارة شخصية أو تحديد موعد للحضور أو إحالة موضوع الى خبير فتلك هي إجراءات لا يجوز الطعن بها لأنها قرارات إعدادية تتخذ تمهيداً للوصول الى قرار حاسم، إضافة الى ان الإدارات اللامركزية لمجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والصلاحيات الواسعة التي منحت لها في إدارة المحافظات من الممكن ان تتخذ العديد من الأوامر والقرارات التي تتعلق بحقوق الأفراد، وقد تكون تلك القرارات لها مساس مباشر بالمواطنين وحقوقهم وتصبح عند ذلك مجالاً للطعن بها.
وقد يثار موضوع الفصل بين ما هو من اختصاص القضاء الإداري وما هو من اختصاص القضاء المدني لذلك نص البند (رابعاً) من المادة (7) من قانون مجلس شورى الدولة على (إذا تنازع اختصاص محكمة القضاء الإداري ومحكمة مدنية فيعين المرجع هيئة قوامها ستة أعضاء ثلاثة يختارهم رئيس محكمة التمييز من بين أعضاء المحكمة، وثلاثة آخرون يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة من بين أعضاء المجلس، وتجتمع برئاسة رئيس محكمة التمييز وقرارها الصادر بالاتفاق أو الأكثرية يعتبر باتاً وملزماً).
وبذلك فأن الفصل بين اختصاص محكمة القضاء الإداري وأية محكمة بداءة في العراق يكون بقرار من (هيئة تعيين المرجع) التي نص على تشكيلها البند (رابعاً) من المادة (7) المذكور آنفاً، وقد تولت هيئة تعيين المرجع الفصل في العديد من الدعاوى، إذ ان محكمة القضاء الإداري أحالت العديد من الدعاوى المتعلقة باختصاص محاكم البداءة كدعاوى التعويض عن التأمين ودعاوى تقدير قيمة الأضرار التي أحدثتها البلدية أو المحافظة في أملاك الغير ورفضت محاكم البداءة الإحالة وإعادتها الى محكمة القضاء الإداري لذلك تقوم المحكمة بإحالة الموضوع على هيئة تعيين المرجع للبت في تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى. وقد يثار تساؤل عن الجهة التي تفصل في النزاع المثار بين اختصاص محكمة القضاء الإداري ومجلس الانضباط العام باعتبار ان مجلس الانضباط العام ليس بمحكمة مدنية وإنما (محكمة) إدارية لذلك ذهبت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة الى ان الفصل في الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري ومجلس الانضباط العام هي الهيئة العامة للمجلس باعتبار ان كلا المحكمتين هما من تشكيلات مجلس شورى الدولة وان قراراتها بالأصل تخضع للطعن تمييزاً أمام الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة.
ومن الجدير بالاهتمام ان قرارات محكمة القضاء الإداري وفقاً لقانون مجلس شورى الدولة تخضع للطعن تمييزاً أمام الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بها أو اعتبارها مبلغة وقرار المحكمة غير المطعون به وقرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة الصادر نتيجة الطعن باتاً وملزماً.
الا ان صدور قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 نقل اختصاص الطعن بقرارات محكمة القضاء الإداري الى المحكمة الاتحادية العليا مستنداً في ذلك الى نص المادة (الرابعة والأربعين) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الذي قضى بـ(تشكيل المحكمة الاتحادية العليا وتحديد اختصاصها). غير ان دستور جمهورية العراق الذي عد نافذاً في 23/5/2006 حدد في المادة (92) منه اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا ولم يكن من بين تلك الاختصاصات النظر في الطعون المقدمة على قرارات محكمة القضاء الإداري الأمر الذي يجعل من النظر في تلك الطعون من قبل المحكمة الاتحادية العليا محل نظر في ظل نفاذ النصوص الحالية. ولعدم وجود نصوص إجرائية للقضاء الإداري في الوقت الحاضر فأن محكمة القضاء الإداري تتبع الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية. كما ان القانون قضى بأن تمارس الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية عند النظر في قرارات محكمة القضاء الإداري، وبالتالي فأن لها الحق في الفصل في الدعوى وفقاً لأحكام المادة (214) من قانون المرافعات المدنية إذا وجدت ان هناك حالة تستدعي نقض القرار والفصل فيه، ولا يزال نص البند (خامساً) من المادة (7) من القانون سارياً والذي قضى بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الطعون المتعلقة بما يأتي:
أ- اعمال السيادة وتعتبر من اعمال السيادة المراسيم والقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية.
ب- القرارات الإدارية التي تتخذ تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وفقاً لصلاحياته الدستورية.
ج- القرارات الإدارية التي رسم القانون طريقاً للتظلم منها أو الاعتراض عليها أو الطعن بها.
ونجد ان القرارات المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) المشار اليها أعلاه يمكن الطعن بها باعتبار ان المادة (100) من الدستور لم تحصن أي عمل أو قرار إداري من الطعن والمراسيم والقرارات والتوجيهات التي يصدرها رئيس الجمهورية هي قرارات إدارية، لذلك يمكن التظلم منها ومن ثم الطعن بالقرار الصادر نتيجة التظلم لعدم جواز منع المحاكم من النظر في أية دعوى يقيمها المواطن إذا لم يكن هناك طريقاً للاعتراض عليها أو التظلم منها. ومن خلال هذا العرض البسيط نستنبط ان محكمة القضاء الاداري ومجلس الانضباط العام يمكن ان يقدما للإدارة العراقية سوابق وشواهد تحقق المصلحة الوطنية وتؤمن للإدارة الحكومية سياقات عمل واضحة على أسس إدارية سليمة لما للاجتهادات والتفسيرات القانونية التي تصدرها (المحكمتان) من خلال الدعاوى المنظورة أمامها من أساس يمكن ان تبني عليه الإدارة قراراتها وأفعالها المستقبلية، إذ ان مجلس الانضباط العام والهيئة العامة لمجلس شورى الدولة أرسيا مبادئ يمكن ان تقتدي بها الإدارات العراقية في كيفية تنظيم الهيكل الإداري والوظيفي للدولة مقياساً على ما سارت عليه الإدارات الراقية في العالم المتمدن، مراعية حقوق المواطن وحمايتها من تعسف السلطة الإدارية مع لزوم قيامهما بواجباتهما بما يأتلف والمصلحة الوطنية وحجب كل المساعي للإثراء على حسابها ممن لا يستحقون ان ينالوا ما تقدمه الإدارات الحكومية والوظيفية العامة لهم من مزايا، إذ ان الوظيفة العامة هي تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائمون بها المصلحة العليا للوطن وليس للإثراء على حسابه، ورغم ان التقاضي يحتاج الى وقت طويل الا انه (لا ينبغي ان يضار التقاضي بسبب بطء التقاضي).