منح الف اجازة ممارسة مهنة للخدمات الصناعية خلال العام الحالي
{بغداد: الفرات نيوز} منحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية {1073} اجازة ممارسة مهنة لمشاريع الخدمات الصناعية للشمول باحكام قانون رقم {30} لعام 2000 خلال العام الحالي.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عمار منعم في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الخميس ان الوزارة منحت {1073} اجازة ممارسة مهنة منها {437} في بغداد و{636} في المحافظات فضلا عن {1121} وثيقة تسجيل مشاريع الخدمات الصناعية في القطاع الخاص للشمول باحكام قانون رقم {30} لعام 2000 والتعليمات الصادرة بموجبه خلال الاشهر التسعة الماضية، مشيرا الى ان الوزارة منحت {171} اجازة ممارسة مهنة خلال شهر تشرين الاول الماضي في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان، بواقع {75} اجازة في محافظة كركوك ثم محافظة صلاح الدين بمنح {46} وثيقة ثم محافظة بغداد التي بلغ عدد الاجازات الممنوحة فيها {21} اجازة ممارسة مهنة.
وأضاف منعم بحسب البيان ان " الوزارة تنظم تسجيل المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون القائمة منها والجديدة وتسعى الى توفير الدعم لمشاريع الخدمات الصناعية بهدف تطويرها وتوفير الخدمات اللازمة لها من اجل تمكينها من تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين، فضلا عن توطين هذه المشاريع في المجمعات الصناعية".
وبين منعم ان " المقصود بالخدمات الصناعية هي الاستشارة والنصب والتشغيل والصيانة والتصليح للاجهزة والمكائن والمركبات او تبديل اجزائها العاطلة وتقدم بمقابل، لافتا الى ان احكام القانون تسري على مشاريع الخدمات الصناعية في القطاع الخاص وكذلك على المشاريع الحرفية التي تقدم الخدمات الممكنة لاعمال الصيانة والتصليح البالغ عددها {134} مهنة والمعدة من قبل دائرة التشغيل والتدريب، وتوجد حاليا 24 لجنة منها سبع في بغداد والبقية موزعة بين المحافظات، ويبلغ عدد اعضائها 64 عضوا مهمتها متابعة هذه المشاريع واجراء الزيارات الدورية لها".
واوضح ان " القانون يشترط لمنح وثيقة التسجيل لاصحاب المشاريع المشمولة {ان يكون عراقياً، وان لا يقل عمره عن السن القانوني باستثناء من انتقلت اليه ملكية المشروع ارثا، وان يطلق على محل عمله اسما مميزاً}".
يذكر ان قانون تنظيم الخدمات الصناعية رقم 30 لسنة 2000 صدر بعد الغاء قانون ممارسة المهنة رقم 18 لسنة 1987.انتهى
http://alforatnews.com/modules/news/...storyid=102910