بالنظر لكثرة الاسئله التي يتحاور فيها الزملاء سواء كان على مواقع التواصل الاجتماعي او في سُوَر القضاء حول مصير المحضون عند اختلاف الدين أحب ان ابين موقف القضاء العراقي من الحضانه عند اختلاف الدين معززاً ذلك بقرارات محكمة التميز
اذا رجعنا الى احكام القضاء العراقي وفي طليعتها احكام محكمة التمييز نجد انه قد أعطى الحق بالحضانه الى المسلم من الابوين فأذا كان الابوين كتابيين مثلاً وقد اسلم الأب دون الام فتكون الحضانه للأب رغم ان الام هي الاشفق على محضونها وبناءاً على ذالك فأن الام في هذه الحاله تصبح غير امينه على دين المحضون وبذلك تفقد احد شروط الحضانه المهمه اذ يشترط في الحاضنة ان تكون امينه على دين المحضون اما اذا أشهرت الام اسلامها وبقي الأب مصراً على دينه بالرغم من عرض الاسلام عليه ففي هذا الحاله تبقى الام محتفظه بحضانة اولادها بالرغم من حصول التفريق بينهما وذالك لان اسلام احد الزوجين قبل الاخر تابعاً لاحكام السريعه الاسلاميه في بقاء الزوجيه او التفريق بينهما بحيث نجد ان قضاء محكمة التمييز قد أخذ بالمذاهب الجعفرية والحنفية الذين يشترطون لحضانة الصغير المسلم اتحاد دين الحاضن معه فلا حضانه لغير المسلم او غير المسلمة على طفل مسلم
ومن قرارات محكمة التمييز بهذا الشأن
١_اذا اسلم ابو الصغير دون امهُ فتكون حصانتهم لأبيهم ولكن تعود هذه الحصانه للام اذا أشهرت إسلامها أيضاً
٢_اذا كان دين الحاضنة يختلف عن دين المحضون فتكون غير امينه على دينه وتفقد بذالك احد شروط الحضانه
٣_اذا اسلمت الزوجه وبقيه الزوج مسيحياً فأن النظر في دعوى الحضانه والفصل فيها يكون من اختصاص محكمة المواد الشخصيه لا محكمة الاحوال الشخصيه
٤_صدور حكم سابق بأسقاط حضانة الام لاطفالها لايمنع بأقامة دعوى جديده بالحضانه لان دعاوى الحضانه تتكرر تبعاً لتغير الأسباب الشرعيه والقانونيه المتعلقه بها وتبعاً لمصلحة الصغير