كيف يتم اثبات عقد الايجار للدور السكنيه
أوجبت الفقره ٤ـ أ من الماده السابعه من قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنه ١٩٧٩ على المؤجر والمستاجر تحرير عقد الايجار كتابه وايداع نسخه منه لدى دائره ضريبة العقار ومكتب المعلومات ومركز الشرطه عند عدم وجود المكتب خلال مده لاتتجاوز ٣٠ يوما من تاريخ إبرامه وعليه فانه يمكن اثبات عقد الايجار دار السكن بالاستناد لهذا العقد المودع
اما اذا لم يتم تحرير عقد الايجار ومضت مده سنه فاكثر على الاتفاق على عقد الايجار وإشغال المستاجر للماجور دون منازعه تحريريه من المالك وكان المالك او من يمثله مقيما في العراق خلال المده المذكوره فان للمستاجر اثبات عقد الايجار وشروطه بكافه طرق الاثبات الاخرى بما فيها الإقرار والشهاده والقرائن الاخرى واليمين استنادا الفقره ٤ ـ ب من الماده السابعه من القانون المذكور