النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

مبدأ التخصيص في تسليم المجرمين بين الدول

الزوار من محركات البحث: 136 المشاهدات : 822 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    مبدأ التخصيص في تسليم المجرمين بين الدول

    مبدأ التخصيص
    ويقصد به أن تنحصر متابعة الشخص عن الوقائع المتابع بها والمسلّم لأجلها وقد نصت عليه المعاهدات الجماعية والثنائية وأقرّه معهد القانون الدولي في دورته المنعقدة في أكسفورد عام 1880, والذي نصّ " أنّ الحكومة التي سلّم لها مجرم هارب مجبرة على عدم محاكمته أو عقابه إلاّ عن الفعل المحدد الذي سلّم من أجله إلاّ إذا كان هناك اتفاق خاص ينص على خلاف ذلك".
    وتختلف المعاهدات والقوانين الداخلية في نصّها على هذا المبدأ, فمنها :
    - من ينص على عدم جواز معاقبة أو محاكمة المسلّم عن غير الوقائع المسلّم لأجلها.
    - ومنها من ينص على جواز ذلك عند موافقة الدولة المطلوب منها التسليم غير أنّ هناك منتنص على عدم إمكانية الدولة المطلوب منها التسليم أن ترفض الموافقة على محاكمة من سلّم لجرائم لم يطلب بشأنها لكنها من ضمن الجرائم المدرجة في المعاهدة .
    أساس مبدأ التخصيص : يرى بعض الفقهاء أنّ التسليم بمثابة عقد بين الدولة طالبة التسليم والدولة المطلوب منها ذلك, ولا يجوز لأحد هما الإخلال بالالتزامات المترتبة عن هذا العقد, إذ لا يجوز أن يحاكم الشخص عن غير الجرائم المسلم لأجلها.

    غير أنّ المبرر الحقيقي لظهور المبدأ و ترسيخه ليرقى إلى مكانة مبدأ من مبادئ القانون الدولي هو القضاء على التحايل والغش ] في التسليم كأن يطلب لأجل جريمة عادية لكن الغاية من التسليم هو المتابعة لأجل جريمة سياسية.
    إلاّ أنّ أساس مبدأ التخصيص : هو حق اللجوء الذي هو مخول لجميع الدول والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على الإعلان الخاص – باللجوء الإقليمي في 14/12/1967 , وعندما تقوم الدولة الذي يلجأ إليها شخص متابع بتسليمه فإنها تتنازل عن جزء من حقّها انطلاقا من مستلزمات التعاون الدولي في مكافحة الجريمة , وعليه تبقى الدولة طالبة التسليم ملزمة بمحاكمة الشخص المسلم لها بمقدار ما سمحت لها به الدولة المطلوب منها التسليم ولا يجوز أن تحاكمه عن غير الجرائم المسلم لأجلها إلا بناء على قبول الدولة صاحبة حق اللجوء.
    الاستثناءات الواردة على مبدأ التخصيص: وهي مبررات متى توفرت فإنه يجوز المساس بمبدأ التخصيص منها :
    أولا - الإقامة في الدولة الطالبة لمدّة تزيد عن المدّة القانونيةبعد متابعته أو تنفيذ الحكم عليه وتحدد غالبا بشهر كما هو الحال في اتفاقية تسليم المجرمين بين الدول العربية المادة 14 منها وكذا الميثاق الأوروبي لتسليم المجرمين م 14 / فقرة ب منه والتي تعطي بعد انقضاء هذه المدة الحرية للدولة الطالبة في محاكمته عن أي جريمة دون أن يشكل عملها انتهاكا لمبدأ من مبادئ القانون الدولي.
    ثانيا : القبول الاختياري عندما يستجيب الشخص المطلوب إلى طلب التسليم بحريّتة التامة فإنه يتم تسليمه اختياريا وقد ظهر اختلاف حول طبيعة التسليم الاختياري فمنهم من يرى أنه تسليم حقيقي
    لا يختلف عن التسليم الإجباري سوى أنّ الشخص آثر أن يستغرق إجراءات التسليم باستعداده للمثول أمام جهات الدولة الطالبة دون اتخاذ الإجراءات القانونية للتسليم, بينما اتجاه ثان يرى أنه في حالة القبول الاختياري لا نكون أمام حالة تسليم وإنما حالة رجوع الشخص لقضائه الطبيعي ولما لم يكن هناك تسليم فلا وجود لتطبيق أحكام المعاهدة أو القانون والأرجح من هذين الاتجاهين, وهو أنّ الدولة الطالبة للتسليم بتقديمها طلب التسليم قد قيّدت حقها في المحاكمة عن باقي الجرائم كما أن موافقة الشخص عن المثول كانت قد انحصرت في الجرائم المطلوب لأجلها , إضافة إلى كون التسليم عمل من أعمال السيادة وليس عمل يتوقف على موافقة فرد أو رفضه فهو يتّم متى كان قانونيا رغم رفض الشخص له.لكن عندما يقبل الشخص المسلّم بعد تسليمه محاكمته , عن جرائم غير التي سلّم من أجلها فهل يجوز المساس بمبدأ التخصيص أم لا؟
    اختلفت التشريعات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن , فمنهم من تضمن هذا الاستثناء كالقانون للتسليم في مادته (11) والقانون السوري (22) رقم 53/55 المؤرخ في 05/04/1955.
    بينما لم تعترف معاهدات عديدة بهذا الاستثناء كون قبول الشخص لا يعتبر مبرر الانتهاك مبدأ التخصيص مثل الميثاق الأوروبي لتسليم المجرمين واتفاقية التسليم للمجرمين لدول الجامعة العربية.
    ثالثا - موافقة الدولة المطلوب عنها التسليم : يجوز محاكمة الشخص المسلّم عن جرائم غير التي سلّم من أجلها إذ ما أبدت الدولة المطلوب منها موافقتها, وهذا ما نصت عليه الاتفاقات الدولية كاستثناء لمبدأ التخصيص.
    رابعا - تغيّر الوصف القانوني للجريمة : قد نصّت جهات الحكم الوقائع المسلم لأجلها بوصف جديد , غير الذي وصفت به عند إجراءات التسليم فهل هذا التغيير يؤثر في محاكمة الشخص على أساس الوصف الجديد طبقا لمبدأ التخصيص أم لا؟

  2. #2

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال