اعتبار الدوام بعطلة نهاية الاسبوع والاعياد والعطل الرسمية الاخرى التي تعلن عنها الامانة العامة لمجلس الوزراء او مجلس المحافظة كلها ساعات اضافية حسب المادة رقم 2 من قانون رقم 5 لسنة 1999 نافذ المفعول واستنادا الى المادة رقم 56 من قانون الخدمة رقم 24 لسنة 1960 المعدل ونافذ المفعول واعتبارا من 2016........المستفيدين من هذا القرار فقط موظفي المستشفيات من كوادر طبية وصحية وخدمية وادارية لان المستشفى هي المؤسسة المدنية الوحيدة التي تعمل خلال عطلة نهاية الاسبوع"جمعة وسبت"وخلال الاعياد والمناسبات......رقم الكتاب 94251 تاريخ الكتاب 15/10/2015 صادر من وزارة المالية مكتب الوزير رقم الفقرة 13..... للمعلومات حسب المكتوب بالكتاب انه حسب تعليمات المخصصات وبموجب القانون الساعة الواحدة بالعطل تعادل ساعة ونصف من الايام الاعتيادية...
المصدر
www.tru-iq.xyz/2015/11/blog-post_13.html#.VkbRP9LnVy0