اعفاء من المنصب : بمعنى ان الموظف تم تنحيته عن منصبه قسراً لتقصيره غير الجسيم, وقد تكون بقرار من المحافظ ( كرئيس اعلى للسلطة التنفيذية ضمن المحافظة) او الرئيس المباشر للموظف المسؤول الذي تتبع له دائرة الموظف المقصر ولا يشترط فيها اجراء تحقيق اداري ويترتب على ذلك الاتي :
- يبقى في الوظيفة ولكن يبقى كموظف عادي ويستحق رواتبه.
- تحجب مخصصات المنصب منه من تاريخ الاعفاء.
- تسحب منه امتيازات المنصب ( سيارة حكومية - كارتات موبايل - غرفة الادارة ....الخ)
- لا يستتبع الاعفاء من المنصب اي اجراء جزائي بحق الموظف في الغالب كون الاعفاء يكون لأسباب غير جسيمة
- الطعن بقرار الاعفاء من المنصب امام محكمة قضاء الموظفين خلال 30 يوم من تبليغ الموظف المعاقب بقرار رفض التظلم .
--------------------------------
عزل من الوظيفة : في هذه الحالة ان العزل يكون عن طريق لجنة تحقيقية بناء على تقصير جسيم قد يصل الى مستوى جريمة , ولا سلطة للمحافظ في التحقيق والعزل بل سلطة الدائرة التابع لها الموظف المقصر ويشترط لتوقيع هذه العقوبة مصادقة الوزير ومن بدرجته على العقوبة.
ويترتب على العزل :
1- قطع علاقة الموظف بالدائرة , ويتحول الى مواطن عادي وليس له اية حقوق وظيفية ما دام خدمته تقل عن 15 سنة
2- تنفيذ العقوبة الجزائية الاخرى ان وجدت ( سجن -حبس -غرامة ) بعد احالته الى المحاكم المختصة.
3- لا يقبل تعيينه مجددا في اي دائرة اخرى مستقبلا ويعمم اسمه الى كل وزارات الدولة بعدم قبول ترويج تعيينه.
4- الطعن بقرار العزل من الوظيفة يكون امام محكمة قضاء الموظفين خلال 30 يوم من تبليغ الموظف المعاقب بقرار رفض التظلم .
امثلة على افعال تعتبر مستحقة لعقوبة العزل
- تزوير وثيقة مدرسية او جامعية اعتبرت اساسا للتعيين
- نهب المال العام العمدي.
- استغلال الموظف نفوذه للقيام بسرقة مال عام ( كأمين المخزن )
- التلاعب والتزوير في محررات رسمية حكومية ذات قيمة قانونية (كالعقود والتعهدات والكفالات والاختام والرسوم والضرائب والصكوك الخ)
- اي فعل خطير يجعل بقاء الموظف بالوظيفة مضر بالمصلحة العامة .
بقلم : المحامي احمد التميمي