.*.*.*❤Thi-Qar❤.*.*.*
.*.*.*❤حفيدة المتنبي
تاريخ التسجيل: March-2014
الدولة: العراق
الجنس: أنثى
المشاركات: 9,703 المواضيع: 1,460
صوتيات:
1
سوالف عراقية:
0
مزاجي: ¶Timê^to^Diê¶
المهنة: طِأّلَبًةّ جّـأّمًعٌيِّةّ
أكلتي المفضلة: أّلَدٍوٌوٌوٌوٌلَمًةّ
موبايلي: tab 4
آخر نشاط: 7/August/2024
شبكة اخبار الناصرية تنفرد بنشر نص قرار تمليك المتجاوزين في ذي قار7-10-2015
شبكة اخبار الناصرية تنفرد بنشر نص قرار تمليك المتجاوزين في ذي قار
Wed, 7 Oct 2015 19:23
شبكة اخبار الناصرية/علاء الطائي:
صوت مجلس محافظة ذي قار اليوم على قرار بتمليك المتجاوزين على اراض الدولة وفقا لضوابط واليات خاصة .
وتنفرد شبكة اخبار الناصرية بنشر نص القرار كما حصلت عليه من مجلس المحافظة
نص القانون:
صوت مجلس محافظة ذي قار اليوم في جلسة الاعتيادية على قرار تمليك وحل مشكلة المتجاوزين في محافظة ذي قار ، على تقرير رفع من قبل لجنة الخدمات لحل مشكلة المتجاوزين وتمليكهم ، حيث وجود في بلدية الناصرية اكثر من 14 الف متجاوز بالإضافة الى اكثر من هذا العدد في بلديات ذي قار .
مشروع قرار ( )
استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008 وتعديلاته وفق المادة 7 الفقرة ثالثا واربعا واستنادا للمواد 115و 122 من دستور جمهورية العراق اقترح التصويت على مشروع القرار القاضي بحل مشكلة المتجاوزين.
اولا: للأشخاص الذين انشاو تجاوز دور السكن قبل تاريخ 14/9/2015 على ارض مملوكة للدولة او للبلديات الواقعة ضمن حدود التصاميم الأساسية للمدن ، تملك هذه الأراضي بقيمتها الحقيقية وقت تقديم طلب التملك واجراء المثل عن مدة التجاوز وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القرار .
ثانيا: يشترط في الأرض التي تلمك بموجب القرار ما يلي :
1 ان تكون ضمن الاستعمالات السكنية وفق التصاميم القطاعية والأساسية للمدن
2 ان يكون البناء المشيد عليها من الطابوق او الحجز او الاسمنت
ثالثا يشترط في طلب التملك
ان يكون هو الشاغل الفعلي للعقار او ورثته الذين كان مكلفا بإعالتهم شرعا
ان تتوفر فيه شروط السكن والتملك وفق هذه التشريع
رابعا يقدم طلب بالتملك الى مديرية البلدية في مقوع العقار خلال مده لا تتجاوز 90 تسعين يوما من تاريخ نفاذ القرار يتضمن الاسم الثلاثي لطالب التملك ومهنته ومحل عمله وموقع العقار ومصدق من كاتب العدل بعدم تملكه هو او زوجته او اولاده القاصرين دار سكن او قطعة ارض يجوز إنشاء دار عليها .
خامسا : لا يجوز تملك اكثر من قطعة واحدة لطالب التملك على ان لا تزيد مساحتها 300 متر مربع واذا زادت على ذلك وكانت الزيادة مما يتعذر افرازها لقلة مساحتها عن الحد الادنى المسمو به لدور السكن او لاي سبب اخر فتقدر الزيادة بقيمتها الحقيقة .
سادسا : اولا تشكل بقرار من المحافظ لجنة فرعية في كل قضاء وناحية مكونة من رئيس الوحدة الادارية وعضوية ممثل عن وزارة المالية والبلدية المعنية ودائرة التسجيل العقاري تتولى ما ياتي:
1.تقدير القيمة الحقيقية للارض المتجاوز عليها واجر المثل عن مدة التجاوز .
2.البت في طلبات التمليك
ثانيا : تشكل بقرار من المحافظ لجنة مركزية لغرض المصادقة على قرارات اللجنة الفرعية ولها الاعتراض دون تعديلها من قبلها .
سابعا :
1.اذا وجدت اللجنة المركزية المنصوص عليها في البند ( سادسا / ثانيا ) من هذا القرار ان شروط التملك متوفرة فتصدر قرارا بالتمليك بناء على توصية اللجان الفرعية ويذكر فيه موقع قطعة الارض واوصافها ومساحتها وبدل التملك اجر المثل الواجب دفعها من المملك له الى البلدية المعنية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما .
2.تسجل الارض المتجاوز عليها في دائرة التسجيل العقاري باسم طالب التملك وفق احكام هذا القرار بعد اتمام إجراءات التمليك وتسديد كامل البدل واجر المثل والرسوم المقررة قانونيا دفعة واحدة ويجوز تقسيط بدل التمليك واجر المثل بواقع قسطين سنويا على ان لا تتجاوز مدة التقسيط خمسة سنوات
3.عند عدم تسديد المبالغ المقررة بموجب الفقرة 2 من هذا البند خلال المدة المنصوص عليها في فتقرر اللجنة تملك الجهة المالكة للارض المنشات بدون تعويض وفق القانون .
ثامنا :
اذا كان التجاوز على ارض بشكل يخالف استعمالات التصميم القطاعي للمدينة يملك المتجاوز قطعة ارض في موقع مناسب وبالقيمة الحقيقية للارض ولا يعوض عن قيمة المنشات .
تاسعا :
1.تقرر اللجنة الفرعية المنصوص عليها في البند ( سادسا / اولا ) من هذا القرار في التوصية برفض طلب التملك في احد الحالات الاتية :
أ-عدم توفر شروط التملك المنصوص عليها في هذا القرار في طالب التملك .
ب-عدم تقديم طلب تملك الارض المتجاوز عليها خلال المدة المنصوص عليها في البند ( رابعا ) من هذا القرار .
ت-اذا كانت المنشات المشيدة تجاوزا لاغراض غير سكنية سواء كانت مطابقة ام مخالفة لاستعمالات التصميم القطاعية للمدن .
2.تتولى اللجنة المركزية المصادقة على قرارات الرفض ويبلغ القرار اسباب خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ( رابعا ) من هذا القرار .
3.تسجل المنشات باسم الجهة المالكة للارض دون تعويض وتصدر اللجنة قرارا بذلك وتبلغه الى دائرة التسجيل العقاري المختصة ووفق القانون .
عاشرا :لا تعد قرارات اللجنة المنصوص عليها في البند ( ساسدا / ثانيا ) من هذا القرار نهائية الا بمصادقة المحافظ .
الحادي عشر :
تتولى المحاكم سماع الدعاوي الناشئة عن تنفيذ احكام هذا القرار ويسقط الحق بالطعن بعد 30 يوما من تاريخ التبليغ بالقرارا الصادرة بموجبه .
ثاني عشر :يتم ايقاف كافة الاجراءات القانونية المتخذة سابقا بحق المتجاوزين المتخذة قبل نفاذ هذا القرار لدى المحاكم المختصة .
ثالث عشر :لمحافظ ذي قار اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
رابع عشر :ينفذ هذا القرار من تاريخ اقراره ويعمل به مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذه
المصدر