جرائم المخدرات
347/الهيئة الموسعة الجزائية/2008
ت/41
المبدأ – جرائم المخدرات
ان جرائم المخدرات تعد من الجرائم الخطيرة الماسة بالمجتمع والأفراد وبالتالي لا مبرر لتخفيف العقوبة عن المتهمين بارتكابها وتفرض العقوبة بحقهم دون الاستدلال بمواد التخفيف إذ أن الجريمة لا تستدعي الرأفة.
تشكلت الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 26/صفر/1430هـ الموافق 22/2/2009م، وأصدرت القرار الآتي:
المتهم: (خ.أ.ج) قررت محكمة جنايات نينوى الاتحادية بعدد (86/ج/2007) وبتاريخ 12/3/2007 تجريم المتهم (خ.أ.ج) وفق المادة (14/1/ب/3) من قانون مكافحة المخدرات رقم (68) لسنة 65 المعدل والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات مع احتساب موقوفيته وإتلاف المادة المخدرة المضبوطة من قبل رئاسة صحة نينوى. طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة (1878/ح/2007) في 22/5/2007 نقض القرار وإعادة الدعوى الى محكمتها بغية تشديد العقوبة قررت محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 21/6/2007 وبعدد (3081/هيئة جزائية أولى/2007) تصديق قرار الإدانة ونقض قرار فرض العقوبة وإعادة الدعوى الى محكمتها لإعادة النظر بالعقوبة ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة إتباعاً للقرار التمييزي المذكور قررت المحكمة ذاتها وبنفس العدد بتاريخ 18/9/2008 الحكم على المتهم (خ.أ.ج) بالسجن لمدة عشرة سنوات استناداً للمادة (14/1/ب/3) مكافحة المخدرات رقم (68) لسنة 65 المعدل وبدلالة المادة (132/2) عقوبات مع احتساب موقوفيته الأولى والثانية ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة وإتلاف المادة المخدرة من قبل رئاسة صحة نينوى. طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة (3759/ح/2008) في 26/10/2008 تصديق القرار الصادر.
القرار: لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات نينوى الاتحادية التي أصدرت قرارها المؤرخ في 18/9/2008 في الدعوى المرقمة (86/ج/2007) بالسجن على المدان لمدة عشرة سنوات قد اتبعت قرار النقض التمييزي الصادر من الهيئة الجزائية الأولى في هذه المحكمة المرقم (3081/هـ ج أولى/2007) المؤرخة في 21/6/2007 بتشديد العقوبة إلا ان العقوبة الجديدة المفروضة على المدان لا تزال خفيفة ولا تحقق الردع العام والخاص سيما وان الجريمة التي ارتكبها المدان تعد من الجرائم الخطيرة الماسة بالمجتمع بوجه عام والأفراد بوجه خاص واستنادا لأحكام المادة (263/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 قرر نقض قرار العقوبة المشار إليه أعلاه وإعادة الأوراق الى محكمتها لتشديد العقوبة بحق المدان وفرضها وفق القانون دون الاستدلال بأحكام المادة (132) عقوبات لان ظروف الجريمة لا تستدعي الرأفة وصدر القرار بالاتفاق في 26/صفر/1430هـ الموافق 22/2/2009م.