مدد الطعن
30/اتحادية/تمييز/2009
المبدأ - مدد الطعن
مراجعة طرق الطعن بالقرارات حتمية ويترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة به من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن إذا حصل بعد انقضاء المدة القانونية.
تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ الموافق 21/1/2009م، وأصدرت قرارها الآتي:
المميز: وزير الداخلية/ إضافة لوظيفته وكيله الموظف الحقوقي علي عامر جواد.
المميز عليها: (س.ج.ع).
الادعاء: ادعت المدعية (المميز عليها) لدى محكمة القضاء الإداري إنها تحمل الجنسية العراقية وإنها تطلب منح ولديها القاصرين الجنسية العراقية تبعاً لجنسيتها العراقية وقدمت طلباً لدى مدير الجنسية/ إضافة لوظيفته إلا انه رفض الطلب وأقامت هذه الدعوى بتاريخ 11/8/2008 ونتيجة المرافعة الغيابية العلنية أصدرت المحكمة بتاريخ 23/9/2008 وبعدد اضبارة 230/ قضاء إداري/ 2008 حكماً يقضي بإلزام المدعى عليه/ إضافة لوظيفته بمنح القاصرين الجنسية العراقية تبعاً لجنسية والدتهم العراقية مـــع تحميله المصاريف، طعن وكيل المميز/ إضافة لوظيفته بالحكم المذكور بلائحته التمييزية المؤرخة 4/12/2008 طالباً نقضه وللأسباب المبينة فيها.
القرار: لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان الطعن التمييزي واقع خارج المدة القانونية ذلك لان وزارة الداخلية كانت قد تبلغت بالحكم بتاريخ 28/10/2008 بموجب دفتر اليد وطعن فيه وكيلها بتاريخ 4/12/2008 وحيث ان المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن بالقرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن إذا حصل بعد انقضاء المدة القانونية استناداً لأحكام المادة (171) من قانون المرافعات المدنية وعليه قرر رد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 21/1/2009م.