المصادقة على أحكام الإعدام
31/اتحادية/2007
المبدأ – المصادقة على أحكام الإعدام
من صلاحية مجلس الرئاسة المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة بما فيها الأحكام التي تصدرها المحكمة الجنائية العراقية العليا إذ ان النص الدستوري ورد مطلقاً والمطلق يجري على إطلاقه.
تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 13/رمضان/1428هـ الموافق 26/9/2007 وأصدرت قرارها الآتي:
الطلب: طلب السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية (رئيس الجمهورية وكالة) بكتابه المرقم (م.ن/2/1/10/1702) المؤرخ في 24/9/2007 من المحكمة الاتحادية العليا تفسير نص الفقرة ثامناً من المادة (73) من دستور جمهورية العراق وهل ان عبارة المحاكم المختصة الواردة فيها تسري على المحكمة الجنائية العراقية العليا ام لا وبناءاً عليه وضعت المحكمة الاتحادية العليا الطلب موضع التدقيق والمداولة في جلستها المنعقدة بتأريخ 26/9/2007 وتوصلت الى القرار الآتي:
القرار: حيث ان المادة (73) من دستور جمهورية العراق عددت صلاحيات رئيس الجمهورية- الذي حل محله (مجلس الرئاسة) ولحين انتهاء الدورة الأولى لمجلس النواب اللاحقة لنفاذ دستور جمهورية العراق استناداً الى أحكام المادة (138) منه- وحيث ان من هذه الصلاحيات ما أوردته الفقرة ثامناً من المادة (73) من الدستور وهي (المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة)، وحيث ان عبارة (المحاكم المختصة) الواردة في الفقرة ثامناً من المادة (73) من الدستور وردت مطلقة والمطلق يجري على أطلاقه فأنها تشمل المحكمة الجنائية العراقية العليا مـع وجوب راعاة الأحكام الواردة في قانونها رقم (10) لسنة 2005 النافذ بموجب أحكام المادة (130) من الدستور.