معايير تحديد أوجه التقليد في العلامات التجارية
القاضي محمد عبد طعيس
ينظر الى التقليد على انه تقريب لوجه الشبه بين العلامة المقلدة والعلامة الحقيقية من شأنه إحداث اللبس، بحيث يصعب على جمهور المستهلكين التفريق بينهما، فهو يقوم على محاكاة تتسم بها المشابهة بين الأصل والتقليد من شأنه إيقاع الجمهور في الخلط والتضليل، وحيث ان مسألة تحديد الشبه والتقليد تعتبر من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة واختصاص محكمه الموضوع، وبغيه تمكن المحكمة من أداء حكمها الفاصل في فك الالتباس دعت الحاجة والضرورة الى البحث ومن ثم إيجاد ضوابط يمكن اعتمادها والتعويل عليها في معرفة وتحديد درجه التشابه بين العلامة الأصلية والعلامة المقلدة والبت على ضوء ذلك في صحة التقليد من عدمه ونوجزها بما يلي: أولاً: العبرة بأوجه الشبه بين العلامتين لا بأوجه الاختلاف(1):
حتى تكون المقارنة بين العلامتين صحيحة ومنتجه لابد ان تعتمد محكمه الموضوع أوجه الشبه كأساس لتحديد التقليد بين العلامتين وليس أوجه الاختلاف بينهما، طالما ان التقليد يتحقق اذا ما وصل التشابه الى حد خداع الجمهور وتضليله بغض النظر عما موجود من اختلاف، لذا يكون الاختلاف بين العلامتين أو بالوسائل المستخدمة في عمليه التقليد أو طريقه وشكل التقليد والاقتباس ليس ذو أهميه طالما ان معيار التشابه بين العلامتين قد ترك انطباع وتصور ذهني كان سبب في تضليل المستهلك.
ثانياً: العبرة بالمظهر العام في العلامتين لا بالعناصر الجزئية(2):
يقضي هذا المعيار بوجوب الاعتداد بالتشابه العام والمحاكاة الإجمالية التي تظهر الصفات البارزة للعلامة الأصلية بغض النظر عن الجزئيات، أو بعبارة أخرى يتم النظر للعلامة في مجموعها وليس النظر الى كل عنصر من العناصر المكونة لها على حدة ثم الوصول الى الصورة العامة التي تركتها العلامة في ذهن المستهلك فان ولدت هذه الصورة انطباع بوجود التشابه والخلط بين الاثنين عندها نكون أمام حالة تقليد للعلامة الأصلية.
ثالثاً: العبرة في تحديد التشابه يعود لتقدير المستهلك العادي:
ان جمهور المستهلكين هو الملعب الذي يمارس فيه مقلد العلامة التجارية أفعاله وان مدى نجاحه في تضليل هذا الجمهور تعد مسألة نسبية خاضعة لعدة اعتبارات وظروف منها الحرص والفطنة والذكاء أو عدم المبالاة والإهمال والغفلة وغيرها وهذه الاعتبارات تختلف من مستهلك الى آخر، فقد ينطلي التقليد بيسر وسلاسة على المستهلك الغافل المهمل الذي يباشر شراء السلعة دون المبالاة والفحص، وقد لا يكون الأمر كذلك بالنسبة للمستهلك الشديد الحرص والمتبصر في أموره، حيث يتمكن من تمييز السلعة المقلدة عن السلعة الأصلية، مما ينصب عمل المقلد عادة على المستهلك المعتاد المتوسط في أموره ويعمد عند إجراء التقليد الى إيجاد التشابه الذي يوقع هذا المستهلك في الوهم والخلط وبذلك يكون المعيار في تحديد التشابه والتقليد بما ينخدع به هذا المستهلك المعتاد دون غيره.
رابعاً: عدم النظر الى العلامتين متجاورتين بل النظر إليهما الواحدة تلو الأخرى(3):
غالباً ما تعهد محكمة الموضوع مسألة فحص العلامات التجارية لذوي الاختصاص من أهل الخبرة، ورغم ذلك فان المحكمة تمتلك السلطة التقديرية في مسألة الأخذ بتقرير الخبراء من عدمه على ضوء ما أدلوا به مــن آراء ومدى استيفائها الجوانب العلمية والفنية المطلوبة، وهذا يتطلب معرفة قاضي الموضوع طريقة فحص وعمل الخبراء في تحديد أوجه الشبه والتقليد وحيث ان جمع العلامتين وإجراء المقارنة عليهما سوية أمر غير وارد ويتعارض مع الواقع العملي، اذ يستبعد منطقياً عرض المنتجات التي تحمل علامة مقلدة الى جانب المنتجات التي تحمل العلامة الحقيقية، كما يستبعد قيام المستهلك العادي يحمل نموذج للعلامة الأصلية لغرض إجراء المقارنة معها على السلعة التي ينوي شرائها، بل الأمر ينصب على مقدار ما تتركه العلامة الأصلية من اعتقاد وتصور لدى المستهلك عند مباشرته شراء سلعة جديدة مما يجب النظر الى العلامتين بالتعاقب للوصول الى هذا الانطباع وتحديد فيما ان كان يسبب اللبس من عدمه، وبذلك يكون المعيار هنا هو معيار موضوعي يستمد ويستخلص من واقع الحال الذي يقتضي النظر أولا الى العلامة الأصلية عند الفحص ويتم استبعادها ثم ينظر بعد ذلك الى العلامة المدعى تقليدها للخروج بالحصيلة المطلوبة.
خامساً: نوع البضاعة التي تحمل العلامة المقلدة:
ان مسألة تحديد الشبه والتقليد وتحققها ليس كافيا في اعتبار العلامة المقلدة ولا يكون ذلك سببا في رفض تسجيلها او شطبها او مسائلة مقلدها، ما لم ينحصر الشبه والتقليد في نفس الصنف والنوع من البضائع والسلع التي يعد تقاربها وتماثلها سببا في إرباك جمهور المستهلكين وإيقاعهم في الوهم التضليل، اما ان انصب التقليد والشبه على أصناف وأنواع لبضائع تختلف عن ماهية البضائع التي تحمل العلامة الأصلية فليس في هذا الأمر إحداث خلط ولبس لدى المستهلك بل على العكس ان التوسع في تحديد التقليد هنا من شأنه ان يقيد حرية التجارة ويكون ذو مردود سلبي على حركة السوق والتبادل التجاري.
المصادر:
1. الدكتورة زينة البستاني، محاضرات على طلبة الماجستير جامعة سانت كلمنت عام 2007. 2. د. عبد الله الخشروم، بحث بعنوان الحق في التعويض الناشئ عن التعدي على العلامة التجارية. 3.المحامي كنعان الأحمر، الحماية الدولية للملكية الصناعية، محاضرات ودراسات منظمة الويبو للملكية الفكرية بالتعاون مع الجامعة الأردنية عام 2004 – 2005.