النتائج 1 إلى 5 من 5
الموضوع:

تقسيمات الأرث في القانون العراقي بناءاً على المذهب الجعفري

الزوار من محركات البحث: 4417 المشاهدات : 7093 الردود: 4
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    حُلْمٌ ضائع
    تاريخ التسجيل: August-2014
    الدولة: بلد اللا قانون
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 16,922 المواضيع: 1,150
    صوتيات: 153 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 13272
    مزاجي: مُشَوَّش
    المهنة: موظف
    أكلتي المفضلة: لِبَن وتَمُر
    موبايلي: iPhone 15 Pro & Google Pixel 8
    آخر نشاط: منذ يوم مضى
    الاتصال:
    مقالات المدونة: 5

    تقسيمات الأرث في القانون العراقي بناءاً على المذهب الجعفري

    تقسيمات الأرث في القانون العراقي بناءاً على المذهب الجعفري

    للمحامي رامي احمد الغالبي
    عضو اتحاد الحقوقيين العرب

    ذهب المشرع العراقي الى التقسيم الجعفري في مسائل الإرث واعتمده لما فيه من وضوحٍ ودقةٍ في تقسيم الحقوق الإرثية وفق الشرع الحنيف والمنطق السليم لذا كان التقسيم القانوني وفق المذهب الجعفري كالتالي:ـ

    للميراث ثلاث مراتب توزع بحسبها حصص الإرث وهذه المراتب هي:ــ


    1. المرتبة الأولى :ـ الأبوان المباشران والأولاد وأولاد الأولاد وان نزلوا
    2. المرتبة الثانية :ـ الأجداد والجدات والأخوة والاخوات وأولادهم وأولاد أولادهم وان نزلوا
    3. المرتبة الثالثة :ـ الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم وأولاد أولادهم وان نزلوا."1"


    كيفية تحديد أصل المسالة

    1. إذا كان صاحب فرض واحد فيعتبر مقام الكسر هو أصل المسالة.
    2. إذا كان أكثر من صاحب فرض فيكون المضاعف المشترك هو أصل المسالة
    3. إذا لم يوجد صاحب فرض وكان الورثة من صنف واحد فيعتبر عدد رؤسهم هو أصل المسألة

    أصحاب الفروض وهم:ـ
    الأب ,وألام ,الزوج, والزوجة ,الأخت الشقيقة ومن الأب, البنت, الأخوة من الأم, بنت الابن, الجد والجد.

    ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

    1. وكل مرتبة تحجب المرتبة التي تليها


    الأنصبة المقررة

    هنالك انصبة ثابتة لا تقبل النقاش في المذهب الجعفري بل في باقي المذاهب على سواء وهي كالتالي :ــ
    2\1 النصف :ـ يكون للأصناف التالية :ـ

    • الزوج إذا لم يكن للزوجة فرع وارث
    • للبنت الواحدة
    • لبنت الابن الواحدة
    • للأخت الواحدة
    • للأخت من الأب الواحدة


    2\3 الثلثين :ـ يكون للأصناف التالية :ـ

    • لبنتين فأكثر
    • بنتي ابن فأكثر
    • لأختين فأكثر
    • لأختين من الأب فأكثر



    3\1 الثلث :ـ ويكون للأصناف التالية :ـ

    • لأم الميت
    • للأخ أو أخت الميت من أمه بشرط أن يكونوا أكثر من واحد



    6\1 السدس:ـ ويكون للأصناف التالية:ـ


    • لأب الميت عند وجود الفرع الوارث
    • لام الميت عند وجود فرع وارث او إخوة أشقاء
    • للجد والجدة
    • للأخ وأخت الميت من الأم واحد فقط
    • لبنت الابن إذا اجتمعت مع بنت واحدة


    8\1 الثمن :ـ ويكون للزوجة إذا كان لديها فرع وارث.


    حالات الميراث

    لكل صنف من الاصناف المبينة في الشريعة الاسلامية حالة محددة في الميراث وهذه الحالات سنبينها كما يلي:ــ

    حالات ميراث الزوج
    4\1 ربع التركة في حالة وجود الفرع الوارث
    2\1 نصف التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث

    حالات ميراث الزوجة
    4\1 ربع التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث
    8\1 ثمن التركة في حالة وجود الفرع الوارث

    حالات ميراث الأب

    • كل التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث أو صاحب الفرض.
    • 6\1 سدس التركة في حالة وجود الفرع الوارث أو صاحب الفرض
    • باقي التركة في حالة وجود صاحب الفرض



    حالات ميراث الأم

    • 3\1 ثلث التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث أو أخوة أشقاء أو وجود أخ شقيق واحد.
    • 6\1 سدس التركة في حالة وجود الفرع الوارث أو إخوة أشقاء للمتوفى
    • 3\1 ق الثلث الباقي وهذا عند الأحناف في حالة اجتماعهما مع الأب واحد الزوجين وان لايكون هنالك فرع وارث.


    حالات ميراث البنت


    • 2\1 نصف التركة إذا كانت واحدة وان لايكون معها أخ
    • 3\2 ثلثي التركة إذا كانت أكثر من بنت
    • ترث وفقاً لقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين



    المسائل المتفق عليها بين المذهبين الجعفري والحنفي


    1. الأب يَحجب العم الشقيق
    2. الزوج والزوجة والأب والأم لايَحجبهم احد حجب حرمان بل يَحجبهم الفرع الوارث حجب نقصان
    3. الابن يَحجب ولا يُحجب وكل مسألة فيها ابن متفقٌ عليها


    المسائل التي اختلفوا فيها

    1. ميراث البنت في حالة اجتماعهما مع الأب للبنت 2\1 نصف والأب 6\1 السدس والباقي عند الأحناف يرد على الأب فرضاَ وتعصيباً أما المذهب الجعفري فأن الباقي يقسم بين البنت والأب مناصفةً أما بالنسبة للقانون العراقي فان الباقي يرد للبنت
    2. ميراث الأم 6\1 سدس التركة عند وجود الأخوة الأشقاء حسب الجعفرية لايورث الأخوة الأشقاء والباقي يرد على الأم أما الحنفي فأنه يورث الأخوة الأشقاء
    3. ميراث الأم عند اجتماعها مع الأب واحد الزوجين عند الحنفية تأخذ الثلث الباقي أما الجعفرية فتأخذ الثلث
    4. ميراث الأخت الشقيقة إذا اجتمعت مع البنت عند الجعفرية يَحجب الأخت الشقيقة أما الحنفي فيعطي للبنت نصف وللأخت الشقيقة النصف الآخر

  2. #2
    صديق جديد
    تاريخ التسجيل: January-2016
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 17 المواضيع: 1
    التقييم: 14
    آخر نشاط: 14/January/2022
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة the investigator مشاهدة المشاركة
    تقسيمات الأرث في القانون العراقي بناءاً على المذهب الجعفري

    للمحامي رامي احمد الغالبي
    عضو اتحاد الحقوقيين العرب

    ذهب المشرع العراقي الى التقسيم الجعفري في مسائل الإرث واعتمده لما فيه من وضوحٍ ودقةٍ في تقسيم الحقوق الإرثية وفق الشرع الحنيف والمنطق السليم لذا كان التقسيم القانوني وفق المذهب الجعفري كالتالي:ـ

    للميراث ثلاث مراتب توزع بحسبها حصص الإرث وهذه المراتب هي:ــ


    1. المرتبة الأولى :ـ الأبوان المباشران والأولاد وأولاد الأولاد وان نزلوا
    2. المرتبة الثانية :ـ الأجداد والجدات والأخوة والاخوات وأولادهم وأولاد أولادهم وان نزلوا
    3. المرتبة الثالثة :ـ الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم وأولاد أولادهم وان نزلوا."1"


    كيفية تحديد أصل المسالة

    1. إذا كان صاحب فرض واحد فيعتبر مقام الكسر هو أصل المسالة.
    2. إذا كان أكثر من صاحب فرض فيكون المضاعف المشترك هو أصل المسالة
    3. إذا لم يوجد صاحب فرض وكان الورثة من صنف واحد فيعتبر عدد رؤسهم هو أصل المسألة

    أصحاب الفروض وهم:ـ
    الأب ,وألام ,الزوج, والزوجة ,الأخت الشقيقة ومن الأب, البنت, الأخوة من الأم, بنت الابن, الجد والجد.

    ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

    1. وكل مرتبة تحجب المرتبة التي تليها


    الأنصبة المقررة

    هنالك انصبة ثابتة لا تقبل النقاش في المذهب الجعفري بل في باقي المذاهب على سواء وهي كالتالي :ــ
    2\1 النصف :ـ يكون للأصناف التالية :ـ

    • الزوج إذا لم يكن للزوجة فرع وارث
    • للبنت الواحدة
    • لبنت الابن الواحدة
    • للأخت الواحدة
    • للأخت من الأب الواحدة


    2\3 الثلثين :ـ يكون للأصناف التالية :ـ

    • لبنتين فأكثر
    • بنتي ابن فأكثر
    • لأختين فأكثر
    • لأختين من الأب فأكثر



    3\1 الثلث :ـ ويكون للأصناف التالية :ـ

    • لأم الميت
    • للأخ أو أخت الميت من أمه بشرط أن يكونوا أكثر من واحد



    6\1 السدس:ـ ويكون للأصناف التالية:ـ


    • لأب الميت عند وجود الفرع الوارث
    • لام الميت عند وجود فرع وارث او إخوة أشقاء
    • للجد والجدة
    • للأخ وأخت الميت من الأم واحد فقط
    • لبنت الابن إذا اجتمعت مع بنت واحدة


    8\1 الثمن :ـ ويكون للزوجة إذا كان لديها فرع وارث.


    حالات الميراث

    لكل صنف من الاصناف المبينة في الشريعة الاسلامية حالة محددة في الميراث وهذه الحالات سنبينها كما يلي:ــ

    حالات ميراث الزوج
    4\1 ربع التركة في حالة وجود الفرع الوارث
    2\1 نصف التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث

    حالات ميراث الزوجة
    4\1 ربع التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث
    8\1 ثمن التركة في حالة وجود الفرع الوارث

    حالات ميراث الأب

    • كل التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث أو صاحب الفرض.
    • 6\1 سدس التركة في حالة وجود الفرع الوارث أو صاحب الفرض
    • باقي التركة في حالة وجود صاحب الفرض



    حالات ميراث الأم

    • 3\1 ثلث التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث أو أخوة أشقاء أو وجود أخ شقيق واحد.
    • 6\1 سدس التركة في حالة وجود الفرع الوارث أو إخوة أشقاء للمتوفى
    • 3\1 ق الثلث الباقي وهذا عند الأحناف في حالة اجتماعهما مع الأب واحد الزوجين وان لايكون هنالك فرع وارث.


    حالات ميراث البنت


    • 2\1 نصف التركة إذا كانت واحدة وان لايكون معها أخ
    • 3\2 ثلثي التركة إذا كانت أكثر من بنت
    • ترث وفقاً لقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين



    المسائل المتفق عليها بين المذهبين الجعفري والحنفي


    1. الأب يَحجب العم الشقيق
    2. الزوج والزوجة والأب والأم لايَحجبهم احد حجب حرمان بل يَحجبهم الفرع الوارث حجب نقصان
    3. الابن يَحجب ولا يُحجب وكل مسألة فيها ابن متفقٌ عليها


    المسائل التي اختلفوا فيها

    1. ميراث البنت في حالة اجتماعهما مع الأب للبنت 2\1 نصف والأب 6\1 السدس والباقي عند الأحناف يرد على الأب فرضاَ وتعصيباً أما المذهب الجعفري فأن الباقي يقسم بين البنت والأب مناصفةً أما بالنسبة للقانون العراقي فان الباقي يرد للبنت
    2. ميراث الأم 6\1 سدس التركة عند وجود الأخوة الأشقاء حسب الجعفرية لايورث الأخوة الأشقاء والباقي يرد على الأم أما الحنفي فأنه يورث الأخوة الأشقاء
    3. ميراث الأم عند اجتماعها مع الأب واحد الزوجين عند الحنفية تأخذ الثلث الباقي أما الجعفرية فتأخذ الثلث
    4. ميراث الأخت الشقيقة إذا اجتمعت مع البنت عند الجعفرية يَحجب الأخت الشقيقة أما الحنفي فيعطي للبنت نصف وللأخت الشقيقة النصف الآخر
    في حال أن الميت (الموروث) ذكر وله أشقائه (إناث) فقط ومتوفن قبل أخيهم وان والد والأم متوفين أيضاً وقبل ابنائهم.
    ولو إن لدى إحدى شقيقات الميت ابنا واحد وبنت واحده، فهل تصبح المسألة الإرثيه لهما فقط.. بموجب قانون الاحوال الشخصية الساري الآن في العراق ؟؟ أفيدونا ..

  3. #3
    حُلْمٌ ضائع
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصعب الشمري مشاهدة المشاركة
    في حال أن الميت (الموروث) ذكر وله أشقائه (إناث) فقط ومتوفن قبل أخيهم وان والد والأم متوفين أيضاً وقبل ابنائهم.
    ولو إن لدى إحدى شقيقات الميت ابنا واحد وبنت واحده، فهل تصبح المسألة الإرثيه لهما فقط.. بموجب قانون الاحوال الشخصية الساري الآن في العراق ؟؟ أفيدونا ..
    نعم وفق قانون الأحوال الشخصية النافذ في العراق يصبح الميراث لهما فقط لعدم وجود أبوين أو أشقاء (إخوة وأخوات) ولم يكن له زوجة ولا أولاد ، عليه يستحق ابن وبنت شقيقة المتوفى الميراث ويقسم بينهما (للذكر مثل حظ الأنثيين) فيأخذ الابن ثلثا التركة وتأخذ البنت الثلث الباقي منها . تحياتي لك أخي الكريم .

  4. #4
    صديق جديد
    رحم الله والديك ..
    شكرًا لسرعة الرَّد

  5. #5
    حُلْمٌ ضائع
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصعب الشمري مشاهدة المشاركة
    رحم الله والديك ..
    شكرًا لسرعة الرَّد
    ولوالديك الرحمة ، بخدمتكم أخي

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال