نوع الحكم:: مدني
موضوع الحكم:: إسـتحقــاق
جهة الاصدار:: محكمـة التمييـز الأتحاديـة
مبدء الحكم

إنَّ الفصل العشائري عبارة عن ديَّه تدفعها عشيرة الجاني الى عشيرة المجنى عليه لدرء الثأر ودفع الضرر وأن تحديد المستحقين لمبلغ الفصل العشائري يتطلب الأستعانة بأهل الخبرة وفقاً للأنصبة الشرعية.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة تبين أن الطعن التمييزي ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً وعند النظر في الحكم المميز ظهر أنه غير صحيح ومخالف للقانون , لأن الفصل العشائري عبارة عن ديَّة تدفعها عشيرة الجاني الى عشيرة المجنى عليه لدرء الثأر ورفع العداوة , وأن تحديد المستحقين لمبلغ الفصل العشائري ومقدار نصيب كل واحد منهم يتم وفق العُرف المستقر لدى العشيرة مما يتطلب الأستعانة بأهل الخبرة من بين المطلعين على هذا الشأن لبيان فيما أذا كانت زوجة المجنى عليه تستحق نصيباً من الفصل العشائري من عدم ذلك وفي حالة أستحقاقها بيان مقداره من أصل مبلغ الفصل , ويجب إجراء التحقيقات اللازمة حول دفع المدعى عليهما المتضمن تسليم المدعية مبلغ مقداره مليوني دينار بواسطة والدها , لذلك قرر نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها على ضوء ماتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة , وصدر القرار بالأتفاق في 25/شعبان/1429هـ الموافق 26/8/2008 م.