وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الوزارات ، والمحافظات ، والجهات الحكومية كافة بالعمل وفق قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن الرواتب والرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث ، والوزراء ، والوكلاء ، ومن بدرجتهم ، والمستشارين ، والمديرين العامين ، ومن بدرجتهم .
ونص القرار بحسب بيان للأمانة تابعته {الفرات نيوز} اليوم ، على تحديد سلم الرواتب للمستمرين بالخدمة للدرجات العليا ، بواقع 8 ملايين للرؤساء الثلاثة ، و 6 ملايين لنواب رئيسي الجمهورية ، والوزراء (لاجل احتساب التقاعد) ، ولنواب رئيس مجلس النواب ، و 4 ملايين للوزير ومن بدرجته ، و2.4 مليون لوكيل الوزير ، ومن بدرجته ، ومن يتقاضى راتبه ، والمستشار الذي يتقاضى راتب وكيل وزارة ، ومليونين للدرجات الخاصة ، و1.5 مليون للمدير العام ، ومن بدرجته ، ومن يتقاضى راتبه .
وتقرر حجب المخصصات الممنوحة بموجب قرارات او تعليمات سابقة وتخفيض مخصصات المنصب ؛ لتكون 50% من الراتب الاسمي ، ويستثنى من هذه المخصصات الرتب العسكرية حسب ما ورد في الامر الديواني 286 لسنة 2015 .
وخيّر القرار وكلاء الوزارات ، والمستشارين ، وأصحاب الدرجات الخاصة ، والمديرين العامين الذين يتقاضون مخصصات ممنوحة بموجب قوانين خاصة بين استلام المخصصات الممنوحة بموجب تلك القوانين او المخصصات الممنوحة بموجب هذا القرار ، ولا يحق لهم الجمع بين هذه المخصصات .
واوقف القرار صرف الرواتب التقاعدية التي منحت بموجب قوانين وقرارات سابقة للذين شغلوا مناصب بعد تأريخ 9/4/2003 لكل من رئيس الجمهورية ونوابه ، وأعضاء مجلس الرئاسة ، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ، والوزراء ، ومن بدرجتهم ، ومن يتقاضى رواتبهم ، ورئيس مجلس النواب ، ونوابه ، وأعضاء مجلس النواب ، وأعضاء مجلس الحكم ، وأعضاء المجلس الوطني المؤقت ، ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية ، ووكلاء الوزارات ، ومن بدرجتهم ، ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين ، وأصحاب الدرجات الخاصة ، والمديرين العامين ، ومن بدرجتهم ، ورئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، ومفوضية حقوق الانسان ، ورئيس وأعضاء مجلس الرعاية في مؤسسة السجناء السياسيين ، والمحافظ ونائبه والقائممقام ، ومدير الناحية ، ورؤساء مجالس المحافظات ، ونوابهم ، وأعضاء مجالس المحافظات ، ورؤساء مجالس الاقضية والنواحي والمجالس البلدية ، واعضائها .
وذكر قرار مجلس الوزراء ان يعاد احتساب الراتب التقاعدي للمشمولين ممن لديهم خدمة تقاعدية لا تقل عن 15 سنة ، وعمر لا يقل عن 50 سنة وفقا لاحكام المادة 2/أولا وثانيا ، من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 .
ويُعتمد سلم الرواتب المقرر في البند {أولا/1} من هذا القرار ، مضافا اليه العلاوات السنوية أساسا في احتساب الراتب التقاعدي ، وإعادة احتسابه .
ونص القرار على وقف العمل بنص المادة 12/البند ثانيا من قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية او الأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009 ، ويصرف للمصاب الذي لديه نسبة عجز 65% فأكثر وكان عاجزا كليا عن العمل راتبا تقاعديا يتناسب ودرجة العجز من الراتب المذكور في قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009 .
وتقرر تنفيذ القرار ابتداءً من 1/9/2015 ، وان لا يعمل باي أنظمة او قرارات او تعليمات تتعارض مع ما ورد في هذا القرار .
المصدر
http://alforatnews.com/modules/news/...?storyid=94660