النتائج 1 إلى 5 من 5
الموضوع:

طرق تعديل الدستور العراقي لسنة 2005

الزوار من محركات البحث: 1508 المشاهدات : 3300 الردود: 4
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    طرق تعديل الدستور العراقي لسنة 2005

    في نهاية شهر أب من عام 2005 إنتهت اللجنة الدستورية المنتخبة من الجمعية الوطنية من إنجاز مسودة الدستور, وقد أشتركت في كتابته وصياغته أطرافا عديدة من الاحزاب والكتل والشخصيات السياسية والقانونية ورجال الدين ومن كل القوميات وأتباع الديانات والمذاهب كما ساهم في اللجنة الدستورية أيضا 25 عضوا من العرب السنة الذين كانوا من المقاطعين للعملية السياسية وللانتخابات التي أفرزت أول جمعية وطنية منتخبة مارست عملها من 16 أذار 2005 وحتى نهاية ديسمبر من العام ذاته وكان من أهم إنجازاتها هو اعداد دستور دائم للبلاد يرسي أسس دعائم دولة المؤسسات الدستورية وحكم القانون من خلال أعتماد مبدأ التداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات وإحترام حقوق الانسان وفقا لمبدأ الشكل الاتحادي للدولة العراقية .

    وعلى أثر المفاوضات بين الاحزاب والشخصيات العراقية السياسية المشاركة في السلطة مع تكتلات سياسية من العرب السنة الذين قاطعوا العملية السياسية وبهدف إشراكهم في إدارة العراق الجديد تم التوصل يوم 13 إيلول من عام 2005 الى تعديل بعض الفقرات وإضافة فقرات أخرى الى مسودة الدستور قبل عرضها على الاستفتاء العام على العراقيين الذي تم في إكتوبر 2005 وكان من بين الفقرات المضافة هي نص المادة 142 المتعلقة بتعديل بعض مواد الدستور لاحقا وفقا الى أليات دستورية كشرط للاشتراك في العملية السياسية حيث تضمن النص على قيام مجلس النواب بتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة مهمتها تقديم تقرير الى المجلس خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور وعلى أن تحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها . كما نصت المادة 122 من الدستور على طريق أخر إعتيادي لتعديل الدستور , ولهذا لابد من بيان أحكام تعديل الدستور وشروط تعديله على النحو التالي :

    القسم الآول
    (الحالة المؤقتة )

    تعديل الدستور وفقا لتقرير اللجنة المؤقتة لمجلس النواب

    قبل التعرض الى طريقة وشروط تعديل الدستور طبقا الى أحكام نص المادة 142 من الدستور العراقي الذي صار نافذا من يوم اعلان تشكيل الحكومة في 20 مايس 2005 , لابد من الاشارة الى أهم نقاط الاختلاف التي إثيرت من التكتلات السياسية من بعض العرب السنة ومن ثم نوضح شروط وأليات تعديل الدستور وهي على الشكل التالي :





    أولا : المواد والمبادئ المعترض عليها من بعض العرب السنة

    وفقا لما إستمعته وما فهمته من قراءة طروحات هذه التكتلات والاطراف من بعض العرب السنة إبان مشاركاتي في إعداد كتابة مسودة الدستور كعضو منتخب من الجمعية الوطنية فانه يمكن تلخيص هذه الاعتراضات على النحو التالي :

    1. يعتقدون بأن الفيدرالية سوف تقسم العراق وإن هذا التقسيم يدخل ضمن دائرة الحرام السياسي عندهم ولهذا فانهم يذهبون الى أنه لابد من العودة الى الحكم المركزي ويستثنون من ذلك الكورد الذين لهم وضع خاص محصور في محافظات السليمانية واربيل ودهوك فقط ويقرون بأن لهم على هذه المحافظات حكما ذاتيا لا مركزيا تابعا للمركز في بغداد .
    2. رفض قاطع لفيدرالية الوسط والجنوب حيث يعترض هؤلاء على نصوص عديدة منها ما ورد في الماديتين التاليتين وهما :
    (( المادة (114):
    يسن مجلس النواب في مدةٍ لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ أول جلسةٍ له، قانوناً يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم، بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين.
    المادة (115):
    يحق لكل محافظةٍ أو أكثر، تكوين اقليمٍ بناءاً على طلبٍ بالاستفتاء عليه، يقدم بأحدى طريقتين:
    اولاً :ـ طلبٍ من ثلث الاعضاء في كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم .
    ثانياً :ـ طلبٍ من عُشر الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم .
    3. تصر هذه التكتلات ( جبهة التوفق وجبهة الحوار الوطني وآخرون ) على إن مدينة كركوك عراقية ويرفضون اجراء التطبيع باعادة العرب الى مناطقهم التي قدموا منها ويرفضون اعادة المدن والاقضية والنواحي التي فصلها النظام السابق عن كوردستان مثل خانقين وسنجار ومخمور وغيرها.
    4. يرون بضرورة تعديل أو الغاء طريقة توزيع الثروات بين الاقاليم واعتراضات ضد سلطات الاقاليم الواردة في الباب الخامس من الدستور .
    5. إجتثاث البعث , حيث يعتقدون إن ليس كل من انتمى الى حزب البعث هو مجرم ولابد من الغاء قانون اجتثاث البعث والتمييز بين البعث الصدامي وحزب البعث ومحاكمة الاشخاص الذين ارتكبوا جرائم فقط وتأهيل الاخرين ودمجهم في المجتمع , ولهذا هم يرون بضرورة حذف نص المادة 7 من الدستور التي نصت على مايلي :(( اولا _ يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون.ثانيا _تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية أراضيها من أن تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه.))
    6. هوية العراق العربية , حيث يرى هؤلاء بأن العراق بلد عربي وأن هوية العراق يجب أن تبقى عربية ومن هنا يجب أن يكون الرئيس عربيا ووزير الخارجية عربيا .
    7. حل المليشيات وبسط سلطة الدولة وهم يعتبرون إن قوات البشمركة من المليشيات ايضا .
    8. رفض ازدواجية الجنسية .
    9. رفض بات للاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية ولا يجوز أن تكون جزءا من الدستور .
    10. برمجة انسحاب قوات التحالف من العراق .
    11. البعض منهم يريد تطبيق الشريعة الاسلامية بحذافيرها بما فيها الجرائم والعقوبات مثل جرائم الحدود والقصاص والتعزير ومعاقبة الزاني بالرجم بالحجارة وغيرها ويرى بادخالها في الدستور.
    12. يريدون تمجيد دور ما يسمى بالمقاومة ضد المحتل .

    وسبق أن بينا موقفنا في سلسلة من المقالات واللقاءات الاعلامية من هذه الطروحات الشوفينية فضلا عن موقفنا الواضح والصريح في رفض هذه الآراء خلال إعداد الدستور الدائم , كما اننا نعتقد بأنه ليس من السهولة بمكان أن يحصل تعديل في مواد جوهرية في الدستور مثل تعطيل الفيدرالية أو منع اقامة أقاليم جديدة وفقا للدستور لأن أي تعديل للدستور يجب أن ينال أغلبية مطلقة من الاصوات وهي 138 صوتا بينما تشكل قائمة الائتلاف الموحد التي تريد الفيدرالية وحكم الاقاليم وبخاصة فيدرالية الجنوب مع قائمة التحالف الكوردستاني أغلبية مطلقة في الاصوات في مجلس النواب وتشكل صمام الأمان لمنع أي تعديل في أحكام الدستور يضر بمصالح الاغلبية المطلقة للعراقيين وهم العرب الشيعة والكورد وكذلك العرب السنة العلمانيين.

    ثانيا : آليات تعديل الدستور وفقا للمادة 142 من الدستور
    نصت المادة 142 من الدستور العراقي على مايلي (( اولاً – يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من اعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي , مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب , خلال مدة لاتتجاوز اربعه اشهر , يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور , وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها .))
    انعقدت الجلسة الاولى لمجلس النواب في 16 مارس 2006 وشكلت اول لجنة للنظر في النظام الداخلي للمجلس ومن المتوقع ان يقوم المجلس بتشكيل لجنة مؤقتة طبقا للدستور لتقديم تقرير للمجلس يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها ويكون التقرير مقدما خلال فترة لا تتجاوز اربعة اشهر ولا يمكن تعديل الدستور الا اذا توفرت الشروط التالية :
    1. يجب أن تعرض التعديلات على مجلس النواب دفعه واحدة للتصويت عليها .
    2. لا تقر هذه التعديلات إلا بموافقه أغلبية مطلقة لعدد أعضاء المجلس أي أن ينال التعديل ما لايقل عن 138 صوتا .
    3. طرح المواد المعدلة للاستفتاء الشعبي خلال شهرين من من تاريخ اقرار التعديل في مجلس النواب
    4. أن ينجح الاستفتاء على المواد المعدلة بموافقة أغلبية المصوتين واذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في 3 محافظات أو أكثر .
    وبعد الانتهاء من هذا تفعيل أحكام المادة المذكورة يصار الى تطبيق الحالة الاعتيادية وهي تعديل الدستور بالطريق المرسوم في الدستور . إلا أن هناك اشكاليات عديدة تظهر في هذا المجال هي ما يلي :
    1. مالحكم اذا مرت فترة 4 اشهر ولم تشكل لجنة تعديل الدستور ؟ فهل يصار الى تعديل المادة سالفة الذكر وتمدد الفترة الى فترة زمنية جديدة أم أن الفترة تسقط وبالتالي تمضي ولا يصار الى تعديل الدستور ؟ لأن تشكيل اللجنة المؤقتة ينتظر اقرار النظام الداخلي لمجلس النواب أولا , اذ انها لجنة لا يمكن تشكيلها في بداية عمل المجلس .
    2. إن عملية تمديد مدة تعديل الدستور تتطلب تعديل الدستور بطلب من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء معا أو خمس أعضاء مجلس النواب , كذلك لابد من موافقة مجلس النواب على تعديل مدة عمل لجنة التعديل وهو يحتاج الى موافقة ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب بينما يحتاج تعديل لجنة التعديل الى أغلبية مطلقة , فضلا عن موافقة الشعب في استفتاء عام ومصادقة مجلس الرئاسة خلال 7 أيام.


    القسم الثاني
    (الحالة الاعتيادية )
    تعديل الدستور وفقا للحالة الاعتيادية

    أوضح الدستور الطريق الاعتيادي لتعديلة إذ بأنتهاء اعمال اللجنة المؤقته يسري الطريق الاعتيادي في تعديل الدستور , وهو إسلوب ليس سهلا اذ أن الدستور العراقي الذي صار نافذا منذ 20 مايس 2006 يعد من الدساتير التي تسمى في الفقة الدستوري بالدساتير الجامدة بسبب الآليات الصعبة في اجراء أي تعديل على الدستور , فقد جاء فيه يلي :
    ((اولاً :ـ لرئيس الجمهورية ( مجلس الرئاسة ) ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور. )). وقد نصت الفقرات ثانيا وثالثا ورابعا على شروط التعديل وهي : ((ثانياًً :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الآساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية ( مجلس الرئاسة )، خلال سبعة ايام .

    ثالثاًً :ـ لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة، إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه ، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ، ومصادقة رئيس الجمهورية ( مجلس الرئاسة )، خلال سبعة ايام .

    رابعاً :ـ لا يجوز إجراء أي تعديل على مواد الدستور، من شأنه أن ينتقص من صلاحيات الآقاليم التي لا تكون داخلةً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، إلا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاءٍ عام. )).
    ولابد من الاشارة الى عملية المصادقة على الدستور حيث يُعدُ التعديل مصادقاً عليه من قبل رئيس الجمهورية ( مجلس الرئاسة ) بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند "ثانياً" و"ثالثاً" من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه. ومع ذلك فان العمل بهذه الطريقة الاعتيادية في تعديل الدستور هي الاساس , ومن ثم يعاد العمل بموجبها بعد البت في التوصية بالتعديلات التي تجري وفقا لاعمال اللجنة المؤقته .

  2. #2
    صديق نشيط
    حسينية الهوى
    تاريخ التسجيل: August-2015
    الدولة: Baghdad
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 381 المواضيع: 24
    التقييم: 76
    مزاجي: الحمدلله
    المهنة: Student
    أكلتي المفضلة: البيتزا و الصاج
    موبايلي: Iphone6
    آخر نشاط: 15/September/2015
    شكرا ع الطرح

  3. #3
    من أهل الدار
    الحسيني
    تاريخ التسجيل: January-2015
    الدولة: بغداد
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 1,040 المواضيع: 315
    التقييم: 782
    مزاجي: مزاجي الهوى
    المهنة: التشيع الصفوي والتسنن الأموي آفات تهدد المجتمع العراق
    موبايلي: اسيا
    آخر نشاط: 5/September/2023
    مقالات المدونة: 14
    احسنت

  4. #4
    مراقب
    تاريخ التسجيل: July-2014
    الدولة: ميسوبوتاميا
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 40,731 المواضيع: 3,592
    صوتيات: 131 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 43670
    المهنة: طالب جامعي
    أكلتي المفضلة: حي الله
    آخر نشاط: منذ 3 أسابيع
    مقالات المدونة: 19
    رائع جدا الان فهمت السلوك للمكون السياسي السني وطريقه تعامله مع الدستور ...
    فقط سؤال يخطر ببالي واريد اجابه عليه استاذي ...!
    كيف تم اختيار اليه اعضاء مجلس النواب ؟ ولماذا بالتحديد هذه المقاعد الكثيره ؟ والاموال الضخمه ؟
    الم يفكر الدستور بالميزانيه التي ستصدر لهذه الفئه السياسيه الكبيره ؟ الم يرى انه لا حاجه لمجلس نواب ما دام مجلس الوزراء موجود ؟

  5. #5
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    الية انتخاب اعضاء مجلس النواب , وردت في قانون الانتخابات لسنة 2013 ,واعتمدت حسب طريقة الية سانت ليغو المعدلة - بواقع مقعد واحد لكل مئة الف نسمة , كان بوقتها العراق 32,8 مليون فالمقاعد 328
    ----------------------------------------
    ام يفكرو بالموازنات الضخمة لانهم يضنون انهم يقتدون بنظام التمثيل النسبي في دول اوربا التي اتبعت هذا الاسلوب
    ----------------------------------------
    الدستور لم يتضمن احكام تفصيلية تبين نفقات الضخمة للعدد الكبير للمقاعد , فهو اقر نظام التمصيل النسبي دون يذكر التفاصيل, فترك لمجلس النواب التفاصيل التي اقروها في قانون الانتخابات.
    ---------------------------------------
    مجلس الوزراء سلطة تنفيذية لا يملك حق التشريع اسوة بكل بلدان العالم على مختلف انظمتها السياسية , ولا يمكن ان تنهض الدولة بجناح واحد بلا سلطة تشريعية(برلمان) تضع القوانين وتراقب تنفيذ الاداء الحكومي ,

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال