النتائج 1 إلى 6 من 6
الموضوع:

تعديل الدستور

الزوار من محركات البحث: 15 المشاهدات : 531 الردود: 5
الموضوع حصري
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الحسيني
    تاريخ التسجيل: January-2015
    الدولة: بغداد
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 1,040 المواضيع: 315
    التقييم: 782
    مزاجي: مزاجي الهوى
    المهنة: التشيع الصفوي والتسنن الأموي آفات تهدد المجتمع العراق
    موبايلي: اسيا
    آخر نشاط: 5/September/2023
    مقالات المدونة: 14

    تعديل الدستور

    عند تعديل الدستور سوف نغلق على اهم بوابات الفساد السياسي والاقتصادي في العراق
    سؤال ذو اهمية من له حق تعديل الدستور؟

    الجواب
    وفقا لأحكام مادة ١٢٦من الدستور العراقي
    قد اجاز اقتراح التعديل لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس نواب


    ويكون اقرار التعديل بعد أتباع الخطوات الاتية
    ١-موافقة ثلثي أعضاء مجلسةالنواب
    ٢-موافقة الشعب بالأستفتاء العام

  2. #2
    من أهل الدار
    أم مهيمن
    تاريخ التسجيل: January-2015
    الدولة: عراق المحبه
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 6,768 المواضيع: 382
    التقييم: 2684
    مزاجي: حسيني
    المهنة: لاشئ
    أكلتي المفضلة: قوزي الشام
    موبايلي: ماكو هيج شي
    آخر نشاط: 11/August/2018
    مقالات المدونة: 3
    شكراا اخي

  3. #3
    من أهل الدار
    الحسيني
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sarah sona مشاهدة المشاركة
    شكراا اخي
    متشكر على مروركم الطيف

  4. #4
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قصي الحسيني مشاهدة المشاركة
    عند تعديل الدستور سوف نغلق على اهم بوابات الفساد السياسي والاقتصادي في العراق
    سؤال ذو اهمية من له حق تعديل الدستور؟

    الجواب
    وفقا لأحكام مادة ١٢٦من الدستور العراقي
    قد اجاز اقتراح التعديل لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس نواب


    ويكون اقرار التعديل بعد أتباع الخطوات الاتية
    ١-موافقة ثلثي أعضاء مجلسةالنواب
    ٢-موافقة الشعب بالأستفتاء العام
    الموضوع مو بهذه البساطة والاطلاق , دستورنا جامد جداً
    هذا الطريق العادي للتعديل , هناك طريقة ثانية
    تحياتي

  5. #5
    من أهل الدار
    الحسيني
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي احمد التميمي مشاهدة المشاركة
    الموضوع مو بهذه البساطة والاطلاق , دستورنا جامد جداً
    هذا الطريق العادي للتعديل , هناك طريقة ثانية
    تحياتي
    كيف دستورنا جامد؟
    ماهو الطربق الثاني؟

  6. #6
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    الطريق العادي
    أوضح الدستور الطريق الاعتيادي لتعديلة إذ بأنتهاء اعمال اللجنة المؤقته يسري الطريق الاعتيادي في تعديل الدستور , وهو إسلوب ليس سهلا اذ أن الدستور العراقي الذي صار نافذا منذ 20 مايس 2006 يعد من الدساتير التي تسمى في الفقة الدستوري بالدساتير الجامدة بسبب الآليات الصعبة في اجراء أي تعديل على الدستور , فقد جاء فيه يلي :
    ((اولاً :ـ لرئيس الجمهورية ( مجلس الرئاسة ) ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور. )). وقد نصت الفقرات ثانيا وثالثا ورابعا على شروط التعديل وهي : ((ثانياًً :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الآساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية ( مجلس الرئاسة )، خلال سبعة ايام .

    ثالثاًً :ـ لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة، إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه ، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ، ومصادقة رئيس الجمهورية ( مجلس الرئاسة )، خلال سبعة ايام .

    رابعاً :ـ لا يجوز إجراء أي تعديل على مواد الدستور، من شأنه أن ينتقص من صلاحيات الآقاليم التي لا تكون داخلةً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، إلا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاءٍ عام. )).
    ولابد من الاشارة الى عملية المصادقة على الدستور حيث يُعدُ التعديل مصادقاً عليه من قبل رئيس الجمهورية ( مجلس الرئاسة ) بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند "ثانياً" و"ثالثاً" من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه. ومع ذلك فان العمل بهذه الطريقة الاعتيادية في تعديل الدستور هي الاساس , ومن ثم يعاد العمل بموجبها بعد البت في التوصية بالتعديلات التي تجري وفقا لاعمال اللجنة المؤقته .

    =============================================
    الطريق الاستثنائي لتعديل الدستور وفقا للمادة 142 من الدستور
    نصت المادة 142 من الدستور العراقي على مايلي (( اولاً – يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من اعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي , مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب , خلال مدة لاتتجاوز اربعه اشهر , يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور , وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها .))
    انعقدت الجلسة الاولى لمجلس النواب في 16 مارس 2006 وشكلت اول لجنة للنظر في النظام الداخلي للمجلس ومن المتوقع ان يقوم المجلس بتشكيل لجنة مؤقتة طبقا للدستور لتقديم تقرير للمجلس يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها ويكون التقرير مقدما خلال فترة لا تتجاوز اربعة اشهر ولا يمكن تعديل الدستور الا اذا توفرت الشروط التالية :
    1. يجب أن تعرض التعديلات على مجلس النواب دفعه واحدة للتصويت عليها .
    2. لا تقر هذه التعديلات إلا بموافقه أغلبية مطلقة لعدد أعضاء المجلس أي أن ينال التعديل ما لايقل عن 138 صوتا .
    3. طرح المواد المعدلة للاستفتاء الشعبي خلال شهرين من من تاريخ اقرار التعديل في مجلس النواب
    4. أن ينجح الاستفتاء على المواد المعدلة بموافقة أغلبية المصوتين واذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في 3 محافظات أو أكثر .
    وبعد الانتهاء من هذا تفعيل أحكام المادة المذكورة يصار الى تطبيق الحالة الاعتيادية وهي تعديل الدستور بالطريق المرسوم في الدستور . إلا أن هناك اشكاليات عديدة تظهر في هذا المجال هي ما يلي :
    1. مالحكم اذا مرت فترة 4 اشهر ولم تشكل لجنة تعديل الدستور ؟ فهل يصار الى تعديل المادة سالفة الذكر وتمدد الفترة الى فترة زمنية جديدة أم أن الفترة تسقط وبالتالي تمضي ولا يصار الى تعديل الدستور ؟ لأن تشكيل اللجنة المؤقتة ينتظر اقرار النظام الداخلي لمجلس النواب أولا , اذ انها لجنة لا يمكن تشكيلها في بداية عمل المجلس .
    2. إن عملية تمديد مدة تعديل الدستور تتطلب تعديل الدستور بطلب من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء معا أو خمس أعضاء مجلس النواب , كذلك لابد من موافقة مجلس النواب على تعديل مدة عمل لجنة التعديل وهو يحتاج الى موافقة ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب بينما يحتاج تعديل لجنة التعديل الى أغلبية مطلقة , فضلا عن موافقة الشعب في استفتاء عام ومصادقة مجلس الرئاسة خلال 7 أيام.

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال