قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل – الكتاب الاول - المبادىء العامة - الباب الثاني – قواعد عامة و تعاريف وبعض الأحكام المرتبطة بكل مادة قانونية
التصنيف : التجارة | أصول محاكمات جزائية | عقوبات | عقوبات عسكري | مصرف مركزي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 111
تاريخ التشريع : 15/12/1969
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
المصدر : الوقائع العراقية | رقم العدد:1778 | تاريخ:15/12/1969 | عدد الصفحات: 76 |
مجموعة القوانين والأنظمة | تاريخ:1969 | رقم الصفحة: 671
الفهرست
الكتاب الأول
المبادئ العامة
الباب الثاني
قواعد عامة و تعاريف
المادة 16 :
1 - تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة العقابية الأخرى ما لم يرد فيها نص على خلاف ذلك.
2 – يقصد بالحكم النهائي أو البات في هذا القانون كل حكم اكتسب الدرجة القطعية بان استنفذ جميع أوجه الطعون القانونية أو انقضت المواعيد المقررة للطعن فيه.
المادة 17 :
لا تمس أحكام هذا القانون في أية حال ما يكون واجبا للخصوم من الرد أو التعويض.
المادة 18 :
تحتسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
المادة 19 :
في تطبيق أحكام هذا القانون أو في آي قانون عقابي آخر تراعى التعاريف التالية ما لم يوجد نص على خلاف ذلك.
1 – المواطن: هو احد رعايا جمهورية العراق ويعتبر في حكم المواطن من لا جنسية له إذا كان مقيما في الجمهورية.
2 – المكلف بخدمة عامة: كل موظف أو مستخدم أو عامل أنيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها أو الموضوعة تحت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه والوزراء وأعضاء المجالس النيابية والإدارية والبلدية كما يشمل المحكمين والخبراء ووكلاء الدائنين (السنديكيين) والمصفين والحراس القضائيين وأعضاء مجالس إدارة ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشات التي تساهم الحكومة أو إحدى دوائرها الرسمية أو شبه الرسمية في مالها بنصيب ما بآية صفة كانت، وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة باجر أو بغير اجر.
ولا يحول دون تطبيق أحكام هذا القانون بحق المكلف بخدمة عامة انتهاء وظيفته أو خدمته أو عمله متى وقع الفعل الجرمي أثناء توافر صفة من الصفات المبينة في هذه الفقرة فيه.
3 – العلانية: تعد وسائل للعلانية:
ا - الأعمال أو الإشارات أو الحركات إذا حصلت في طريق عام أو في محفل عام أو مكان مباح أو مطروق أو معرض لأنظار الجمهور أو إذا حصلت بحيث يستطيع رؤيتها من كان في مثل ذلك المكان أو إذا نقلت إليه بطريقة من الطرق الآلية.
ب. القول أو الصياح إذا حصل الجهر به أو ترديده في مكان مما ذكر أو إذا حصل الجهر به أو إذا أذيع بطريقة من الطرق الآلية وغيرها بحيث يسمعه من لا دخل له في استخدامه.
جـ - الصحافة والمطبوعات الأخرى وغيرها من وسائل الدعاية والنشر.
د – الكتابة والرسوم والصور والشارات والأفلام ونحوها عرضت في مكان مما ذكر أو إذا وزعت أو بيعت إلى أكثر شخص أو عرضت للبيع في إي مكان.
4 – الفعل: كل تصرف جرمه القانون سواء كان ايجابيا آم سلبيا كالترك والامتناع ما لم يرد نص على خلاف ذلك.