قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل - الباب الخامس – العقوبة
التصنيف : - التجارة | أصول محاكمات جزائية | عقوبات | عقوبات عسكري | مصرف مركزي
الجهة المصدرة : - العراق - اتحادي
نوع التشريع :- قانون
رقم التشريع :- 111
تاريخ التشريع :- 15/12/1969
سريان التشريع :- ساري
عنوان التشريع :- قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
المصدر :- الوقائع العراقية | رقم العدد:1778 | تاريخ:15/12/1969 | عدد الصفحات: 76 | مجموعة القوانين والأنظمة | تاريخ:1969 | رقم الصفحة: 671
الفهرست
الكتاب الأول :- المبادئ العامة
الباب الخامس :- العقوبة
الفصل الثاني :- العقوبات التبعية
1 – الحرمان من بعض الحقوق والمزايا
2 – مراقبة الشرطة
الفصل الثاني
العقوبات التبعية
المادة 95:-
العقوبات التبعية هي التي تلحق المحكوم عليه بحكم القانون دون الحاجة الى النص عليها في الحكم.
1 – الحرمان من بعض الحقوق والمزايا
المادة 96:-
ألغيت هذه المادة بموجب قرار إلغاء قانون رد الاعتبار، رقم 997 لسنة 1978، واستبدلت بالنص الأتي:
الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره وحتى إخلاء سبيل المحكوم عليه من السجن، حرمانه من الحقوق والمزايا التالية " :
1 – الوظائف والخدمات التي كان يتولاها.
2 – أن يكون ناخبا أو منتخبا في المجالس التمثيلية.
3 – أن يكون عضوا في المجالس الإدارية أو البلدية أو إحدى الشركات أو مديرا لها.
4 – أن يكون وصيا أو قيما أو وكيلا.
5 – أن يكون مالكا أو ناشرا أو رئيسا لتحرير إحدى الصحف.
النص القديم للمادة:
الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره وحتى اخلاء سبيل المحكوم عليه من السجن حرمانه من الحقوق والمزايا التالية (عدلت المادة اعلاه بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 997 المنشور في الوقائع العراقية عدد 2667 في 7/8/1978)
1 – الوظائف والخدمات التي كان يتولاها.
2 – ان يكون ناخبا او منتخبا في المجالس التمثيلية.
3 – ان يكون عضوا في المجالس الادارية او البلدية او احدى الشركات او كان مديرا لها.
4 – ان يكون وصيا او قيما او وكيلا.
5 – ان يكون مالكا او ناشرا او رئيسا لتحرير احدى الصحف.
الأحكام المرتبطة بالمادة 96
العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 96)
الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي
نوع الحكم :- تمييز
رقم الحكم : - 6895هيئة الاحوال
تاريخ الحكم :- 11/11/2014
اسم المحكمة :- محكمة التمييز الاتحادية
المصدر : -
ملاحظة:
تشكلـت هيئـة الاحـوال الشخصية والمـواد الشخصيـة فـي محكمـة التمييـز الاتحاديـة بتـاريخ 18/محرم/1436 هـ الموافق 11/11/2014م برئاسة القاضي الاقدم السيد سليمان عبد الله عبد الصمد وعضوية القاضيين السيدين صالح شمخي الزهيري وعبيد نايل المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي///
المميزة/ المدعية/ (و. ع ال. م ) /وكيلها المحامي ( ن. ع ع )
المميز عليه/ المدعى عليه/ مدير عام رعاية القاصرين- اضافة لوظيفته
ادعت المدعية بواسطة وكيلها لدى محكمة الاحوال الشخصية في الديوانية بان زوجها المدعو (و. ع ال) حكم عليه بعقوبة الاعدام عليه طلبت دعوة المدعى عليه اضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بالتفريق من زوجها المذكور0 اصدرت محكمة الموضوع بعدد 2543/ش/2014 وتاريخ 17/8/2014 حكما" حضوريا" برد الدعوى لعدم توجه الخصومة وتحميل المدعية الرسوم والمصاريف والاتعاب 0 طعن وكيل المدعية بالحكم المذكور تمييزا" بلائحته المؤرخة في 20/8/2014م 0
القــــرار
*********// لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للشرع والقانون لان اقامة الدعوى على مدير رعاية القاصرين اضافة لوظيفته بسبب الحكم بالاعدام على زوج المميزة لا سند له من القانون فكان المقتضى اقامته عليه مباشرة" ذلك لان المادة 96 من قانون العقوبات المعدل اشارت الى حرمان المحكوم عليه من الحقوق المشار اليها فيه وكذلك المادة 97 منه التي اشارت الى حرمانه التصرف بامواله والى ذلك اشارت المادة 98 منه فيما يخص المحكوم بالاعدام 0 لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القــرار بالاتفاق فــي 18/ محرم/1436هـ الموافـــق 11/11/2014 م
المادة 97:-
الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره الى تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب اخر حرمان المحكوم عليه من ادارة امواله او التصرف فيها بغير الايصاء والوقف الا باذن من محكمة الاحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية، حسب الاحوال، التي يقع ضمن منطقتها محل اقامته.
وتعين المحكمة المذكورة بناء على طلبه او بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي مصلحة في ذلك، قيما لادارة امواله ويجوز لها ان تلزم القيم الذي عينته بتقديم كفالة ولها ان تقدر له اجرا ويكون القيم تابعا لها وتحت رقابتها في كل ما يتعلق بقوامته.
وترد للمحكوم عليه امواله عند انتهاء مدة تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب اخر. ويقدم له القيم حسابا عن ادارته.
الأحكام المرتبطة بالمادة 97
العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 97)
الجهة المصدرة : - العراق - اتحادي
نوع الحكم : - تمييز
رقم الحكم :- 2827/هيئة الأحوال الشخصية
تاريخ الحكم : - 08/07/2012
اسم المحكمة :- محكمة التمييز الاتحادية
المصدر :-
ملاحظة:
تشكلت هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ18/شعبان / 1433هـ الموافـــق8/7/ 2012م برئاسة نائب الرئيس السيد سـامي المعموري وعضوية القضاة السادة عبد القادر محمد وصالح شمخي و مقداد بـدر المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتـــي :ـ
المميز/ المدعى عليه/ (هـ. ش. ج) / وكيله المحامي (د. م. س)
المميز عليها/ المدعية/ (ا. ج. ع)
ادعت المدعية لدى محكمة الاحوال الشخصية في المدائن بان المدعى عليه هو ابن زوجها المرحوم (ش. ج. ح) وانها لها بذمة زوجها المذكور مبلغا" قدره عشرة ملايين دينار عن مهرها المؤجل ، لذا طلبت دعوته للمرافعة والحكم بالزامه اضافة لتركة مورثه بتأديته المهر المؤجل مع تحميل المدعى عليه رسوم ومصاريف الدعوى وبعد ادخال مدير رعاية القاصرين شخص ثالث في الدعوى في جلسة 20/ 12/ 2011 وكذلك ادخال جميع الورثة المذكورين بالقسام الشرعي للمتوفي (ش. ج) وهم كل من (ع. ش) و(ا) و(ام ) و(اب) و(ام) بنات (ش. ج) كأشخاص ثالثة في الدعوى الى جانب المدعى عليه اكمالا" للخصومة وفي جلسة 27/ 12/ 2011 قررت المحكمة نصب المعاونة القضائية (ل. ش. ا) قيمة مؤقتة لاغراض الخصومة على القاصر (ع. ش. ج) والشخص الثالث المحكومة (ا. ش. ج) 0اصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 29/12/ 2011 وبعدد اضبارة 1477 / ش/ 2012حكما" حضوريا" بحق المدعية والمدعى عليه والاشخاص الثالثة / الاولى والثانية والسابع وغيابيا" بحق الاشخاص الثالثة / الثالث والرابع والخامس والسادس قابلا" للاعتراض والتمييز مشمولا" بالارسال التلقائي يقضي بالزام المدعى عليه (هـ. ش. ج) والاشخاص الثالثة كلا من (ا) و(از) و(اب) و(ام) و(ع) اولاد (ش. ج) اضافة الى تركة مورثهم المتوفي (ش. ج) اضافة الى تركة مورثهم المتوفي (ش. ج. ح) بتأديته المهر المؤجل المثبت في عقد الزواج المرقم 2015/2009 في 1/7/ 2009 الى المدعية والبالغ مقداره عشرة ملايين دينار وتحميلهم الرسوم والمصاريف طعن وكيل المدعي بالحكم طالبا" تدقيقه تمييزا" ونقضه بعريضته المؤرخة 5/1/ 2012 0
القـرار
****/ـ لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون لان محكمة الموضوع اصدرته قبل استكمال التحقيقات ووقعت في اخطاء اجرائية 0 اذ انها قبلت دخول بقية الورثة اشخاصا" ثالثة في الدعوى واجرت تبليغات لهم الا ان الاشخاص الثالثة كل من (ا. ش) و(ع. ش) لم يحضرا وبينت المميز عليها / المدعية انهما محكومان وقامت المحكمة بنصب المعاونة القضائية كوصي مؤقت عليهما دون ابراز ما يثبت صدور الحكم والتحقق عن مــدى انطباق المادتين ( 97و 98) من قانون العقوبات كما انها وصفت الحكم بحق الشخص الثالث المذكورة (ا. ش) تسلسل (4) تاره انه حكم غيابي وتارة انه حضوري / مع التنويه الى ان الدعوى مقامة اضافة الى تركة المورث ويغني وجود اللذين يمكن تبليغهم ولابأس ان وجدت المحكمة ان الدعوى تتعلق بقاصر ان تدخل مدير عام رعاية القاصرين شخصا" ثالثا" في الدعوى بجانب المدعى عليه حماية لحقوق المذكورين وحيث ان ذلك أخل بصحة الحكم المميز قرر نقضه واعادة الاضبارة الى محكمتها للسير بها على وفق ماتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعا" للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق فـي 18/شعبان/ 1433هـ الموافق 8/7/ 2012م
الأحكام المرتبطة بالمادة 97
العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 97)
الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي
نوع الحكم :- تمييز
رقم الحكم : - 32
تاريخ الحكم : - 16/10/2008
اسم المحكمة :- محكمة التمييز الاتحادية
اذا صدر حكم على شخص بالسجن المؤبد فان ذلك يستتبع حرمانه من ادارة امواله او التصرف فيها وذلك استنادا ً للمادة (97) عقوبات ويتطلب تعيين او نصب قيم عليه , باستثناء الايصاء والوقف حيث يتم ذلك باذن من محكمة الاحوال الشخصية المختصة .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد ان رئيس الادعاء العام يطعن لمصلحة القانون بالحكم الصادر بتاريخ 31/12/2007 من محكمة بداءة غماس بالعدد 230/ب/2007 والقاضي بتمليك المدعي (ف) الساحبة المرقمة 373 قادسية نوع عنتر موديل 1984 وتسجيلها باسمه , وبالرجوع الى المدعوى المطعون بالحكم الصادر فيها لمصلحة القانون وجد ان المدعي اقامها على المدعى عليه – مدير رعاية القاصرين في الديوانية – اضافة لوظيفته ودون ان تلاحظ المحكمة ان البائع للساحبة – المدعى عليه – اذا كان قد حكم عليه بالسجن المؤبد ففي هذه الحالة وبحكم المادة 97 من قانون العقوبات يستتبع الحكم المذكور حرمان المحكوم من ادارة امواله او التصرف بها باستثناء الايصاء والوقف الا باذن محكمة الاحوال الشخصية المختصة ويتعين نصب قيم عليه وان السجين لم يرد ذكره ضمن القاصرين اللذين تتولى مديرية رعاية القاصرين ادارة الموالهم بمقتضى احكام المادة 3 من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 وبالتالي فلا يصح ان تكون دائرة رعاية القاصرين خصماً في الدعوى بل تقام الدعوى على السجين ذاته وتفاتح المحكمة بعد تبليغه وحضوره محكمة الاحوال الشخصية لنصب قيم عليه ليتولى حضور المرافعة عنه , هذا من جهة ومن جهة اخرى ان المحكمة اعتمدت في اصدراها حكمها بتمليك الساحبة المشمولة باحكام قانون المرور الى احكام القرار 166 لسنة 1999 بالرغم من عدم توفر شروط التمليك فيه وهو ان يكون العقد من العقود المرورية المعتمدة لدى دائرة المرور وان يكون البائع غائباً او متوفى اما اذا كان البائع سجيناً فلا يعتبر غائباً , اضافة الى ان المحكمة لم تتثبت ما اذا كان القرار الذي اعتمدته والمرقم 166 لسنة 1999 قراراً ملغياً من عدمه بموجب احكام قانون المرور رقم 86 لسنة 2004 وحيث ان المحكمة اصدرت حكمها خلاف ما تقدم مما يكون قد احتوى على خرق للقانون لمخالفته للنظام العام او عملا ً باحكام المادة 30 من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدلة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 قرر قبول الطعن ونقض الحكم البدائي المطعون فيه واعادة الدعوى الى محكمتها لاصدار حكم جديد فيها وارساله تلقائيا الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليه , وصدر القرار بالاتفاق في 17/ شوال/1429 هجرية الموافق ليوم 16/10/2007 ميلادية .
الأحكام المرتبطة بالمادة 97
العراق - اتحادي - قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 97)
الجهة المصدرة :- العراق - اتحادي
نوع الحكم :- استئناف
رقم الحكم :- 537/حقوقية/2012
تاريخ الحكم :- 09/09/2012
اسم المحكمة :- رئاسة محكمة استئناف بغداد - الكرخ الاتحادية
المصدر :-
ملاحظة:
تشكلت رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 9/9/2012 برئاسة القاضي السيد نجم عبد الله احمد وعضوية القاضيين السيدين علي حميد العلاق وصلاح دريب ابراهيم الماذونيين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار الآتي/
المميزون/ (م.ع.خ) و(ع)و(ن)و(ط)و(و) و(ش)و(ب)و(ن) اولاد وبنات (م.ح) وكيلهم المحامي (ر.ع.ر)
المميز عليهما / (ر.ح.ع) و(م.خ.م)
ادعى المدعيان (ر.ح.ع) و(م.خ.م) لدى محكمة بداءة الطارمية بان لهما سهام شائعه في العقارين 5/55/2 ابو سريويل مع المدعي عليهم (م.ع.خ) و(ا)و(ش)و(ع)و(ن) و(ط)و(م) و(و)و(ب) اولاد (م.ح) و(ص.ع.ج) و(ن.م.ح) ونظرا لعدم الاستفادة من البقاء على الشيوع طلب دعوة المدعي عليهم للمرافعة والحكم بازالة شيوع العقارين قسمة وبيعاًفي حالة عدم قبولهما القسمة وتحميل المدعي عليهم المصاريف واتعاب المحاماة وبجلسة المرافعة المؤرخة في 31/1/2012 قررت المحكمة ادخال مديرية رعاية القاصرين / اضافة لوظيفته شخصا ثالثا في الدعوى الى جانب المدعيان وطلب وكيل المدعيان (م.ط) حصر الدعوى اعلاه بالعقار المرقم 5/55/م12 ابو سريويل فقررت المحكمة ذلك بجلسة المرافعة المؤرخة في 15/2/2012 ثم اصدرت المحكمة بتاريخ 6/5/2012 وعدد 13/ب/2012 حكما حضوريا بحق المدعى عليهم (م.ع)و(ش)و(ع)و(ن)و(ط)و(و)و(ب)و(ن) اولاد وبنات (م.ح) وغيابيا بحق المدعى عليهم (ا)و(م) اولاد (م.ح) و(ص.ع.ج) يقضي بازالة شيوع العقار المرقم 5/55م2 ابو سريويل بيعا عن طريق المزاد العلني وتوزيع ثمنه على الشركاء كلا حسب سهامه الوارده في القسام النظامي المرقم 2/قسام نظامي/2012 وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وتحميل المدعى عليهم اتعاب محاماة وكيل المدعيان المحامي (م.ط.ح) مبلغ قدره مائة وخمسون الف دينار ،ولعدم قناعة المميزين بالحكم المذكور طعن به وكيلهم تمييزا بلائحته المؤرخة في 10/5/2012 لدى محكمة التمييز الاتحادية فقررت محكمة التمييز الاتحادية بقرارها المرقم 3243/ الهيئة المدنية عقار/2012 في 19/7/2012 احالة عريضة الطعن مع اضبارة الدعوى الى رئاسة محكمة استئناف الكرخ بصفتها التمييزية للنظر فيه حسب الاختصاص واشعار محكمة بداءة الطارمية.
القـــرار
******/- بعد التدقيق والمداولة وجد الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ومشتملا على اسبابه فقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز فقد تبين انه غير صحيح ومخالف للقانون للاسباب الاتية/- 1) ان محكمة الموضوع قد عينت احد موظفيها الحقوقين قيما على المدعي عليه السابع (م.م.ح) قبل ان تحقق عما اذا كان المذكور موقوفا ام محكوما ذلك انه اذا ثبت لها بانه لازال موقوفا كان عليها مفاتحة ادارة السجن لتامين احضاره في موعد المرافقة ان رغب في ذلك وبعكسه تدوين اقواله بخصوص عدم رغبته في حضور جلسات المرافعة وتزويد المحكمة نسخة من محضر تدوين اقواله كي يتم المباشرة بالمرافعة بحقه غيابا و علنا اما ان ثبت لها انه محكوم كان عليها الاطلاع على نسخة طبق من الحكم الصادر بحقه كي يتسنى لها معرفة عما اذا كان مشمولا بحكم المادة 97 من قانون العقوبات بالرقم 111 لسنة 1969 المعدل من عدمه ويستلزم الامر نصب قيم عليه ام لا 2) في جلسة المرافعة المؤرخة في 26/1/2012 استجابت المحكمة لطلب وكيل المدعية بخصوص تصحيح اسم المدعي عليها الحادية عشر وجعله (ن.م.ح) بدلا من (ج.م.ح) في ان الثابت من القسام النظامي المبرز في الدعوى ان اسمها (ن) وليس(ج) ، لذا كان على المحكمة تكليف وكيل المدعية بتصحيح القسام المبرز قبل الاستجابة لطلبه 3) في جلسة المرافعة المؤرخة في 31/1/2012 فقررت محكمة الموضوع بناءا على طلب وكيل المدعية ادخال القاصرين كل من (ا)و(ع)و(ا س) اولاد (خ.م) و(ع)و(د) اولاد(ك.م) اشخاص ثالثة في الدعوى الى جانب المدعية الاولى خلافا لاحكام القانون اذ كان على المحكمة ادخال المدعية الاولى (ر.ح.ع) حسب وصايتها عن القاصرين شخصا ثالثا في الدعوى الى جانب المدعين لتصبح خصما في الدعوى اصاله عن نفسها وحسب وصايتها عن القاصرين وكل ذلك بعد الحصول على اذن من دائرة رعاية القاصرين المختصة لان التدخل النظامي سيكون الى جانب المدعين وليس الى جانب المدعى عليهم 4) في جلسة 15/2/2012 قررت محكمة الموضوع اخراج القيم عن المدعى عليه السابع من الدعوى دون بيان الاسباب والسند القانوني للقرار المذكور رغم ان قرار نصب القيم المؤقت سابق لاوانه وفقا لما تقدم ذكره انفاً 5) قررت المحكمة في حكمها المميز تحميل المدعى عليهم اتعاب محاماة وكيل المدعين مبلغا قدره مائة وخمسون الف دينار خلافا لاحكام القانون ذلك انه في دعوى ازالة الشيوع يتم تحميل الطرفين كل بنسبة سهامه الرسوم والمصاريف كافة ومن ضمنها اتعاب محاماة وكيل المدعين بنسة 10% من حصة موكليه على ان لاتزيد عن مائة وخمسين الف دينار ، لذا قرر نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم صدر القرار بالاتفاق في 22/ شوال/1433هـ الموافق 9/9/2012 م.
المادة 98:-
كل حكم صادر بعقوبة الاعدام يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره الى وقت تنفيذ الحكم حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادتين السابقتين بطلان كل عمل من اعمال التصرف او الادارة، يصدر منه خلال الفترة المذكورة عدا الوصية والوقف، وتعين محكمة الاحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية – حسب الاحوال – بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي مصلحة، قيما على المحكوم عليه.
2 – مراقبة الشرطة
المادة 99:-
ا – من حكم عليه بالسجن لجناية ماسة بامن الدولة الخارجي او الداخلي او تزييف نقود او تزويرها او تقليدها او تزوير طوابع او سندات مالية حكومية او محررات رسمية او عن رشوة او اختلاس او سرقة او قتل عمدي مقترن بظرف مشدد يوضع بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة وفق احكام المادة 108 من هذا القانون مدة مساوية لمدة العقوبة على ان لا تزيد على خمس سنوات.
ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها ان تخفف مدة المراقبة او ان تامر باعفاء المحكوم عليه منها او ان تخفف من قيودها.
ب – يعاقب من خالف احكام مراقبة الشرطة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار.