السومرية نيوز/ بغداد
أكد خبير قانوني، الخميس، أن مادتي 331 و340 من قانون العقوبات تنطبق على مستخدمي القطارت في التظاهرات أمس، مؤكداً أن عقوبتها تصل إلى الحبس بين خمس إلى عشر سنوات.
وقال طارق حرب في حديث لـ السومرية نيوز، إن "التظاهر حق مشروع كفله الدستور في باب الحريات العامة على أن لا يشمل الضرر بالأموال العامة والمواطنين".
وأضاف حرب أن "المتظاهرين تنطبق عليهم العديد من المواد القانونية من قانون العقوبات بسبب استخدامهم للقطارات وقطعهم للطرق"، مشيراً إلى أن "المادة 331 من قانون العقوبات تنص على معاقبة كل من يستغل أموال الدولة بالحبس من خمس إلى عشر سنوات فضلاً عن المادة 340 التي تنص على الحبس لمدة سبع سنوات كل من يستغل أموال الدولة التي بذمته".
وأوضح حرب أن "هناك العديد من المواد تنطبق عليهم بشكل جزئي بينها المادة 385 رقم 111 لسنة 1969 والتي تنص على حبس كل من يعطل وسيلة نقل أو قرار رقم 19 لسنة 2003 بالحبس المؤبد أو الإعدام في حال وفاة مريض أراد العبور ولم يتمكن بسبب قطع الطرق مما أدى إلى وفاته في مكان التظاهر".
يذكر أن العشرات من موظفي الشركة العامة للسكك الحديد في بغداد وعدد من المحافظات العراقية تظاهروا، امس الأربعاء، احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم، فيما قام بعض المتظاهرين بقطع طرق رئيسة بواسطة عربات قطار، ما أدى إلى حدوث اختناقات مرورية لساعات عدة.
وأعلنت وزارة النقل، الخميس، عن تقديم سائقي القطارات اعتذارهم للوزير باقر جبر الزبيدي عما بدر منهم يوم أمس خلال تظاهرتهم، فيما أكد الزبيدي حق التظاهر السلمي المشروط باحترام المصالح الوطنية العليا.
المصدر