1-
صلاة العيدين، وهي واجبة في زمان حضور الإمام (عليه السلام) مع اجتماع الشرائط، ومستحبة في عصر الغيبة جماعة وفرادى .
يستحب اقامتها جماعة ويجوز فرادى.


2- وكيفيتها على المشهور: ركعتان يقرأ في كل منهما الحمد وسورة، والأفضل أن يقرأ في الأولى (والشمس) وفي الثانية (الغاشية) أو في الأولى (الأعلى) وفي الثانية (والشمس) ثم يكبّر في الأولى خمس تكبيرات، ويقنت عقيب كل تكبيرة وفي الثانية يكبر بعد القراءة أربعاً ويقنت بعد كل واحدة على الأحوط ويجزي في القنوت ما يجزي في قنوت سائر الصلوات، والأفضل أن يدعو بالمأثور، فيقول في كل واحد منها:
(اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً، ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ذخراً ومزيداً، أن تصلي على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت على عبد من عبادك، وصل على ملائكتك ورسلك، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبادك المخلصون)،


3- ليس لصلاة العيدين أذان ولا إقامة، بل يستحب أن يقول المؤذن: (الصلاة) ثلاثاً.


4- وقت صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال، ويسقط قضاؤها لو فاتت، ويستحب الغسل قبلها، والجهر فيها بالقراءة إماماً كان أو منفرداً، ورفع اليدين حال التكبيرات .




قسم الشؤون الدينية في العتبة الحسينية المقدسة