سئل فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق عن الأيام التي على الفتاة المسلمة في شهر رمضان الكريم، لا تستطيع الصيام أو الصلاة وتنقطع عنهما في هذا الشهر.. فهل يجب عليها الإفطار في تلك الأيام من أول النهار؟ وهل يجوز لها إذا لم تصلِّ وتصوم في تلك الأيام أن تذكر الله مثل التهليل والتحميد والتكبير والتسبيح؟ ومتى يجب عليها أداء تلك الأيام التي أفطرتها؟

أجاب رحمه الله:

يقول الله تعالى في كتابه الكريم: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184]. ويستفاد من هذه الآية أن من كان به عذر كالمريض والمسافر ولم يستطع الصيام يفطر ويقضي بدل الأيام التي أفطر فيها بعد زوال هذا العذر، على تفصيل بيّنته السنة الشريفة.

والحيض والنفاس من الأعذار الشرعية التي لا يصح معها الصوم ولا الصلاة. وقد روي عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: "كان يصيبنا ذلك مع رسول فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" (رواه الجماعة).

فإذا نزلت بالمرأة المسلمة الحيض أو النفاس وهي تصوم رمضان أو غيره، وجب عليها الإفطار من وقت نزول الدم، ولا ثواب لها إذا صامت مع الحيض أو النفاس.

أما الصلاة فإذا كان عذرها الحيض أو النفاس فقد سقطت عنها في مدة كل منهما، ولا تقضي للحديث السابق؛ تخفيفًا عليها لتكرار الحيض كل شهر، والنفاس يتكرر أيضًا بتكرر الحمل والولادة.. وفقط يجب قضاء الصيام كما مر. ولا بأس بذكر الله من تهليل وتحميد وتكبير وتسبيح مع هذه الأعذار، بل يباح لها فعل ذلك في أي وقت من ليل أو نهار، ويحرم مس المصحف[1].

[1] موقع كلمات