فتاوى المرجع السيد السيستاني ... حول زكــاة الفطرة ووقتها ومستحقيها وفي إي بلد تدفع وأسئلة مختلفة
12-7-2015
السؤال:
إذا كان الأب فقيراً والأم غنية ، بما أنه يجب على الولد الانفاق على
أبويه لو كانا فقيرين كذلك فهل يجب على الأم دفع زكاة فطرة اولادها لو كانت
غنية والأب فقير والأولاد فقراء ؟

الجواب:
نعم يجب عليها ذلك في مفروض السؤال إذا كانت تعولهم أي كانوا تحت كفالتها
في معيشتهم وإلاّ فلا يجب عليها سوى اخراجها عن نفسها فقط .


٢السؤال:
يتم استقبال بعض الاموال كصدقات واجبة ومستحبة وتبرعات وغيرها فهل يجب صرف
عين الاموال ام يجوز استبدالها واذا كان حرجاً ابقاء عين الاموال فما
العمل؟
الجواب: جواز استبدالها بغيرها منوط باذن اصحابها، نعم جواز تبديل الزكاة المعزولة بغيرها منوط باذن الحاكم الشرعي.




٣السؤال: هل يجوز جمع صدقات زكاة الفطرة بالنيابة عن احد الفقراء بحسب الوكالة ثم صرفها باذنه علي غيره الي يوم او اسبوع او شهر او اكثر؟
الجواب:
لا نحبذ هذه الطريقة ولو دعت الضرورة الي اتباعها فلابد من مراعاة ان لا
يزيد المبالغ المقبوضة له علي مؤونته السنوية بضميمة ما لديه من اموال
غيرها، وايضاً لابد من مراعاة ان يكون توزيع الاموال المقبوضة له بطيب نفسه
ورضاه.





٤السؤال: هل يجوز اعطاء زكاة الفطرة قبل حلول عيد الفطر لاحتمال عدم تمكنه من اعطائها في صبيحة العيد لتعذر ايصالها الي مستحقّيها؟
الجواب: يجوز طيلة شهر رمضان.




٥السؤال: ما هو الضابط في جنس زكاة الفطرة؟
الجواب:
الضابط في جنس زكاة الفطرة ان يكون قوتاً شايعاً لأهل البلد ، يتعارف
عندهم التغذي به وان لم يقتصروا عليه ، سواء أكان من الأجناس الأربعة (
الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ) أم من غيرها كالأرز والذرة ، وأما
ما لا يكون كذلك ـ فالأحوط لزوماً ـ عدم اخراج الفطرة منه وان كان من
الأجناس الأربعة ، كما أنّ ـ الأحوط لزوماً ـ ان لا تخرج الفطرة من القسم
المعيب ، ويجوز اخراجها من النقود عوضاً عن الأجناس المذكورة ، والعبرة في
القيمة بوقت الإخراج ومكانه ، ومقدار الفطرة صاع وهو أربعة أمداد ، ويكفي
فيها اعطاء ثلاث كيلوغرامات.





٦السؤال:
والدتي اخرجت مبلغ الفطرة ليلة العيد لترسله الي مستحقّيه لكنها فوجئت
باختفاء المبلغ من مكانه وهي تعتقد انه سرق لكنّها لا تعلم من الفاعل فماذا
تفعل مع العلم ان العيد قد مضي وما زالت حائرة ماذا تفعل؟

الجواب: اذا اخّرت الدفع مع امكان دفعها للمستحق فهي ضامنة وعليها ان تدفعها مرة ثانية وان كان التأخير مع عدم امكان الدفع فلا شيء عليها.




٧السؤال: هل يجب اخراج زكاة الفطرة للجنين في بطن أمه؟

الجواب: لا يجب.




٨السؤال: كم مقدار الزكاة؟

الجواب: ثلاث كيلوات حنطة أو قيمتها.




٩السؤال: هل يجوز اخراج زكاة الفطرة قبل يوم العيد؟ أو حجزها؟

الجواب: يجوز.




١٠السؤال:
لو لم ينو الشخص القربة لله تعالى أثناء اعطاء زكاة الفطرة للفقير أو
أثناء توكيل الغير باعطاء الزكاة نيابة عنه للفقير، دون عمد حيث اعتقد أن
الموكل أيضاً يوكل بنية القربة للزكاة ويكتفي الوكيل بنية الموكل، أو حسب
أن النية لا تجب في الزكاة، فهل تبرأ ذمتي أمام الله بحسب ما ذكر؟ ما رأي
السيد الخوئي (قدس سره) والسيد السيستاني (دام ظله)؟

الجواب:
يكفي في النية ان يكون داعيه لذلك وليس فيه صيغة خاصة تقال وواضح ان الدفع
لم يكن بنية الهبة فان قصد بالدفع امر آخر كالهبة او اداء الدين او غير
ذلك فلا يجزي، واما اذا أدّاها قاصداً بها الزكاة من دون قصد القربة الاظهر
تعينها واجزائها وان اثم.


السؤال:
لو سافرت الى المدينة المنورة، والمدينة تبعد عن وطني أكثر من ١٠٠٠ كم،
وبت ليلة العيد في المدينة، وعين زكاة الفطرة في المدينة قبل صلاة العيد،
وأنا لا أعرف فقراء في المدينة، فهل يجوز نقلها الى مسقط رأسي، ما رأي
السيد الخوئي (قدس سره) والسيد السيستاني (دام ظله)؟

الجواب: يجوز ان تنقلها بعد العزل الى مدينتك.



١٢السؤال: لو دفع غير الهاشمي الزكاة الى الهاشمي جهلا او غفلة فهل يجزيه ذلك ام يجب عليه اخراجها مجدداً؟

الجواب: لا يجزيه.





١٣السؤال: ما مقدار زكاة الفطرة وهل يجوز ابقاءها لحين السفر لبلاد المسلمين واعطاءها لمستحقيها على ان تفرز قبل صلاة العيد ؟
الجواب:
يكفي في زكاة الفطرة إعطاء ثلاث كيلوغرامات من الحنطة ونحوها من القوت
الشايع لأهل البلد أو ما يعادلها من النقود والأحوط لزوماً عدم نقلها إلى
بلد آخر مع وجود المستحق في بلده.
نعم يمكنك توكيل من يدفع عنك الفطرة في بلدك الام وتكون قيمة الفطرة بحسب بلد الاخراج .






١٤السؤال: هل يجوز إعطاء الفطرة من الخيار والطماطة ونحوهما؟ و بعبارة اخري هل أنهما داخلان في مفهوم القوت أم لا؟

الجواب:
الضابط في جنس زكاة الفطرة ان يكون قوتاً شايعاً لاصل البلد يتعارف عندهم
التغذي به وان لم يقتصروا عليه سواء كان من الاجناس الاربعة (الحنطة
والشعير والتمر والزبيب) ام من غيرها كالارز والذرة واما ما لايكون كذلك
فالاحوط لزوماً عدم اخراج الفطرة منه.






١٥السؤال: كم تقدير زكاة الفطرة بالعملة العراقية؟

الجواب: قيمة ٣ كيلوات حنطة او دقيقها.





١٦السؤال: هل يجب دفع زكاة الفطرة لوكيل المرجع الذي اقلده ؟ أم يجوز دفعها لوكيل مرجع آخر ؟

الجواب: يجوز ان تدفعه للمستحق ويجوز ان تدفعه لمن تثق بانه يوصله للمستحق سواء كان وكيل مرجعك ام لم يكن .





١٧السؤال: هل يجوز التصرف بزكاة الفطرة في إعطائها إلى ذوي القربى من المحتاجين لشراء الدواء ؟

الجواب:
إذا كانوا فقراء أي لا يملكون مؤونة السنة لا نقداً ولا لهم عمل يفي بذلك
جاز إعطاؤهم الفطرة ولهم الحق في أن يتصرفوا فيها كما شاؤوا .






١٨السؤال:
هل يجوز للصناديق الخيرية أن تجمع أموال زكاة الفطرة ثم تسلمها إلي
الفقراء شهرياً نظراً لزيادتها أم يجب دفعها إلي جميع الفقراء في نفس
الليلة؟

الجواب: لا يجوز لهم التأخير إلا بإذن الحاكم الشرعي.





١٩السؤال:
شخص اعزب ويعيش بعيدا عن اهله ويصرف على نفسه فذهب الى بيت والده ليلة عيد
الفطر وبقى لمدة خمسة أيام هل يجب عليه إخراج الفطرة أم على والده ؟

الجواب: في مفروض السؤال فطرته على أبيه .





٢٠السؤال: ما حكم من لم يدفع زكاة الفطرة ولا مرة ؟

الجواب: لم تسقط عنه على الأحوط لزوماً، ولكن يؤديها بعدئذٍ بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء.

السؤال: هل يجوز دفع زكاة الفطرة بعد صلاة الظهر في اول يوم العيد؟

الجواب:
تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور بين الفقهاء (رض)، ويجوز
تأخيرها إلى زوال الشمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد، والأحوط لزوماً
عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها، وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع
إذا كان لانتظار فقير معين ونحو ذلك، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس
لم تسقط عنه على الأحوط لزوماً، ولكن يؤديها بعدئذٍ بقصد القربة المطلقة
من دون نية الأداء والقضاء.




٢٢السؤال: هل يجوز اعطائها الى شخص فقير لكنه لا يعتقد بولاية الامام علي (ع)؟

الجواب: لا يجوز فمصرفها فقراء المؤمنين ومساكينهم.





٢٣السؤال: هل من الجائز ان استقرض مبلغا من المال لدفع زكاة الفطرة؟

الجواب: لا مانع منه.





٢٤السؤال: هل بالامكان ، أعطاء زكاة الفطرة الى الاهل اذا كانوا مستحقين ؟

الجواب:
لا يجوز اعطاؤها لمن تجب نفقته عليه كالولد والابوين والزوجة الدائمة ولا
باس باعطائها لمن تجب نفقته عليهم , فاذا كان الوالد فقيراً وكانت له زوجة
تجب نفقتها عليه جاز للولد ان يعطيها الزكاة .






٢٥السؤال: هل يجب أن أخبر الفقير أن المال المعطى له هو من زكاة الفطرة حتي لا يشتري به إلاّ الطعام وهل يجوز ان يشتري به غير الطعام ؟

الجواب: لا يجب شراء الطعام بها ولايجب ان تخبره بأنه زكاة الفطرة.





٢٦السؤال:
هل يجب علينا نحن كطلاب في بلاد الغربة دفع فطرة رمضان ، ام يكتفي بما
يدفعه الاهل في بلدنا علما بانني طالب من الدولة واحصل على مخصّص شهري واذا
كان الجواب بنعم فلمن ادفعها وخصوصا انا لا اعلم مستحقيها ؟

الجواب:
اذا لم تكن تحت عيلولة الاهل فتجب الزكاة عليك ومستحقها الفقير الشيعي فان
لم يكن هناك فيمكنكم توكيل من يخرجها في بلد آخر من مال يقرضه لكم .






٢٧السؤال: هل تجب الفطرة على من يحضر في ختم القرآن الكريم علي الشخص المضيف؟
الجواب: لا يجب لمجرد ذلك وانما يجب إذا كان بحيث يعدٌ من يعوله ويتوّلى اموره ليلة العيد.





٢٨السؤال: نحن نعيش في بلد ولا يوجد فقراء فيها فهل نستطيع أن ننقل زكاة الفطرة الى بلد اخر للعراق مثلا ؟

الجواب: يجوز في الفرض.





٢٩السؤال: نسأل عن زكاة الفطرة وكيف ندفعها ولمن ندفعها لعدم معرفتنا للفقراء والمستحقين ؟

الجواب:
يكفي فيها اعطاء ثلاث كيلوغرامات من الحنطة او التمر او الارز ونحوها ويجب
اخراجها عن النفس وعمن يعوله ليلة العيد سواء في ذلك من تجب نفقة عليه
وغيره . والمسافر والحاضر والصغير والكبير ، ويجوز اخراجها من النقد عوضا
عن الاجناس المذكورة . واذا لم يكن في البلد من يستحقها - الفقراء المؤمنين
ومساكينهم - جاز نقلها الى بلد اخر يوجد فيها المستحق .






٣٠السؤال:
أنا متزوج واسكن في بيت والدي ومرٌت سنة ولم ازكي ولا ادري يزكيّ والدي
عني ام لا،فهل يجب ان ادفع زكاة هذه السنة والسنة التي قبلها ؟

الجواب: اذا كنت تحت عيلولة الاب فزكاة فطرتك كانت على والدك نعم اذا علمت بانه لم يؤدها عنك فالاحوط وجوبا أن تؤديها.



السؤال: هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة لمن وضع جهاز الفضائيات (الدش) الذي هو مظنّة لوقوع المعصية ؟

الجواب: إذا كان يستخدمه في الحرام جهراً فالاحوط عدم اعطائه وإلا فيجوز لو فرض كونه مع ذلك فقيراً حيث يقتني ما لا حاجة له اليه .



٣٢السؤال: شخص أعطى زكاة فطرته لهاشمي جهلاً منه بالحكم فهل تبرأ ذمته ؟ أم عليه شيء ؟

الجواب: يجب استرجاعها مع الامكان وإلا فعليه ان يدفع بدلها إلى المستحق .





٣٣السؤال: هل من الممكن الاستفادة من زكاة الفطرة للمساهمة في بناء وتشييد المساجد ؟

الجواب: لا يجوز على الاحوط .





٣٤السؤال:
إذا دعى شخصاً أو أشخاصاً لتناول طعام الإفطار ليلة العيد فهل عليه أن
يدفع عنهم زكاة الفطرة يوم العيد علماً بأنهم لا يبيتون عنده ليلاً بل
يعودون إلى بيوتهم ؟

الجواب: لا يجب .





٣٥السؤال:
هل يجوز دفع زكاة الفطرة والكفارات والفدية وغيرها بقيمة بلد المحتاج أم
يجب اخراجها بقيمة بلد المكلف علماً انني اسكن في بلد لا يتوفر فيه مساكين
يستحقون ذلك ؟

الجواب: المعتبر في زكاة الفطرة دفع قيمة بلد الاخراج وهو بلد المكلف عادة ، واما الكفارات والفدية فالواجب دفع الطعام بعينه .





٣٦السؤال:
لو كان الاولاد في البيت يشاركون أباهم في النفقة والنسبة مجهولة وكان
الاب معتاداً على اخراج زكاة الفطرة فهل يكفي الاخراج عنهم جميعاً بدون أن
يوكل الاولاد أباهم ؟ أو لابد من التصريح بالوكالة ولابد من قصد الاب
بالوكالة عنهم وهل يجوز نقل الزكاة بعد عزلها للرحم ؟

الجواب:
اذا صدق علي الاولاد انهم عيال للاب ليلة العيد ولو بان يكون صرفهم المال
علي العائلة من طرف الاب (احتراما له) كفي اخراج الاب الزكاة عنهم والا فلا
يكفي اخراج الاب حتى بالوكالة إلا أن يكون من مالهم أو يتم تمليك لهم قبل
الاخراج ، والاحوط وجوباً عدم النقل مع وجود المستحق في البلد ولايجوز
اعطاؤها لمن تجب نفقته عليه من ذوي الارحام .






٣٧السؤال:
إذا أخرجت زكاة الفطرة وحللت ضيفاً عند أحد المؤمنين قبل الغروب فهل يسقط
التكليف عنه فلا يجب عليه الاخراج عني بأعتبار انني اخرجها أو أعزلها ؟

الجواب: إذا صدقت العيلولة تجب عليه الفطرة ولا يجزي اخراجك.





٣٨السؤال:
أنواع الطعام كثيرة ، التمر والأرز فهل يتعين على دافع القيمة أن يعين
ويقصد أنها عن أي نوع ؟ أم يكفي أن يسأل كم الفطرة فيقال مثلا ١٠ ريال
ويدفع ؟

الجواب: يجب أن يقصد البدلية عن الطعام الخاص .





٣٩السؤال:
قلتم: بأن إذا عزلت زكاة الفطرة لا يجوز تبديلها، فهل من مصاديق التبديل،
تبديل نوط نقدي فئة خمسمائة ريال فمثلاً بخمسة أنواط فئة مائة ريال؟

الجواب: نعم هو من مصاديق التبديل.





٤٠السؤال:
هل يجوز لوكيل الحاكم الشرعي أن ينقل زكاة الفطرة من بلده لبلد آخر مع
وجود المستحق في بلده ؟ أو وجود من هو أكثر استحقاقاً خارج بلده؟

الجواب: إذا تسلمها بصفته وكيلاً للحاكم الشرعي جاز له ذلك.

السؤال: ذكرتم حفظكم الله أنه (يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الأمام عليه السلام) أو نائبه؟ ما المقصود بنائبه العام؟

الجواب: المقصود من النائب العام الحاكم الشرعي.



٤٢السؤال:
قرى القطيف اليوم أصبحت متصلة ببعضها البعض فهي كأحياء النجف تماماً فهل
يجوز نقل زكاة الفطرة من بعضها إلى البعض الأخر أم لا يجوز لغير الحاكم
الشرعي أو وكيله ؟

الجواب: إذا كان المجموع يعد بلداً واحداً جاز نقل زكاة الفطرة بين أرجائه .





٤٣السؤال: ما هو المقصود من البلد الذي لا يجوز إخراج الزكاة منه ؟ هل هو الوطن الشرعي أم يشمل القطر بأكمله؟

الجواب: المقصود المكان الذي تتواجد فيه الزكاة من مدينة أو قصبة أو قرية أو نحوها .





٤٤السؤال: هل يلزم عند دفع زكاة الفطرة من النقود أن يقصد البدلية عن طعام معين وما هو الحكم لو لم يقصد ذلك؟

الجواب: يكفي أن يقصد البدلية عما يفي النقد المدفوع بقيمة صاع من القوت الغالب لأهل البلد وأن كان هذا الوصف ينطبق على أكثر من نوع واحد.






٤٥السؤال: إذا خلطت زكاة فطرة الهاشمي وغيره هل يجوز إعطاء الفقير الهاشمي منها بنسبة ما يساوي زكاة الهاشمي ؟

الجواب: لابد أن يكون فرز أحد النوعين عن الأخر بأذن الحاكم الشرعي وإلا فلا يجوز وأن حدث ذلك اشتباها فالوكيل مجازمن قبلنا في أن يفرز.





٤٦السؤال: هل يجوز لوكيلكم أن يوكل أفراداً لقبض وجمع زكاة الفطرة ؟

الجواب: ليس له ذلك إلا من كان وكيلاً في التوكيل.





٤٧السؤال: هل يجب علي أن اخرج زكاة الفطرة من أسرتي مع العلم أن زوجتي سوف تكون في فترة الصوم في بيت والدها؟
الجواب: اذا عدت عرفا ممن يعوله والدها (بمعنى أنه يتكفل معيشتها) وبقيت عنده ليلة العيد وجبت فطرتها عليه.





٤٨السؤال: هل يجب البحث عن الفقير في زكاة الفطرة فلو كنت لا أعلم بوجود الفقير في بلدي فهل يجوز نقلها؟

الجواب: لا يجوز النقل إلا إذا ثبت له عدم وجود المستحق أو عدم تيسر الوصول إليه فلا بد من الفحص اذا كان ذلك متوقفاً عليه.





٤٩السؤال:
هل يجوز التبرع بزكاة الفطرة عن الغير ومع عدم الجواز لو تبرع شخص عن غيره
كالجد عن اولاد اولاده مع كونهم ليسوا من عياله فهل تبرأ ذمة الغير بذلك ؟

الجواب:
يجوز التبرع بالمال الذي يؤدى زكاة الفطرة ولايجوز التبرع في الاداء بل
يلزم ان يكون الاداء بطلب من تجب الزكاة عليه والا لم تبرأ ذمته .






٥٠السؤال: هل يجوز توكيل غيره ممن يسكن بلداً أخر ليخرج عنه زكاة الفطرة هناك علماً بأنه ليس له في ذلك البلد مال ولا غير؟
الجواب: يمكنه أن يوكله في أن يستقرض له مبلغاً من المال وبعد أن يصير المال ملكاً له يخرج زكاة الفطرة عنه.

السؤال: إذا كان للشخص أموال في غير البلد الذي يسكن فيه فهل يجوز له إخراج زكاة الفطرة منه ورفعه إلى مستحقه هناك؟

الجواب: يجوز .



٥٢السؤال: هل من الممكن إعطاء زكاة الفطرة إلى أبي إذا كان فقيراً ؟

الجواب: لا يجوز إعطائها لمن تجب نفقته عليك كالأب والإبن .





٥٣السؤال: كم هي زكاة الفطرة ولمن تصرف؟
الجواب: حوالي ثلاث كيلوات من القوت المتعارف كالارز تدفع للفقير.





٥٤السؤال:
إذا لم أكن في بلدي وانعدم الفقير المؤمن في مكان وجودي هل يجوز أن أوصي
فلان في بلدي أن يخرج زكاة الفطرة عني لأني لا أستطيع إيصاله في ليلة العيد
وأقوم أنا بعزله من مالي ومن ثم تسديده لمن سدده عني في بلدي ويجزي؟
الجواب:
لا يجب ان تخرجه في بلدك اذا كنت علي سفر بل تدفع اينما كنت ولا يجب العزل
ليلة العيد خاصة بل يجوز طيلة شهر رمضان ولا يجب دفعه بعد العزل فورا
فيجوز التاخير بحثا عن المستحق ويكفي ما ذكرت ايضا.






٥٥السؤال: ما حكم زكاة الفطرة علي الكاد علي عياله، ولكن يسكن في بيت أبيه، ويأكل مما يقدمه له أبوه؟
الجواب:
لا يجب علي الفقير ـ وهو من لا يملك مؤنة سنته فعلاً أو بالقوة ـ اخراج
زكاة الفطرة وانما يستحب له ذلك نعم اذا كان عيالاً علي غيره وجب علي الغير
اخراجها عنه اذا توفرت الشرائط المعتبرة لوجوبها فيه.






٥٦السؤال:
لو سكن المكلف في بيت والده مع عائلته وكان يدفع مبلغا من المال مقابل
سكنه ومطعمه وعند حلول وقت زكاة الفطرة دفع والده الزكاة عنه وعمن يعول به،
هل تسقط عنه أم تبقي في ذمته؟
الجواب: اذا كان قد دفعه باذن من الولد بذلك سقط عنه وإلا لم يسقط.





٥٧السؤال: ما هو مقدار زكاة الفطرة لهذه السنة بالدينار العراقي للفرد الواحد ويمكن اعطائها قبل انتهاء شهر رمضان بفترة؟
الجواب: يكفي مبلغ الفي دينار بدلاً عن طحين الحنطة ويمكن اخراجه في اثناء الشهر.





٥٨السؤال:
يتم حاليا جمع الاموال من المسلمين الشيعة في مدينتي لغرض بناء حسينية...
هل بامكاني دفع مبلغ زكاة الفطرة هذا العام والاعوام المقبلة لهذا المشروع؟
علما اننا بحكم قوانين البلد لا يوجد لدينا من ينطبق عليه حكم الفقير
وعليه فاني اضطر لارسال المال للعراق كل عام؟
الجواب: مصرف زكاة الفطرة عند سماحة السيد هو خصوص الفقراء ولا يجوز صرفها علي سبل الخير الاخري.





٥٩السؤال:
لدي احدي اخواتي متزوجة وقد قتل زوجها ولديها ٥ اطفال لم يبلغوا سن الرشد
ولديها راتب من الرعاية الاجتماعية وتسكن في بيت ملك ونساعدها علي المعيشة
بما يسر الله كل شهر فهل يجوز اعطائها زكاة الفطرة؟
الجواب: اذا كانت تحسب ممن تعولونهم أي من عيالكم فلا يجوز ان تعطوا لها زكاة فطرتكم والا فلا مانع من هذا الجانب.





٦٠السؤال:
نحن هنا في السويد لا يوجد فقير لكي يستحق زكاة الفطرة هل يجوز لنا ان
نرسلها الي اهلنا في العراق لكي تسلم لمستحقيها هناك علما انه سوف يكون
تحويل العملة من الكرونة السويدية الي الدولار وتسلم للفقراء بالدولار.
الجواب: لا مانع من ذلك.

السؤال:
ارجو ان تبينوا لي المبلغ الشرعي للفطرة بالدينار العراقي؟ ومتي يفضل ان
يتم اعطاؤها؟ وهل يمكن ان تعطي لارملة لديها ايتام مع العلم انها لا تصلي؟
الجواب:
يكفي في زكاة الفطرة لكل شخص مبلغ الفي دينار بدلاً عن ثلاثة كيلو غرامات
من طحين الحنطة، ويجوز اخراجها في شهر رمضان ولكن الاحوط الاولي اخراجها
يوم العيد وليكن قبل صلاة العيد لمن يصليها وقبل الظهر لمن لا يصليها ولا
يجوز اعطاء الفطرة لتاركة الصلاة نعم لا مانع من ان تعطي لايتامها.




٦٢السؤال: مقدار زكاة الفطرة ، وهل تحسب بالنسبة للعراق او ممكن دفعها بالعراق علي اعتبار حساب قيمتها في ماليزيا؟
الجواب:
يكفي في زكاة الفطرة اخراج ثلاثة كيلو غرامات مما يتعارف عند أهل البلد
التغذي به كالارز والحنطة إو إخراج قيمتها، ويكفي في العراق دفع الفي دينار
بدلاً عن ٣ كغ من طحين الحنطة ويمكنكم توكيل من يخرجها عنكم في العراق
واذا اردتم إخراجها في ماليزيا فلابد ان يكون باحتساب قيمة الطعام فيها.







٦٣السؤال: هل يجب على صاحب الدار دفع زكاة الفطرة عن الضيف الذي يحلّ عنده ليلة العيد سواء كان من اقربائه او لا ؟
الجواب:
إن لم يعدّ الضيف عرفاً ممن يعوله مضيّفه ولو مؤقتاً ــ كما إذا دعا شخصاً
إلى الإفطار عنده ليلة العيد ــ لم تجب فطرته على المضيف، وأما إذا عدّ
كذلك فتجب عليه فطرته فيما إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد
وإن لم يأكل عنده، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزوماً.






٦٤السؤال:
هل يجوز لي اخراج الفطرة (فطرة عائلتي مكونة من ٧ اشخاص) لأخوتي وخاصة لدي
اخ قاصر ونحن نسكن في البيت نفسه (بيت والدي) ووالدي متوفي ووالدتي علي
قيد الحياة ونحن غير منعزلين نأكل ونشرب معنا؟
الجواب:
اذا كنت معيلا لهم وجب عليك دفع فطرتهم والا لم يجب. نعم اذا طلبوا منك
ذلك أو أذنوا لك فلا اشكال (علما أنه يعتبر في صدق (العيلولة) نوع من
التبعية، (بمعني كونه تحت كفالتك في معيشته ولو في مدة قصيرة).


http://www.iraaqi.com/news.php?id=18...3#.VaLDgFKPqKF