المبدأ – مسؤولية المتبوع عن عمل التابع
اذا ثبتت مسؤولية التابع عن وفاة مورث المدعين بحكم قضائي جزائي مكتسب درجة البتات يكون المتبوع مسؤولا عن تعويض المدعين عما اصابهم من ضرر نتيجة فعل تابعه
المبدأ – حجية الحكم الجزائي تتقيد محكمة البداءة بالحكم الجزائي في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم متىاكتسب ذلك الحكم درجة البتات وكان فصله فيها ضروريا
رقم القرار – 428/م3/2001
تاريخ القرار – 18/2/2001 تشكلت الهيئة المدنية الثالثة في محكمة التمييز بتاريخ 25/ذي القعدة/1421 الموافق 18/2/2001
واصدرت القرار الآتي : المميز / المدعى عليه / وزير الداخلية / إضافة لوظيفته المميز عليه / م.ع.ب. و جماعتها ادعى وكيل المدعين لدى محكمة بداءة بغداد الجديدة بأن المرحوم (ع.ه.ح.) كان مسؤولا عن اعالة والدته الارملة وأشقاءه الثلاثة حين تم توقيفه في موقف اللجنة التحقيقية في وزارة الداخلية وتوفي أثناء التحقيق لتعرضه الى التعذيب من قبل الرائد(أ.أ.ح.) الذي أصدرت محكمة جنايات مدينة صدام في الدعوى 199/ج/1998 حكما بحقه عن فعلته اعلاه بالسجن لمدة ست سنوات وفق المادة (410) عقوبات وصدق الحكم تمييزا ، واعطت محكمة الجنايات الحق للمدعين للمطالبة بالحق المدني لدى المحاكم المدنية . لذا طلبوا دعوة المدعى عليه / اضافة لوظيفته باعتبار ان المتهم اعلاه تابعا له وان الضرر نشأ عن تعدٍ وقع منه أثناء أداء وظيفته والزامه بدفع التعويض المادي والادبي والبالغ ثمانية عشر مليون دينار ولغرض الرسم اقاموا الدعوى بمبلغ مئة الف دينار والاحتفاظ لهم بحق اقامة دعوى منضمة او مستقلة بباقي المبلغ مع تحميله المصاريف . وبعد أن احدث وكيل المدعين دعواه المنضمة ودفع الرسم القانوني عنها ، أصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 3/8/1999 وبعدد 532/ب/1999 حكما حضوريا يقضي بالزام المدعى عليه / اضافة لوظيفته بتأديته للمدعين المبلغ المقدر من قبل الخبراء البالغ مليون وستمئة الف دينار كتعويض عن الضرر المادي والادبي الذي اصابهم عن وفاة (ع.ه.ح.) وتحميله المصاريف . طعن وكيل المدعى عليه / اضافة لوظيفته بالحكم تمييزا . قررت محكمة التمييز بتاريخ 14/9/2000 وبعدد 1774/م3/1999 نقض الحكم المميز . اتباعا لقرار محكمة التمييز اصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 12/6/2000 وبالدعوى ذاتها حكما حضوريا يقضي بالزام المدعى عليه / اضافة لوظيفته بتأديته للمدعين المبلغ المقدر من قبل الخبراء والبالغ مليون وستمئة الف دينار كتعويض عن الضرر المادي والادبي الذي أصابهم عن وفاة (ع.ه.ح.) وتحميله المصاريف واتعاب محاماة خمسون الف دينار لوكيل المدعين المحامي (فتحي الجواري) . طعن وكيل المدعى عليه / اضافة لوظيفته بالحكم تمييزا بتاريخ 8/7/2000 . قررت محكمة التمييز بتاريخ 30/8/2000 وبعدد 1383/م3/2000 نقض الحكم المميز . اتباعا لقرار محكمة التمييز قضت محكمة الموضوع حضوريا بتاريخ 4/12/2000 وبالدعوى ذاتها بالزام المدعى عليه / اضافة لوظيفته بتأديته للمدعين المبلغ المقدر من قبل الخبراء والبالغ مليون وستمئة الف دينار بواقع مليون ومئة الف دينار للمدعية (م.ب.ع.) ومبلغ ثلثمئة الف دينار للمدعي (ي.ه.) ومبلغ مئة الف دينار للمدعية (ذ.ه.) ومبلغ مئة الف دينار للمدعية (ن.ه.) كتعويض عن الضرر المادي والادبي الذي اصابهم عن وفاة (ع.ه.ح) وتحميله المصاريف واتعاب محاماة خمسون الف دينار لوكيل المدعين المحامي (فتحي الجواري) . طعن وكيل المدعى عليه / اضافة لوظيفته بالحكم تمييزا بتاريخ 2/1/2001 .
القرار : لدى التدقيق والمداولة لوحظ ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا . ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح للاسباب التي استند اليها لانه جاء اتباعا للقرار التمييزي المرقم 1383/م3/2000 والمؤرخ 30/8/2000 ، وثبت من القضية الجزائية المجلوبة المرقمة 199/ج/1999 والحكم الصادر فيها بتاريخ 23/4/1998 مسؤولية التابع للمميز اثناء قيامه بعمله بوفاة مورث المميز عليهم حيث ادين وفق المادة 410/ عقوبات والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات واعطي الحق للمدعين بالحق الشخصي بمراجعة المحاكم الحقوقية للمطالبة بالتعويض وصدق الحكم تمييزا بالقرار التمييزي المرقم 1507/الهيئة الجزائية الثانية/1998 والمؤرخ 1/9/1998 ، لذا يكون المميز مسؤولا عن تعويض المدعين عما اصابهم من ضرر نتيجة فعل تابعه استنادا للمادة (219) مدني لاسيما وان مسؤولية التابع ثابتة بحكم جزائي مكتسب درجة البتات ، وان محكمة البداءة مقيدة بالحكم الجزائي بهذا الخصوص استنادا للمادة (107) اثبات وحيث ان تقرير الخبراء وملحقاته جاء معللا ومفصلا وانهم اخذوا بنظر الاعتبار ما كان يعانيه المجنى عليه مورث المدعين عند تقدير التعويض ، لذا فهو يصلح ان يكون سببا للحكم لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 15/ذي القعدة/1421 الموافق 18/2/2001 .