السؤال: امراة حامل وعمر حملها خمسة عشر يوماً، وهي ام لطفلين، ومنذ حملها الاخير وهي في حالة نفسية سيئة، وترغب في اسقاط الجنين فهل يجوز لها ان تقوم بالاسقاط؟
الجواب: اذا كان في استمرار بقاءه في الرحم ضرر عليها جاز الاسقاط وعلي مباشر الاسقاط الدية لوالديه ولهما العفوعنه واذا باشرته الام بشرب دواء اوحمل ثقيل فعليها الدية لابيه وله العفوعنها.


السؤال
: هل يجوز للمرأة الحامل عمل فحص لمعرفة اذا كان الجنين مصاب بالسكر وإذا ثبتت النتيجة أنه مصاب بالسكر هل يجوز إسقاط الجنين قبل تكوين الجنين أو بعده؟

الجواب: إذا كان يستلزم النظر او اللمس المحرمين فلا يجوز، وإذا كانت تقع في حرج من بقاء الجنين المذكور ولو بعد ولادته جاز الاسقاط قبل ولوج الروح فيه واما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز على الأحوط وجوباً.



السؤال
: متى يبعث الروح في الجنين؟ وهل لذلك علاقة بحلية أو حرمة الإجهاض؟ كأن يكون الإجهاض حراماً فقط بعد بعث الروح في الجنين؟

الجواب: إذا امكن معرفة ذلك بفضل الوسائل الحديثة قبل ظهور الحركة المعهودة فيها وإلا فبالحركة المذكورة .وفي حالات تضرر الام او وقوعها في الحرج الشديد من بقاء الجنين يجوز لها اسقاطه قبل ولوج الروح فيه ولا يجوز بعد الولوج حتى في الحالتين المذكورتين على الأحوط.

السؤال: ما حكم من تزوج امراة مطلقة قبل انتهاء عدّتها بشهر ودخل بها وحملت منه، فما هو حكم هذا الزواج، وما هو الحكم في اجهاض الجنين؟
الجواب: محرّم عليه مؤبداً علي الاحوط اذاكان الزواج في العدة الرجعية من الغير كما يحرم الاجهاض وتترتب عليه الدية باختلاف مراحل النمو.
نعم اذا كان بقاء الحمل في رحم الام حرجياً عليها اوكان يسبب لها ضرر فيجوز لها اسقاطه مالم تلجه الروح وعلي اي حال فالمباشر للاسقاط يضمن الدية.



السؤال
: هل يحل للمرأة الحامل والمرضع أن تتعمّد إنزال حملها بمخالفة أمر الطبيب المختص ؟ وذلك لتكمل إرضاع الطفل الأول حتي الفطام الطبيعي ؟

الجواب: لايجوز.


السؤال
: هل يعتبر الاجهاض قتل عمد فهل عليه كفارة ؟

الجواب: ليس فيه كفارة إن كان هناك مسوّغ للإسقاط،وفيه الدية علي المباشر للاسقاط.


السؤال
: امرأة حملت من زنا فذهبت الى طبيبة مختصة فاسقطت جنينها فهل الدية على الام ام على الطبيبة ؟

الجواب: الدية على الطبيبة المباشرة للاسقاط لاعلى الام.


السؤال
: ماحكم الإجهاض إن كان الاستمرار في الحمل يمثل خطراً على صحة الأم ويمكن أن يؤدي الى الوفاة نظراً للضعف الشديد لحالتها الصحية ؟

الجواب: لايجوز إسقاط الحمل وإن كان بويضة مخصبة بالحُوَيمِن إلا فيما إذا خافت الأم الضرر على نفسها من استمرار وجوده أوكان موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة فإنه يجوز لها عندئذٍ إسقاطه مالم تلِجه الروح وأما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الإسقاط مطلقاَ وإذا أسقطت الأم حملها وجبت عليها ديته لأبيه أو لغيره من ورثته وإن أسقطه الأب فعليه ديته لأمه وإن أسقطه غيرهما ـ كالطبيبة ـ لزمتها الدية لهما.
ويكفي دية الحمل بعد ولوج الروح فيه دفع ( خمسة آلاف ومائتين وخمسين ) مثقالاً من الفضة إن كان ذكراً ونصف ذلك إن كان أنثى سواء أكان موته بعد خروجه حياً أم في بطن أمه ـ على الأحوط لزوماً ـ ويكفي في ديته قبل ولوج الروح فيه دفع مائة وخمسة مثاقيل من الفضة إن كان نطفة ، ومائتان وعشرة مثاقيل إن كان علقة ، وثلاثمائة وخمسة عشر مثقالاً إن كان مضغة ، وأربعمائة وعشرين مثقالاً إن كان قد نبتت له العظام ، وخمسمائة وخمسة وعشرين مثقالاً إن كان تام الأعضاء والجوارح ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى ـ على الأحوط لزوماً.



السؤال
: اذا اخبر الطبيب بان الجنين سيكون ناقصاً عقلاً اواعمي اواصم اواخرس اومشوّه فهل يجوز اسقاطه ؟

الجواب: لا يجوز وما ذكر لا يبرره .


السؤال
: ما حكم اسقاط المرأة جنينها اذا علمت انه مشوّه ؟

الجواب: مجرد ذلك لا يبرر الاسقاط نعم اذا كانت الأم تقع في حرج من استمرار وجوده ولو لأجل ما تتحمله في سبيل الحفاظ عليه وتربيته بعد الولادة جاز قبل ولوج الروح فيه لا بعده على الاحوط لزوماً .