حقوق المؤلف ضمن مواد القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المادة (70) ثم صدر قانون حماية المؤلف العراقي رقم (3) لسنة 1971 الذي جاء باحكام وافية في وقتها اما اليوم فالحاجة الى قانون (مانع جامع) لبيان طبيعة حق المؤلف وتحديد المصنفات الواجب حمايتها وحقوق المؤلف المادية والمعنوية لأنه القانون الحالي غير متناسب وما تحتله هذه الحقوق من اهمية بالغة في المجتمع وجعلها في تقنين موحد.
طبيعة حق المؤلف: عرفت المادة (65) من القانون المدني العراقي باعتباره حق المؤلف والمخترع والفنان هو(شيء غير مادي) وهو (المال المعنوي) بناء على الوصف الآتي: باعتبار كل حق له قيمة مادية والشيء هو محل ذلك الحق باعتبار كل مال شيئا ولكن ليس كل شيء مالا ولكي يصلح الشيء ان يكون محلاً لحق مالي يجب ان لا يخرج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون والاشياء قد تكون مادية وقد تكون معنوية (هذا التفسير الوارد في القانون المدني مأخوذ من الفقه الاسلامي). وتناول القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 النافذ الملكية؟ الفكرية للمؤلف وبالذات المادتين (70) و(1048) وهناك مواد مبعثرة في عدة قوانين عراقية آخرى ومن حيث الاختصاص الموضوعي فإن محكمة البداءة هي الجهة التي تنظر بالدعاوى الناشئة عن حقوق الاستغلال المالي او الملكية المادية للمصنف (الملكية الفكرية) كذلك نظم قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم (3) لسنة 1971 حقوق المؤلف في تعديل وتغيير المصنف وله الحق في منع غيره من اجراء اي تغيير او تعديل على ابتكاره فنصت مادته العاشرة على ما يلي: (.. وله كذلك ان يمنع اي حذف او تغيير في المصنف .. على انه اذا حصل الحذف او التغيير في التغيير في ترجمة المصنف مع ذكر ذلك فلا يكون للمؤلف الحق في منعه الا اذا اغفل المترجم الاشارة الى مواطن الحذف او التغيير او ترتب على الترجمة مساس بسمعة المؤلف ومكانته الثقافية والفنية). كما اشارت المادة (28) من قانون حق المؤلف العراقي ( إذا فوض المؤلف الناشر مباشرة الحقوق المعترف بها (المذكورة أعلاه) والمعترف بها له بالقانون واعترف للناشر بهذه الحقوق ومن بينها حق المؤلف في تعديل او تغيير مصنفه تنتقل هذه الحقوق الى الغير وهو الناشر ) . واضافت المادة /28 : اذا كان المصنف يحمل اسماً مستعاراً فقد افترضت المادة ان المؤلف قد فوض الناشر مباشرة الحقوق المعترف بها له في القانون. واضافت المادة من قانون حماية حق المؤلف العراقي (اذا كان المصنف مصنفا ادبيا ثم وافق المؤلف لتقديمه عن طريق السينما او المسرح او التلفزيون فإن للمخرج الحق في اجراء التعديلات التي تنسجم وطبيعة الاخراج ويتمتع الشخص الذي قام بتحوير المصنف الادبي بالحماية المقررة قانوناً وهناك حماية لنوع آخر من التأليف تضمنته المادة (32) من القانون (لمؤلف السيناريو ولمن قام بتحرير المصنف الادبي ولمؤلف الحوار وللمخرج مجتمعين الحق في عرض المصنف السينمائي او المعد للاذاعة اللاسلكية او التلفزيون رغم المعارضة الواضحة للمصنف الادبي الاصلي). كما ان للناشر حق تقرير نشر مصنفه وهي الحقوق الخاصة بالمؤلف وحده التي لا يجوز الاعتداء عليها فلا يحق للغير ان يقرر نشر مصنف احجم مؤلفه عن نشره، ولاعادة نشر مؤلف لم يقر مؤلفه ذلك، فإذا قام بذلك اعتبر عمله غير مشروع لأنه استعمل سلطة لا يملكها قانوناً، وفي هذه الحالة منح القانون. المؤلف حق الطلب من المحكمة إصدار الأمر بوقفه نشر المصنف ووضعه تحت يد القضاء عن طريق الحجر عليه ابتغاء منع المعتدي من التصرف فيه ولذلك يؤمن هذا الحق للمؤلف حجب المصنف (المقلد) عن الجمهور ورفع الاعتداء واقامة دعوى امام محكمة البداءة. والحكم بالتعويض للمؤلف، وصيانة حقوقه الادبية، اما العقوبات التي حددها قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة1969 باعتبارها جنحة وفقا للمادة /26 فقرة/2 والمادة/27 حددت عقوبتها بمقتضى المادة /45 من قانون حماية حق المؤلف بغرامة لا تقل عن (10) دنانير ولا تزيد على (100) دينار عن جريمة التقليد فإن كانت هذه العقوبة جسيمة في وقتها (لسنة 1971) فلا قيمة لها في الوقت الحاضر ولا تعتبر رادعاً للتصرفات غير المشروعة لإنصاف المؤلف المعتدى على حقوقه الفكرية وفي حالة عدم دفع الغرامة فتكون مدة الحبس يوماً واحداً عن كل نصف دينار على ان لا تزيد مدة الحبس في جميع الاحوال على سنتين اي مدة الحبس تتراوح بين (20-200) يوم على اساس ان كل يوم من الحبس تقابله غرامة نصف دينار عراقي. وإذا صدر الحكم بحق المقلد نهائياً ثم عاد فارتكب جريمة تقليد اخرى، اعتبر مجرماً عائداً وتشدد عقوبته فتحكم المحكمة عليه بالحبس مدة لا تزيد على (3) اشهر وبغرامة لا تزيد على (300) دينار او بإحدى العقوبتين. ويجوز للمحكمة ان تحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التي حصلت من الجريمة او استغلت في ارتكابها، واشار قانون حماية المؤلف العراقي م/ 45 فقرة /3 (ويجب مصادرة جميع النسخ المقلدة والادوات الاخرى كالأختام، والكلايش، والة التسجيل ... وغيرها ). وعالجت ذلك المادة (101) من قانون العقوبات العراقي ان (... تحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التي حصلت من الجريمة او استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها ...) وتلجأ المحكمة احياناً إلى عقوبة تكميلية، وهي غلق المؤسسة التي استغلها المقلدون او شركاؤهم في ارتكاب فعلهم لمدة معينة او غلقاً نهائياً حسب الاحوال. اما اذا قلد في العراق مصنفات منشورة بالخارج او باع هذه المصنفات او اصدرها او تولى شحنها الى الخارج فتكون العقوبات الواردة اعلاه ما تقوم بها المحكمة ومن الملاحظ ان القانون لم يكن واضحاً في نصوصه عن الحكم على من يقلد مصنفاً في خارج العراق واستغلاله لاغراض تجارية ويذكر ان هناك مصنفات تتمتع بحماية القانون دون سواها وهي التي نصت عليها المادة /31 من قانون حماية حق المؤلف وحددت الاصحاب والشركاء في المصنف او العمل الفني حق الحماية باعتبارهم اصحاب الملكية الفكرية وهم: 1 - مؤلف السيناريو او صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج . 2 - من قام بتحوير المصنف الادبي الموجود بشكل يجعله ملائماً. 3 -مؤلف الحوار. 4 - واضع الموسيقى اذا قام بوضعها خصيصاً لهذا الغرض. 5 - المخرج اذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل ايجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف. اما الذين لم يعتبرهم المشرع اصحاب حقوق ادبية او مالية على المصنف فهم: 1 - المصور الفوتوغرافي للفلم، وإنما اعتبر للمصور حق المؤلف (الملكية الفكرية) على الصور التي يلتقطها فقط. 2 - مركب الفلم. 3 - المترجم او القائم باعمال الدوبلاج. 4 - الممثلون رغم قيامهم بدور مهم في إخراج المصنف للجمهور واستبعدوا لكثرة عددهم فقد يصل عدد الممثلين في بعض الافلام الى عدة مئات من الممثلين أو اكثر من ذلك. واشارت المادة /6 من قانون حماية حق المؤلف العراقي، ان المصنفات التي حظيت بالحماية القانونية وهي: المصنفات المكتوبة (الكتب الادبية والعلمية) والتي يعبر عنها (المصنفات) التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة. والمقالات والاخبار والتحقيقات الصحفية باعتبارها مصنفات يتمتع مؤلفها بالحماية القانونية التي يقررها قانون حماية حق المؤلف بشرط ان تكون محلاً ذهنياً يتميز بابتكار اصيل بصرف النظر عن قيمته واهميته. والالحان الموسيقية سواء اقترنت بالفاظ ام لم تقترن بها والرسم والتصوير، ومصنفات فن العمارة وكل انتاج في النحت. ولقد اقصيت من هذه الحماية المجموعات التي تنتظم على شكل مصنفات عدة مثل مختارات الشعر والنثر ومجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والانظمة، والاتفاقيات الدولية والاحكام القضائية، فإن القانون اجاز نشرها توخياً للمصلحة العامة دون ان يرتب ذلك مخالفة للقانون. ولاجل هذا كلهً تطلب العمل على انجاز تقنين يوحد النصوص القانونية المبعثرة واخراجها بقانون يكفل حقوق الملكية الفكرية بأشكالها ومختلف صورها وتباين مجالاتها على ان لا تتعارض مع القوانين والاتفاقيات الدولية التي يكون العراق عضواً فيها وخصوصاً الانضمام إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية (wto) والتي يعود انشاؤها الى العام 1947 عندما انشأت الغات (gatt) الاتفاقية العامة للتعريفات الكمركية والتجارة ودخلت حيز التنفيذ عام 1948 ثم فعل عمل هذه الاتفاقية بين الاعوام من (1968-1994 ) ولقد اعتبرت الملكية الفكرية هي مؤلفات العقل والذكاء البشري. ويذكر ان لجنة مركزية شكلت في وزارة التجارة ولجان فرعية في عدد من الوزارات المعنية بهذا الامر تمهيداً لبدء العمل. وما يخصنا في هذا المجال لجنة حقوق الملكية الفكرية في اتفاقية التجارة العالمية لغرض اتساق الانظمة والاجراءات التي تحكم قوانين حقوق الملكية الفكرية المعمول بها في العراق. وإعداد مذكرة عن طبيعة حقوق الملكية الفكرية ودراسة وتحليل مجموعة الاتفاقات ذات العلاقة، وتحديد طريقة تنفيذ هذه الاتفاقية في اطار النظام والممارسات القانونية حول حق المؤلف والحقوق المجاورة التي توسعت من خلال البث الفضائي وظهور الاقراص المدمجة والاقراص الرقمية المرنة والانترنيت والتي للمؤلف حقوق حصرية يستطيع منع او تخويل (النسخ والتوزيع والتأجير والاستيراد والاذاعة والترجمة وعملية التعديل ). وهناك تقيدات مفروضة على هذه الحقوق وهذا الاستخدام المجاني في حالة الاقتباس على شرط ذكر مصدر الاقتباس واستخدامها عن طريق التوضيح لاغراض التعليم ولغرض الابلاغ بالاخبار. ان اهم ما ذكرته اتفاقية منظمة التجارة الدولية wto ان لحقوق الملكية الفكرية سمات ومنها ان هذا الحق خاص وغالبا ما يقيم بالمال وهو اساس الاقتصاد القائم على المعرفة وعامل اساسي في تشجيع الاستثمار الاجنبي ونقل التكنولوجيا، كما ان هذه الحقوق تقسم الى قسمين: حقوق الملكية الصناعية: تشمل ( براءة الاختراع، العلامة التجارية، التصاميم الصناعية) حق المؤلف: هي( الاعمال الادبية والفنية والعلمية)، وتنطوي نوعان من الحقوق تحت حق المؤلف هي: الحقوق الاقتصادية: حق مالك الحقوق بالحصول على عائد مالي من خلال استخدام العمل الخاص به الحقوق الاخلاقية: هو الحق الخاص بالمؤلف الذي يمنع النسخ المشوهة كما ان تنازل المؤلف عن حقوق الانتفاع المالي (الحقوق الاقتصادية) للغير ينقل حقوقه المالية ولا ينقل حقوق المؤلف الاخلاقية (الادبية) لان هذه الحقوق لاتقبل الانتقال للغير. ولضمان الحقوق الدستورية للملكية الفكرية باعتبارها مصونة وللمالك حق الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون فان هذه الحقوق هي اساس الثقافة الوطنية تتطلب اصدار تشريع جديد يخص موضوع حماية حقوق المؤلف بعد مراجعة قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم ( 3 ) لسنة 1971 وامر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم 83 لسنة 2004 على ان يأخذ هذا التشريع بالاعتبار الطبيعة القانونية لحق المؤلف وما هية الحقوق الفكرية والحقوق المالية التي تخص المؤلف حال حياته وبعد وفاته بانتقالها الى ورثته. واعادة النظر بالاحكام الجزائية الواردة في قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لسنة 1969 والعمل على وضع على وضع نصوص تؤدي الى تغليظ العقوبة بخصوص انتهاك حقوق الملكية الفكرية بعد تعيين الحقوق الواجب حمايتها على وفق القانون من اولويتها انشاء محكمة موضوع مستقلة (محكمة مختصة بنظر دعاوى حقوق الملكية الفكرية) وحصر الخبرة باعضاء النقابات والاتحادات الادبية والفنية والعلمية ويتم ترشيح خبراء من بينهم مسجلون لدى المحكمة من ذوي الكفاءة والاختصاص بالمصنفات الادبية والفنية والعلمية والتجارية، للاستئناس بآرائهم من قبل القضاة عن المنزعات قبل الحكم بالدعوى واصدار القرار القضائي المناسب.
*باحث قانوني
منقول