أبو بنين الگرعاوي
مشاكس و افتخر
تاريخ التسجيل: May-2014
الدولة: ارض الحضارة البابلية
الجنس: ذكر
المشاركات: 22,347 المواضيع: 3,149
صوتيات:
15
سوالف عراقية:
3
مزاجي: بكيفي
المهنة: رائد في الشرطة الاتحادية
أكلتي المفضلة: الدولمة البابلية
آخر نشاط: منذ 5 يوم
الاتصال:
الاستفتاءات » الصوم في المناطق الشمالية للكرة الأرضية السيد السيستاني دام ظله
إضغط على مفتاح Ctrl+S لحفظ الصفحة على حاسوبك أو شاهد هذا الموضوع
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِ على محمدٍ و الِ محمد
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
هذه مجموعة من فتاوي السيد علي الحسيني السيستاني "دام ظله الوارف" بخصوص الصوم في شمال الكرة الارضية
السؤال: يرجى بيان حكم صيام شهر رمضان للذين يسكنون في المناطق الشمالية للكرة الأرضية في الحالات التالية:
١ ـ ما اذا لم يكن لهم ليل ونهار في كل اربع وعشرين ساعة كأن كان شهر رمضان كله عندهم نهاراً أو ليلاً ؟
٢ ـ ما إذا كان لهم ليل ونهار في كل أربع وعشرين ساعة ولكن لا يتحقق لهم الفجر الذي يسبق طلوع الشمس ويجب الصيام بدءاً منه، أي أنه إذا غاب قرص الشمس لم يختف الضوء تماماً بل يستمر إلى أن يطلع قرص الشمس مرة أخرى ؟
٣ ـ ما إذا كان لهم ليل ونهار في كل أربع وعشرين ساعة ويتحقق الفجر أيضاً ولكن النهار عندهم طويل جداً كعشرين ساعة مما يصعب فيه الصوم ؟
الجواب: ١ ـ اما في الحالة الاولى فلا يمكن الصيام في مثل هذا المكان ولابد من الانتقال الي مكان آخر يمكن فيه الصوم إما في شهر رمضان لاداء صيامه او بعده للاتيان به قضاءً.
٢ ـ واما في الحالة الثانية فان كان الضوء ينحسر شيئاً فشيئاً بعد غياب قرص الشمس ثم يبدأ بالازدياد مرة أخرى ـ ولو بعد ساعتين او ثلاث ـ كان بدء ازدياده اول وقت الصيام، وأما لو فرض انه لا يختلف مستوي الضوء من حين غروب الشمس الي حين طلوعها مرة اخرى فالاحوط لزوماً الصيام مابين الطلوع والغروب برجاء المطلوبية ثم القضاء بعد ذلك، ويمكن للمكلف التخلص من هذا الاحتياط بالانتقال الي بلد آخر يتحقق فيه الفجر فيؤدي صيام الشهر الفضيل او يسافر فيه ثم يقضي صيامه.
٣ ـ واما في الحالة الثالثة فمن يتمكن من الصيام من طلوع الفجر الي اول الليل ولا يقع جراء ذلك في مشقة شديدة لا تتحمل عادة يلزمه ذلك وله ان يسافر ليسقط عنه التكليف باداء الصوم فيجب عليه قضاؤه. واما اذا لم يكن يتيسر له الصيام فإما ان يسافر او انه ينوي الصوم عند طلوع الفجر ويمسك حتى اذا اضطر الي الأكل او الشرب جاز له ذلك ـ والاحوط ان يقتصر علي المقدار اللازم منهما ـ ثم يجب عليه القضاء في وقت آخر ولا كفارة عليه. والله العالم.
٢السؤال: نحن من مقلدي سماحة السيد (دام ظله) مشكلتنا أننا نعيش في السويد وهذه الدولة فيها الليل جدا قصير في الصيف وسوف يهل علينا شهر الرحمة والبركة شهر رمضان المبارك حيث لدينا مواقيت للصلاة وأوقاتها نعتمد عليها من مركز الامام علي الاسلامي في أستوكهولم حيث يكون أول يوم للافطار الساعة العاشرة وعشرة دقائق مساءا ولا مشكلة لنا في ذلك ولكن المشكلة في وقت الامساك حيث يكون في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ولكني بحكم عملي في هذه الدولة أري أن الوقت في الامساك متقدم جدا ومحتاط كثيرا ?
الجواب: ان وقت الامساك شرعاً هو طلوع الفجر، وتحري وقت طلوعه في مكان سكن المكلف من وظيفته، فاذا احرز وقتاً محدداً له لم يجب الامساك عليه قبله احتياطاً وان احتمل طلوعه قبله.
٣السؤال: فتوي السيد «يجب أداء الصوم مع التمكن منه، ويسقط مع عدم التمكن، فان تمكن من قضائه وجب، والا فعليه الفدية بدله» انا بنتي عمرها ٩ سنوات وانا اعيش بالسويد والصيام حوالي ٢٣ ساعة كيف احدد عدم التمكن... هي طفلة واعتقد لا تستطيع ولكن عندما سألت السيد هنا اجابني يجب ات تصل حد الاعياء يوميا وعند ذلك الحد تفطرها ارجو الاجابة بالتفصيل؟
الجواب: يجوز لها الافطار فما اذا خافت علي نفسها ضرراً من الصيام، او كان الصيام يؤدي الي ضعف مفرط يبلغ حد الحرج الذي لا يحتمل عادة. نعم اذا كان استمرار الصيام يؤدي الي العطش او الجوع الشديد الذي لا يطاق معه الصيام فالأحوط وجوباً في هذه الصورة خاصة الاقتصار علي مقدار الضرورة والامساك في باقي النهار.
٤السؤال: اسكن في دولة الدنمارك ونهار رمضان في الايام الاولى يطول الى ١٨ ساعة يبتدي رمضان بصيام ١٩ ساعة ونص وينتهي بصيام ١٧ ساعة ما حكم الصيام وكيف نحدد وقت الامساك والافطار في هذا النهار الطويل ؟
اتمنى ان احصل على الاجابة سريعا هناك مئات المسلمين مقلدين سماحة السيد ينتضرون جواب على هذا السؤال .
الجواب: من كان متمكناً من الصيام من طلوع الفجر الى الليل من دون حرج شديد فعليه ان يصوم او يسافر الى مسافة شرعية ويتناول المفطر هناك ثم يرجع لبلده ثم يقضي و من كان يجد في ذلك حرجاً بالغاً فعليه ان ينوي الصيام فاذا وجد في اثناء النهار ان الاستمرار في الصوم
حرجي عليه جاز له ان يتناول المفطر بمقدار الضرورة والإمساك عن الزائد على الأحوط و يقضي هذا اليوم ولا كفارة عليه .
٥السؤال: شخص يسكن في دولة اوربية وتمر عليه في السنة اربعة اشهر كلها نهار لايوجد بها ليل وايضا في الشتاء العكس يكون ليلا ولا يوجد نهار ، فكيف يصلي الصلوات الواجبة وكيف يصوم الصيام الواجب كشهر رمضان المبارك حيث انه في الصيف لا يعلم وقت المغرب والعشاء لا يعلم وقت الظهر والفجر وكذلك بالنسبة للصيام ؟
الجواب: اذا لم تغرب الشمس او لم تطلع في اربع وعشرين ساعة فالاحوط وجوبا ان يصلي حسب اوقات اقرب بلد اليه وفيه ليل ونهار في اربع وعشرين ساعة وان كان قصيرا فيصلي الصلوات الخمس على حسب اوقاتها بنية القربة المطلقة.
وبالنسبة لشهر رمضان اما ان يسافر الى بلد يمكنه فيه الصوم في شهر رمضان او يذهب بعده لقضاء الصوم فان لم يتمكن من السفر فعليه الفدية عن كل يوم اطعام مسكين واحد .
٦السؤال: ما هو الواجب على من سكن في بلد يطول فيه النهار ؟
الجواب: يجب الصوم وان طال النهار الا اذا كان موجبا لحرج شديد لا يتحمل عادة فيجوز الافطار ويجب القضاء بعد ذلك، وكذلك يجوز الافطار اذا كان الصوم موجبا للعجز عن العمل اللازم للمعاش مع عدم التمكن من غيره والأحوط لزوما حينئذ الاقتصار في الاكل والشرب على مقدار الضرورة والامساك عن الزائد .
٧السؤال: في بعض الدول لا تشرق الشمس لأيام، أو لا تغيب لأيام، وربما أكثر، فكيف نصلي ونصوم؟
الجواب: أما في الصلاة فالأحوط لزوماً ملاحظة أقرب الأماكن التي لها ليل ونهار في كل أربع وعشرين ساعة، فتأتون بالصلوات الخمس على حسب أوقاتها بنيّة القربة المطلقة.
وأما في الصوم فيجب عليكم في شهر رمضان الانتقال الى بلد آخر تتمكنون فيه من أداء صيام هذا الشهر الفضيل، أو الانتقال اليه من بعده لقضاء صومه.
٨السؤال: ما هو حكم من يعيش في بلد نهاره طويل او ليله طويل مثلا ستة اشهر ؟
الجواب: لو قُدّر لمسلم أن يعيش في بلد نهاره ستة أشهر، وليله ستة أشهر مثلاً، وجب عليه الانتقال الى بلد يتمكن فيه من الصيام، إما في شهر رمضان أو من بعده ليقضي الصيام، وإن لم يتمكن من الأنتقال، فعليه الفدية بدل الصوم وذلك بدفع مدّ من الطعام (ثلاثة أرباع الكيلو) لفقير واحد عن كل يوم. لو قُدّر لمسلم أن يعيش في بلد نهاره في بعض الفصول ثلاث وعشرين ساعة، وليله ساعة واحدة، أو بالعكس، وجب عليه صوم شهر رمضان مع قدرته عليه، ويسقط عنه صوم شهر رمضان مع عدم تمكنه منه، فإن تمكّن من قضائه لاحقاً ولو بالانتقال الى بلد آخر، وجب عليه القضاء، وإن لم يتمكن من قضائه كذلك، وجبت عليه الفدية بدل الصوم.