أحكام الصوم
ما يفسد الصوم
-3-
7-البقاء على حدث الحيض او النفاس حتى يطلع الفجر في شهر رمضان فقط.
(السيد السيستاني) و كذا هو مبطل في قضاء شهر رمضان على الاحوط وجوبا .
اذا لم تعلم المراة بنقائها من الحيض حتى طلع الفجر لم يبطل صومها .
اذا نقت من الحيض او النفاس في وقت لا يكفي للغسل تيممت و بقيت مستيقظة حتى يطلع الفجر على الاحوط وجوبا .
(السيدالسيستاني) لا يجب ان تبقى مستيقظة و ان كان افضل .
اذا نسيت غسل الحيض او النفاس اياما من شهر رمضان لم يبطل صومها.
المستحاضة الكثيرة اذا لم تلتزم بالاغسال الواجبة عليها للصلاة فلا يصح صومها ، فيبطل صومها لو لم تغتسل لصلاة الصبح او لصلاة الظهرين في نهار صومها او لم تغتسل لصلاة المغرب و العشاء في الليلة السابقة ليوم الصوم على الاحوط وجوبا .
(السيد السيستاني) لا يشترط في صحة صوم المستحاضة الكثيرة اتيانها بالاغسال .
المستحاضة المتوسطة اذا لم تلتزم بالغسل في كل يوم مرة لم يبطل صومها و ان كانت صلاتها باطلة . و كذلك المستحاضة القليلة فيما اذا لم تلتزم بالوضوء لكل صلاة فان صومها لا يبطل و ان كانت الصلاة باطلة .