كيف تتم محاسبه شركات الواقع ضريبا
شركة الواقع هى الشركه التى تقوم بين أشخاص طبيعين دون أستيفاء اجراءات الآنعقاد أو الشهر فيما عدا الحالات الناشئه عن الميراث ولم يكن القانون رقم 14 لسنة 1939 يتضمن نصا بخضوع شركات الواقع للضريبه على الارباح التجاريه والصناعية بل كانت تربط الضريبة على أرباحها بأعتبارها أرباح منشأة فردية واستمر الحال على هذا المنوال حتى أستقر قضاء محكمة النقض على اعتبار شركة الواقع أنها شركة تربط الضريبة على نصيب كل شريك فيها فى أرباح الشركة – دوم التعرض لحيثيات محكمة النقض فى هذا الخصوص فأضطرت مصلحة الضرائب صاغرة الى الاعتراف بشركة الواقع وأصبحت الضريبة تربط على نصيب كل شريك فى أرباح الشركه شأنها فى ذلك شأن شركة التضامن المشهرة والتى كانت تربط الضريبه على أرباح نصيب كل شريك متضامن فيها فى أرباح الشركة 0 وطبيعى كانت تخصم الاعباء العائلية أو أحد الاعفاء حسب الاحوال عن ربط الضريبة على ارباح كل شريك طبقا لآحكام القانون رقم ( 14 ) اسنة ( 1939 )
وفى ظل القانون الحالى رقم 91 لسنه 2005 بفرض الضريبة على الدخل فأن التشريع الضريبى له ذاتيتة المستقلة عن كل تشريع خاص فلة ان ينص على حكم معين فى موضوع معين يخالف ما هو عليه فى التشريع الخاص بالنسبه لنص هذا الموضوع وعلى ذلك فقد اعتبر القانون رقم 91 لسنة 2005 شركة الواقع من بين الاشخاص الاعتبارية ونص على ذلك صراحة فى الكتاب الثالث ( الضريبة على ارباح الاشخاص الاعتبارية ) ولم يستثن من ذلك إلا شركة الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية
وعلى ذلك أصبحت الضريبة على أرباح الاشخاص الاعتبارية تفرض على ارباح الشركة نفسها كشخص اعتبارى 0 بينما تفرض الضريبة على نصيب كل وارث فى أرباح شركة الواقع الناشئة عن ميراث فى المنشأة الفردية والضريبة فى هذة الحالة هى عن أرباح النشاط التجارى والصناعى فى المنشأة الفردية 0
بالنسبة للمعاملة الضريبية لاعضاء مجلس ادارة شركات المساهمة فى قانون الضريبة على الدخل فقد اخضع قانون الضريبة على الدخل الحالى الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المرتبات والمكفأت التى يحصل روءساء وأعضاء مجلس الادارة فى شركات القطاع وقطاع الاعمال العام غير المساهمين للضريبة على المرتبات وما فى حكمها كما أخضع مرتبات ومكافأت روءساء وأعضاء مجلس الادارة والمديرين فى شركات الاموال مقابل عملهم الادارى للضريبة على المرتبات وما حكمها 0
وعلى ذلك فأن
ان المرتبات والمكافأت التى حصل عليها روءساء وأعضاء مجالس الادارة والمديرين فى شركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام من غير المساهمين طبفا لما تقدم هى المكافأة التى تستقطع من حساب الارباح والخسائر وهى بخلاف المكافأت التى يتقرر توزيعها على أعضاء مجالس ادارة شركات الاموال طبقا للقانون رقم ( 159 ) 1981 بأصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤلية المحدودة وغيرة من قوانين بنسبة محدودة من حساب توزيع الارباح لتلك الشركات فهى لاتخضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها 0
مرتبات ومكافأت روءساء وأعضاء مجالس الادارة والمديرين فى شركات الاموال مقابل عملهم الادارى تخضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها وبديهى أن هذا الحكم يسرى أيضا علىأعضاء مجالس الادارة 0
حيث ان مصدره التوزيع الخاضع للضريبة على ارباح الاشخاص الاعتباريه المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار اليه ومن ثم فأن ما يحصل علية روءساء وأعضاء مجالس الادارة من مكافأت العضوية وبدلاتها لابعد من التكاليف واجبه الخصم عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة على أرباح الاشخاص الاعتبارية