وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعلن ضوابط التقديم على قروض الخدمات الصناعية
اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضوابط التقديم على قروض الخدمات الصناعية من خلال الاستمارة الخاصة المعدة لصندوق دعمالمشاريع الصغيرة .وأكد مدير عام دائرة التشغيل والقروض د. رياض حسن ان ضوابط الاقراض الخاصة بالخدمات الصناعية هي نفس الضوابط المعمول بها في صندوق دعم المشاريع الصغيرة باستثناء شرط العمر ، لافتا الى ان التقديم يكون عن طريق وثيقة التسجيل الخاصة ببرناج الخدمات الصناعية بدلا من البطاقة الاستشارية .واضاف ان الدائرة تعتمد اسلوب الكفالة في منح القروض سواء كانت شخصية او عقارية النافذة في قروض صندوق دعم المشاريع الصغيرة وتتم مقاطعة معاملات القروض الخاصة بالخدمات الصناعية لدى شبكة الحماية الاجتماعية بعدها يتم اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية في ضوء التعليمات الصادرة عن قسم الخدمات الصناعية .واوضح حسن ان القرض الخاص بالمشروع يمنح دفعة واحدة كما هو معمول به في الوجبة التاسعة من قروض صندوق دعم المشاريع الصغيرة وتستحصل تواقيع ممثلي الوزارات المشاركة في مجلس ادارة الصندوق.وأكد على ضرورة ارفاق معاملة القرض بجميع التعهدات المطلوبة في برنامج صندوق دعم المشاريع ، لافتا الى ان المعاملات ترسل بعد انجازها الى مقر الدائرة وتحال الى لجان التدقيق لغرض تدقيق دراسة الجدوى من قبل قسم الخدمات الصناعية ومن ثم ترسل الى قاعدة بيانات القروض لغرض منح القرض للمستفيد .
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
http://www.molsa.gov.iq/index.php?na...ticle&sid=4408