قانون المنظمات غير الحكومية رقم 12 لسنة 2010
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً الى احكام البند اولاً من المادة (61 ) والبند (ثالثا) من المادة( 73) من الدستور صدر القانون الاتي :
رقم ( 12 ) لسنة 2010
قانون المنظمات غير الحكومية
الفصل الاول
التعاريف والاهداف
المادة- 1-
يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
اولا- المنظمة غير الحكومية هي مجموعة من الاشخاص الطبيعية او المعنوية سجلت واكتسبت الشخصية المعنوية وفقا لاحكام هذا القانون ، تسعى لتحقيق اغراض غير ربحية 0
ثانيا- المنظمة غير الحكومية الاجنبية : وهي فرع منظمة غير حكومية مؤسسة بموجب قانون دولة اخرى .
ثالثا- شبكة المنظمات غير الحكومية: هي منظمة غير حكومية مسجلة بموجب احكام هذا القانون وتتألف من عدد من المنظمات غير الحكومية وتتمتع كل منها بالشخصية المعنوية 0
خامساً -الدائرة : دائرة المنظمات غير الحكومية 0في الامانة العامة لمجلس الوزراء .
المادة -2-
يهدف هذا القانون الى ماياتي :
اولا- تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها وفق القانون 0
ثانياً- تعزيز حرية المواطنين في تأسيس المنظمات غير الحكومية والانضمام اليها0
ثالثا- ايجاد الية مركزية لتنظيم عملية تسجيل المنظمات غير الحكومية العراقية والاجنبية0
المادة -3-
تسعى المنظمة إلى تحقيق أهدافها بالوسائل السليمة والديمقراطية .
الفصل الثاني
التأسيس
المادة- 4-
اولا- لكل شخص عراقي طبيعي او معنوي حق تأسيس منظمة غير حكومية او الانتماء اليها او الانسحاب منها وفق احكام هذا القانون 0
ثانياً- يشترط في العضو المؤسس ان يكون :
أ- عراقي الجنسية او المقيم في العراق .
ب- كامل الاهلية وقد اكمل (18) سنة من العمر بالنسبة للشخص الطبيعي 0
ج- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف0
المادة- 5-
اولا- يقدم طلب التأسيس الى الدائرة موقعا عليه من المؤسسين على ان لايقل عددهم عن ( 3) ثلاثة اشخاص ، متضمنا ماياتي :
أ- اسم المنظمة (الرسمي ) باللغة العربية او اللغة الكردية مع اللغة الانكليزية 0
ب- عنوان المنظمة المؤيد من جهة رسمية مختصة0
ج- اسماء الاعضاء المؤسسين وارقام الهواتف الخاصة بهم والبريد الالكتروني ان وجد 0
ثانياً – يرفق بطلب التأسيس ما ياتي :
أ- بيان التأسيس 0
ب- النظام الداخلي للمنظمة 0
ج -صورة من شهادة الجنسية العراقية وهوية الاحوال المدنية للاعضاء المؤسسين الطبيعيين أو وثيقة الإقامة للمقيمين
د- اسماء الاشخاص المخولين قانونا بتمثيل المنظمة وتسلم التبليغات الرسمية عنها والاجابة على الاستفسارات المتعلقة بالتأسيس والتسجيل ووسائل الاتصال بهم0
المادة -6-
يشترط في النظام الداخلي للمنظمة ان يتضمن ماياتي :
اولا- الاسم الرسمي للمنظمة باللغة العربية او الكردية او اي لغة تختارها المنظمة .
ثانيا- عنوان المكتب الرئيس للمنظمة 0
ثالثا- بيان مفصل باهداف المنظمة ووسائل تحقيقها 0
رابعا- صورة من شعار وختم المنظمة0
خامسا- شروط العضوية وحالات انتهائها وحقوق العضو وواجباته0
سادسا- بيان الهيكل التنظيمي للمنظمة والية الانتخاب وصلاحيات كل هيئة من هيئاتها0
سابعاً - تحديد الجهة داخل المنظمة التي لها صلاحية تعديل النظام الداخلي واتخاذ قرار الحل او الاندماج او التجزئة ونقل الأموال داخل المنظمة مع مراعاة الفقرة أولا و رابعاً من المادة 22 0
ثامناً- تحديد الجهة داخل المنظمة التي تقوم بتعيين المنتسبين وتحديد اجورهم 0
تاسعاً - الموارد المالية للمنظمة ومبلغ الاشتراك الشهري او السنوي ان وجد 0
المادة- 7-
يعفى طلب التأسيس ومعاملة التسجيل من الرسوم 0
المادة -8-
اولا - تبت الدائرة في طلب التأسيس خلال (7) سبعة ايام من تاريخ تسجيله في الدائرة وبخلافه يعد الطلب مقبولا0
ثانيا- تقدم المنظمة معاملة التسجيل الى الدائرة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ قبول طلب التأسيس وبخلافه يعد طلب التأسيس مرفوضا 0
ثالثا- يرافق بمعاملة التسجيل الوثائق الاتية :
أ- استمارة التسجيل المعدة من الدائرة متضمنة المعلومات المطلوبة فيها 0
ب- محضر انتخاب مجلس الادارة او قرار تعيينه 0
رابعا- تصدر الدائرة شهادة تسجيل المنظمة في مدة اقصاها (30 ) يوما من تاريخ تسلمها معاملة التسجيل المستوفية للمعلومات والوثائق المطلوبة 0
خامسا- تكتسب المنظمة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة التسجيل0
سادسا- تبين الدائرة عند رفضها طلب التأسيس أو تسجيل المنظمة اسباب الرفض وتبلغ طالبي التسجيل بالقرار تحريرياً . وللدائرة رفض طلب التأسيس أو معاملة التسجيل فقط في حالة مخالفتها احكام هذا القانون .
سابعا – يكون قرار الدائرة برفض طلب التأسيس أو التسجيل قابلا للطعن لدى محكمة
(الاستئناف بصفتها التمييزية ) خلال (30) يوماً من استلام التبليغ .
المادة- 9-
تقوم الدائرة بفتح سجل خاص للمنظمات غير الحكومية وشبكات المنظمات غير الحكومية وفروع المنظمات غير الحكومية المسجلة لديها يتضمن اسم المنظمة او الشبكة او الفرع ومجال نشاطها وعنوانها الكامل واية اجراءات اتخذت في شأنها أوعقوبات فرضت عليها .
المادة -10-
يحظر على المنظمة ماياتي :
أولا – يحضر على المنظمة غير الحكومية ان تتبنى اهدافاً وتقوم بأنشطة تخالف الدستور والقوانين العراقية النافذة .
ثانياً - ممارسة الاعمال التجارية لغرض توزيع الاموال على اعضائها للمنفعة الشخصية ، او استغلال المنظمة لغرض التهرب من دفع الضرائب
ثالثاً - جمع الأموال لدعم المرشحين للمناصب العامة أو تقديم الدعم المادي لهم .
رابعاً- تضمين نظامها الداخلي مايشير الى توزيع الاموال المأتية من المنح والمساعدات على اعضائها عند حل المنظمة .
الفصل الثالث
العضوية
المادة- 11- اولا- يشترط في عضو المنظمة ان يكون :
أ-عراقي الجنسية او المقيم في العراق
ب-كامل الاهلية واكمال ( 18 )الثامنة عشرة من العمر .
ج – يحق لمن دون الثامنة عشر من العمر الانتساب الى المنظمة ولا يحق له التصويت على قراراتها .
د- قبل بالنظام الداخلي للمنظمة كتابة.
ثانياً – للمنظمة ان تقبل عضوية الاجنبي المقيم في جمهورية العراق على ان لاتزيد نسبتهم على ( 25% ) من عدد اعضائها ، ويستثنى من ذلك المنظمات المؤسسة اصلاً من الأجانب المقيمين في العراق .
ثالثا- لاي شخص ان يكون عضوا في عدد من المنظمات ولايجوز له ان يتراس اكثر من منظمة واحدة
رابعاً – للمنظمة تحديد شروط العضوية الخاصة بها على ان لاتخالف أحكام هذا القانون. مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرة خامساً من المادة 6 .
خامساً - لايعد اعضاء ومؤسسو ومنتسبو المنظمة واعضاء الهيئة الادارية او التنفيذية مسؤولين شخصياً عن التزامات المنظمة القانونية ، ولايحق لدائني المنظمة مطالبتهم بسداد الديون من اموالهم الخاصة0
سادساً – للاحداث الانتساب الى المنظمة ويكون عضواً فخرياً ولا يحق له حضور اجتماعات الهيئة العامة أو التصويت على قراراتها .
المادة- 12-
يلتزم اعضاء ومنتسبو المنظمة بما ياتي :
اولاً- الكشف و التجنب عن أي تضارب فعلي او محتمل بين مصالحهم الشخصية او الوظيفية ومصلحة المنظمة ، وابلاغ الهيئة الادارية بذلك 0
ثانياً - التنحي عن حضور الاجتماعات واتخاذ القرار في الامور التي تخدم مصالحهم الخاصة 0
ثالثا ً- ان تكون المعاملات التعاقدية بينهم وبين المنظمة واعضائها متفقة مع النظام الداخلي للمنظمة .
الفصل الرابع
الاحكام المالية
المادة- 13-
تتكون موارد المنظمة مما ياتي :
اولا- اشتراكات الاعضاء0
ثانيا- التبرعات والمنح والوصايا والهبات والهدايا الداخلية والخارجية .
ثالثا- العوائد الناتجة من نشاطات المنظمة ومشاريعها 0
المادة- 14-
اولا- تلتزم المنظمة بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق اهدافها .
ثانيا – للمنظمة المشاركة في العطاءات التي تعلن عنها السلطات العامة ، على ان تدخل المواد او الخدمات المطلوبة في العطاء ضمن مجال اختصاص المنظمة .
ثالثا - للمنظمة حق تملك العقارات بالقدر الضروري لاتخاذ مركز لها ومراكز لفروعها او محل لاجتماع اعضائها او لتحقيق اهدافها وفقا للقانون 0
رابعا - للمنظمة ان تبيع أي عقار لم يعد ضروريا لاهدافها وفق القانون ويقيد ثمن العقار ايرادا لها 0
المادة- 15-
تقدم المنظمة الى الدائرة في كل سنة ما ياتي :
اولا- تقريرا ماليا واحد يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويل المنظمة ومعاملاتها المالية .
ثانيا- تقرير عن نشاطات المنظمة يتضمن فكرة موجزة عن المشاريع التي نفذتها المنظمة خلال السنة 0
المادة- 16-
اولا- تجري المنظمة عملياتها المالية باستلام الموارد المالية وصرفها من خلال المصارف الحكومية أو الأهلية بواسطة حساب مصرفي 0
ثانيا- لايجوز تجميد الحساب المصرفي للمنظمة الا بقرار قضائي 0
المادة- 17-
اولا- تعفى المنظمة ذات النفع العام من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والتعريفات والرسوم الكمركية وضرائب المبيعات 0
ثانيا- يشترط في المنظمة ذات النفع العام ان تهدف الى تحقيق مصلحة عامة0
ثالثا – تمنح صفة النفع العام الى المنظمة وتسحب منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الامين العام لمجلس الوزراء .
الفصل الخامس
السجلات وتدقيق الحسابات
المادة- 18 –
على المنظمة وفروعها مسك السجلات الآتية :-
أولآ : سجل الأعضاء ، وتدون فيه أسماء أعضاء المنظمة وعناوينهم وجنسياتهم وأعمارهم ومهنهم .
ثانياً :- سجل القرارات ، ويدون فيه قرارات الهيئة العامة وقرارات الهيئة الادارية .
ثالثاً :- سجلات الحسابات ، وتدون فيها أيرادات المنظمة ومصروفاتها .
رابعاً :- سجل الأموال ، وتدون فيه أموال المنظمة المنقولة وغير المنقولة ووصفها وأقيامها .
خامساً :- سجل النشاطات والمشاريع ، ويدوّن فيه نوع النشاط أوالمشروع وجهة تمويله والفائدة منه
المادة- 19 –
أولآ :- تحتفظ المنظمة بوثائقها المالية وتقاريرها وسجلاتها لمدة (5) سنوات .
ثانياً :- تلتزم المنظمة أن تكون سجلاتها الحسابية مطابقة لمباديء المحاسبة المعتمدة قانوناً .
ثالثاً :- تجري المنظمة ( التي تتجاوز ميزانيتها السنوية 75 مليون دينار ) تدقيقاً داخلياً لحساباتها كل سنة بواسطة محاسب قانوني مجاز.
المادة- 20 –
اولاً - تقوم الدائرة بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية بتدقيق حسابات المنظمة في حال تبين للدائرة ان سجلات المالية للمنظمة غير دقيقة وفيه تلاعباً وتبلغ المنظمة قبل 30 يوماً من تدقيق حساباتها .
ثانياً ):- على المنظمة أن توفر جميع المعلومات المطلوبة لأغراض التدقيق .
ثالثاً ):- لا يجوز للدائرة إفشاء معلومات التي يتم الإطلاع عليها خلال عملية التدقيق لغير الجهات الحكومية المعنية .
الفصل السادس
الدمج والحل
المادة- 21 –
أولآ :- للمنظمات ذات الأهداف المتماثلة أو المتقاربة ، أنْ تندمج مع بعضها وتؤلّف منظمة واحدة بنظام داخلي وذلك وفقاً للنظام الداخلي لكلٍ منها .
ثانياً :- تخضع إجراءات الدمج وتأْسيس المنظمة الجديدة لأحكام هذا القانون .
ثالثاً :- لايجوز أنْ تندمج منظمة ذات نفع عام إلاّ مع منظمة ذات نفع عام .
رابعاً :- للمنظمة أنْ تنتسب أو تشترك أو تنظم الى منظمة أو هيئة أو نادي أو مؤسسة أو شبكة تتفق مع اهدافها يكون مقرها خارج جمهورية العراق .
خامساً :- تكتسب المنظمة الجديدة الشخصية المعنوية من تأريخ صدور شهادة التسجيل ، وتكون خلفاً عاماً للمنظمات المندمجة فيما يتعلق بحقوقها وإلتزاماتها .
المادة- 22 –
أولاً :- يكون حل المنظمة أما اختيارياً بقرار من أعضائها وفق نظامها الداخلي ، أو قضائيأً وفق قرار من المحكمة .
ثانياً :- اذا اتخذت المنظمة قرارها بالحل فعليها ابلاغ الدائرة به خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وتعيين مصفي أو مفاتحة الدائرة لاختياره وتعيينه .
ثالثاً :- في حالة صدور قرار قضائي بالحل تقوم المحكمة بتعيين المصفي .
رابعاً :- تقدم المنظمة لأغراض التصفية بياناً بأموالها المنقولة وغير المنقولة ويعتمد هذا البيان في الوفاء بالتزاماتها ويوزع المتبقي منها وفق النظام الداخلي للمنظمة ، الآّ إذا كانت تلك الأموال متآتية من المنح والمساعدات والوصايا فتؤول الى منظمة أخرى تماثلها في ألأهداف تحددها الهيئة الادارية او الهيئة العامة للمنظمة .
الفصل السابع
العقوبات
المادة- 23 –
مع مراعاة ماتنص عليه القوانين الآخرى تتعرض المنظمة عند مخالفتها احكام هذا القانون للعقوبات الاتية :-
اولاّ :- التعليق ، ويفرض بقرار يصدر من الدائرة وفق مايأْتي :-
أ- تنبيه المنظمة بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة لاتزيد على (10) عشرة ايام من تاريخ التبليغ بالتنبيه .
ب- تعليق عمل المنظمة مدة لاتزيد على (30) ثلاثين يوماً اذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند او اذا كررت المخالفة نفسها .
ج- للمنظمة التظلم من قرار التعليق لدى الامين العام لمجلس الوزراء خلال (10) عشرة ايام من تاريخ تبلغها به .
د- يبت الأمين العام لمجلس الوزراء في التظلم خلال (10) عشرة أيام من تاريخ استلامه في مكتبه ويخضع قراره للطعن امام ( محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ) خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تبلغ المنظمة به أو اعتباره مبلغاً .
ثانياً :-
الحل ، يصدر بقرار قضائي بناءً على طلب من الدائرة وذلك في احدى الحالات الآتية :-
أ- اذا مارست نشاطات تتعارض مع اهدافها المرسومة بنظامها الداخلي المنصوص عليها في هذا القانون .
ب- اذا ثبت انها قامت بمخالفة القوانين العراقية النافذة .
ج - اذا لم تقم بازالة المخالفة رغم تنبيهها وتعليق عملها واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق .
الفصل الثامن
المنظمات غير الحكومية (الاجنبية
المادة- 24 –
يسجل فرع المنظمة الأجنبية غير الحكومية في العراق وفق احكام هذا القانون .
المادة- 25 –
اولاً :- يقدم فرع المنظمة لآغراض التسجيل المعلومات والوثائق الاتية :-
أ- أسم المنظمة .
ب- عنوان المكتب الرئيسي لفرع المنظمة في العراق مؤيد من جهة رسمية مختصة .
ج- بيان مفصل بالنشاطات التي يسعى فرع المنظمة الى تنفيذها في العراق .
د- أسماء وعناوين وهواتف منتسبي فرع المنظمة الأجنبية غير الحكومية المقيمين في العراق.
هـ - صورة من شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية للمنتسب العراقي ، وصورة من جواز السفر ووثيقة الأقامة للمنتسب الأجنبي .
و- النظام الداخلي للمنظمة الأم .
ز- وثيقة مصدقة وفق الأصول تؤيد كون المنظمة الأجنبية الأم مسجلة في بلدها كمنظمة غير حكومية وغير ربحية .
ح- تقرير عن نشاطات المنظمة غير الحكومية الاجنبية الام خارج العراق .
ثانياً :- يشترط في المعلومات والوثائق المنصوص عليها في البند (اولآ) من هذه المادة ان تكون مترجمة الى اللغة العربية مؤيدة من جهة رسمية بما يفيد صحة الترجمة .
المادة- 26 -
للمنظمة غير الحكومية الاجنبية ان تؤسس في جمهورية العراق فرعا لها وفق احكام هذا القانون .
المادة- 27 -
تخضع فروع المنظمات غير الحكومية الاجنبية العاملة في العراق لاحكام القوانين العراقية .
الفصل التاسع
شبكة المنظمات غير الحكومية
المادة- 28
اولاً :-
لأي منظمتين غير حكوميتين او أكثر مسجلة في جمهورية العراق وفق احكام هذا القانون ، تأْسيس شبكة منظمات غير حكومية .
ثانياً :-
تقدم الشبكة الى الدائرة طلباً للتسجيل وفق أحكام هذا القانون ويتضمن :-
أ- بيان التاسيس .
ب- نظام داخلي للشبكة .
ت- صورة من شهادة التسجيل للمنظمات المؤسسة للشبكة .
ثالثاً :-
تكتسب الشبكة شخصية معنوية مستقلة عن شخصية المنظمات الداخلة فيها .
رابعاً :-
للشبكة أن تنظم الى شبكة واحدة أو أكثر .
للشبكة أن تقبل عضوية فروع المنظمات غير الحكومية الاجنبية المسجلة بموجب أحكام هذا القانون وفق الشروط الآتية :-
أ- أنْ لايكون ممثل فرع المنظمة غير الحكومية الأجنبية رئيساً للشبكة .
ب- ان لايزيد عدد فروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية في الشبكة وفي كل هيئة من هيئاتها على (25%) خمس وعشرين من المئة من عدد الأعضاء .
سادسا - يسري على الشبكة مايسري على المنظمة من أحكام تتعلق باكتساب الشخصية المعنوية والدمج والحل والحقوق والواجبات والعقوبات ، ويحظرعليها مايحظر على المنظمة .
الفصل العاشر
احكام عامة وختامية
المادة- 29-
للمنظمة غير الحكومية أن تفتح فروعاً داخل جمهورية العراق وخارجها .
المادة- 30 -
لايجوز أنْ تتخذ المنظمة اسماً يشابه اسماء الجهات الحكومية اوالأحزاب اوالكيانات السياسية اوالاتحادات اوالنقابات .
المادة- 31 -
تلتزم المنظمة بابلاغ الدائرة باي تغيير يطرأ على البيانات والوثائق المقدمة الى الدائرة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ حصول التغيير .
المادة- 32 -
لفروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية تملك الأموال المنقولة وفق القانون .
المادة- 33 -
اولا :- تسري احكام هذا القانون على مايأتي :
أ- جميع المنظمات غير الحكومية المسجلة في جمهورية العراق قبل نفاذه عدا المؤسس منها بقوانين خاصة .
ب- فروع المنظمات غير الحكومية الاجنبية المسجلة في جمهورية العراق مالم ينص على خلاف ذلك .
ثانيا:- تلتزم المنظمات غير الحكومية المشمولة باحكام الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة بتكييف اوضاعها وفق احكام هذا القانون خلال (180 يوم ) من تاريخ نفاذه .
ثالثا:- لاتسري احكام هذا القانون على الاحزاب السياسية والنقابات المهنية والاتحادات والجمعيات المؤسسة بموجب قوانين خاصة .
المادة- 34 -
يلغى ماياتي :
اولا:- قانون الجمعيات ذات العلاقة بالاجانب رقم (34) لسنة 1962.
ثانيا:- قانون الجمعيات رقم (13) لسنة 2000 .
ثالثا :- امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (45) لسنة 2003 ( المنظمات غير الحكومية ) .
رابعا:- الامر رقم (16) لسنة 2005 ( فك ارتباط مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية ) .
المادة- 35 -
للامين العام لمجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة- 36 -
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
بهدف تأمين تأسيس المنظمات غير الحكومية والانضمام اليها الذي يكفله الدستور ولغرض تسجيل المنظمات غير الحكومية العراقية وفروع المنظمات غير الحكومية الاجنبية .
شرع هذا القانون .