هل مكتبة بيع القرطاسية مشمولة برسم المهنة وشكراً
هل مكتبة بيع القرطاسية مشمولة برسم المهنة وشكراً
التعديل الأخير تم بواسطة abbasko ; 29/April/2012 الساعة 1:30 pm السبب: ليس مطابق للمضمون
تعليمات رقم (10) لسنة 1994 تنظيم عمل اصحاب محال بيع وشراء الكتب والصحف والمجلات والقرطاسية
في
قانون رقم الوثيقه- الهويه التعريفيه-:
10
نوع القانون:
تنظيمات
تأريخ الأصدار:
1994 Oct 24
تأريخ النشر:
1994 Sep 24
حاله:
نافذ المفعول
خلاصه:
----------------
استنادا الى احكام المادة 26 من قانون وزارة الثقافة والاعلام ذي الرقم 94 لسنة 1981 ولغرض تنظيم عمل اصحاب محال بيع وشراء الكتب والصحف والمجلات والقرطاسية اصدرنا التعليمات الاتية : مادة 1
تمنح اجازة ممارسة مهنة بيع وشراء الكتب والصحف والمجلات والقرطاسية من المحافظ في كل محافظة .
مادة 2
اولا - لا يجوز فتح محل لبيع وشراء الكتب والصحف والمجلات والقرطاسية من المحافظ في كل محافظة
المادة - 2 -
اولا - لا يجوز فتح ملح لبيع وشراء الكتب والصحف والمجلات والقرطاسية الا باجازة من المحافظة ذات العلاقة .
ثانيا - تكون مدة الاجازة سنتان وتجدد خلال شهر واحد من تاريخ انتهائها وتعد ملغاة في حالة عدم التجديد
مادة 3
يشترط في منح الاجازة توفر الاتي :
اولا - تقديم طلب الى المحافظة ذات العلاقة يتضمن :
ا - اسم مالك المحل وعنوانه .
ثانيا - ان يكون صاحب الطلب :
ا - عراقيا اكمل الخامسة والعشرين من العمر .
ب - غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف وموقفه سليما من الخدمة العسكرية ولم يرتكب خلالها جريمة الهروب الرسمي .
ج - حائزا على شهادة الدراسة الابتدائية على الاقل .
ج - من سكنة المحافظة التي يروم فتح المحل فيها .
مادة 4
اذا اراد مالك المحل تغيير اسم المحل او مكانه يجب استحصال موافقة المحافظ ذات العلاقة .
مادة 5
اذا توفي مالك المحل فيجب على الوريث اني قدم طلبا الى المحافظة ذات العلاقة خلال ستة اشهر من تاريخ الوفاة يرفق فيه الوثائق المطلوبة مع الاقسام الشرعي وشهادة الوفاة ووكالة عامة عن الورثة لغرض تسجيل الاجازة باسم من تتوفر فيه الشروط المطلوبة بهذه التعليمات .
مادة 6
اولا - يؤلف المحافظ لجنة للكشف والتفتيش على محال بيع وشراء الكتب والصحف والمجلات والقرطاسية
تتولى التوثيق من التزام المحلات بهذه التعليمات وتطبيق العقوبات على المخالفين .
مادة 7
اولا - على صاحب المحل ادارة محله بنفسه .
ثانيا - لا يجوز استغلال المحل لغير الاغراض التي اسس من اجلها .
ثالثا - لا يجوز قيام مالك المحل بعرض وبيع او تداول او ترويج او شراء المطبوعات المخلة بالحياء والاداب العامة ان المروجة للنزعات الطائفية او الطروحات الاستعمارية والصهيونية او الكتب ذات الطابع السياسي المعادي .
مادة 8
مع عدم الاخلال باية عقوبات تفرضها احكام القوانين وفي حالة مخالفة المكاتب لهذه التعليمات يتم ما يلي :
اولا - يعاقب المخالف لاحكام الفقرة اولا من المادة 2 من هذه التعليمات بغلق المحل نهائيا وتحريك دعوى قضائية ضده وحسب القانون .
ثانيا - يعاقب المخالف الحكام المادة 4 من هذه التعليمات بغلق المحل لمدة ثلاثة اشهر .
ثالثا - يعاقب المخالف لاحكام المادة 4 من هذه التعليمات بغلق المحل لمدة شهر واحد .
رابعا - يعاقب المخالف لاحكام الفقرة اولا من المادة 7 من هذه التعليمات بغلق المحل ثلاثة اشهر وفي حالة تكرار المخالفة يغلق المحل نهائيا .
خامسا - يعاقب المخالف لاحكام الفقرة ثانيا من المادة 7 من هذه التعليمات بغلق المحل نهائيا وسحب الاجازة .
سادسا - يعاقب المخالف لاحكام الفقرة ثالثا من المادة 7 من هذه التعليمات بغلق المحل نهائيا وسحب الاجازة وتحريك دعوى قضائية ضده وفق القانون .
مادة 9
على المحافظات كافة ابلاغ وزارة الثقافة والاعلام عند منح او تجديد او الغاء اية اجازة لممارسة مهنة بيع وشراء الكتب والمجلات والقرطاسية .
مادة 10
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
حامد يوسف حمادي وزير الثقافة والاعلام
الف شكر استاذ سعد لتلبية دعوتنا بالاجابة.. تقييم
تدللين عيني سوزان واني حاضر باي وقت تحياتي لك