النتائج 1 إلى 4 من 4
الموضوع:

مشروع قانون المحاماة العراقي لسنة 2012

الزوار من محركات البحث: 3298 المشاهدات : 8005 الردود: 3
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    قائد الاحزان
    تاريخ التسجيل: August-2011
    الدولة: iraq
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 11,733 المواضيع: 1,552
    صوتيات: 3 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6876
    مزاجي: متفائل رغم قساوة الحياة
    المهنة: lawyer
    أكلتي المفضلة: دولمه وسبانغ
    موبايلي: htc_ one
    آخر نشاط: 13/May/2023
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى محامي الحب
    مقالات المدونة: 19

    مشروع قانون المحاماة العراقي لسنة 2012

    مشروع




    [FONT="]قانون
    المحاماة الجديد
    [/FONT]



    [FONT="]تبويب
    قانون المحاماة[/FONT]










    الباب الأول: مهنة المحاماة.


    الفصل الأول: التعريف بالمحاماة.


    الفصل الثاني: أهداف قانون المحاماة.


    الفصل الثالث: وسائل تحقيق الأهداف.


    الباب الثاني: نقابة المحامين.


    الفصل الأول: التعريف بالنقابة.


    الفصل
    الثاني: صلاحيات النقابة.



    الباب الثالث: العضوية بالنقابة.


    الفصل الأول: شروط الانتماء.


    الفصل الثاني: جدول المحامين.


    الفصل الثالث: التمرين على أعمال المحاماة.


    الباب الرابع: حقوق وواجبات المحامي.


    الفصل الأول: حقوق المحامي.


    الفصل
    الثاني: أتعاب المحاماة.



    الفصل
    الثالث: واجبات المحامي.



    الفصل
    الرابع: المعونة القضائية.



    الباب الخامس: مؤسسات النقابة.


    الفصل الأول: الهيئة العامة للنقابة.


    الفصل الثاني: مجلس النقابة.


    الفصل
    الثالث: النقيب.



    الفصل
    الرابع: الفروع.



    الباب السادس: الانتخابات.


    الباب السابع: مجلس التأديب.


    الباب الثامن: مالية النقابة.


    الباب التاسع: الأحكام الختامية.


    [FONT="]الباب الأول[/FONT]



    [FONT="]مهنة
    المحاماة[/FONT]




    الفصل الأول



    [FONT="]التعريف
    بالمحاماة[/FONT]







    المادة
    (1):
    المحاماة مهنة حرة سامية مستقلة تتولى الدفاع عن الحقوق والذود
    عن الحريات وتشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وتمارس دورها في حماية حقوق
    الإنسان وتأمين سيادة القانون.







    الفصل الثاني



    [FONT="]أهداف
    القانون [/FONT]






    المادة (2): يهدف هذا القانون إلى تنظيم مهنة المحاماة
    بما يؤمَّن ممارسة المحامين لواجباتهم المهنية ضمن جوهر وقيم تقاليدها الإنسانية
    ووضع مفاهيمها السامية بصيغة قانونية.





    الفصل الثالث



    [FONT="]وسائل
    تحقيق أهداف القانون [/FONT]







    المادة (3): يتم تحقيق أهداف هذا القانون من خلال:


    أ . رفع المستوى المهني والقانوني
    والثقافي للمحامين.


    ب. تنظيم ممارسة المهنة على أساس
    تعاوني وتشجيع تأسيس مكاتب المحاماة.


    ج. الإسهام في التشريع وتطويره
    خدمة ً للعدالة.


    د. تفعيل العمل القضائي تحقيقاً
    للعدالة.


    هـ. تنشيط البحث العلمي القانوني
    وإصدار المجلات القانونية.


    و. العمل على توسيع المكتبات
    القانونية لرفع المستوى العلمي والمهني للمحامين.


    ز. إنشاء معهد المحاماة.





    [FONT="]الباب الثاني[/FONT]



    [FONT="]نقابة
    المحامين[/FONT]




    الفصل الأول



    [FONT="]النـقـابـة[/FONT]






    المادة (4): نقابة المحامين منظمة مهنية تضم جميع
    المحامين في العراق لحماية شرف وكرامة المهنة وهيمنة روح التضامن وطابع التطوير
    والعمل الجماعي وتكوين الثقة
    والإحترام فيما بين المحامين.


    المادة (5): نقابة المحامين عضو في اتحاد المحامين
    العرب وتتجاوب مع النقابات والاتحادات العربية والمنظمات الدولية الأخرى ذات
    الصلة.





    الفصل الثاني



    [FONT="]صلاحية
    النقابة [/FONT]







    المادة (6): تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية وتتولى
    جميع الأعمال التي تحقق أهدافها ولها ما يأتي:


    أ . حق التقاضي بأسمها وبأسم
    أعضائها جماعة ً وأفراداً في كل ما له صلة بالمهنة.


    ب. تملَّك الأموال المنقولة وغير
    المنقولة وإدارتها واستثمارها وفقاً للقانون.


    ج. إبرام العقود والإتفاقات بما
    يخدم مصالحها وتطوير إمكاناتها بما في ذلك عقود القرض.


    د. تاسيس الجمعيات التعاونية
    والأندية الخاصة إنشاء صناديق الإدخار والتسليف.








    [FONT="]الباب الثالث[/FONT]



    [FONT="]العضوية
    في النقابة[/FONT]




    الفصل الأول



    [FONT="]شروط
    الأنتماء [/FONT]







    المادة (7): ُيشترط فيمَنْ ينتمي لنقابة المحامين أن
    يكون:


    أ . عراقياً أو فلسطينياً مقيماً
    في العراق إقامة اعتيادية.


    ب. حائزاً على شهادة في القانون من إحدى
    الجامعات العراقية أو من إحدى الجامعات العربية أو الأجنبية المعترف بها في العراق
    بشرط نجاحه في امتحان إضافي في القوانين العراقية تجريه نقابة المحامين.


    ج. متخرجاً من معهد المحاماة.


    د. متمتعاً بالأهلية المدنية
    الكاملة.


    هـ . حسن السيرة ومحمود السمعة وأهل
    لممارسة المحاماة.


    و. غير معزول أو مطرود من وظيفته أو
    اعتزلها أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف.


    ز. غير محكوم بعقوبة جنائية غير
    سياسية أو بجنحة مخلة بالشرف.


    ح. غير مصاب بآفة عقلية أو مرضٍ
    نفسي أو جسماني يمنعه من ممارسة المهنة.


    ط. غير متجاوز سن الخامسة والخمسين
    من العمر، ويُستثنى من ذلك القضاة وأعضاء الأدعاء العام الذين مارسوا القضاء مدة
    لا تقل عن خمس سنوات والهيئة التدريسية في إحدى كليات القانون ممن مارس وظيفة
    التدريس في الكلية مدة لا تقل عن خمس سنوات.


    ي. غير محال على التقاعد بموجب قانون
    صندوق تقاعد المحامين.


    المادة (:


    أ . ُيقدَّم طلب الانتماء إلى النقابة مرفقاً بالوثائق
    المثبتة لتوافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون.


    ب. يبت مجلس النقابة في الطلب بالقبول أو
    الرفض بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً، واعتباراً من اليوم التالي لتسجيله ما لم
    يقرر المجلس تأجيل البت فيه لمدة مماثلة ولمرة واحدة ولأسباب تستدعي ذلك.


    ج. إذا مضت المدة المنصوص عليها في
    الفقرة (ب) من هذه المادة دون أن يتخذ المجلس قراراً بقبول الطلب أو رفضه أعتبر
    ذلك قراراً بالقبول.


    د. لمن رُفض طلبه بالقبول الحق في
    الطعن به لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار.


    هـ. يبلَغ الادعاء العام بالقرار
    الصادر بقبول الطلب أو برفضه خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.





    الفصل الثاني



    [FONT="]جدول
    المحامين [/FONT]







    المادة (9):


    أ . لا يجوز ممارسة مهنة المحاماة إلا لمن سجل أسمه في جدول المحامين.


    ب. لا يُسجَّل في جدول المحامين
    مَنْ لم يدفع بدلات الاشتراك والرسوم المقررة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.
    وُيعاد تسجيل المحامي في الجدول مجدداً في حال دفعه البدل والرسوم مع إضافة قدرها
    خمسون بالمائة من بدل الاشتراك.


    ج. إذا تخلَّف المحامي لأي سبب كان عن
    دفع بدلات الاشتراك لسنتين متتاليتين فيعتبر أسمه مستبعداً حكماً من جدول المحامين
    ولا تحسب هذه المدة مقضية في المحاماة. وفي حال رغبته بالعودة إلى المحاماة فعليه
    أن ُيقدَّم طلباً بإعادة تسجيله في الجدول مجدداً وفقاً لأحكام هذا القانون مع
    إلزامه بدفع الاشتراك للسنوات التي لم يدفع عنها مع الإضافة المنصوص عليها في
    الفقرة ( أ ) من هذه المادة.


    د. تلتزم المحاكم والدوائر الحكومية من
    التأكد من كون المحامي مسجلاً في جدول المحامين.



    المادة (10): تنظم نقابة المحامين خلال شهر شباط من كل سنة قائمة
    بأسماء المحامين الذين سددوا بدلات الاشتراك خلال شهر كانون الثاني من تلك السنة
    وترسل نسخة منها إلى جميع الوزارات والدوائر التابعة لها وجميع المحاكم وفروع غرف
    المحامين.


    المادة(11): لا يُقبل طلب أنتماء المحامي مجدداً إذا أستبعد أسمه
    من الجدول وفق الفقرة (ج) من المادة (9) لمرتين إلا بعد مرور سنتين من تاريخ
    أستبعاد أسمه من الجدول للمرة الثانية.


    المادة (12):


    أ . لا يجوز لمن رفع أسمه من جدول المحامين
    وأنقطعت علاقته بالمحاماة لأي سبب كان أن يمارس أي عمل من أعمالها قبل أن يُعاد
    تسجيل أسمه بجدول المحامين ويؤدي رسم التسجيل مجدداً وفق أحكام هذا القانون.


    ب. يُعتبر الفعل المنصوص عليه في الفقرة
    ( أ ) من هذه المادة أنتحال صفة وللمجلس تحريك الدعوى الجزائية ضد المنتحل.


    ج. لا يجوز قبول الإنتماء المجدد
    لمن تثبت عليه تهمة الفعل المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة بصدور حكم
    جزائي ضده أكتسب درجة البتات.


    المادة (13): لا يجوز للمحامي الذي يسجل أسمه بالجدول لأول مرة
    مزاولة أي عمل من أعمال المحاماة إلا بعد ان يحلف أمام محكمة الاستئناف بحضور
    النقيب أو من ينوب عنه اليمين الآتية:


    [FONT="] ((أُقسم بالله العظيم
    أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف وأن أحترم القانون وأحافظ على سر المهنة وأراعي
    تقاليدها وآدابها)).[/FONT]


    المادة (14):


    أ . لا يجوز الجمع بين المحاماة وما
    يأتي بقرار بات من مجلس النقابة:


    1. رئاسة السلطة التشريعية.


    2. الوظيفة العامة أو العمل في
    دوائر الدولة والشركات العامة براتب أو مكافأة.


    3. الاستخدام لدى الشركات
    التجارية مطلقاً ويُستثنى من ذلك منصب رئيس مجلس الإدارة أو مستشارها
    القانوني.


    ب. إذا عُيّن المحامي في الوظائف أو
    المناصب بقرار بات من مجلس النقابة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة
    يُعتبر أسمه مستبعداً حكماً من جدول المحامين أعتباراً من تاريخ مباشرته ومن صدور
    أمر تعيينه.


    المادة (15): إذا تبيَّن لمجلس النقابة أن أحد شروط الإنتماء لم يكن
    متوافراً في مقدم الطلب أو فقد أحد تلك الشروط بعد الإنتماء يقرر مجلس النقابة
    إنهاء عضويته وترقين قيده بقرار مسبب وللمحامي حق الطعن في هذا القرار لدى محكمة
    التمييز خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه.





    الفصل الثالث



    [FONT="]التمرين
    على أعمال المحاماة [/FONT]







    المادة (16): مع عدم الإخلال بالاستثناء الوارد
    في الفقرة (ط) من المادة (7) من هذا القانون يخضع المحامي الذي تم تسجيله في جدول
    المحامين إلى التدرَّج في الصلاحيات على النحو الآتي:


    أ . الصلاحية ( أ ) وتمنح للمحامي ولمدة
    سنتين يمارس بموجبها المرافعة في الدعاوى البدائية التي لا تخضع للطعن استئنافاً
    ودعاوى المخالفات والجنح وحضور التحقيق فيها وأستعمال الطعن في الأحكام والقرارات
    الصادرة فيها وتعقيب المعاملات لدى دوائر الدولة والجهات ذات العلاقة كافة.


    ب. الصلاحية (ب) وتمنح للمحامي بعد
    انتهاء مدة السنتين المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ولمدة سنتين
    أخريين ويمارس بموجبها بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة،
    المرافعة في دعاوى الأحوال الشخصية وأمام المجالس واللجان والهيئات، وأستعمال طرق
    الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة بشأنها.


    ج. الصلاحية (ج) وتمنح للمحامي بعد
    انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة الصلاحية (ب) ويمارس بموجبها صلاحية مطلقة
    في الترافع أمام المحاكم كافة وبجميع درجاتها واللجان والمجالس والهيئات ومباشرة
    طرق الطعن في القرارات والأحكام وأن يكون مشاوراً قانونياً وفق أحكام هذا القانون.



    المادة (17):


    أ . مع مراعاة أحكام المادة (16)
    من هذا القانون لا يجوز تقديم اللوائح إلى محكمة التمييز أو الهيئة العامة لمجلس
    شورى الدولة إلا من قبل محامٍ ذي صلاحية مطلقة.


    ب. تقدم عريضة الطعن إلى النقابة
    لتأشير فيما إذا كانت صلاحية المحامي مطلقة من عدمه قبل رفعها إلى محكمة التمييز
    أو الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة.








    [FONT="]الباب الرابع[/FONT]



    [FONT="]حقـوق
    وواجبات المحامي[/FONT]




    الفصل الأول



    [FONT="]حقـوق
    المحامي[/FONT]







    المادة (18): لا يجوز لغير المحامين المسجلين في جدول المحامين إبداء
    المشورة القانونية أو التوكل عن الغير للإدعاء بالحقوق والدفاع عنها أمام المحاكم
    العامة والخاصة ودوائر التحقيق والشرطة واللجان التي خصها القانون بالتحقيق أو
    الفصل في منازعات قضائية.


    المادة (19): تضمن الدولة أستقلال مهنة المحاماة وتكفل للمحامي ما
    يأتي:


    أ . القدرة على أداء واجباته
    المهنية بحرية ونزاهة وفقاً لمصالح موكله في حدود معايير وآداب المهنة دون ضغط أو
    تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخَّل غير لائق أو عدم أحترام.


    ب. تمكين لقائه بموكله والتشاور معه
    بحرية ودون عائق.


    ج. لا يجوز أستجواب المتهم الا
    بحضور محاميه، ولا يجوز إجراء مرافعة في أي دعوى سبق لأي من أطرافها وكل محامياً
    فيها الا بحضور المحامي الوكيل الا إذا تغيّب المحامي دون عذر مشروع أو عزله
    موكله.


    د. للمحامي عند الضرورة أن ينيب
    عنه في الحضور محامياً آخر من درجته بإنابة تحريرية، وان يلتزم المحامي المناب
    بعدم التأخير في حسم الدعوى.


    هـ. عدم تعرّضه أو التهديد بتعرّضه للملاحقة القانونية أو لجزاءات جنائية
    أو مدنية أو إدارية أو اقتصادية أو غيرها بسبب قيامه بعمل يتفق وواجبات ومعايير
    سلوك آداب المهنة.


    و. عدم جواز أخذه بجريرة موكله أو
    بقضايا هذا الموكل.


    ز. تقديم الضمانات الكافية له
    ولأسرته إذا تعرّض أمنه للخطر بسبب أدائه لمهام عمله.


    ح. التمتع بالحصانة المدنية
    والجنائية بالنسبة إلى ما يبديه بحسن نية في مرافعاته الشفوية أو المكتوبة أو لدى
    مثوله أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية والإدارية ولا يجوز اتخاذ
    الإجراءات القانونية بحقه إلا بموافقة مجلس النقابة.


    ط. إمكانية إطلاعه على المعلومات
    والأضابير والملفات والوثائق التي بحوزة السلطات المختصة أو تحت تصرفها وتأمين هذا
    الإطلاع خلال أقصر مدة ممكنة.


    ي. الاعتراف بحقه في المثول أمام
    أية محكمة أو سلطة إدارية نيابة عن موكله إلا إذا أستبعد القانون حضور المحامي
    أمامها.


    المادة (20):


    أ . يُمنع توقيف المحامي بأي حال
    من الأحوال إلا بالجرم المشهود.


    ب. لا يجوز توقيف المحامي عما يُنسب
    إليه من جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء ممارسته المحاماة
    ولا يجوز أن يشترك القاضي أو قضاة المحكمة التي وقع عليها اعتداء من المحامي في
    نظر الدعوى التي تقام عليه.


    المادة (21): لا يجوز حجز وبيع كتب المحامي وموجودات مكتبه الضرورية
    لممارسة مهنته.


    المادة (22):


    أ . يُعتبر المكلّف بخدمة عامة مخالفاً
    واجبات وظيفته إذا أخل عن عمد بحق من حقوق المحامي المنصوص عليها في هذا القانون
    أثناء ممارسته واجبات مهنته أو إذا منع المحامي من ممارستها وتطبَّق بحقهِ الأحكام
    الخاصة بمخالفة المكلَّف بخدمة عامة واجبات وظيفته.


    ب. ُتقدّم الشكوى عن المخالفة
    المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة إلى مرجعها المختص من قبل نقيب المحامين
    أو مَنْ يخوّله.


    المادة (23): يُعاقب مَنْ يعتدي على محامٍ أثناء تأديته أعمال مهنته
    أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على قاضٍ أثناء تأديته وظيفته أو بسبب
    تأديتها.


    المادة (24): في غير حالة الجرم المشهود يجب إخبار النقابة بأي شكوى
    ضد محامٍ ولا يجوز استجوابه أو التحقيق معه بجريمة منسوبة إليه إلا بموافقة نقيب
    المحامين أو مَنْ يخوّله ولأي منهما حضور الاستجواب.


    المادة (25): لا يجوز تنفيذ القرارات القضائية أو الإدارية التي تستهدف
    تفتيش مقر نقابة المحامين ودوائرها إلا بعد موافقة نقيب المحامين أو مَنْ يخوّله.


    المادة (26): يتمتع المحامي وأفراد أسرته المكلَّف بإعالتهم شرعاً
    بالتخفيضات التي تمنح لسائر الموظفين من أجور المستشفيات والمؤسسات الصحية
    الحكومية وأجور نقلهم بالسكك الحديدية والخطوط الجوية العراقية.


    المادة (27):


    أ . يجب أن يتولَّى عقد تأسيس أي
    شركة محامٍ ذو صلاحية مطلقة.


    ب. يجب أن يتولَّى تنظيم العقود
    المدنية والتجارية والصناعية والزراعية والمقاولات محامٍ ذو صلاحية مطلقة إذا كانت
    قيمة المتعاقد عليه تزيد على المليون دينار.


    ج. يمتنع على الجهة المختصة تصديق أي
    عقد من العقود المشمولة بالفقرة (ب) من هذه المادة إذا لم يكن منظماً من محامٍ ذي
    صلاحية مطلقة.


    د. كل عقد من العقود المذكورة في
    الفقرة (ب) من هذه المادة لم ينظم وفق ما تقدَّم وأبرز أمام محكمة أو هيئة تحكيم
    أو لجنة أو مجلس مختص بالفصل بالمنازعات بحكم القانون يُلزم بدفع تعويض إلى نقابة
    المحامين بنسبة 1 % واحد من المائة من قيمة العقد.


    المادة (28):


    أ . على كل شركة عراقية أو مشروع اقتصادي يكون رأسماله أكثر من خمسمائة ألف
    دينار تعيين مشاور قانوني من المحامين المسجّلين في جدول المحامين من الصلاحية
    المطلقة.


    ب. على كل شركة اجنبية أو فرع أو
    مكتب لها يمارس عمله في العراق تعيين مشاور قانوني من المحامين المسجلين في جدول
    المحامين ومن ذوي الصلاحية المطلقة.



    ج. إذا تخلَّفت الجهات
    الوارد ذكرها في الفقرتين ( أ ) و (ب) من هذه المادة عن تعيين المشاور القانوني
    خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون ُتلزم بدفع تعويض لصندوق النقابة قدره خمسة آلاف دينار عن كل يوم يلي المدة المذكورة حتى
    تعيين المشاور وتبدأ مدة الثلاثين يوماً بالنسبة للشركات أو فروعها أو المشاريع
    التي تؤسس بعد العمل بهذا القانون من تاريخ تأسيسها.


    د. إذا انتهت مدة المشاور القانوني
    لأي سبب كان فعلى الشركات أو الفروع أو المشروع تعيين مشاور قانوني يحل محله خلال
    مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ انتهاء عمله وإلا يُلزم المخالف بالتعويض
    المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة ابتداءً من اليوم الذي يلي انقضاء المدة
    المذكورة.


    المادة (29): لا يجوز أن يكون المحامي مشاوراً قانونياً لأكثر من
    دائرة واحدة من دوائر الدولة أو لشركة عامة أو لخمس من الشركات الأخرى أو فروعها
    أو مكاتبها أو مشروع صناعي أو زراعي أو مؤسسة أجنبية.


    المادة (30):


    أ . يحق لعدد من المحامين من ذوي
    الصلاحية المطلقة لا يقل عددهم عن ثلاثة تأسيس مكتب محاماة يتمتع بالشخصية
    المعنوية ويمثله رئيس المكتب أو مَنْ يخوّله.


    ب. تتولّى نقابة المحامين إصدار
    التعليمات اللازمة لتنفيذ مضمون الفقرة ( أ ) من هذه المادة.


    المادة (31): يجوز بقرار من وزارة العدل وبطلبٍ من نقابة المحامين منح
    مكتب المحاماة المشار إليه في المادة (30) من هذا القانون صلاحية الكاتب العدل في تصديق
    العقود المدنية والتجارية والإنذارات والمستندات والأوراق التجارية.


    المادة (32): توزع دعاوى الدولة لجنة تسمّى (لجنة توزيع دعاوى الدولة)
    ولا يجوز لدوائر الدولة توكيل محامٍ إلا عن طريق هذه اللجنة التي تتألف من ثلاثة
    أعضاء يمثّل أحدهم وزارة المالية تنتدبه من بين موظفيها الحاصلين على شهادة جامعية
    أولية وله ممارسة قانونية لا تقل عن عشر سنوات ويمثّل العضو الثاني نقابة المحامين
    أما العضو الثالث فتنتدبه الدائرة التي تروم التوكيل في الدعوى من بين
    موظفيها.





    الفصل الثاني



    [FONT="]أتعـاب
    المحامـاة[/FONT]







    المادة (33): يستحق المحامي أتعاب محاماة عن
    قيامه بالأعمال التي ُكلِّف بها، ويحق له أيضاً استيفاء ما أنفقه في صالح موكله.


    المادة (34): يستحق المحامي أتعاب المحاماة
    وفقاً لما يأتي:


    أ . 1. أن
    لا تزيد الأتعاب المتفق عليها بين المحامي وموكله على ما يعادل خمسة وعشرين في
    المائة من قيمة العمل موضوع التوكيل، إلا إذا كان الغرض من الدعوى الانتفاع من
    الحكم الذي يصدر بشأنها بأكثر مما تتضمنه الدعوى فيستحق أتعابه بالنسبة لمجموع
    المبلغ.


    2. يستحق المحامي أتعاب محاماة عن القضايا
    التنفيذية وغيرها من التي تقتضي لتحصيل الحق.



    ب.
    تكون الأتعاب القانونية المحكوم بها من قبل المحكمة حقاً مباشراً للمحامي يستحقها
    إضافة ً للأتعاب الاتفاقية إلا إذا قضى الا تفاق بغير ذلك.


    ج. إذا
    لم ُيتفق على أتعاب المحاماة بإتفاق خاص ما بين المحامي وموكله يُصار إلى تعيينها
    عن طريق أتعاب المثل وُتقدَّر وفقاً للجهد القانوني المبذول والوقت المستغرق.


    د.
    الأصل أن لا تدخل الأتعاب القانونية ضمن أتعاب المثل إلا إذا وجد أتفاق يقضي بغير
    ذلك.


    المادة (35): إذا تفرَّغ عن العمل المتفق عليه
    أعمال أخرى لم تكن ملحوظة وقت الاتفاق يحق للمحامي أن يُطالب بأتعاب عنها.


    المادة (36): إذا أنتهت الدعوى ُصلحاً أو
    تحكيماً أو بأي سبب آخر أستحق أتعابه كاملة ما لم ُيتفق على خلاف ذلك.


    المادة (37):


    أ .
    إذا عزل الموكل محاميه بدون سبب مشروع بعد المباشرة بعمله يكون مُلزماً بدفع كامل
    الأتعاب كما لو كان المحامي قد أنهى العمل لصالح موكله.


    ب. إذا
    حصل العزل قبل المباشرة بالعمل فيستحق المحامي أتعاباً ُتقدَّر بـ 15 % من قيمة الأتعاب المُتَّفق
    عليها أو التي يُقدّرها الخبراء عند عدم تعيينها ابتداءً ما لم يقضي الاتفاق بخلاف
    ذلك.


    المادة (38): إذا أعتزل المحامي الوكالة لسببٍ
    مشروع وأبلغ موكله بذلك في وقتٍ مناسب أو توفي المحامي قبل الانتهاء من عمله الذي
    وكِّل بهِ أو توفي الموكل ولم يرغب ورثته أستمراره بالعمل أستحق المحامي أو ورثته
    من الموكل أو ورثته أتعاب المثل عمّا بذله فعلاً من جهدٍ وقتٍ في ضوء أحكام العقد
    إن وجد أو في ضوء ما يراه الخبراء مع مراعاة أحكام هذا القانون.


    المادة (39):


    أ . يُرفع
    كل نزاع يتعلَّق بأتعاب المحاماة إلى نقابة المحامين للفصل فيه ويكون قرارها
    قابلاً للتنفيذ.


    ب. يخضع
    قرار النقابة للطعن فيه تمييزاً أمام محكمة التمييز خلال مدة خمسة عشر يوماً
    أعتباراً من تاريخ صدوره إذا كان حضورياً ومن تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً.


    المادة (40):


    أ . تحكم
    المحكمة ولو بغير طلب على مَنْ خسر الدعوى كّلاً أو جزءً بأتعاب محاماة عمّا خسره
    لخصمهِ الذي أحضر عنه محامياً ويُعتبر مَنْ أبُطلت الدعوى بناءً على طلبهِ بحكم من
    خسرها فيما يتعلَّق بأتعاب المحاماة فقط.


    ب. تحكم
    المحكمة بأتعاب المحاماة القانونية على الوجه الآتي:


    1.
    نسبة 10 % عشرة من المائة من قيمة المحكوم بهِ على أن لا
    تتجاوز 000 ر 250 مائتا وخمسون ألف دينار.



    2.
    بما لا يقل عن 000 ر 50 خمسين ألف دينار ولا يزيد على 000 ر 100 مائة ألف دينار في الدعاوى المدنية غير محددة
    القيمة.


    3.
    نسبة 5
    % خمسة من المائة من قيمة البدل
    المحكوم به في دعاوى الاستملاك على ألا تقل عن 000 ر 100 مائة ألف دينار ولا تزيد على 000
    ر 500 خمسمائة ألف دينار.


    ج.
    يصدر وزير المالية تعليمات لتحديد أتعاب المحاماة في الدعاوى التي تكون إحدى دوائر
    الدولة طرفاً فيها حسب قيمة الدعوى والجهد المبذول فيها، وبما لا يقل عن الحدود
    المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة.


    د.
    للوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بقرار مسبب زيادة المبالغ المنصوص
    عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بما لا يتجاوز ضعفها.


    هـ. لمجلس
    الوزراء أقتراح زيادة أتعاب المحاماة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة
    كلما أقتضت الضرورة ذلك.


    المادة (41): أولاً – تحكم المحكمة للمحامي
    المنتدب للدفاع عن المتهم الذي لم يكن قد وكَّل عنه محامياً بأتعاب محاماة تدفع من
    خزينة الدولة وعلى الوجه الآتي:


    1.
    لا تقل عن خمس وعشرين ألف دينار
    في دور التحقيق.


    2.
    لا تقل عن خمسين ألف دينار أمام
    محكمة الجنح.


    3.
    لا تقل عن خمسة وسبعين ألف دينار
    أمام محكمة الجنايات.



    ثانياً – لا يجوز للمحامي الذي تنتدبه المحكمة الاعتذار عن الانتداب الا
    إذا أبدى عذراً مشروعاً بعدم قبول الانتداب.



    المادة (42):


    أ .
    لأتعاب المحاماة حق أمتياز من الدرجة الأولى على ما آل إلى موكّل المحامي من أموال
    نتيجة الدعوى أو العمل موضوع التوكيل.


    ب. لأتعاب
    المحاماة المحكوم بها في قرار الحكم حق أمتياز من الدرجة الأولى ولا تدفع إلا للمحامي الوكيل نفسه في المحاكم ودوائر التنفيذ.



    المادة (43): يسقط حق المحامي في المطالبة
    بأتعاب المحاماة في حالة عدم وجود أتفاق كتابي بها بعد ثلاث سنوات من تاريخ إنهاء
    العمل الموكل إليه. أما أتعاب المحاماة المتفق عليها كتابة ً فلا يسقط حق المطالبة
    بها إلا بمضي خمس عشرة سنة على تاريخ أستحقاقها.






    الفصل الثالث



    [FONT="]واجبـات
    المحامي[/FONT]







    المادة (44): على المحامي أن يتقيَّد في سلوكه
    بمبادئ الشرف والإستقامة والنزاهة وأن يقوم بواجبات المحاماة المنصوص عليها في هذا
    القانون وأن يلتزم بما تفرضه عليه تقاليد المحاماة وآدابها.


    المادة (45): يحظر على المحامي:


    أ . إعارة أسمه.


    ب. شراء كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها في القضايا التي هو
    وكيل فيها.


    ج. التعامل مع موكله على
    أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق العينية المتنازع عليها.


    د. قبول تظهير السندات والأوراق التجارية
    لأسمه من أجل الإدعاء بها دون وكالة.


    هـ. السعي في جلب الزبائن بوسائل الدعاية أو باستخدام الوسطاء.



    و. تخصيص حصة من أتعابه لشخص من غير المحامين.


    المادة (46): يحظر على المحامي أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أثناء
    قيام الدعوى التي ُوكِّل فيها كما لا يجوز
    له أن يُبدي لخصم موكله أي مشورة في الدعوى نفسها أو في دعوى أخرى ذات علاقة بها
    ولو بعد انتهاء وكالته ولا يجوز له بصفة عامة أن يمثل مصالح متعارضة ويسري هذا
    الحظر على كل مَنْ يعمل مع المحامي في مكتبه من المحامين بأية صفة كانت.




    المادة (47): لا يجوز للمحامي الذي يتقاضى أتعاب محاماة سنوية أو
    شهرية عن الدعاوى أو الاستشارات أن يقبل أية دعوى أو يعطي أية مشورة لخصم موكله
    خلال مدة وكالته.




    المادة (48): لا يجوز للمحامي:



    أ
    . أن يفشي سراً أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته إلا إذا
    كان من شأن ذلك منع أرتكاب جريمة.


    ب. أداء شهادة ضد موكله في الدعوى التي هو وكيلٌ فيها.


    ج. أداء شهادة في نزاع وُكِّل أو أسُتشير فيه تحريرياً.


    المادة (49):



    أ
    . يمتنع على
    المحامي الذي تولَّى الوزارة أو عضوية المجالس العامة قبول الوكالة بنفسه أو
    بواسطة محامٍ يعمل لحسابه، في دعوى أو منازعة قضائية أو أية قضية ضد الوزارة التي
    كان يتولاها أو المجلس الذي
    كان عضواً فيه وذلك خلال السنتين التاليتين لتركه الوزارة أو انتهاء العضوية.


    ب.
    لا يجوز لمن عُرضت عليه دعوى أو أبدى فيها رأياً بصفته قاضياً أو موظفاً أو حكماً
    أو خبيراً أن يقبل الوكالة في الدعوى نفسها سواء بنفسه أو بواسطة محامٍ يعمل
    لحسابه.


    المادة (50): لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة في دعوى أو عمل أمام
    قاضي أو موظف تربطه به مصاهرة أو قرابة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصم موكله على
    ذلك.




    المادة (51): لا يجوز للمحامي أن يتعاون في عمل من أعمال المحاماة
    مع محامٍ مُنع من ممارستها وفق أحكام هذا القانون.




    المادة (52):



    أ . على المحامي أن يلتزم في معاملة زملائه بما تقضي به قواعد اللياقة
    وتقاليد المحاماة وآدابها.




    ب. على المحامي الإلتزام بقرارات مجلس النقابة.



    المادة (53): في حالة وفاة المحامي أو شطب أسمه أو توقيفه أو الحجر
    عليه أو استحالة قيامه بوكالته تقوم النقابة بإعلام المرجع المختص برؤية الدعوى بذلك حفظاً
    لحقوق الموكل. وعلى النقابة كذلك تكليف أحد المحامين بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكل إلى أن يختار
    محامٍ آخر.




    المادة (54):



    أ . يجب أن يكون للمحامي من ذوي الصلاحية المطلقة، مكتب خاص للمحاماة في
    مركز عمله.




    ب. يُعتبر مكتب المحامي محلاً للتبليغات القضائية.



    ج. يجب على المحامي أن ُيخطر النقابة بعنوان مكتبه وتغيير محل إقامته وإلا
    أصبح تبليغه بكل ما يتعلَّق بأحكام هذا القانون في محل إقامته المسجَّل أصلاً في
    النقابة.




    المادة (55): يسقط حق الموكل في مطالبة محامية بالأوراق والمستندات
    والحقوق الأخرى بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهمته إلا إذا كان الموكل قد
    طلبها قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجَّل فتبدأ مدة السقوط من تاريخ هذا الكتاب.








    الفصل الرابع



    [FONT="]المعونة
    القضائية[/FONT]







    المادة (56):



    أ
    . ُتشكَّل لجنة المعونة القضائية في مقر النقابة ببغداد برئاسة نقيب المحامين
    وعضوية أثنين من المحامين ذوي الصلاحية المطلقة يختارهما مجلس النقابة.


    ب. ُتشكّل بقرار من مجلس النقابة لجنة المعونة
    القضائية في مركز كل محافظة برئاسة رئيس الفرع في مركز
    المحافظة وعضوية أثنين من المحامين ذوي الصلاحية المطلقة
    يختارهما مجلس النقابة.


    المادة (57): تختص اللجنة بمنح المعونة القضائية في الأحوال الآتية:




    أ . إذا كان أحد طرفي الدعوى معسراً عاجزاً عن دفع أتعاب المحاماة.



    ب. إذا لم يجد أحد طرفي الدعوى من يدافع عنه من المحامين أمام المحكمة.



    ج. إذا طلبت إحدى المحاكم تعيين محامٍ عن متهم أو حدث لم يجد محامياً
    للدفاع عنه.




    د. إذا توفى المحامي الوكيل أو شطب أسمه أو تم توقيفه أو حجزه أو أستحال
    عليه القيام بواجبات وكالته.




    المادة (58):




    أ
    . يقدم طلب منح المعونة القضائية مع بيان سببه إلى اللجنة ولها أن تقرر رفضه أو
    قبوله، وفي حالة القبول تنتدب محامياً وفقاً للتعليمات التي يصدرها مجلس النقابة
    بهذا الخصوص.


    ب.
    يجري ندب المحامي بكتاب من لجنة المعونة القضائية ويقوم هذا الكتاب مقام الوكالة
    القانونية ولا يخضع لرسم الطابع.


    المادة (59): يلتزم المحامي المنتدب بأداء مهمة أنتدابه ولا يحق له
    رفض الانتداب إلا بعذر مقبول توافق عليه
    اللجنة ويتعرَّض عند رفضه الانتداب أو إهمال مهمته إلى العقوبة المنصوص عليها في
    هذا القانون.




    المادة (60):



    أ . يقوم المحامي المنتدب بالدفاع عن المُعسر أمام القضاء مجاناً وله أن
    يتقاضى من النقابة المصاريف الضرورية التي أنفقها في سبيل أداء واجبه.




    ب. على المحكمة التي ترافع أمامها المحامي المنتدب أن تحكم بأتعاب محاماة
    في حالة كسبه الدعوى وله الرجوع بهذه الأتعاب على موكله إذا ثبت يسره ولم يحصل
    عليها من خصمه.




    ج. إذا لم يحصل المحامي على أتعابه المحكوم بها جاز له أن يطلب من لجنة
    المعونة القضائية أن تقدّر له أتعاباً مؤقتة تصرف له من النقابة على أن يردّها
    إليها إذا أستوفى أتعابه من موكله أو من خصمهِ.




    المادة (61): إذا أصبح من وُكِّل المحامي عنه موسراً أستحق المحامي
    أتعابه قبله وفقاً لأحكام هذا القانون.




    المادة (62): تتألف موارد الإنفاق على المعونة القضائية مما
    يأتي:




    أ . ما يستطيع طالب المعونة أن يقدّمه للنقابة.



    ب. أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة على خصم طالب المعونة وعلى دائرة
    التنفيذ أن تستوفيها وترسلها إلى النقابة.




    ج. ما تساهم به الحكومة أو ما يُقدَّم للنقابة من هبات أو إعانات لهذا
    الغرض.












    [FONT="]الباب الخامس[/FONT]



    [FONT="]مؤسسات
    النقابة[/FONT]




    الفصل الأول



    [FONT="]الهيئة
    العامة للنقابة[/FONT]







    المادة (63):



    أ . تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع المحامين المسجلين في جدول
    المحامين.




    ب. يرأس الهيئة العامة نقيب المحامين وعند غيابه نائبه. فإذا غاب الاثنان
    فيرأسها أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سناً.




    المادة (64):



    أ . تجتمع الهيئة العامة في مقر نقابة المحامين اجتماعاً عادياً وجوباً
    مرة واحدة كل سنة خلال النصف الأول من شهر آذار بدعوة من مجلس النقابة، على أن
    تصدر الدعوة قبل خمسة عشر يوماً من اليوم المعيَّن للاجتماع وُتعلن في الصحف
    المحلية والإذاعة وفي مقر النقابة وغرف المحامين، وفي حالة تعَّذر ذلك تجتمع الهيئة العامة
    تلقائياً في اليوم السادس عشر من شهر آذار.




    ب. يتوفر النصاب القانوني للهيئة العامة في هذا الاجتماع بحضور خمس وعشرين
    من المائة من مجموع أعضاء الهيئة العامة، وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع
    فيؤجل إلى اليوم التالي وعندئذ يُعتبر النصاب قائماً مهما كان عدد الحاضرين.




    ج. تصدر القرارات في اجتماع الهيئة العامة العادي بالأكثرية وإذا تساوت
    الآراء فيرجَّح الجانب الذي فيه الرئيس.




    د. تكون قرارات الهيئ العامة مُلزمة.




    المادة (65): تختص الهيئة العامة في الأمور الآتية:



    أ . مناقشة أعمال مجلس النقابة وتصديق الحساب النهائي للميزانية السابقة
    وإقرار الميزانية الجديدة التي يُعدها مجلس النقابة للسنة المقبلة.




    ب. انتخاب مجلس النقابة وفق أحكام هذا القانون.



    ج. النظر في شؤون المحاماة الواردة في جدول الأعمال والبت في الاقتراحات
    المقدَّمة لها.




    المادة (66): تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً استثنائياً
    في مقر نقابة المحامين ببغداد إلا إذا رأى مجلس النقابة ضرورة عقده في محل آخر
    بقرار مسبَّب وذلك في الحالتين الآتيتين:




    أ . إذا قرر مجلس النقابة عقد هذا الاجتماع وفي هذه الحالة الالتزام بما
    يأتي:




    1.
    تحديد الغرض من عقد الاجتماع وما
    تناقشه الهيئة العامة وتفصل فيه.


    2.
    تعيين يوم الاجتماع قبل مدة لا
    تتجاوز خمسة عشر يوماً والإعلان عن هذا اليوم في صحيفة يومية واحدة وبواسطة
    الإذاعة والتلفزيون وفي غرف المحامين.


    ب. إذا قرر عشرة من المائة أو أكثر من مجموع المحامين المسجلين
    في جدول المحامين عقد هذا الاجتماع:


    1.
    أن يتضمَّن القرار الغرض من عقد هذا الاجتماع.




    2.
    أن يُرفع هذا القرار إلى مجلس النقابة خلال سبعة أيام من تاريخ أتخاذه
    مشفوعاً بطلب تحريري وعلى مجلس النقابة الإستجابة لهذا الطلب ودعوة الهيئة العامة
    للاجتماع خلال خمسة عشر يوماً من إستلام الطلب وتعيين يوم الاجتماع والإعلان عنه
    وفق المدد المُبيَنة في البند ( أ – 2 ) من هذه المادة وإلا تولَّى رئيس محكمة
    استئناف المنطقة التي تقع مقر النقابة في دائرتها تحديد موعد الاجتماع والدعوة
    إليه ممن يطلب من المحامين المذكورين.




    المادة (67):



    أ . يتوفَّر النصاب القانوني في هذا الاجتماع بحضور أكثرية أعضاء الهيئة
    العامة وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع فيؤجل إلى اليوم التالي وفي هذه
    الحالة يُعد النصاب حاصلاً مهما كان عدد الحاضرين.




    ب. لا تجوز المناقشة والبت في غير ما عُقد الاجتماع الاستثنائي من أجله.







    الفصل الثاني



    [FONT="]نقيب
    المحامـين[/FONT]







    المادة (68):



    أ . ُيمثَّل نقيب
    المحامين النقابة أمام السلطات القضائية والإدارية وغيرها.




    ب. وفيما عدا ما نص عليه
    هذا القانون، يتمتع النقيب بالصلاحيات الآتية:




    1. رئاسة الهيئة العامة
    للمحامين ومجلس النقابة.




    2. تنفيذ القرارات والتوصيات
    التي تقرّها الهيئة العامة و مجلس النقابة.




    3. إبرام العقود التي يوافق
    عليها مجلس النقابة.




    4. التقاضي بأسم النقابة وله أن
    يُنيب عنه أحد أعضاء مجلس النقابة أو من غيرهم من المحامين.




    5. التدخَّل بنفسه في كل قضية
    تهم النقابة وكل قضية تتعلق بأعمال مؤثرة في كرامتها أو كرامة المحاماة أو
    المحامين، وله أن يُنيب غيره من أعضاء مجلس النقابة أو من المحامين لتولَّي هذه
    المهام.




    المادة (69): ينوب عن النقيب نائبه في حالة غيابه في
    ممارسة الصلاحيات المذكورة في المادة السابقة. وعند غيابهما يحل أمين السر محل
    النقيب.




    المادة (70): ُيشترط في نقيب المحامين ما يأتي:



    أ
    . أن يكون قد مارس المحاماة فعلاً لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة.


    ب.
    أن لا يكون قد عوقب تأديبياً بالمنع من ممارسة المحاماة لمدة لا تقل عن ستة
    أشهر.


    المادة (71): تنتخب الهيئة العامة نقيب المحامين لمدة
    ثلاث سنوات ولا يجوز انتخاب النقيب أكثر من مرتين متتاليتين.







    الفصل الثالث



    [FONT="]مجلس
    النقابـة[/FONT]







    المادة (72):


    أ
    . يتألف مجلس النقابة من نقيب المحامين وعشرة أعضاء أصليين وخمسة أعضاء أحتياط.


    ب. يُشترط في عضو مجلس النقابة الأصلي أو الاحتياط ما يأتي:


    أولاً. أن لا يكون قد عوقب تأديبياً بالمنع من ممارسة المحاماة
    لمدة لا تقل عن ستة أشهر.


    ثانياً. أن يكون قد مارس المحاماة لمدة لا تقل عن عشر سنوات
    مستمرة.


    ج. يجتمع المجلس بدعوة من النقيب مرة واحدة في كل أسبوع، ويجوز
    دعوته إلى الاجتماع بناء على طلب ثلاثة من أعضائه للنظر في موضوع معيَّن.


    د. يتم النصاب القانوني في اجتماعات المجلس بحضور أكثرية
    الأعضاء، وعند التساوي يترجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.


    هـ. للمجلس دعوة أي من أعضاء النقابة أو ذوي الخبرة والاختصاص
    لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس بآرائهم في موضوع معين.


    المادة (73):


    1.
    تنتخب الهيئة العامة أعضاء مجلس
    النقابة الأصليين والاحتياط لنفس المدة المقررة لنقيب المحامين .


    2.
    ينتخب مجلس النقابة في أول اجتماع
    له من بين أعضائه نائباً للنقيب وأميناً للشؤون المالية وأميناً للسر ومن يحل محل
    هؤلاء عند الضرورة لمدة ثلاث سنوات وتحدد صلاحياتهم وأختصاصاتهم.


    3.
    اضافة إلى الاختصاصات التي نص
    عليها القانون، يتولَّى مجلس النقابة إدارة شؤونها وينظر في كل ما يتصل بالمحاماة
    ويؤمّن حقوق المحامين ويصون كرامتهم، ومن ذلك ما يأتي:


    أولاً. تحديد صلاحيات
    نائب النقيب وأمين الشؤون المالية وأمين السر.




    ثانياً. تعيين المستخدمين تحديد رواتبهم وترفيعهم وتأديبهم
    وفصلهم بموجب قواعد يضعها مجلس النقابة وله بموافقة الهيئة العامة أن يخصص لهم
    راتباً تقاعدياً أو مكافأة.




    ثالثاً. إعداد ميزانية النقابة عن السنوات الثلاثة القادمة
    وإعداد الحساب النهائي للميزانية السابقة بعد تدقيقه من قبل محاسب قانوني وعرضهما
    على الهيئة العامة لتصديقها.




    رابعاً. الإشراف على غرف المحامين واختيار مَنْ يندبه
    لإدارتها في غير بغداد.




    خامساً. تأسيس وإدارة نوادي المحامين وفقاً لقانون
    الجمعيات والأنظمة الداخلية الخاصة بها.




    سادساً. تأليف اللجان التي ينص هذا القانون على
    تأليفها وأية لجان أخرى لتسهيل تنفيذ أحكامه لإنجاز أعمال النقابة ورفع شأن
    المحاماة.




    سابعاً. تصديق الوكالات الجزائية للمحامين عن المتهمين
    الذين يتوكلون للدفاع عنهم في الدعاوى الجزائية.




    ويخوّل
    المجلس نقيب المحامين أو غيره من أعضاء مجلس النقابة أو الفروع بالتصديق على
    الوكالات الجزائية المشار إليها لقاء مبلغ مقداره ثلاثة آلاف دينار يلتزم المحامي
    الوكيل أن يدفعه إلى النقابة المذكورة عن تصديق الوكالة ولا يُعتد بأية وكالة
    جزائية ما لم تكن مصدَّقة من قبل مجلس النقابة وفقاً للأحكام الواردة في هذه
    الفقرة.




    المادة (74):


    أ . إذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان يحل محله نائبه لإكمال
    المدة القانونية الباقية.


    ب. إذا فقد عضو المجلس الأصلي الأهلية القانونية أو شغر منصبه
    لأي سبب يحل محله عضو المجلس الأحتياط الذي يختاره المجلس.





    الفصل الرابع



    [FONT="]الـفـروع[/FONT]






    المادة (75):


    أ . يؤسس فرع للنقابة في كل محافظة من محافظات العراق
    بشرط أن لا يقل عدد المحامين المسجلين في كل محافظة عن ألف محامٍ. وفي حالة عدم
    توفَّر هذا العدد فيضم إلى فرع أقرب محافظة مجاورة.


    ب. يتألف مجلس الفرع من خمسة أعضاء أصليين وعضوين أحتياط ممن تتوفر فيهم شروط
    المرشح لعضوية مجلس النقابة، يجري انتخابهم من المحامين المسجلين في الفرع، وإذا
    شغر منصب أكثر من أثنين من أعضاء مجلس الفرع فينتخب مجلس الفرع خمسة أعضاء أصليين
    وعضوين أحتياط.


    ج. يكون من حاز على أكثر الأصوات
    رئيساً للفرع ويليه نائبه.


    د. ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه
    أميناً لسر الفرع وأميناً للصندوق.


    هـ. تكون مدة عضوية الفرع ثلاث
    سنوات.


    المادة (76): يختص مجلس الفرع بما يأتي:


    أ
    . إدارة شؤون الفرع وأحواله المخوَّل بها من مجلس النقابة.


    ب.
    تزويد مجلس
    النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي للفرع بما يحقق أهداف
    النقابة.


    ج. تنظيم وتوثيق الوكالات القضائية في الفرع.


    د. رعاية حقوق الأعضاء المهنية والحرص على القيام بواجباتهم
    ومراقبة سلوكهم.


    هـ. تشكيل لجان الشكاوى والسلوك المهني.


    و. تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين أعضاء الفرع وفق
    أحكام هذا القانون.


    ز. يرسل أمين صندوق الفرع المبالغ المتجمعة لديه إلى النقابة
    بقوائم ُتعد لهذا الغرض.


    المادة (77): يجتمع رؤساء الفروع في مقر
    النقابة ببغداد كل ثلاثة أشهر للتداول بأمور المهنة مع مجلس النقابة.










    [FONT="]الباب السادس[/FONT]



    الانتخابات






    المادة (78): يُدعى أعضاء الهيئة العامة
    للاجتماع لانتخاب مجلس نقابة جديد في الحالتين الآتيتين:


    أ
    . إذا أنتهت مدة مجلس النقابة.


    ب.
    إذا شغرت أكثرية مناصب مجلس النقابة بالاستقالة أو بأي سبب آخر.


    المادة (79): يدعو مجلس النقابة، إذا انتهت
    مدته بموجب الفقرتين ( أ ) و(ب) من المادة (77)، أعضاء الهيئة العامة للاجتماع قبل
    خمسة عشر يوماً في الأقل من انتهاء مدته أو شغور أكثرية مناصبه لانتخاب مجلس جديد.



    المادة (80): في حالة شغور جميع مناصب النقابة
    بمن فيهم النقيب بالاستقالة أو بأي سبب آخر ُتشكَّل لجنة من خمسة أعضاء بقرار من
    رئيس محكمة التمييز من بينهم اثنان من القضاة وثلاثة من المحامين الذين تتوفر فيهم
    شروط عضوية مجلس النقابة، وتتولى هذه اللجنة إدارة شؤون النقابة إلى أن يتم انتخاب
    مجلس جديد، ويكون لها جميع اختصاصات مجلس النقابة، ويرأسها من
    ُينسَّبه رئيس محكمة التمييز رئيساً لها، وله جميع اختصاصات النقيب، وتدعو هذه اللجنة
    أعضاء الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب مجلس جديد في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ
    تشكيل اللجنة.


    المادة (81):


    أ
    . يُعلن عن موعد اجتماع أعضاء الهيئة العامة لإجراء الانتخابات في صحيفتين يوميتين
    محليتين في الإذاعة والتلفزيون وفي مقر غرف المحامين قبل حلوله بخمسة عشر يوماً في الأقل.


  2. #2
    من أهل الدار
    قائد الاحزان
    فصول ومواد مشروع قانون المحاماة الجديد

    الباب الرابع
    ضمانات وحقوق المحامي وواجباته
    الفصل الأول
    ... ضمانات المحامي
    المادة- 33 - يجب أن ينال المحامي الاحترام والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة عند مراجعته المحاكم والادعاء العام والمجالس والهيئات واللجان القضائية ودوائر الدولة ومراكز الشرطة والجهات كافة وأن تقدم له جميع التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز إهمال طلباته بدون مسوغ قانوني .
    المادة - 34 - أولا – يتمتع المحامي بحرية واستقلال عند أداء مهمته وله أن يسلك الطرق التي يراها مناسبة وفقا للأصول المهنية والعلمية لضمان حقوق موكله ولا يجوز للمحكمة ان تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم الا اذا أنكر صاحب الشأن علاقته بالوكيل ما لم ينص على غير ذلك
    ثانياً - لا يؤخذ المحامي بجريرة موكله او بقضاياه ولا يكون مسؤولا عن السندات والأوراق التحريرية التي يقدمها له .
    ثالثاً – لا يجوز تفتيش المحامي أثناء ممارسة المهنة او بسببها .
    رابعاً – لا يلزم المحامي الوكيل بمقتضى وكاله عامة ان يودع الوكالة بملف الدعوى ويكتفى بالإطلاع عليها وتثبيت بياناتها بمحضر الجلسة .
    المادة – 35 - لا يجوز حجز أو بيع كتب أو موجودات مكتب المحامي أو مسكنه .
    المادة - 36 - أولاً – لا يترتب عما يورده المحامي في عريضة الدعوى أو مرافعاته التحريرية أو الشفوية أية دعوى قذف أو سب . ولا يجوز توقيفه بسببها .
    ثانياً – يمنع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحامي عن اي جريمة ناشئة عن مزاولة مهنته او بسببها او ذات العلاقة بها ما لم يأذن مجلس النقابة بذلك.
    ثالثا - لمجلس النقابة او مجلس الفرع الإطلاع على الأوراق التحقيقية وطلب صورة منها بدون رسوم
    رابعا – لا يحال المحامي الذي اتهم وفق الفقرة ثانياً من هذه المادة الى المحاكمة الا بقرار من مجلس النقابة .
    المادة 37 – أولا - يجب إخبار النقابة بأي شكوى ضد محامي وفي غير حالة الجرم المشهود لا يجوز استجواب المحامي او التحقيق بجريمة منسوبة إليه الا بعد موافقة النقيب او من يخوله ولآي منهما بحضور التحقيق .
    ثانياً – في حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب او من ينوب عنه بالسرعة الممكنة بما تم من إجراءات .
    المادة 38 – لا يجوز توقيف وحبس المحامين او تنفيذ العقوبات المقيدة لحرياتهم الا في أماكن مستقلة عن الإمكان المخصصة لحبس السجناء الآخرينمشاهدة المزيد
    — مع Ala Shoon‏ و 45‏ آخرين‏.

  3. #3
    صديق فعال
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: كربلاء المقدسة
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 616 المواضيع: 89
    صوتيات: 1 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 169
    مزاجي: متفائلة
    آخر نشاط: 30/October/2012
    ليش هي نقابة المحامين وقانون المحاماة مجرد حبر على ورق
    شاطرين بس يظلمون المحامي وكل حقوقه ضايعة
    تسلم على الطرح

  4. #4
    صديق جديد
    تاريخ التسجيل: July-2014
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 15 المواضيع: 1
    التقييم: 1
    آخر نشاط: 8/May/2015
    للأسف ان هذا المشروع أغفل صﻻحيه دوائر الدولة بأنابه أحد موظفيها الحلوين للترافع نيابه عنها
    اخر مواضيعيالسﻻم عليكم

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال