النتائج 1 إلى 7 من 7
الموضوع:

القانون المدني العراقي جزء الثالث

الزوار من محركات البحث: 2800 المشاهدات : 5172 الردود: 6
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    عضو محظور
    الشاعره ام حر
    تاريخ التسجيل: September-2013
    الدولة: العراق
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 15,504 المواضيع: 1,798
    صوتيات: 0 سوالف عراقية: 2
    التقييم: 7236
    مزاجي: متفائله جدا
    أكلتي المفضلة: كل شيئ بي شوفان♡
    موبايلي: كلاكسي
    مقالات المدونة: 37

    القانون المدني العراقي جزء الثالث

    مادة 171

    اذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً ان يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها اربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ان لم يحدد الاتفاق او العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.

    مادة 172

    1 – يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على سعر آخر للفوائد على الا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة، فإذا اتفاق على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها الى سبعة في المائة وتعيين رد ما دفع زائداً على هذا المقدار.


    2 – وكل عمولة او منفعة اياً كان نوعها اشترطها الدائن اذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الاقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض اذا ثبت ان هذه العمولة او المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها ولا منفعة مشروعة.


    مادة 173

    1 – لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت او اتفاقية ان يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير.

    2 – ويجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلي يضاف الى الفوائد القانونية او الاتفاقية اذا ثبت ان الضرر يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه او بخطأ جسيم.


    3 – اما اذا تسبب الدائن وهو يطالب بحقه في اطالة امد النزاع بخطاه فللمحكمة ان تخفض الفوائد قانونية كانت او اتفاقية او الا تقضي بها اطلاقاً عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.


    مادة 174


    لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في اية حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال، وذلك كله دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية.


    مادة 175


    الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات ويتبع في طريقة احتساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري.


    مادة 176

    في حساب الفوائد يكون التقويم الشمسي هو المعتبر.



    الفرع الثالث – انحلال العقد


    1 – الفسخ


    مادة 177

    1 – في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد الاعذار ان يطلب الفسخ مع التعويض ان كان له مقتضى على انه يجوز للمحكمة ان تنظر المدين الى اجل، كما يجوز لها ان ترفض طلب الفسخ اذا كان ما لم يوف به المدين قليلاً بالنسبة للالتزام في جملته.


    2 – ففي عقد الايجار ان امتنع المستأجر عن ايفاء الاجرة المستحقة الوفاء كان للمؤجر فسخ الاجارة، وفي ايجار العمل ان امتنع المستأجر عن ايفاء الاجر المستحق الوفاء كان للاجير طلب فسخ العقد، وفي عقد البيع يجوز للبائع او للمشتري ان يطلب الفسخ اذا لم يؤد العاقد الآخر ما وجب عليه بالعقد، كما يثبت حق الفسخ بخيار العيب من غير اشتراط في العقد.


    مادة 178


    يجوز الاتفاق على ان العقد يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفى من الاعذار الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على عدم ضرورته.


    مادة 179

    1 – اذا هلك المعقود عليه في المعاوضات وهو في يد صاحبه انفسخ العقد سواء كان هلاكه بفعله او بقوة قاهرة ووجب عليه رد العوض الذي قبضه لصاحبه.

    2 – فالمبيع اذا هلك في يد البائع قبل ان يقبضه المشتري يكون من مال البائع ولا شيء على المشتري.



    مادة 180

    اذا فسخ عقد المعاوضة الوارد على الاعيان المالية او انفسخ سقط الالتزام الذي كان مترتباً عليه فلا يلزم تسليم البدل الذي وجب بالعقد، وان كان قد سلم يسترد فإذا استحال رده يحكم بالضمان.




    2 – الاقالة


    مادة 181


    للعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده.


    مادة 182

    1 – يلزم ان يكون المعقود عليه قائماً وموجوداً في يد العاقد وقت الاقالة.


    2 – ففي البيع يلزم ان يكون المبيع قائماً وموجوداً في يد المشتري، ولو كان بعض المبيع قد تلف صحت الاقالة في الباقي بقدر حصته من الثمن اما هلاك الثمن فلا يكون مانعاً من صحة الاقالة.


    مادة 183

    الاقالة في حق المتعاقدين فسخ وفي حق الغير عقد جديد.




    الفصل الثاني – الارادة المنفردة


    مادة 184

    1 – لا تلزم الارادة المنفردة صاحبه الا في الاحوال التي ينص فيها القانون على ذلك.

    2 – ويسري عليها ما يسري على العقد من الاحكام الا ما تعلق منها بضرورة وجود ارادتين متطابقتين لانشاء الالتزام.




    مادة 185

    1 – من وعد بجعل يعطيه لمن يقوم بعمل معين التزم بإعطاء الجعل لمن قام بهذا العمل حتى لو قام به دون نظر الى وعد.

    2 – واذا لم يحدد الواعد اجلاً للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده على الا يؤثر ذلك في حق من قام بالعمل قبل الرجوع في الوعد.

    3 – وتسقط دعوى المطالبة بالجعل اذا لم ترفع خلال ستة اشهر من تاريخ اعلان العدول.الفصل الثالث – العمل غير المشروع

    الفرع الاول – المسؤولية عن الاعمال الشخصية

    1 – الاعمال غير المشروعة التي تقع على المال


    الاتلاف


    مادة 186

    1 – اذا اتلف احد مال غيره او انقص قيمته مباشرة او تسبباً يكون ضامناً، اذا كان في احداثه هذا الضرر قد تعمد او تعدى.


    2 – واذا اجتمع المباشر والمتسبب ضمن المتعمد او المتعدي منهما فلو ضمناً معاً كانا متكافلين في الضمان.


    مادة 187

    1 – اذا هدم احد عقار غيره بدون حق فصاحب العقار بالخيار ان شاء ترك انقاضه للهادم وضمنه قيمته مبنياً مع التعويض عن الاضرار الاخرى وان شاء حط من قيمته مبنياً قيمة الانقاض واخذ هو الانقاض وضمنه القيمة الباقية مع التعويض عن الاضرار الاخرى.


    2 – اذا بناه الهادم كما كان اولاً وعوض عن الاضرار الاخرى، فإنه يبرأ من الضمان.


    مادة 188


    اذا قطع احد الاشجار التي في روضة غيره بدون حق فصاحبهما مخير ان شاء اخذ قيمة الاشجار قائمة مع التعويض عن الاضرار الاخرى وترك الاشجار المقطوعة للقاطع وان شاء حط من قيمتها قائمة مقطوعة واخذ المبلغ الباقي والاشجار المقطوعة مع التعويض عن الاضرار الاخرى.


    مادة 189


    اذا غر احد آخر ضمن الضرر، فلو قال شخص لأهل السوق هذا الصغير ولدي بيعوه بضاعة فاني اذنته بالتجارة ثم ظهر بعد ذلك ان الصبي ولد غيره فلأهل السوق ان يطالبوه بثمن البضاعة التي باعوها للصبي وبالتعويض عن الاضرار الاخرى.


    مادة 190

    1 – اذا اتلف احد مال غيره على رغم ان ماله ضمن ما اتلف.


    2 – اما اذا اتلفه بإذن مالكه فلا يضمن.


    مادة 191

    1 – اذا اتلف صبي مميز او غير مميز او من في حكمهما مال غيره لزمه الضمان في ماله.

    2 – واذا تعذر الحصول على التعويض من اموال من وقع منه الضرر ان كان صبياً غير مميز او مجنون جاز للمحكمة ان تلزم الولي او القيم او الوصي بمبلغ التعويض على ان يكون لهذا الرجوع بما دفعه على من وقع منه الضرر.


    3 – عند تقدير التعويض العادل عن الضرر لا بد للمحكمة ان تراعي في ذلك مركز الخصوم.



    الغضب


    مادة 192

    يلزم رد المال المغصوب عيناً وتسليمه الى صاحبه في مكان الغضب ان كان موجوداً، وان صادف صاحب المال الغاصب في مكان آخر وكان المال المغصوب معه فان شاء صاحبه استرده هناك وان طلب رده الى مكان الغصب فمصاريف نقله ومؤونة رده على الغاصب وهذا دون اخلال بالتعويض عن الاضرار الاخرى.


    مادة 193


    يضمن الغاصب اذا استهلك المال المغصوب او اتلفه او ضاع منه او اتلف كله او بعضه بتعديه او بدون تعديه.


    مادة 194

    1 – اذا تغير المغصوب عقد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار ان شاء استرد المغصوب عيناً مع التعويض عن الاضرار الاخرى وان شاء ترك المغصوب ورجع على الغاصب بالضمان.

    2 – اما اذا غير الغاصب المال المغصوب بحيث يتبدل اسمه كان ضامناً وبقي المال المغصوب له، فمن غصب حنطة وزرعها في ارضه كان ضامناً للحنطة وبقي المحصول له.


    3 – واذا غير الغاصب بعض اوصاف المغصوب بزيادة شيء عليه من ماله، فالمغصوب منه مخير ان شاء اعطى للغاصب قيمة الزيادة واسترد المغصوب عيناً مع التعويضات الاخرى وان شاء ترك المغصوب ورجع على الغاصب بالضمان.


    مادة 195


    اذا تناقصت قيمة المغصوب بعد الغصب فليس لمغصوب منه الا ان يقبله كما هو دون اخلال بحقه في التعويض عن الاضرار الاخرى، لكن اذا طرأ على قيمة المغصوب نقصان بسبب استعمال الغاصب او بفعله لزمه الضمان.


    مادة 196

    زوائد المغصوب مغصوبة مثله فإذا هلكت ولو بدون تعد من الغاصب لزمه الضمان.
    مادة 197


    المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله واذا تلف العقار طرأ على قيمته نقص ولو بدون تعد من الغاصب لزمه الضمان.


    مادة 198

    1 – غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب، فإذا غصب احد من الغاصب المال المغصوب واتلفه او اتلف في يده فالمغصوب منه مخير ان شاء ضمنه الغاصب الاول وان شاء ضمنه الغاصب الثاني، وله ان يضمن مقداراً منه الاول والمقدار الآخر الثاني، فإذا ضمن الغاصب الاول، كان لهذا ان يرجع على الثاني، واذا ضمن الثاني فليس له ان يرجع على الاول.


    2 – كذلك اذا اتلف احد المال المغصوب الذي هو في يد الغاصب فان المغصوب منه يكون بالخيار ان شاء ضمنه الغاصب وهو يرجع على المتلف وان شاء ضمنه المتلف ولا يكون لهذا رجوع على الغاصب.


    مادة 199


    اذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب الى الغاصب الاول يبرأ وحده واذا رده الى المغصوب منه يبرأ هو والاول.


    مادة 200


    اذا تصرف الغاصب في المال معاوضة او تبرعاً وتلف المغصوب كلاً او بعضاً كان للمغصوب منه الخيار في تضمين من شاء فان ضمن الغاصب صح تصرفه وان ضمن من تصرف له الغاصب رجع هذا على الغاصب بضمان الاستحقاق وفقاً لأحكام القانون.


    مادة 201

    الحال الذي هو مساو للغصب في ازالة التصرف حكمه حكم الغصب فالوديع اذا انكر الوديعة يكون في حكم الغاصب وبعد الانكار اذا تلف الوديعة في يده بلا تعد يكون ضامناً.



    2 – الاعمال غير المشروعة التي تقع على النفس


    مادة 202


    كل فعل ضار بالنفس من قتل او جرح او ضرب او أي نوع آخر من انواع الايذاء يلزم بالتعويضات من احدث الضرر.


    مادة 203

    في حالة القتل وفي حالة الوفاة بسبب الجرح او أي فعل ضار آخر يكون من احدث الضرر مسؤولاً عن تعويض الاشخاص الذي كان يعيلهم المصاب وحرموا من الاعالة بسبب القتل والوفاة.




    3 – احكام مشتركة للاعمال غير المشروعة


    مادة 204


    كل تعد يصيب الغير بأي ضرر آخر غير ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض.


    مادة 205

    1 – يتناول حق التعويض الضرر الادبي كذلك فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولاً عن التعويض.

    2 – ويجوز ان يقضي بالتعويض للازواج وللاقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب.


    3 – ولا ينتقل التعويض عن الضرر الادبي الى الغير الا اذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق او حكم نهائي.


    مادة 206

    1 – لا يخل التعويض المدني بتوقيع العقوبة الجزائية اذا توافرت شروطها.


    2 – وتبت المحكمة في المسؤولية المدنية وفي مقدار التعويض دون ان تكون مقيدة بقواعد المسؤولية الجزائية او بالحكم الصادر من محكمة الجنح (حلت تسمية محكمة "الجنح" محل محكمة "الجزاء" بموجب قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 لسنة 1979 (المادة 65/خامساً).


    مادة 207

    1 – تقدر المحكمة التعويض في جميع الاحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع.

    2 – ويدخل في تقدير التعويض الحرمان من منافع الاعيان ويجوز ان يشتمل الضمان على الاجر.
    مادة 208

    اذا لم يتيسر للمحكمة ان تحدد مقدار التعويض تحديداً كافياً فلها ان تحتفظ للمتضمن بالحق في ان يطالب خلال مدة معقولة بإعادة النظر في التقدير.




    مادة 209

    1 – تعين المحكمة طريقاً التعويض تبعاً للظروف ويصح ان يكون التعويض اقساطاً او ايراداً مرتباً ويجوز في هذه الحالة الزام المدين بان يقدم تأميناً.

    2 – ويقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للمحكمة تبعاً للظروف وبناء على طلب المتضرر ان تأمر بإعادة الحالة الى ما كانت عليه او ان تحكم بأجاء امر معين او برد المثل في المثليات وذلك على سبيل التعويض.


    مادة 210


    يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض او الا تحكم بتعويض ما اذا كان المتضرر قد اشترك بخطئه في احداث الضرر او زاد فيه او كان قد سوا مركز المدين.


    مادة 211


    اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او خطأ المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يوجد نص او اتفاق على غير ذلك.


    مادة 212

    1 – الضرورات تتيح المحظورات ولكنها تقدر بقدرها.


    2 – فمن احدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عن غيره كان غير مسؤول على الا يجاوز في ذلك القدر الضروري، والا اصبح ملزماً بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.


    مادة 213

    1 – يختار أهون الشرّين فإذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمها ضرراً، ويزال الضرر الاشد بالضرر الاخف، ولكن الاضطرار لا يبطل حق الغير ابطالاً كلياً.


    2 – فمن سبب ضرراً للغير وقاية لنفسه او لغيره من ضرر محدق يزيد كثيراً على الضرر الذي سببه لا سكون ملزماً الا بالتعويض الذي تراه المحكمة مناسباً.


    مادة 214

    1 – يتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام.


    2 – فإذا هدم احد داراً بلا اذن صاحبها لمنع وقوع حريق في المحلة وانقطع هناك الحريق فان كان الهادم هدمها بأمر من اولي الامر لم يلزمه الضمان، وان كان هدمها من تلقاء نفسه الزم بتعويض مناسب.


    مادة 215

    1 – يضاف الفعل الى الفاعل لا الامر ما لم يكن مجبراً على ان الاجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الاكراه الملجئ وحده.


    2 – ومع ذلك لا يكون الموظف العام مسؤولاً عن عمله الذي اضر بالغير اذا قام به تنفيذاً لأمر صدر اليه من رئيسه متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه او يعتقد انها واجبة وعلى من احدث الضرر ان يثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذي اتاه بان يقيم الدليل على انه راعي في ذلك جانب الحيطة وان اعتقاده كان مبنياً على اسباب معقولة.


    مادة 216

    1 – لا ضرر ولا ضرار، والضرر لا يزال بمثله وليس للمظلوم ان يظلم بما ظلم.


    2 – فلو اتلف احد مال غيره في مقابل اتلاف هذا لماله كان كل منهما ضامناً للآخر ما اتلف، ولو انخدع شخص فأخذ دراهم زائفة من شخص آخر فليس له ان بصرفها الى غيره.


    مادة 217

    1 – اذا تعدد المسؤولون عن عمل غير مشروع كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر دون تمييز بين الفاعل الاصلي والشريك والمتسبب.

    2 – ويرجع من دفع التعويض بأكمله على كل من الباقين بنصيب تحدده المحكمة بحسب الاحوال وعلى قد جسامة التعدي الذي وقع من كل منهم، فان لم يتيسر تحديد قسط كل منهم في المسؤولية يكون التوزيع عليهم بالتساوي.الفرع الثاني – المسؤولية عن عمل الغير والمسؤولية عن الاشياء

    1 – المسؤولية عن عمل الغير


    مادة 218

    1 – يكون الاب ثم الجد ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه الصغير.


    2 – ويستطيع الاب او الجد ان يتخلص من المسؤولية اذا ثبت انه قام بواجب الرقابة او ان الضرر كان لا بد واقعاً حتى لو قام بهذا الواجب.


    مادة 219

    1 – الحكومة والبلديات والمؤسسات الاخرى التي تقوم بخدمة عامة وكل شخص يستغل احد المؤسسات الصناعية او التجارية مسؤولون عن الضرر الذي يحدثه مستخدموهم، اذا كان الضرر ناشئاً عن تعد وقع منهم اثناء قيامهم بخدماتهم.


    2 – ويستطيع المخدوم ان يتخلص من المسؤولية اذا اثبت انه بذل ما ينبغي من العناية لمنع وقوع الضرر او ان الضرر كان لا بد واقعاً حتى لو بذل هذه العناية.


    مادة 220

    للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه بما ضمنه.



    2 – المسؤولية عن الاشياء


    جناية الحيوان


    مادة 221


    جناية العجماء جبار فالضرر الذي يحدثه الحيوان لا يضمنه صاحبه الا اذا ثبت انه لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر.


    مادة 222

    1 – اذا ضر حيوان بمال شخص ورآه صاحبه ولم يمنعه كان ضامناً.


    2 – ويضمن صاحب الثور النطوح والكلب العقور ما احدثاه من الضرر اذا تقدم اليه من اهل محلته او قريته بالمحافظة على الحيوان ولم يحافظ عليه او كان يعلم او ينبغي ان يعلم بعيب الحيوان.


    مادة 223

    1 – اذا ادخل شخص دابة في ملك يراه بدون اذنه ضمن ضرر تلك الدابة سواء كان راكباً او سائقاً او قائداً موجوداً عندها او غير موجود.

    2 – اما لو انتقلت بنفسها ودخلت في ملك الغير واحدثت ضرراً فصاحبها لا يضمن الا اذا اثبت انه لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع تسرب الدابة.


    3 – وكذلك لو ادخل الدابة في ملك غيره باذنه لا يضمن ضررها الا اذا ثبت انه لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر.


    مادة 224

    1 – لا يضمن المار بحيوانه انه في الطريق العام راكباً او قائداً او سائقاً الضرر الذي لا يمكن التحرز منه فلو انتشر من رجل الدابة غبار او طين ولوث ثياب الغير فلا ضمان.


    2 – اما الضرر الذي يمكن التحرز منه كمصادمة الدابة او لطمة يدها او رأسها فيضمنه الا اذا ثبت انه اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوعه.


    مادة 225

    1 – لو اوقف شخص دابة بلا ضرورة او ربطها في الطريق العام في غير المحال المعدة لوقوف الدواب ضمن ضررها في كل الاحوال.


    2 – ويضمن الضرر كذلك من سيب الدابة في الطريق العام او تركها تتسرب اذا ثبت انه لم يتخذ الحيطة الكافية لمنه تسربها.


    مادة 226

    1 – اذا اضرت الدابة التي ربطها صاحبها في ملكه دابة غيره التي اتى بها صاحبها ورطبها في ملك الاول بدون اذنه فلا ضمان، واذا اضرت هذه الدابة صاحب الملك ضمن صاحبها.

    2 – واذا ربط شخصان دابتيهما في محل لهما حق الربط فيه فأضرت احدى الدابتين الاخرى فلا ضمان الا اذا ثبت صاحب الدابة التي اصابها الضرر ان الآخر لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع هذا الضرر.

    3 – واذا ربط شخصان دابيتهما في محل ليس فيه حق الربط واضرت دابة الربط اولاً دابة الرابط مؤخراً فلا ضمان، واذا كان الامر بالعكس لزم الصمت.




    ما يحدث في الطريق العام


    مادة 227

    1 – لكل شخص حق المرور في الطريق العام لكن بشرط السلامة فر يضر غيره ولا ينضر في الحالات التي يمكن التحرز عنها.


    2 – فلو سقط عن ظهر الحمال حمل كان يمكن التحرز عن سقوطه فأضر بالغير كان الحمال ضامناً، واذا احرقت الشرارة التي طارت من دكان الحداد عند ضربه الحديد ثياب شخص كان ماراً في الطريق وكان يمكن التحرز عن ذلك ضمن الحداد ثياب ذلك المار.


    228

    1 – ليس لأحد وضع شيء في الطريق العام بلا ترخيص من الجهة المختصة واذا فعل ضمن الضرر الذي تولد من هذا الفعل.

    2 – فلو وضع شخص في الطريق العام الحجارة وادوات العمارة وعثر بها حيوان او انسان فأصابه ضرر وجب الضمان، كذلك يجب الضمان اذا صب شخص في الطريق العام شيئاً يزلق به وزلق به انسان او حيوان.




    المسؤولية عن البناء


    مادة 229

    1 – لو سقط بناء واورث الغير ضرراً فان كان البناء مائلاً للانهدام او فيه عيب ادى الى سقوطه وكان صاحبه قد نبه الى ذلك او كان يعلم بحالة البناء او ينبغي ان يعلم بها وجب الضمان.


    2 – ويجوز لمن كان مهدداًَ بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء الخطر فان لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على اذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه.


    230


    كل من يقيم في مسكن مسؤولاً عما يحدث من ضرر بسبب ما يلقى او يسقط من هذا المسكن ما لم يثبت انه اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر.


    مادة 231


    كل من كان تحت تصرفه آلات ميكانيكية او اشياء اخرى تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها يكون مسؤولاً عما تحدثه من ضرر ما لم يثبت انه اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع هذا الضرر، هذا مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من احكام اخاصة.


    مادة 232

    لا تسمح دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص الذي احدثه ولا تسمع الدعوى في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.الفصل الرابع – الكسب دون سبب


    الفرع الاول – المدفوع دون حق


    مادة 233

    1 – من دفع شيئاً ظاناً انه وجب عليه فتبين عدم وجوبه فله الرجوع به على من قبضه بغير حق.


    2 – واذا كان من تسلم غير المستحق سيء النية وقت التسلم او بعده فانه يلزم ايضاً برد كل ما استفاده او كان يستطيع ان يستفيده من الشيء وذلك من يوم ان تسلم غير المستحق او من اليوم الذي اصبح فيه سيء النية، وفي كل الاحوال يلزم برد ما استفاد او كان يستطيع ان يستفيده من يوم رفع الدعوى، ويلزمه الضمان من وقت ان صار سيء النية اذا هلك الشيء او ضاع ولو بغير تعد منه.


    مادة 234

    1 – اذا كان من تسلم الشيء غير المستحق ناقص الاهلية فلا يكون الا برد ما كسب حتى ولو كان سيء النية.


    2 – وكذلك اذا ابطل عقد ناقص الاهلية فلا يرد الا ما كسبه بسبب تنفيذ العقد.


    مادة 235

    1 – اذا وفى المدين التزاماً لم يحل اجله ظاناً انه قد حل فله استرداد ما دفع.

    2 – على انه يجوز للدائن ان يقتصر على رد ما استفاد بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر فإذا كان الالتزام الذي لم يحل اجله نقوداً الزم الدائن ان يرد للمدين فائدتهما بالسعر القانوني او الاتفاقي عن المدة الباقية لحلول الاجل.




    الفرع الثاني – قضاء دين الخير


    مادة 236


    اذا امر تحد بقضاء دينه رجع المأمور على الامر بما اداه عنه وقام مقام الدائن الاصلي في مطالبته به سواء اشترط الرجوع عليه او لم يشترط.


    مادة 237


    اذا امر احد غيره بقضاء دينه ثم ان الامر قضى الدين بنفسه الى دائنه والمأمور دففعه اليه ايضاً فللمأمور ان يرجع بما دفعه على الامر ان كان قد سبقه في قضاء الدين، وان كان الامر هو الذي قضى الدين اولاً فللمأمور ان يرجع على القابض او على الامر.


    مادة 238


    اذا رهن شخص ماله في دين غيره وقضى الدين ليفك ماله المرهون رجع بما قضاه على المدين.


    مادة 239

    اذا قضى احد دين غيره بلا امره سقط الدين عن المدين سواء قبل او لم يقبل ويعتبره الدافع متبرعاً لا رجوع له على المدين بشيء مما دفعه بلا امره الا اذا تبين من الظروف ان للدافع مصلحة في دفع الدين او انه لم يكن عنده نية التبرع.




    الفرع الثالث – احوال اخرى في الكسب دون سبب


    مادة 240

    1 – اذا استعمل شخص مالاً بلا اذن صاحبه لزمه اداء منافعه سواء كان المال معداً للاستغلال او غير معد له وذلك دونه اخلال بأحكام المادة 1165.


    2 – فمن سكن دار غيره من دون عقد لزمه اجر المثل، ولو انقضت مدة الاجارة في الارض المزروعة قبل ادراك الزرع فللمستأجر ان يبقى الزرع في الارض الى ادراكه ويعطي اجرة المثل.


    مادة 241


    اذا استخدم احد صغيراً بدون اذن وليه استحق الصغير اجر مثل خدمته.


    مادة 242

    1 – لو خرج ملك شخص من يده بلا قصد واتصل قضاء وقدراً بملك غيره اتصالاً لا يقبل الفصل دور ضرر على احد الملكين تبع الاقل في القيمة الاكثر بعد دفع قيمته.


    2 – فلو سقط من شخص لؤلؤة التقطتها دجاج فصاحب اللؤلؤة يأخذ الدجاجة ويعطي قيمتها.


    مادة 243

    كل شخص ولو غير مميز يحصل على كسب دون سبب مشروع على حساب شخص تخر يلتزم في حدود ما كسبه بتعويض من لحقه ضرر بسبب هذا الكسب ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال كسبه فيها.




    الفرع الرابع – عدم سماع الدعوى في الكسب دون سبب


    مادة 244


    لا تسمع دعوى الكسب دون سبب في جميع الاحوال المتقدمة بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع، ولا تسمع الدعوى كذلك بعد انقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه حق الرجوع.الفصل الخامس – القانون


    مادة 245

    الالتزامات التي تنشأ مباشرة من القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي انشأتها.



    الباب الثاني – اثار الالتزام

    الفصل الاول – التنفيذ الجبري


    الفرع الاول – التنفيذ العيني


    مادة 246

    1 – يجبر المدين على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً.


    2 – على انه اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز له ان يقتصر على دفع تعويض نقدي اذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً.


    مادة 247


    الالتزام بنقل الملكية او أي حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق اذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.


    مادة 248

    1 – اذا ورد الالتزام بنقل الملكية او أي حق عيني على شيء لم يعين الا بنوعه فلا ينقل الحق الا بتعيين الشيء بالذات.

    2 – فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن ان يحصل على شيء من النوع نفسه على نفقة المدين بعد استئذان المحكمة او بغير استئذانها في حالة الاستعجال، كما انه يجوز له ان يطالب بقيمة الشيء من غير اخلال في الحالتين بحقه في التعويض.


    مادة 249


    في الالتزام بعمل اذا نص الاتفاق او استوجبت طبيعة الدين ان ينفذ الالتزام بنفسه جاز للدائن ان يرفض الوفاء من غير المدين.


    مادة 250

    1 – في الالتزام بعمل اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ولم يكن ضرورياً ان ينفذه بنفسه جاز للدائن ان يستأذن من المحكمة في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين اذا كان هذا التنفيذ ممكناً.


    2 – ويجوز في حالة الاستعجال ان ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين بلا اذن من المحكمة.


    مادة 251

    1 – في الالتزام بعمل اذا كان المطلوب من المدين ان يحافظ على الشيء او ان يقوم بإدارته او كان مطلوباً منه ان يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فان المدين يكون قد وفى بالالتزام اذا بذل في تنفيذه من العناية ما يبذله الشخص المعتاد حتى ولو لم يتحقق الغرض المقصود.


    2 – ومع ذلك يكون المدين قد وفى بالالتزام اذا هو بذل في تنفيذه من العناية ما اعتاد في شؤونه الخاصة متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قصدا ذلك.


    مادة 252

    اذا التزم المدين بالامتناع عن عمل واخل بهذا الالتزام جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفاً للالتزام مع التعويض اذا كان له محل.




    الفرع الثاني – التنفيذ بطريق الغرامات التهديدية


    مادة 253


    اذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن او غير ملائم الا اذا قام به المدين نفسه وامتنع المدين عن التنفيذ جاز للمحكمة بناء على طلب الدائن ان تصدر قرار بالزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية ان بقي ممتنعاً عن ذلك.


    مادة 254

    اذا تم التنفيذ العيني او اصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة نهائياً مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعية في ذلك الضرر الذي اصاب الدائن والتعنت الذي بدأ من المدين.




    الفرع الثالث – التنفيذ بطريق التعويض


    مادة 255


    ينفذ الالتزام بطريق التعويض في الاحوال وطبقاً للاحكام التي نص عليها القانون.


    مادة 256


    لا يستحق التعويض الا بعد اعذار المدين ما لم ينص القانون على غير ذلك.


    مادة 257


    يكون اعذار المدين بانذاره ويجوز ان يتم الاعذار بأي طلب كتابي آخر كما يجوز ان يكون مترتباً على اتفاق يقضي بان يكون المدين معذراً بمجرد حلول الاجل دون الحاجة الى انذار.


    مادة 258

    لا ضرورة لأعذار المدين في الحالات الآتية:

    أ – اذا اصبح تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينيناً ممكن بفعل المدين وعلى الاخص اذا كان محل الالتزام نقل حق عيني او القيام بعمل وكان لا بد ان يتم التنفيذ في وقت معين وانقضى هذا الوقت دون ان يتم او كان الالتزام امتناعاً عن عمل واخل به المدين.

    ب – اذا كان محل الالتزام امتناعاً عن عمل واخل به المدين.

    ج – اذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق او شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.

    د – اذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه.


    مادة 259

    1 – يجوز الاتفاق على ان يتحمل المدين تبعة الحادث الفجائي والقوة القاهرة.

    2 – وكذلك يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من كل مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي الا التي تنشأ عن غشه او عن خطأه الجسيم، ومع ذلك يجوز للمدين ان يشترط عدم مسؤوليته من الغش او الخطأ الجسيم الذي يقع من اشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.


    3 – ويقع باطلاً كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل الغير المشروع.الفصل الثاني – الوسائل الى ضمان ما تتأدى به حقوق الدائنين


    مادة 260

    1 – اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.

    2 – وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان الا من كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون.




    الفرع الاول – الدعوى غير المباشرة


    مادة 261


    يجوز لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الاداء ان يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين الا ما اتصل منها بشخصه خاصة او ما كان منها غير قابل للحجز، ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه الا اذا ثبت ان المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان اهماله في ذلك من شأنه ان يسبب اعساره او ان يزيد في هذا الاعسار، ولا يشترط اعذار المدين ولكن يجب ادخاله في الدعوى.


    مادة 262

    يعتبر الدائن في استعماله لحقوق مدينه نائباً عن هذا المدين، وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في اموال المدين وتكون ضماناً لجميع دائنيه.




    الفرع الثاني – دعوى دعم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن


    مادة 263


    يجوز لكل دائن اصبح حقه مستحق الاداء وصدر من مدينه تصرف ضار به ان يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه اذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين او زاد في التزاماته وترتب عليه اعسار المدين او الزيادة في اعساره وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية.


    مادة 264

    1 – اذا تصرف المدين بعوض يشترط لعدم نفاذ تصرفه في حق الدائن ان يكون هذا التصرف منطوياً على غش من المدين وان يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش ومجرد علم المدين انه معسر كاف لاقتراض وقوع الغش منه كما يفترض علم من صدر له التصرف بغش المدين اذا كان قد علم ان هذا المدين معسر او كان ينبغي ان يعلم بذلك.

    2 – اما اذا كان التصرف تبرعاً فانه لا ينفذ في حق الدائن حتى لو كان من صدر له التبرع حسن النية وحتى لو ثبت ان المدين لم يرتكب غشاً.


    3 – واذا كان الخلف الذي انتقل اليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض الى خلف آخر فلا يصح للدائن ان يتمسك بعدم نفاذ التصرف الا اذا كان الخلف الثاني يعلم غش المدين عند تصرفه للخلف الاول ان كان المدين قد تصرف بعوض او كان هذا الخلف الثاني يعلم اعسار المدين وقت تصرفه للخلف الاول ان كان المدين قد تصرف له تبرعاً.


    مادة 265


    اذا ادعى الدائن اعسار المدين فليس عليه الا ان يثبت مقدار ما في ذمته من ديون، وعلى المدين ان يثبت ان له مالاً يساوي قيمة الديون او يزيد عليها.


    مادة 266


    متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف اضراراً بهم.


    مادة 267

    1 – اذا وفى المدين بالتزامه واصبحت امواله كافية للوفاء بما عليه سقط حق الدائن في التمسك بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين.

    2 – ويستطيع من استفاد من التصرف الصادر اضراراً بالدائنين ان يتخلص من الدعوى اذا هو قام بوفاء حقوقهم او اذا اثبت ان المدين عنده مال يكفي لهذا الوفاء.


    3 – واذا كان من تلقى حقاً من المدين المعسر لم يدفع ثمنه، فانه يتخلص من الدعوى متى كان هذا الثمن قريباً من ثمن المثل، وقام بإيداعه صندوق المحكمة.


    مادة 268

    1 – اذا لم يقصد بالغش الا تفضيل دائن على آخر دون حق، فلا يترتب عليه الا حرمان الدائن من هذه الميزة.


    2 – واذا وفى المدين المعسر احد دائنيه قبل حلول الاجل فلا يسري هذا الوفاء في حق باقي الدائنين، وكذلك لا يسري في حقهم الوفاء لو حصل بعد حلول الاجل اذا كان هذا الوفاء قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه.


    مادة 269


    لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف، ولا تسمع في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.الفرع الثالث – الحجز على المدين المفس


    مادة 270


    المدين المفلس الذي يكون دينه المستحق الاداء ازيد من ماله اذا خالفه غرماؤه ضياع ماله او خافوا ان يخفيه او ان يجعله باسم غيره وكان خوفهم مبنياً على اسباب معقولة وراجعوا المحكمة في حجزه عن التصرف في ماله او اقراره بدين لآخر حجرته المحكمة.


    مادة 271

    1 – يكون الحجر بحكم تصدره محكمة البداءة بناء على طلب احد الدائنين.

    2 – ويجوز لأي دائن بمقتضى هذا الحكم ان يحصل من دائرة التنفيذ على قرار بحجز جميع اموال المحجور من عقارات ومنقولات وديون في ذمة الغير عدا الاموال التي لا يجوز حجزها ويبقى الحجز على اموال المدين قائماً لمصلحة جميع الدائنين حتى ينتهي الحجر.


    3 – ويقام المدين نفسه حارساً على امواله المحجور عليها الا اذا قضت الضرورة بغير ذلك.


    مادة 272


    ينفق على المدين المحجور وعلى من لزمته نفقته في مدة الحجر من ماله فإذا اوقع الدائنون الحجز على ايراداته كان لرئيس المحكمة المختصة بالحجر ان يقرر للمحجور بناء على عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من ايراداته المحجوزة.


    مادة 272

    1 – يترتب على الحكم بالحجر ان يحل كل ما في ذمة الاتفاقية المدين من ديون مؤجلة ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية او القانونية عن المدة التي سقطت بسقوط الاجل.


    2 – ويجوز للمحكمة بناء على طلب المدين وفي مواجهة ذوي الشأن من دائنيه ان تحكم بإبقاء الاجل او مده بالنسبة الى الديون المؤجلة، كما يجوز لها ان تمنح المدين اجلاً بالنسبة الى الديون الحالة اذا رأت ان هذا الاجراء تبرره الظروف، وانه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جميعاً.


    مادة 274


    اذا اقر المدين المحجوز بدين فلا يعتبر اقراره واذا دفع من ماله في ذمته لأحد غرمائه فلسائر غرمائه استرداد المبلغ الذي دفعه.


    مادة 275


    يجوز لكل دائن بعد الحكم بالحجر ان يتخذ باسمه خاصة ما يلزم من الاجراءات لاستخلاص حقه مع عدم الاخلال بما لسائر الدائنين من مصلحة تلعقت بالحجز الموقع على اموال المدين.


    مادة 276


    يجوز للمدين المحجوز بموافقة اغلبية من الدائنين تمثل ثلاثة ارباع الديون ان يبيع كل ماله او بعضه على ان يخصص الثمن لوفاء ديونه، فاذا لم يتفق الجميع على طريقة توزيع هذا الثمن تعين ايداعه صندوق المحكمة حتى يوزع وفقاً للاجراءات المقررة.


    مادة 277


    يجوز للمدين باذن من المحكمة ان يتصرف في ماله ولو بغير رضاء الدائنين على ان يكون ذلك بثمن المثل وان يقوم المشتري بإيداع الثمن صندوق المحكمة ليستوفي الدائنون منه حقوقهم.


    مادة 278

    ينتهي الحجر بحكم تصدره محكمة البداءة بناء على طلب كل ذي شأن في الحالات الآتية:

    1 – متى ثبت ان ديون المدين اصبحت لا تزيد على امواله.

    2 – متى قبل الدائنون او بعضهم ابراء المدين من بعض ديونه، بحيث يصبح الباقي في ذمته من الديون لا يزيد على ما عنده من مال.

    3 – متى قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون ان يكون للحجر اثر في حلولها، وفي هذه الحالة تعود آجال الديون التي حلت بالحجر الى ما كانت عليه من قبل بشرط ان يكون المدين قد وفى جميع اقساطها التي حلت.


    4 – متى انقضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الصادر بالحجر.


    مادة 279

    يكون للمدين الحق بمقتضى الحكم الصادر بانتهاء الحجر ان يحصل من دائرة التنفيذ على قرار برفع الحجز الموقع على امواقه بسبب الحجر وهذا دون اخلال بما اتخذه كل دائن من الاجراءات على اموال المدين باسمه خاصة ولمصلحته وحده.الفرع الرابع – الحق في الحبس للضمان



    مادة 280

    1 – للبائع ان يحبس المبيع الى ان يؤدي المشتري جميع الثمن الحال وللعامل ان يحبس الشيء الذي يعمل فيه الى ان يستوفي الاجر المستحق سواء كان لعمله اثر في هذا الشيء او لم يكن وذلك كله وفقاً للاحكام التي قررها القانون.


    2 – وفي كل معاوضة مالية بوجه عام لكل واحد من المتعاقدين ان يحبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل المستحق.


    مادة 281

    يجوز لمن انفق على ملك غيره وهو في يده مصروفات ضرورية او نافعة او انشأ فيه بناء او غرس فيه شجاراً ان يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له قانوناً الا ان يكون الالتزام بالرد عن عمل غير مشروع.


    مادة 282

    1 – لكل من التزم بأداء شيء ان يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوفق بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطاً به.


    2 – فإذا قدم الدائن تأميناً كافياً للوفاء بالتزامه سقط حق المدين في الامتناع عن اداء ما التزم به.


    مادة 283

    1 – مجرد ثبوت الحق للدائن في حبس الشيء لا يعطيه حق امتياز عليه.

    2 – وعلى الحابس ان يحافظ على الشيء ويقدم حساباً عن غلته.


    3 – واذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك او التعيب فللحابس ان يحصل على اذن من المحكمة في بيعه وفقاً للاجراءات المرسومة لبيع الشيء المرهون حيازة وينتقل الحق في الحبس من الشيء الى ثمنه.


    مادة 284

    1 – يزول الحق في الحبس بزوال الحيازة.

    2 – ومع ذلك يجوز لحابس الشيء اذا خرج الشيء من حيازته خفية او بالرغم من معارضته ان يسترد الحيازة اذا هو قام بهذا الطلب في خلال ثلاثين يوماً من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من حيازته وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.الباب الثالث – الاوصاف المعدل للآثار الالتزام


    الفصل الاول – الشرط والاجل


    مادة 285


    العقد المنجز ما كان بصيغة مطلقة غير متعلقة على شروط ولا مضافة الى وقت مستقبل، ويقع حكمه في الحال.


    مادة 286

    1 – العقد المعلق هو ما كان معلقاً على شرط واقف او فاسخ.


    2 – ويشترط لصحة التعليق ان يكون مدلول فعل الشرط معدوماً على خطر الوجود لا محققاً ولا مستحيلاً.


    مادة 287

    1 – اذا علق على شرط مخالف للنظام العام او للآداب كان باطلاً اذا كان هذا الشرط واقفاً فان كان فاسخاً كان الشرط نفسه لغوا غير معتبر.


    2 – ومع ذلك يبطل العقد الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب او للنظام العام اذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للتعاقد.


    مادة 288


    العقد المعلق على شرط واقف لا ينفق الا اذا تحقق الشرط.


    مادة 289

    1 – العقد المعلق على شرط فاسخ يكون نافذاً غير لازم، فإذا تحقق الشرط فسخ العقد والزم الدائن برد ما اخذه فإذا استحال رده وجب الضمان واذا تخلف الشرط لزم العقد.


    2 – على ان اعمال الادارة التي تصدر من الدائن تبقى قائمة رغم تحقق الشرط.


    مادة 290

    1 – اذا تحقق الشرط واقفاً كان او فاسخاً استند اثره الى الوقت الذي تم فيه العقد الا اذا تبين من ارادة المتعاقدين او من طبيعة العقد ان وجود الالتزام او زواله يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط.

    2 – ومع ذلك لا يكون للشرط اثر رجعي اذا اصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن بسبب اجنبي لا يد للمدين فيه.




    الفرع الثاني – الاجل


    مادة 291


    يجوز ان يقترن العقد بأجل يترتب على حلوله تنجيز العقد او انقضاءه.


    مادة 292


    لا يصح في العقد اقتران الملكية بأجل.


    مادة 293

    1 – العقد المضاف الى اجل واقف ينعقد سبباً في الحال ولكن يتأخر وقوع حكمه الى حلول الوقت المضاف اليه.


    2 – والعقد المقترن بأجل فاسخ يكون نافذاً في الحال ولكن يترتب على انتهاء الاجل انقضاء العقد.


    مادة 294

    1 – يفترض في الاجل انه ضرب لمصلحة المدين الا اذا تبين من العقد او من نص في القانون او من الظروف انه ضرب لمصلحة الدائن او لمصلحة الطرفين معاً.


    2 – واذا تمخض الاجل لمصلحة احد الطرفين، جاز لهذا الطرف ان ينزل عنه بإرادته وحده.


    مادة 295

    يسقط حق المدين في الاجل:

    أ – اذا حكم بإفلاسه.

    ب – اذا اضعف بفعله الى حد كبير ما اعطى للدائن من تأمين خاص حتى لو كان هذا التأمين قد اعطي بعقد لاحق او بمقتضى القانون، هذا لم يختر الدائن ان يطالب بتكملة التأمين، اما اذا كان اضعاف التأمين يرجع الى سبب لا دخل لارادة المدين فيه فان الاجل يسقط ما لم يتوقف المدين هذا السقوط بان يقدم للدائن ما يكمل التأمين.


    ج – اذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.


    مادة 296


    الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن ويحل بموت المدين الا اذا كان مضموناً بتأمينات عينية.


    مادة 297

    اذا تبين من الالتزام ان المدين لا يقوم بوفائه الا عند المقدرة او الميسرة عينت المحكمة ميعاداً مناسباً لحلول الاجل مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلية مفترضة فيه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.الفصل الثاني – تحدد محل الالتزام


    الفرع الاول – الالتزام التخيري (خيار التعيين)


    مادة 298

    1 – يصح ان يكون محل الالتزام احد اشياء قيمية او مثلية من اجناس مختلفة ويكون الخيار في تعيينه للمدين او للدائن.

    2 – واذا اطلق خيار التعيين فهو للمدين، الا اذا قضى القانون او اتفق المتعاقدان على ان الخيار يكون للدائن.


  2. #2
    أبو بنين الگرعاوي
    مشاكس و افتخر
    تاريخ التسجيل: May-2014
    الدولة: ارض الحضارة البابلية
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 22,347 المواضيع: 3,156
    صوتيات: 15 سوالف عراقية: 3
    التقييم: 11417
    مزاجي: بكيفي
    المهنة: رائد في الشرطة الاتحادية
    أكلتي المفضلة: الدولمة البابلية
    آخر نشاط: منذ أسبوع واحد
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى ¥محبوب$القلوب¥
    مقالات المدونة: 16
    شكراً لك أم حر على الطرح الموفق

  3. #3
    عضو محظور
    الشاعره ام حر
    شكرا للمرورك العطر

  4. #4
    المشرفين القدامى
    إعلامي مشاكس
    تاريخ التسجيل: February-2015
    الدولة: Iraq, Baghdad
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 29,554 المواضيع: 8,839
    صوتيات: 9 سوالف عراقية: 6
    التقييم: 22065
    مزاجي: volatile
    المهنة: Media in the Ministry of Interior
    أكلتي المفضلة: Pamia
    موبايلي: على كد الحال
    آخر نشاط: 5/October/2024
    مقالات المدونة: 62
    موضوع شيق ومفيد وعندما كنت طالب كليه سنه اخيره كنت اراجع بعض المحاكم لنقل هموم الناس كاسنه تطبيقيه وعندما كنت التقي المحاميين يقولون ان ما يخشاه المحامي المقتدر هو ترافعه أمام قاض قليل الخبرة فتذهب كل دفوعه سدى ولا يلتفت إليها القاضي ،واقتدار ألمحامي لايكفي لتعينه بصفة قاض استثناء من قانون ألمعهد ألقضائي ،فلقد شهدت المحاكم في زمن ليس ببعيد إن احد الأشخاص انتحل صفة محامي وزور هوية ألنقابه وأخذ يترافع في دعاوى مدنيه هامه ويكسبها بجداره، رغم ان خصومه في الدعوى من المحامين اللذين يشار ليهم بالبنان، حتى خطر ببال إحدى القاضيات أن تسأله عن دورة تخرجه من كلية الحقوق ومن هم زملائه اللذين تخرجوا معه، وهنا تلعثم وبدأت تبحث في تأريخه حتى اكتشفت هويته الحقيقية ،



  5. #5
    عضو محظور
    الشاعره ام حر
    انرت
    مداخله رااائعه

  6. #6
    من أهل الدار
    عراقيه وافتخر
    تاريخ التسجيل: February-2014
    الدولة: العراق محافظة كركوك
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 1,685 المواضيع: 22
    صوتيات: 1 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 375
    مزاجي: ماشي حالو
    أكلتي المفضلة: بيتزا
    موبايلي: كالاكسي ‏٣
    شكرآ الك موضوع جميل

  7. #7
    عضو محظور
    الشاعره ام حر
    مشكوره لمرورك الطيب

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال