النتائج 1 إلى 3 من 3
الموضوع:

القانون المدني العراقي جزء الاول

الزوار من محركات البحث: 1616 المشاهدات : 3851 الردود: 2
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    عضو محظور
    الشاعره ام حر
    تاريخ التسجيل: September-2013
    الدولة: العراق
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 15,504 المواضيع: 1,798
    صوتيات: 0 سوالف عراقية: 2
    التقييم: 7236
    مزاجي: متفائله جدا
    أكلتي المفضلة: كل شيئ بي شوفان♡
    موبايلي: كلاكسي
    مقالات المدونة: 37

    القانون المدني العراقي جزء الاول

    القانون المدني العراقي

    بموافقة مجلس الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الآتي:



    الباب التمهيدي

    الفصل الاول – تطبيق القانون

    الفرع الاول – احكام عامة



    مادة 1

    1 – تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في محتواها.

    2 – فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين فإذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة.

    3 – وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالاحكام التي اقرها القضاء والفقه في العراق ثم في البلاد الاخرى التي تتقارب قوانينها مع القوانين العراقية.



    مادة 2

    لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.



    مادة 3

    ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.



    مادة 4

    1 – اذا تعارض المانع والمقتضى قدم المانع.

    2 – واذا زال المانع عاد الممنوع، ولكن الساقط لا يعود.



    مادة 5

    لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان.

    مادة 6

    الجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقه استعمالاً جائزاً لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من الضرر.



    مادة 7

    1 – من استعمل حقه استعمالاً غير جائز وجب عليه الضمان.

    2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الآتية:

    أ – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير.

    ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقاً مع ما يصيب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.

    ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.



    مادة 8

    درء المفاسد اولى من جلب المنافع.



    مادة 9

    تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

    ......الفرع الثاني

    تنازع القوانين عند التطبيق

    1 – التنازع من حيث الزمان



    مادة 10

    لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذاً فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام او الآداب.



    مادة 11

    1 – النصوص الجديدة المتعلقة بالاهلية تسري على جميع الاشخاص الذين تطبق علهيم الشروط المقررة في هذه النصوص.

    2 – فإذا عاد شخص توافرت فيه الاهلية بحسب نصوص قديمة ناقص الاهلية بمقتضى نصوص جديدة فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.



    مادة 12

    1 – النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم تسري من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل. ولكن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم وقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.

    2 – اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك لكن اذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم اقصر من المدة التي قررها القانون الجديد فان التقادم يتم انقضاء هذا الباقي.



    مادة 13

    الغيت المادة (13) وذلك بموجب المادة (47 – اولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (2728) في 3 – 9 – 1979.



    2 – التنازع من حيث المكان

    أ – التنازع الدولي من حيث الاختصاص القضائي



    مادة 14

    يقاضي العراقي امام محاكم العراق عما ترتب في ذمته من حقوق حتى ما نشأ منها في الخارج.



    مادة 15

    يقاضي الاجنبي امام محاكم العراق في الاحوال الآتية:

    أ – اذا وجد في العراق.

    ب – اذا كانت المقاضاة في حق متعلق بعقار موجود في العراق او بمنقول موجود فيه وقت رفع الدعوى.

    ج – اذا كان مووضع التقاضي عقداً تم ابرامه في العراق او كان واجب التنفيذ او كان التقاضي عن حادثة وقعت في العراق.



    مادة 16

    لا تكون الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية قابلة للتنفيذ في العراق الا اذا اعتبرت كذلك وفقاً للقواعد التي قررها القانون الصادر في هذا الشأن.



    ب – التنازع الدولي من حيث الاختصاص التشريعي



    مادة 17

    1 – القانون العراقي هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.

    2 – ومع ذلك فان القانون الذي يحدد ما اذا كان الشيء عقاراً او منقولاً هو قانون الدولة التي يوجد فيها هذا الشيء.



    مادة 18

    1 – الاهلية تسري عليها قانون الدولة التي ينتمي اليها الشخص بجنسيته.

    2 – ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في العراق وتترتب اثارها فيه، اذا كان احد الطرفين اجنبياً ناقص الاهلية وكان سبب نقص اهليته يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فان الاجنبي يعتبر في هذا التصرف كامل الاهلية.مادة 19

    1 – يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين، اما من حيث الشكل فيعتبر صحيحاً الزواج ما بين اجنبيين او ما بين اجنبي وعراقي اذا عقد وفقاً للشكل المقرر في قانون البلد الذي تم فيه، او اذا روعيت فيه الاشكال التي قررها قانون كل من الزوجين.

    2 – ويسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزواج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من اثر بالنسبة للمال.

    3 – ويسري في الطلاق والتفريق والانفصال قانون الزوج وقت الطلاق او وقت رفع الدعوى.

    4 – المسائل الخاصة بالبنوة الشرعية والولاية وسائر الواجبات ما بين الآباء والاولاد يسري عليها قانون الاب.

    5 – في الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان احد الزوجين عراقياً وقت انعقاد الزواج يسري القانون العراقي وحده.



    مادة 20

    المسائل الخاصة بالوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية عديمي الاهلية وناقصيها والغائبين يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون اليها.



    مادة 21

    الالتزام بالنفقة يسري عليه قانون المدين بها.



    مادة 22

    قضايا الميراث يسري عليها قانون الموروث وقت موته مع مراعاة ما يلي:

    أ – اختلاف الجنسية غير مانع من الارث في الاموال المنقولة والعقارات، غير ان العراقي لا يرثه من الاجانب الا من كان قانون دولته يورث العراقي منه.

    ب – الاجنبي الذي لا وارث له تؤول امواله التي في العراق للدولة العراقية ولو صرح قانون دولته بخلاف ذلك.



    مادة 23

    1 – قضايا الوصايا يسري عليها الموصي وقت موته.

    2 – تطبق القوانين العراقية في صحة الوصية بالاموال غير المنقولة الكائنة في العراق والعائدة الى متوفي اجنبي وفي كيفية انتقالها.



    مادة 24

    المسائل الخاصة بالملكية والحيازة والحقوق العينية الاخرى، وبنوع خاص طرق انتقال هذه الحقوق بالعقد والميراث والوصية وغيرها، يسري عليها قانون الموقع فيما يختص بالعقار، ويسري بالنسبة للمنقول قانون الدولة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت وقوع الامور الذي ترتب عليه كسب الحق او فقده.



    مادة 25

    1 – يسري على الالتزامات التعقادية قانون الدولة التي يوجد فيها المواطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا، فإذا اختلفا يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد، هذا ما لم يتفق المتعاقدان او يتبين من الظروف ان قانوناً آخر يراد تطبيقه.

    2 – قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي ابرمت بشأنه.



    مادة 26

    تخضع العقود في شكلها لقانون الدولة التي تمت فيها.



    مادة 27

    1 – الالتزامات غير التعاقدية يسري عليها قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة المنشئة للالتزام.

    2 – على انه لا تسري احكام الفقرة السابقة فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة من العمل غير المشروع على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في العراق وان عدت غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.



    مادة 28

    قواعد الاختصاص وجميع الاجراءات يسري عليها قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى او تباشر فيها الاجراءات.



    مادة 29

    لا تطبق احكام المواد السابقة من احوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص الاكثر شيوعاً.



    مادة 31

    1 – اذا تقرر ان قانوناً اجنبياً هو واجب التطبيق فإنما يطبق منه احكامه الموضوعية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.

    2 – واذا كان هذا القانون الاجنبي هو قانون دولة تتعهد فيها الشرائع فان قانون هذه الدولة هو الذي يقرر اية شريعة من هذه يجب تطبيقها.



    مادة 32

    لا يجوز تطبيق احكام قانون اجنبي قررته النصوص السابقة اذا كانت هذه الاحكام مخالفة للنظام العام او للآداب في العراق.



    مادة 33

    1 – تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الاشخاص الذين لا تعرف فهم جنسية او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد.

    2 – على ان الاشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة الى العراق الجنسية العراقية وبالنسبة الى دولة اجنبية او عدة دول اجنبية جنسية تلك الدول فالقانون العراقي هو الذي يجب تطبيقه.الفصل الثاني – الاشخاص

    الفرع الاول – الاشخاص الطبيعية

    1 – ابتداء الشخصية وانتهاؤها



    مادة 34

    1 – تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حياً وتنتهي بموته.

    2 – ومع ذلك فحقوق الحمل يحددها قانون الاحوال الشخصية.



    مادة 35

    تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة ذلك، فإذا انعدم هذا الدليل او تبين عدم صحة ما ادرج بالسجلات فيجوز الاثبات بأية طريقة اخرى.



    مادة 36

    1 – من غاب بحيث لا يعلم أحي هو ام ميت يحكم بكونه مفقوداً بناء على طلب كل ذي شأن.

    2 – واحكام المفقود تخضع لقانون الاحوال الشخصية.



    2 – خصائص الشخصية



    مادة 37

    الجنسية العراقية ينظمها قانون خاص.



    مادة 38

    اسرة الشخص تتكون من ذوي قرباه، ويعتبر من ذوي القربى من يجمعهم اصل مشترك.



    مادة 39

    1 – القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الاصول والفروع، وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم فرعاً للآخر.

    2 – ويراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج هذا الاصل، وعند حساب درجة قرابة الحواشي تعد الدرجات صعوداً من الفرع للاصل المشترك ثم نزولاً منه الى الفرع الآخر وكل فرع يعتبر درجة دون ان يحسب الاصل المشترك.

    3 – واقارب احد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر.



    مادة 40

    1 – يكون لكل شخص اسم ولقب ولقب الشخص يلحق بحكم القانون اولاده.

    2 – وينظم تشريع خاص كيفية اكتساب الالقاب وتغييرها.



    مادة 41

    لكل من نازعه الغير في استعمال لقبه بلا مبرر ولكل من انتحل لقبه، ان يطلب وقف هذا التعرض وان يطلب التعويض اذا لحقه ضرر من ذلك.



    مادة 42

    الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة او مؤقتة ويجوز ان يكون للشخص اكثر من موطن واحد.



    مادة 43

    1 – موطن المفقودين والقصر وغيرهم من المحجوزين هو موطن من ينوب عنهم قانوناً.

    2 – ومع ذلك يجوز ان يكون للقاصر المأذون له بالتجارة موطن خاص بالنسبة للاعمال التصرفات التي يعتبره القانون اهلاً لمباشرتها.



    مادة 44

    يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطناً له بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة.



    مادة 45

    1 – يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.

    2 – والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك اجراءات التنفيذ الا اذا نص صراحة على قصر الموطن هذا على اعمال دون اخرى.

    3 – ولا يجوز اثبات الموطن المختار الا بالكتابة.



    مادة 46

    1 – كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية غير محجوز عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية.

    2 – ويخضع فاقدو الاهلية وناقصوها لأحكام الولاية والوصاية والقوامة طبقاً للشروط ووفقاً للقواعد المقررة بالقانون.الفرع الثاني

    1 – احكام عام



    مادة 47

    الاشخاص المعنوية هي:

    أ – الدولة.

    ب – الادارات والمنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة بالشروط التي يحددها.

    ج – الالوية والبلديات والقرى التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها.

    د – الطوائف الدينية التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها.

    هـ - الاوقاف.

    و – الشركات التجارية والمدنية الا ما استثني منها بنص في القانون.

    ز – الجمعيات المؤسسة وفقاً للاحكام المقررة في القانون.

    ح – كل مجموعة من الاشخاص او الاموال يمنحها القانون شخصية معنوية.



    مادة 48

    1 – يكون لكل شخص معنوي ممثل عن ارادته.

    2 – ويتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازماً لصفة الشخص الطبيعي وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

    3 – وله ذمة مالية مستقلة.

    4 – وعنده اهلية الاداء وذلك في الحدود التي يبينها عقد انشائه والتي يفرضها القانون.

    5 – وله حق التقاضي.

    6 – وله موطن، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها اعمال في العراق يعتبر مركز ادارتها بالنسبة للقانون الداخلي المكان الذي فيه ادارة اعمالها في العراق.



    مادة 49

    1 – يسري على النظام القانوني للاشخاص المعنوية الاجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها قانون الدولة التي يوجد فيها مركز ادارتها الرئيسي الفعلي.

    2 – ومع ذلك فإذا باشر الشخص المعنوي الاجنبي نشاطه الرئيسي في العراق فان القانون العراقي هو الذي يسري.



    2 – الجمعيات



    مادة 50

    1 – الجمعية جماعة ذات صفة دائمة مكونة من عدة اشخاص طبيعية او معنوية لغرض غير الربح المادي.

    2 – وينظم التشريع الخاص كيفية انشاء الجمعيات وكيفية حلها.



    3 – المؤسسات



    مادة 51

    المؤسسة شخص معنوي ينشأ بتخصيص مال مدة غير معينة ذي صفة انسانية او دينية او علمية او فنية او رياضية دون قصد الى أي ربح مادي.



    مادة 52

    1 – يكون انشاء المؤسسة بسند رسمي او بوصية.

    2 – ويعتبر هذا السند او هذه الوصية نظاماً للمؤسسة، ويجب ان يشتمل على البيانات الآتية:

    أ – الغرض التي انشئت المؤسسة لتحقيقه.

    ب – اسم المؤسسة ومركزها على ان يكون هذا المركز في العراق.

    ج – بيان دقيق للاموال المخصصة لهذا العمل.

    د – تنظيم ادارة المؤسسة.



    مادة 52

    1 – يعتبر انشاء المؤسسة بالنسبة لدائني المنشئ وورثته هبة او وصية.

    2 – فإذا كانت المؤسسة قد انشئت اضراراً بحقوقهم جاز لهم مباشرة الدعاوى التي يقررها القانون في مثل هذه الحالة بالنسبة للهبات والوصايا.



    مادة 54

    متى كان انشاء المؤسسة بسند رسمي جاز لمن انشأها ان يعدل عنها بسند رسمي آخر، وذلك ان يتم تسجيلها في محكمة البداءة.



    مادة 55

    1 – يحصل تسجيل المؤسسة بناء على طلب منشئها او اول مدير لها او الجهة المختصة برقابة المؤسسات.

    2 – ويتعين على الجهة المختصة بالرقابة ان تتخذ الاجراءات اللازمة للتسجيل من وقت علمها بإنشاء المؤسسة.



    مادة 56

    1 – المؤسسات التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يجوز بناء على طلبها ان تعتبر من المنافع العامة بإرادة ملكية تصدر بالموافقة على انظمتها.

    2 – ويجوز ان ينص في هذه الارادة على استثناء المؤسسة من قيود الاهلية.

    3 – كما يجوز ان تفرض الارادة الملكية اتخاذ اجراءات خاصة بالرقابة كتعيين مدير او اكثر من الجهة الحكومية او اتخاذ أي اجراء آخر يرى لازماً.



    مادة 57

    1 – للدولة حق الرقابة على المؤسسات.

    2 – وتعيين بإرادة ملكية الجهة آلت يناط بها امر هذه الرقابة.



    مادة 58

    على مديري المؤسسة موافاة الجهة المختصة بالرقابة، كلما طلبت ذلك، بميزانية المؤسسة وحسابها السنوي مع المستندات المؤيدة لها ذلك في خلال شهر من تاريخ تصفية حساب السنة.



    مادة 59

    يجوز لمحكمة البداءة التابع لها مركز المؤسسة ان تقضي بالاجراءات الآتية، اذا طلبت منها ذلك الجهة المختصة بالرقابة على ان يكون هذا الطلب في صورة دعوى:

    أ – عزل المديرين الذين يثبت عليهم اهمال او عجز الذين لا يوفون بالالتزامات التي يفرضها عليهم القانون او يفرضها عليهم عقد انشاء المؤسسة، والذين يستعملون اموال المؤسسة فيما لا يتفق مع تحقيق غرضها او قصد منشأها، والذين يرتكبون في تأدية وظائفهم أي خطأ جسيم آخر.

    ب – تعديل نظام ادارة المؤسسة او تخفيف التكاليف والشروط المقررة في سند انشاء المؤسسة او تعديلها او الغائها اذا كان هذا لازماً للمحافظة على اموال المؤسسة او كان ضرورياً لتحقيق الغرض من انشائها.

    ج – الحكم بإلغاء المؤسسة اذا اصبحت في حالة لا تستطيع معها تحقيق الغرض الذي انشئت من اجله او اصبح هذا الغرض غير ممكن التحقيق او صار مخالفاً للقانون او للآداب او النظام العام.

    د – الغاء الاعمال التي قام بها المديرون متجاوزين فيها حدود اختصاصهم او مخالفين فيها احكام القانون او نظام المؤسسة، ويجب في هذه الحالة ان ترفع دعوى الالغاء في خلال سنتين من تاريخ العمل المطعون فيه، ولا يجوز توجيه دعوى الالغاء قبل الغير حسن النية الذي كسب حقوقاً على اساس ذلك العمل.



    مادة 60

    1 – تعين المحكمة متى حكمت بإلغاء المؤسسة، مصفين لأموالها وتقرر مصير ما تبقى من الاموال بعد التصفية، وفقاً لما نص عليه في سند انشاء المؤسسة.

    2 – فإذا كان انتقال المال الى الجهة التي يجب ان يصير اليها غير ممكن، او اذا كانت هذه الجهة لم تبين في سند انشاء المؤسسة، فان المحكمة هي التي تقرر للاموال مصيراً يقرب بقدر الامكان من الغرض الذي نص عليه نظام المؤسسة.الفصل الثالث

    الاشياء والاموال والحقوق

    الفرع الاول

    الاشياء



    مادة 61

    1 – كل شيء لا يخرج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصح ان يكون محلاً للحقوق المالية.

    2 – والاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع احد ان يستأثر بحيازتها، والاشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون ان تكون محلاً للحقوق المالية.



    مادة 62

    1 – العقار كل شيء له مستقر ثابت بحيث لا يمكن نقله او تحويله دون تلف فيشمل الارض والبناء والغراس والجسور والسدود والمناجم وغير ذلك من الاشياء العقارية.

    2 – والمنقول كل شيء يمكن نقله وتحويله دون تلف فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات وغير ذلك من الاشياء المنقولة.



    مادة 63

    يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار مملوك له رصداً على خدمة هذا العقار او استغلاله.



    مادة 64

    1 – الاشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، وتقدر عادة في التعامل ما بين الناس بالعدد او المقياس او الكيل او الوزن.

    2 – وما عدا ذلك من الاشياء فهو قيمي.



    الفرع الثاني – الاموال والحقوق



    مادة 65

    المال هو كل حق له قيمة مادية.



    مادة 66

    الحقوق المالية تكون اما عينية او شخصية.



    مادة 67

    1 – الحق العيني هو سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين.

    2 – وهو اما اصلي او تبعي.



    مادة 68

    1 – الحقوق العينية الاصلية هي حق الملكية وحق التصرف وحق العقر وحقوق المنفعة والاستعمال والسكنى والمساطحة وحقوق الارتفاق وحق الوقف وحق ا لاجازة الطويلة.

    2 – والحقوق العينية هي حق [الرهن] [التأميني] وحق [الرهن] الحيازي وحقوق الامتياز.



    مادة 69

    1 – الحق الشخصي هو رابطة قانونية ما بين شخصين دائن او مدين يطالب بمقتضاها الدائن المدين بأن ينقل حقاً عينياً او ان يقوم بعمل او ان يمتنع عن عمل.

    2 – ويعتبر حقاً شخصياً الالتزام بنقل الملكية اياً كان محلها نقداً او مثليات او قيميات، ويعتبر كذلك حقاً شخصياً الالتزام بتسليم شيء معين.

    3 – ويؤدي التعبير (الالتزام) وبلفظ (الدين) نفس المعنى الذي يؤديه التعبير بلفظ (الحق الشخصي).



    مادة 70

    1 – الاموال المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي كحقوق المؤلف والمخترع والفنان.

    2 – ويتبع في حقوق المؤلفين والمخترعين والفنانين وعلامات التجارة ونحو ذلك من الاموال المعنوية احكام القوانين الخاصة.



    مادة 71

    1 – تعتبر اموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص المعنوية والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون.

    2 – وهذه الاموال لا يجوز التصرف فيها او الحجر عليها او تملكها بالتقادم.



    مادة 72

    تفقد الاموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهي التخصيص بمقتضى القانون او بالفعل او بانتهاء الغرض الذي من اجله خصصت تلك الاموال للمنفعة العامة.القسم الاول – الحقوق الشخصية

    (الالتزامات)

    الكتاب الاول – الالتزامات بوجه عام

    الباب الاول – مصادر الالتزام

    الفصل الاول – العقد



    مادة 73

    العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه.



    مادة 74

    يصح ان يرد العقد:

    1 – على الاعيان منقولة كانت او عقاراً لتمليكها بعوض بيعاً او بغير عوض هبة ولحفظها وديعة او لاستهلاكها بالانتفاع بها قرضاً.

    2 – وعلى منافع الاعيان للانتفاع بها بعوض اجارة او بغير عوض اعارة.

    3 – وعلى عمل معين او على خدمة معينة.



    مادة 75

    يصح ان يرد العقد على أي شيء آخر لا يكون الالتزام به ممنوعاً بالقانون او مخالفاً للنظام العام او للآداب.



    مادة 76

    1 – تسري على العقود المسماة منها وغير المسماة القواعد العامة التي يشتمل عليها هذا الفصل.

    2 – اما القواعد التي ينفرد بها بعض العقود المدنية فتقررها الاحكام الواردة في الفصول المعقودة لها، وتقرر قوانين التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية.



    الفرع الاول – اركان العقد

    1 – التراضي

    اولاً – وجود التراضي (صيغة العقد)



    مادة 77

    1 – الايجاب والقبول كل لفظين مستعملين عرفاً لإنشاء العقد، واي لفظ صر فهو ايجاب والثاني قبول.

    2 – ويكون الايجاب والقبول بصيغة الماضي، كما يكونان بصيغة المضارع او بصيغة الامر اذا اريد بهما حال.



    مادة 78

    صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها وعداً ملزماً اذا انصرف الى ذلك قصد العاقدين.



    مادة 79

    كما يكون الايجاب او القبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة وبالاشارة الشائعة الاستعمال ولو من غير الاخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكاً لأدلته على التراضي.



    مادة 80

    1 – يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها ايجاباً.

    2 – اما النشر والاعلان وبيان الاسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعروض او بطلبات موجهة للجمهور او للافراد فلا يعتبر عند الشك ايجاباً وانما يكون دعوة الى التفاوض.



    مادة 81

    1 – لا ينسب الى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قولاً.

    2 – ويعتبر السكوت قبولاً بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه، وكذلك يكون سكوت المشتري بعد ان يتسلم البضائع التي اشتراها قبولاً لما ورد في قائمة الثمن من شروط.



    مادة 82

    المتعاقدان بالخيار بعد الايجاب الى آخر المجلس، فلو رجع الموجب بعد الايجاب وقبل قبول او صدر من احد المتعاقدين قول او فعل يدل على الاغراض يبطل الايجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك.



    مادة 83

    تكرار الايجاب قبل القبول يبطل الاول ويعتبر فيه الايجاب الثاني.



    مادة 84

    اذا حدد الموجب ميعاداً للقبول التزم بإيجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد.



    مادة 85

    اذا وجب احد المتعاقدين يلزم الانعقاد للعقد قبول العاقد الآخر على الوجه المطابق للايجاب.



    مادة 86

    1 – يطابق القبول الايجاب اذا اتفق الطرفان على كل المسائل الجوهرية التي تفاوذا فيها اما الاتفاق على بعض هذه المسائل فلا يكفي لالتزام الطرفين حتى لو اثبت الاتفاق بالكتابة.

    2 – واذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا ان العقد يكون غير منعقد عند عدم الاتفاق على هذه المسائل فيعتبر العقد قد تم، واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فان المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة الموضوع ولأحكام القانون والعرف والعدالة.



    مادة 87

    1 – يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق صريح او ضمني او نص قانوني يقضي بغير ذلك.

    2 – ويكون مفروضاً ان الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذين وصل اليه فيهما.



    مادة 88

    يعتبر التعاقد (بالتليفون) او بأية طريقة مماثلة كأنه تم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان.



    مادة 89

    لا يتم العقد في المزايدات الا برسو (المزايدة) ويسقط العطاء بعطاء ازيد ولو وفع باطلاً او باقفال المزايدة دون ان ترسو على احد، هذا مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في القوانين الاخرى.



    مادة 90

    1 – اذا فرض القانون شكلاً معيناً للعقد فلا ينعقد الا باستيفاء هذا الشكل ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.

    2 – يجب استيفاء هذا الشكل ايضاً فيما يدخل على العقد من تعديل.



    مادة 91

    1 – الاتفاق الابتدائي الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا يكون صحيحاً الا اذا حددت المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ان يبرم فيها.

    2 – فإذا اشترط القانون للعقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته ايضاً في الاتفاق الابتدائي الذي يتضمن وعداً بإبرام هذا العقد.



    مادة 92

    1 – يعتبر دفع العربون دليلاً على ان العقد اصبح باتاً لا يجوز العدول عنه الا اذا قضى الاتفاق بغير ذلك.

    2 – فإذا اتفق المتعاقدان على ان العربون جزاء للعدول عن العقد كان لكل منهما حق العدول، فان عدل من دفع العربون وجب عليه تركه وان عدل من قبضه رده مضاعفاً.ثانياً – صحة التراضي

    اهلية التعاقد



    مادة 93

    كل شخص اهل للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم اهليته او يحد منها.



    مادة 94

    الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم.



    مادة 95

    تحجر المحكمة على السفيه وذوي الغفلة ويعلن الحجر بالطرق المقررة.



    مادة 96

    تصرفات الصغير غير المميز باطلة وان اذن له وليه.



    مادة 97

    1 – يعتبر تصرف الصغير المميز اذا كان في حقه نفعاً محضاً وان لم يأذن به الوالي ولم يجزه، ولا يعتبر تصرفه الذي هو في حقه ضرر محض وان اذن بذلك وليه او اجازه اما التصرفات الدائرة في ذاتها بين النفع والضرر فتنعقد موقوفة على اجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها لهذا التصرف ابتداء.

    2 – وسن التمييز سبع سنوات كاملة.



    مادة 98

    1 – للولي بترخيص من المحكمة ان يسلم الصغير المميز اذا اكمل الخامسة عشرة مقداراً من ماله ويأذن له في التجارة تجربة له، ويكون الاذن مطلقاً او مقيداً.

    2 – واذا توفي الولي الذي اذن للصغير او انعزل من ولايته لا يبطل اذنه.



    مادة 99

    الصغير المأذون في التصرفات الداخلة تحت الاذن بمنزلة البالغ سن الرشد.



    مادة 100

    للولي ان يحجر الصغير المأذون ويبطل الاذن، ولكن يجب ان يحجره على الوجه الذي اذنه به.
    يتبع

  2. #2
    من أهل الدار
    عراقيه وافتخر
    تاريخ التسجيل: February-2014
    الدولة: العراق محافظة كركوك
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 1,685 المواضيع: 22
    صوتيات: 1 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 375
    مزاجي: ماشي حالو
    أكلتي المفضلة: بيتزا
    موبايلي: كالاكسي ‏٣
    شكرآ الك

  3. #3
    عضو محظور
    الشاعره ام حر
    عفو حبيبيتي انرتي

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال