النتائج 1 إلى 3 من 3
الموضوع:

نظام ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات

الزوار من محركات البحث: 477 المشاهدات : 2947 الردود: 2
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: March-2010
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 801 المواضيع: 110
    التقييم: 118
    آخر نشاط: 21/March/2019

    نظام ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات

    نظام رقم (3) لسنة 1999 ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات المعدل
    مادة 1

    يمارس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات كل شخص طبيعي او معنوي مجاز بممارسة هذه المهنة بموجب هذا النظام. مادة 2
    ا - بشكل مجلس التنظيم والاشراف على مهنة مراقبة تدقيق الحسابات يسمى مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
    ب - يتكون المجلس من -
    اولا - رئيس ديوان الرقابة المالية او من ينوب عنه - رئيسا
    ثانيا- ممثل عن وزارة المالية - عضوا .
    ثالثا- ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن - عضوا .
    رابعا- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - عضوا .
    خامسا- ممثل عن ديوان الرقابة المالية – عضوا .
    سادسا- مدير عام دائرة تسجيل الشركات – عضوا .
    سابعا- نقيب المحاسبين والمدققين العراقيين او من ينوب عنه - عضوا .
    ثامنا- ثلاثة من المجازين ل ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات ممن لديهم ممارسة فعلية للمهنة في العراق لمدة لا تقل عن 15 خمس عشرة سنة - اعضاء .
    ج - لا يقل مستوى الاعضاء المنصوص عليههم في الفقرات ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا من البند ب من هذه مادة عن مدير عام وان يكونوا من ذوي الاختصاص في مراقبة وتدقيق الحسابات او من حملة الشهادة العليا في المحاسبة والتدقيق .
    د - يختار مجلس نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرة ثامنا من البند ب من هذه مادة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
    مادة 3
    يتولى المجلس ما ياتي:
    ا - اقرار الخطة السنوية للمجلس .
    ب - توجيه المهنة بما يحترم ويحمي الاقتصاد الوطني والحقوق المالية لاطراف المجتمع بالتنسيق مع الدوائر المختصة في الدولة .
    ج - اقرار وتطوير قواعد السلوك المهني .
    د - منح اجازات ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات وفقا لاحكام هذا النظام وتجديدها سنويا .
    هـ - متابعة اعمال المجازين بممارسة المهنة للتحقق من مدى التزامهم بتطبيق احكام هذا النظام وقواعد السلوك المهني وفق الاساليب التي يراها المجلس .
    و - اقرار الخطط المناسبة لتطوير وتدريب المجازين بممارسة المهنة لرفع كفاءة ادائهم، وتهيئة مستلزمات تنفيذه هذه الخطط .
    ز - تقديم المشورة الفنية في الامور ذات الصلة بعمل المجازين بممارسة المهنة .
    ح - محاسبة المخالف لاحكام هذا النظام وقواعد السلوك المهني وفرض العقوبات الانضباطية بحقه .
    ط - حماية حقوق المجازين بممارسة المهنة .
    ي - وضع التوصيف المهني لاصناف المجازين بممارسة المهنة المحددة بهذا النظام وحقوق كل صنف .
    ك - التنسيق والتعاون مع المؤسسات والمعاهد والمنظمات المهنية والعلمية داخل العراق وخارجه لرفد المهنة بكل ما هو جديد وما يساعد على تطويرها .
    ل - المساهمة في تطوير قواعد وادلة المحاسبة والتدقيق .
    م - اقرار مواضيع الاختبارات التي تجري لحملة الشهادات العليا في المحاسبة لتاهيلهم للحصول على اجازة ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
    ن - تحديد مبلغ لقاء منح اجازة ممارسة المهنة وتجديدها السنوي .
    س - تحديد المهام التفصيلية لتشكيلات المجلس واساليب تنفيذها لهذه المهام .
    ع - تشكيل اية لجان يراها المجلس ضرورية من بين اعضائه ومزاولي المهنة لتسهيل تنفيذ مهامه .
    مادة 4
    ا - يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه على ان لا تقل عن اربعة اجتماعات في السنة ويكون النصاب حاصلا بحضور ثلثي الاعضاء .
    ب - يتخذ المجلس قراراته باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس عدا ما يتعلق بتوصيات كل من لجنة القبول والتطوير ولجنة الانضباط المنصوص عليهما في مادة 6 من هذا النظام حيث تكون المصادقة عليها بتاييد ثلاثة ارباع اصوات الاعضاء الحاضرين .

    مادة 5
    يرسل المجلس خطة عملة السنوية التي تبين اوجه نشاطاته المهنية والادارية والمبالغ اللازمة لتمويلها في ضوء الموارد المتوقعة الى نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين لتوحيدها مع موازنتها السنوية وتنفيذها . مادة 6
    ينفذ المجلس مهامه من خلال ما ياتي:
    ا - امانة سر، يكون مقر عملها في نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين، ترتبط بالنقيب او من يخوله ويراسها موظف غير متفرغ من المؤهلين بمراقبة وتدقيق الحسابات يختاره مجلس النقابة ويساعده عدد من الموظفين للقيام بالاعمال التنظيمية والادارية الخاصة بالمجلس ولجانه اضافة الى:
    اولا- اصدار نشرات دورية تعني بامور المهنة والمجازين بممارستها .
    ثانيا- اصدار نشرات سنوية باسماء المجازين بممارسة المهنة وعناوينهم الكاملة .
    ب - اللجان التالية على ان يختار المجلس اعضاءها من بين ذوي الاختصاص في مراقبة وتدقيق الحسابات .
    اولا- لجنة القبول والتطوير برئاسة احد مزاولي المهنة من اعضاء المجلس وعضوية اثنين من الجهات الاخرى الممثلة في المجلس .
    ثانيا- لجنة الانضباط برئاسة ممثل ديوان الرقابة المالية في المجلس وعضوية اثنين من الجهات الاخرى الممثلة في المجلس .
    مادة 7
    تمنح اجازة ممارسة المهنة للعراقي المقيم وفق الشروط الاتية:
    ا - ان تكون حاصلا على احد المؤهلات الاتية:
    اولا- شهادة الدبلوم العالي في مراقبة الحسابات من جامعة بغداد او ما يعادلها .
    ثانيا- شهادة عليا في المحاسبة ماجستير او دكتوراه او ما يعادلهما على ان يكون:
    1 - مارس اعمال التدقيق مدة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على الشهادة في ديوان الرقابة المالية او تحت اشراف مراقب حسابات وبعلم وموافقة المجلس .
    2 - اجتاز الاختبار بالدروس التي يقررها المجلس ويؤديها مع طلبة دبلوم مراقبة الحسابات .
    ب - ان يكون قد عمل مراقب حسابات تحت التمرين في ديوان الرقابة المالية او تحت اشراف شخص مجاز بممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ حصوله على التاهيل العلمي المنصوص عليه في البند ا من هذه مادة او من تاريخ اجتياز الاختبار المنصوص عليه في 2 من الفقرة ثانيا من البند ا من هذه مادة .
    ج - ان يؤدي اليمين التالي امام رئيس المجلس:
    اقسم بالله العظيم ان احترم قواعد السلوك المهني، واتقيد باحكامها نصا وروحا عند ادائي لواجباتي المهنية، او من خلال علاقاتي بزملائي في المهنة، والله على ما اقول شهيد .

    عدلت هذه المادة بموجب نظام رقم (7) لسنة 2011
    مادة 8
    ا - تقدم طلبات الحصول على اجازة ممارسة المهنة معززة بالوثائق التي تؤيد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام الى امانة سر المجلس تمهيدا لعرضها على لجنة القبول والتطوير .
    ب - تمنح اجازة ممارسة المهنة للشركات التضامنية والشركات المحدودة المؤسسة لهذا الغرض على ان يكون جميع مؤسسيها من المؤهلين لممارسة المهنة وفقا لاحكام هذا النظام .
    ج - للجنة القبول والتطوير استدعاء صاحب الطلب للحضور امامها والاستيضاح منه عما تراه ضروريا .
    د - تصدر لجنة القبول والتطوير توصياتها بالاغلبية وترفع الى المجلس خلال مدة 30 ثلاثين يوما للمصادقة عليها وعندئذ تكون مصادقة المجلس باتة .

    هـ - استثناءا من احكام المادة (7) من هذا النظام يجوز منح اجازة ممارسة المهنة لشركة تدقيق محدودة عراقية مؤسسة وفقا لقانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 اذا كان احد المساهمين فيها شركة تدقيق محدودة غير عراقية وبالشروط الاتية :-
    اولا- ان لا تقل مساهمة الشركة العراقية عن (55%) خمسة وخمسين من المئة من راسمال الشركة .
    ثانيا- ان تكون نسبة مشاركة الاعضاء في ادارة الشركة متناسبة مع نسبة مساهمتهم فيها.
    ثالثا- ان لا يكون اي من مراقبي الحسابات المساهمين في الشركة عضوا في اكثر من شركة واحدة.
    رابعا-1- ان تكون شركة التدقيق المحدودة غير العراقية مؤهلة لممارسة المهنة وفقا للشروط الاتية:-
    (1) ان تقدم ما يؤيد حصولها على اجازة ممارسة مهنة مراقبة و تدقيق الحسابات من بلد تأسيسها.
    (2) تقديم ما يثبت ممارستها لمهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.
    2- ان يكون كل من مؤسسي شركة التدقيق المحدودة غير العراقية مؤهلين لممارسة المهنة وفقا للشروط الاتية:-
    (1) حاصلا على شهادة محاسبة قانونية او ما يعادلها معترف بها من وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.
    (2) تقديم ما يؤيد لممارسته لمهنة مراقبة وتدقيق الحسابات مدة لا تقل عن (2) سنتين.
    (3) اجتياز الاختبار الذي يجريه مجلس المهنة.
    و – يجوز لمراقب حسابات عراقي او اكثر سواء كان شخصا طبيعا او معنويا الاشتراك مع شخص طبيعي او معنوي غير عراقي مؤهل لممارسة المهنة وفقا للشروط المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة في تنفيذ اعمال المراقبة و التدقيق لمهمة محددة بموجب عقد اشتراك ووفق الشروط الاتية:-
    اولا- ان تكون فروع شركات التدقيق غير عراقية مجازة وفقا لنظام فروع و مكاتب الشركات الاجنبية رقم (5) لسنة 1989 .
    ثانيا – التزام كل طرف من اطراف العقد بعد الانسحاب او التنازل عنه ويثبت ذلك في عقد الاشتراك .
    ثالثا – ان لا تقل نسبة مساهمة الطرف العراقي عن (55%) خمسة وخمسين من المئة من قيمة العقد .
    رابعا – خضوع عقد الاشتراك الى مصادقة مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات وايداع نسخة من عقد الاشتراك لدى دائرة تسجيل الشركات.
    خامسا – عدم التعاقد على مهمة اشتراك جديدة ما لم يتم انجاز عقد الاشتراك السابق .
    مادة 9
    ا - يصنف مراقبو الحسابات المجازون بممارسة المهنة وفقا لاحكام هذا النظام على اساس الخبرة والممارسة الى:
    اولا- الصنف الاول ويضم مراقبي الحسابات الذين مارسوا مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات مدة لا تقل عن 10 عشر سنوات بعد حصولهم على اجازة ممارسة المهنة وممارسة العمل فعلا وفقا لاحكام هذا النظام وبعد اجتيازهم للدورات المحددة في التوصيف المهني .
    ثانيا- الصنف الثاني ويضم مراقبي الحسابات المجازين ب ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات المحددة وفقا لاحكام هذا النظام .
    ب - تكون مدة ممارسة المهنة في ديوان الرقابة المالية مجزية لاغراض تحديد الصنف المنصوص عليه بهذا النظام، وكذلك الحال بالنسبة للمؤهلين الذين تثبت ممارستهم للمهنة فعلا في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وبقرار من المجلس . مادة 10
    يتولى المجلس وضع ضوابط خاصة تحدد بموجبها نوع وحجم الاعمال التي يجوز لمراقب الحسابات قبولها والحد الادنى للاجر على ان يراعى في ذلك ما ياتي:
    ا - لمراقب الحسابات الطبيعي من الصنف الاول وشركات الرقابة والتدقيق التضامنية التي يجب ان لا تقل ممارسة المهنة لاحد اعضائها عن مدة خمس سنوات مراقبة وتدقيق حسابات جميع انواع الشركات والاشخاص الطبيعية والمعنوية .
    ب - لمراقب الحسابات من الصنف الثاني مراقبة وتدقيق حسابات الاشخاص الطبيعية والمعنوية وجميع انواع الشركات عدا الشركات المساهمة .
    ج - التمييز بين المتفرغ تفرغا تاما لمزاولة المهنة والمتفرغ جزئيا لها .

    مادة 11
    اضافة الى الحقوق التي تقرها التشريعات فلمراقب الحسابات:
    ا - الاطلاع على دفاتر الجهة الخاضعة للتدقيق وسجلاتها ومتسنداتها والاوراق والوثائق والعقود الخاصة بها .
    ب - طلب اي بيان او ايضاح يراه ضروريا لانجاز مهمته من اي من منتسبي الجهة الخاضعة للتدقيق .
    ج - اجراء الجرد في الوقت الذي يراه مناسبا لخزائن الجهة الخاضعة للتدقيق ومخازنها وما تحتويه من اوراق مالية ونقدية ومستندات ووثائق وبضائع ومعدات وغيرها .
    د - التحقق من موجودات الجهة الخاضعة للتدقيق وحقوقها والتزاماتها .
    هـ - الحصول على ما يراه من معلومات فنية تتعلق بنشاط الجهة الخاضعة للتدقيق ومنتجاتها وزيارة مصانعها وورشها ومخازنها ومكاتبها ومواقع عملها ومشاريعها، والاستيضاح من المختصين عن النواحي الفنية التي يحتاجها بقدر تعلق الامر باداء مهمته .
    و - حضور اجتماعات الهيئة العامة للشركة المساهمة التي يتم فيها مناقشة التقرير المقدم من قبله عن حساباتها او المقترح المقدم من مجلس الادارة بتعيين مراقب حسابات اخر بدلا عنه . مادة 12
    على مراقب الحسابات:
    ا - الالتزام بقواعد السلوك المهني ومعايير الاداء التي يعتمدها المجلس في تنظيم المهنة .
    ب - الالتزام بالمعايير الرقابية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق .
    ج - تنظيم المكتب الذي يمارس فيه عمله بما يؤمن حفظ اوراق العمل والبيانات والمستندات المؤيدة لقيامه بمراقبة وتدقيق الحسابات مدة لا تقل عن خمس سنوات .
    د - تثبيت اسماء وتواقيع الاشخاص التابعين له الذين قاموا بمراقبة وتدقيق الحسابات على اوراق عمل المكتب .
    هـ - مسك السجلات والمستندات المحاسبية باعمال المكتب التي تعطي صورة كاملة عن نشاطة ونتيجة اعماله .
    و - عدم الجمع بين اعمال تنظيم الحسابات ومراقبة تلك الحسابات من مراقب الحسابات او شركائه او مساعديه .
    ز - اخبار امانة سر المجلس بعنوانه او اي تغيير فيه خلال مدة لا تزيد على 30 ثلاثين يوما من تاريخ فتح المكتب او تغيير العنوان .
    مادة 13
    ا - يعترض مراقب الحسابات للمساءلة في الحالات الاتية:
    اولا- مخالفة احكام هذا النظام .
    ثانيا- مخالفة قواعد السلوك المهني .
    ثالثا- رفض الجهات المستفيدة وذات العلاقة لعدد من الحسابات المدققة من قبله خلال السنة الواحدة ووفق ضوابط يحددها المجلس .
    مادة 14
    ا - تحال المخالفة التي ترد بشانها معلومات تحريرية للمجلس او لنقابة المحاسبين والمدققين العراقيين الى لجنة الانضباط بواسطة امانة سر المجلس خلال 7 سبعة ايام من تاريخ ورودها .
    ب - تنعقد لجنة الانضباط بدعوة من رئيسها للنظر في المخالفات المحالة اليها .
    ج - تستدعي لجنة الانضباط من اسندت اليه المخالفة للحضور امامها وفي حالة امتناعه عن الحضور دون عذر مشروع، فلها ان تصدر العقوبة الانضباطية بحقه، بعد التحقق من صحة المعلومات الواردة اليها .
    د - تكون جلسات لجنة الانضباطية سرية وعلى امين سر اللجنة تدوين محضر بكل قضية في سجل خاص بالاحكام الانضباطية الصادرة عنها .
    هـ - للجنة الانضباط الاتصال بدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، والمختلط والتعاوني والخاص للاطلاع على المستندات والسجلات والمعلومات التي تتعلق بالقضايا المعروضة عليها .
    و - تصدر قرارات لجنة الانضباط بالاغلبية .
    ز - تخضع قرارات لجنة الانضباط لمصادقة المجلس ويكون قرار المجلس بشان العقوبة باتا .
    ح - للجنة الانضباط فرض احدى العقوبات الاتية على المخالف:
    اولا- الانذار ويكون بكتاب تحريري من رئيس المجلس يتضمن اسباب العقوبة وتوجيهه بعدم تكرار المخالفة المنسوبة اليه والا طبقت بحقه العقوبات الانضباطية الاخرى .
    ثانيا- الحرمان من ممارسة المهنة لمدة لا تقل عن 180 مئة وثمانين يوما ولا تزيد على 3 ثلاث سنوات .
    ثالثا- الغاء الاجازة وترقين اسم المخالف .
    مادة 15
    ا - ترسل امانة سر المجلس بالبريد المسجل بعلم الوصول العقوبة التي صادق عليها المجلس وعلى العنوان المثبت في سجلاتها .
    ب - تنشر قرارات لجنة الانضباط بعد المصادقة عليها في النشرة الدورية التي تصدرها امانة سر المجلس ولوحة الاعلانات في نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين .
    ج - للمجلس بناء على طلب من المخالف اعادة النظر في قرار الغاء الاجازة بعد انقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة .
    مادة 16
    لاتخل العقوبات التي تصدرها لجنة الانضباط باية عقوبة اخرى تنص عليها القوانين الاخرى .

    عدلت هذه المادة بموجب نظام رقم (7) لسنة 2011
    مادة 17
    يشترط ان لا يقل مجموع مدة الاقامة في العراق عن ستة اشهر خلال كل سنة تقويمية لكل من:
    ا - الشخص الطبيعي المجاز بممارسة المهنة .
    ب - الشركاء في الشركات التضامنية و المساهمين في الشركة المحدودة المجازة بممارسة المهنة . مادة 18
    يكون ديوان الرقابة المالية هو الجهة القطاعية المختصة ذات العلاقة فيما يتعلق بمنح الاجازة للشركات المؤسسة بموجب هذا النظام لاغراض تطبيق قانون الشركات المرقم بـ /21 لسنة 1997 .
    مادة 19
    ا - يعتبر مراقبو الحسابات الذين سبق ان قبلوا وفقا لاحكام نظامي مزاولة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات المرقم بـ /18 لسنة 1958 والمرقم بـ/7 لسنة 1984 ولا زالوا يتمتعون بهذه الصفة مراقبي حسابات لممارسة المهنة وفقا لاحكام هذا النظام .
    ب - يستمر مراقبو الحسابات من الصنف الثاني بتنفيذ عقود تدقيق الشركات المساهمة الموقعة قبل نفاذ هذا النظام باعمالهم لحين انتهاء علاقتهم التعاقدية مع تلك الشركات .
    مادة 20
    يحتفظ المحاسبون المجازون وفقا لاحكام نظام مزاولة مهنة مراقبة وتدقيق حسابات الشركات والمشاريع الصناعية المرقم بـ/18 لسنة 1958 بحقوقهم المكتسبة المنصوص عليها بذلك النظام .
    مادة 21
    للمجلس اعتبار ممارسة المهنة للمؤهل بها قبل نفاذ هذا النظام مجزية لشروط ممارسته اللاحقة لاجازته بالعمل بصورة مستقلة باسمه .
    مادة 22
    يلغى نظام مزاولة مهنة وتدقيق الحسابات المرقم بـ/7 لسنة 1984 .
    مادة 23
    للمجلس اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام .
    مادة 24
    ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

  2. #2
    مدير المنتدى
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: جهنم
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 84,930 المواضيع: 10,515
    صوتيات: 15 سوالف عراقية: 13
    التقييم: 87195
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: Sin trabajo
    أكلتي المفضلة: pizza
    موبايلي: M12
    آخر نشاط: منذ 8 ساعات
    مقالات المدونة: 18
    شكرا جزيلا اخ سعد..تقييم

  3. #3
    من المشرفين القدامى
    شكرا لك اخت سوزان لمرورك

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال