التظلم
من قرار فرض العقوبة التأديبية
الاستاذ المساعد الدكتور
عمار عباس الحسيني
رئيس قسم القانون في
الكلية الاسلامية الجامعة في النجف الاشرف
مقدمة
لا شك في ان الموظف هو عماد الجهاز الاداري للدولة، ولهذا عمدت الدول المختلفة الى تشريع قوانين إنضباطية "تأديبية"([1]) لمواجهة المخالفات الادارية التي تصدر من الموظفين، وفي العراق يختص بهذا الأمر قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991،([2]) الذي حل محل سلفه "الملغى" قانون إنضباط موظفي الدولة لسنة 1936 .
ومن الطبيعي ان قرار فرض العقوبة لا يسلم من عيب الشطط والانحراف والمغالاة وعدم التناسب بل وعدم المشروعية، تلك الصفات التي ما برحت تلازم بني الانسان، هذا الانسان الذي يطبق القانون بعقله ويديه .... ولهذا كان لابد من ضمانات تُرافق مراحل العقاب التأديبي، وفعلاً كانت ضمانات سابقة ومعاصرة ولاحقة لهذا العقاب ... وقد حرصت التشريعات التأديبية على النص على هذه الضمانات تحقيقاً للتوازن بين فاعلية الادارة ومصلحة الموظف ...
ومن هنا، فان ما يعنينا في هذه الصفحات واحدٌ من أبرز الضمانات اللاحقة على فرض العقاب التأديبي، ألا وهو التظلم . وللوقوف على هذا الموضوع نتناول التعريف بالتظلم وأهميته وصوره وشروطه والفترة التي يسمح خلالها تقديم التظلم ثم شكليته ثم آثاره .
الفرع الاول
التعريف بالتظلم وأهميته
يعرف التظلم بأنه طلب يتقدم به صاحب الشأن الى الادارة لإعادة النظر في قرار إداري يُدَعى مخالفته للقانون او هو كل مايقدمه الموظفون من طلبات الى جهاتهم الرئاسية المباشرة او العليا بهدف سحب او تعديل او إلغاء القرارات التأديبية الصادرة في مواجهتهم([3]) او هو وسيلة إدارية للمتضرر من القرار الاداري يقدمه الطاعن الى الجهة الادارية عسى أن تعدل قرارها فتسحبه وتكفي الطاعن مؤونة الالتجاء الى التقاضي طلباً لإلغاء القرار الاداري([4]) كم عُرف بأنه التماس صاحب العلاقة من الجهة الادارية التي صدر عنها القرار او الرئيس الاعلى يطلب فيه إعادة النظر بالقرار الصادر بفرض العقوبة من خلال سحبه او إلغاءه او تعديله([5]) .
وتتجلى أهمية التظلم في كونه يمثل فرصةً للإدارة لإصلاح أخطاءها بنفسها مما يُزيد من هيبة الادارة وثقة الأفراد بها كما انه يخفف الاعباء عن كاهل القضاء في حل الكثير من المنازعات،([6]) فضلاً عن انه يُجنب الموظفين الكثير من الاجراءات القضائيـة الطويلة والمكلفة وهو من جهة اخرى يفسح المجال للإدارة في إعادة النظر بقرارها وتقييمه مجدداً في ضوء المعلومات والاسباب التي تقدم بها الموظف في تظلمه، والتظلم في كثير من الاحيان يعد شرطاً لقبول دعوى الغاء العقوبات الانضباطية أمام القضاء المختص([7]) .
الفرع الثاني
صـور التـظلم
اولاً : التظلم من حيث إلزاميته : حيث يقسم الى تظلم وجوبي وتظلم جوازي، ويقصد بالاول وجوب تقديم التظلم امام الجهة مصدرة القرار قبل الطعن به امام القضاء المختص بمعنى أن يكون تقديم هذا التظلم شرطاً اساسياً لابد منه قبل الطعن بقرار فرض العقوبة امام ذلك القضاء، اما التظلم الجوازي فعلى خلاف ذلك حيث يترك تقديمه الى إختيار الموظف ورغبته متى أراد ذلك مثلما له عدم تقديم التظلم واللجوء مباشرة الى الطعن امام القضاء المختص([8]) . وقد أخذ القانون العراقي والمصري بالتظلم الوجوبي([9]) فيما ذهب القانون العماني والاماراتي والقطري الى الأخذ بالتظلم الجوازي، ويبدو ذلك واضحاً من خلال عبارات (للموظف) او (يجوز)([10]) والتي تفيد معنى الجواز ليس الوجوب .
ثانياً / التظلم من حيث الجهة التي يقدم أمامها : يقسم من هذه الزاوية الى تظلم تظلم ولائي وتظلم رئاسي، ويقصد بالاول الطعن الذي يقدمه الموظف المُعاقب امام الجهة التي أصدرت قرار العقوبة التأديبية طالباً فيها سحب القرار او تعديله او إلغاءه، اما التظلم الرئاسي فهو الطعن الذي يقدم امام الجهة التي تعلـو الجهة التي أصدرت قرار فرض العقوبة التأديبية إستناداً الى ما تتمتع به الاخيره من سلطات إدارية تفوق سلطات الجهة مُصدرة القرار([11]) . وقد أخذ القانون العراقي بالتظلم الولائي من خلال قوله (يُشترط قبل تقديم الطعن الى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة، التظلم من القرار الاداري لدى الجهة التي أصدرته ...)([12]) .
الفرع الثالث
شروط التظلم
التظلم من العقوبة التأديبية، سواءٌ كان إختياريا أم إجبارياً يجب أن تتوافر عداً من الشروط لعل أهمها([13]) :
اولاً : يجب أن يتقدم التظلم في مواجهة قرار إداري نهائي بفرض العقوبة التأديبية قابلاً للتنفيذ دون الحاجة الى تصديق سلطة أُخرى عليه او لإجراء لاحق مكمل له، بحيث يضع هذا القرار الكلمة الفصل في الموضوع الصادر بشأنه([14]) .
ثانياً : أن يقدم التظلم من صاحب المصلحة الذي أثر القرار على مركزه القانوني او مس مصلحةً له، ألا وهو الموظف الذي صدر بحقه قرار([15]) .
ثالثاً : يجب أن يقدم التظلم الى الجهة المختصة بالنظر فيه، وغالباً ماتكون الجهة الادارية التي أصدرته (حينما يكون التظلم ولائياً) او امام الجهة الادارية الرئاسية التي تعلو الجهة مصدرة القرار (حينما يكون التظلم رئاسياً) .
رابعاً : يجب أن يقدم التظلم خلال المدة التي حددها القانون –على النحو الذي سيلي بيانه لاحقاً- .
خامساً : ان يكون التظلم واضحاً في عباراته، فمع عدم إشتراط شكلية معينة يفرغ فيها التظلم، إلا ان عباراته ومفرداته يجب أن تأتي بما يفيد رفض الموظف قرار العقوبة الصادر بحقه .
الفرع الرابع
المدة التي يسمح خلالها تقديم التظلم
من المسائل الشكلية الاساس في التظلم، هي وجوب تقديمه خلال مدة معينه حددها القانون، والحقيقة ان هذه المدة هي مدة سقوط، فاذا لم يتظلم الموظف من قرار فرض العقوبة في غضونها، فلا يقبل منه الاعتراض([16]) امام القضاء المختص . وقد حددت بعض التشريعات التأديبية هذه المدة بـ (ثلاثين يوماً) تبدأ من تاريخ تبليغ "إخطار" الموظف بقرار فرض العقوبة كما في القانون العراقي والعماني والاماراتي والقطري([17])، فيما ذهبت قوانين أُخرى الى تحديدها بـ (عشرة ايام) تبدأ من تاريخ وقوع الحالة او صدور القرار موضوع التظلم، كما في القانون الاردني([18]) . ونرى ان موقف القانون الاردني من مسألة بدأ سريان المدة، محل إنتقاد لأن العبرة بتاريخ العلم اليقيني للموظف بالقرار وليس بتاريخ صدوره فضلاً عن قُصر المدة المحددة للتظلم . اما قانون مجلس الدولة المصري فقد حدد هذه المدة بـ (ستين يوماً) ولكنها تبدأ من تأريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية او في نشرات المصالح العامة او إعلان صاحب الشأن به([19]) وحدد القانون الفرنسي هذه المدة بشهرين تبدأ من تاريخ نشر القرار او العلم به .
الفرع الخامس
شـكل التـظلم
الحقيقة ان التظلم لا يشترط فيه شكلاً معيناً فقد يكون شفهياً وقد يكون مكتوباً كما لا يشترط فيه ذكر رقم القرار الاداري الصادر بفرض العقوبة وتاريخه كما ان ليس هنالك طريق مُحدد لعرض محتويات القرار، انما يتم عرضه بأية طريقة تفيد اشعار الادارة من قبل الموظف بتظلمه من قرارها الصادر بفرض العقوبة، والمهم بهذا الشأن أن يقدم الموظف تظلمه في المدة المحددة . كما انه ليس هنالك طريقة محددة لتسليم الموظف لهذا التظلم، فقد يقوم بتسليمه الى الادارة باليد او برسالة بريدية او عن طريق مُبلغ([20]) ومع عدم إشتراط شكلية معينة للتظلم إلا ان القانون متى تطلب شكلاً خاصاً إستثناءاً من الاصل المتقدم، كان هذا الشكل هو الواجب الاتباع . ويبدو ان القضاء المصري متساهل في شكلية التظلم، فهو عنده صحيح حتى لو تم ببرقية طالما انها تضمنت البيانات الاساسية في التظلم والمهم بهذا الشأن أن يُقدم الموظف تظلمه في المدة المحددة([21]) ولكنه مع ذلك رفض طلب التظلم المتضمن عبارات عامة لا تشير الى طعن او إعتراض على قرار معين([22]) .
ومع عدم تطلب شكلية معينة للتظلم، إلا اننا نرى ان هنالك عدد من البيانات الاساسية والجوهرية التي لا بد من ذكرها في طلب وإن لم يتطلبها القانون او يشترطها القضاء، ومنها ضرورة ذكر اسم الموظف مقدم التظلم ونوع العقوبة الصادرة بحقه والجهة مصدرة العقوبة وموجز عن حيثيات القضية مع ذكر وجه الاعتراض على القرار الصادر والتاريخ والتوقيع . لان من شأن هذه البيانات التسهيل على الادارة - ومن ثم القضاء في حالة الاعتراض امام الجهات القضائية – حسم موضوع التظلم، ونشير بعد ذلك الى ان مسألة كتابة التظلم تضمن إثباته وإن لم يبطل التظلم فيما لو جاء بغيرها . مع ان بعض التشريعات قد تطلبت صراحة أن يكون التظلم خطياً([23]) .
الفرع السادس
آثـار التظـلم
من الواضح ان جهة الادارة بعد أن تستلم من الموظف تظلمه المستوفي لشروطه كافة، لا بد لها من إتخاذ موقفاً محدداً وقد حدد قانون إنضباط موظفي الدولة في العراق لسنة 1991 الاجراءات التي يجب على الادارة ان تقوم بها بالقول (يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة، التظلم من القرار الاداري لدى الجهة التي أصدرته وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة، وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، وعند عدم البت فيه رغم إنتهاء هذه المدة، يُعد ذلك رفضاً للتظلم)([24]) . وهو مايعني ان المشرع قد الزم جهة الادارة بالبت في التظلم الذي يقدمه الموظف خلال مدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تقديمه، وهنا أن تقوم الادارة بأحد الاجراءات الآتية :
اولاً : إعادة النظر في القرار الصادر منها بحق الموظف إما بالسحب او الالغاء او التعديل .
ثانياً : قد تنظر الادارة في القرار وترفض الطعن الذي قدمه الموظف، فعند ذلك يعد هذا الرفض، "رفضاً حقيقياً" للتظلم .
ثالثاً : عدم البت في التظلم على الرغم من إنتهاء مدة الثلاثين يوماً التي حددها القانون، وهذا يُعد رفضاً "حكمياً" للتظلم . وعلى العموم ففي الفرضين الثاني والثالث يُمكن للموظف الطعن في القرار امام مجلس الانضباط العام بسبب ارفض الحقيقي او الحكمي لتظلمه .
الخاتمة
من خلال الصفحات المتقدمة التي او جزنا فيها مفهوم التظلم وأهميته وصوره وشكليته وشروطه وآثاره، نجد ان المشرع قد وازن بين فاعلية الادارة ومصلحة الموظف من خلال العمل على توفير ضمانات للموظف على الرغم من فرض العقاب عليه عند ثبوت ارتكابه المخالفة التأديبية، كما تبدى لنا ان التظلم من العقوبة التأديبية وسيلة إسترحامية يقدمها الموظف الذي صدر بحقه قرار نهائي بمعاقبته باحدى العقوبات المنصوص عليها في القانون الانضباطي "التأديبي" وهي في العراق ما اوردته المادة الثامنة من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وهي (لفت النظر ، الانذار ، قطع الراتب ، التوبيخ ، إنقاص الراتب ، تنزيل الدرجة ، الفصل ، العزل)، ويرمي الموظف من وراء تظلمه هذا سحب القرار الصادر بحقه او تعديله او إلغاءه . الحقيقة ان المشرع في العراق وبعض الدول قد حدد مدة تقديم التظلم بـ "ثلاثين يوماً" تبدأ من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقاب ، كما جعل المشرع العراقي من التظلم وجوبياً وولائياً كما تقدم .
ومع ذلك نجد لزاماً على المشرع العراقي أن يتدخل اليوم بالتعديل للعديد من أحكام قانون انضباط موظفي الدولة، نظراً لبساطة أحكامه وقصورها عن إستيعاب العديد من المستجدات الحديثة في مجال التحقيق الاداري، ولعل نظرة بسيطة الى التشريعات التأديبية المقارنة تُظهر مدى حداثة تلك التشريعات التي جاءت على أنقاض تشريعات قديمة، مما يُدلل وبوضوح على ان التطور الذي يصيب مجالات الادارة يتطلب تشريعات تأديبية قادرة على ملاحقة هذا التطور، وهو ما يلزم للتشريع العراقي النافذ ...
المراجع
اولاً : المؤلفات
- د. خالد محمد المولى ، السلطة المختصة بفرض العقوبة الانضباطية على الموظف العام ، دار الكتب القانونية ودارات للنشر والبرمجيات ، مصر – الامارات ، 2012 .
- د. سليمان محمد الطماوي ، دروس في القضاء الاداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1971 .
- د. صعب ناجي عبود ، الدفوع الشكلية أمام القضاء الاداري ، ومكتبة السنهوري ، بغداد ، 2010 ، ص 71 .
- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، المسؤولية التأديبية في المسؤولية التأديبية ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، بدون سنة طبع .
- د. عثمان سلمان العبودي ، شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (114) لسنة 1991 ، بغداد ، الطبعة الاولى ، 2010 .
- د. عمار عباس الحسيني ، ضمانات فرض العقوبة التأديبية ، محاضرات مطبوعة ملقاة على الدورات التدريبية القانونية للمعهد التطويري ، النجف الاشرف ، 2012 .
- د. غازي فيصل مهدي ، شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) ، مطبعة العزة ، بغداد ، 2001 .
- د. مصطفى كمال ، اصول اجراءات القضاء الاداري ، الطبعة الثانية ، عالم الكتب ، 1978 .
ثانياً : التشريعات
- قانون إنضباط موظفي الدولة في العراق رقم (69) لسنة 1936 "الملغى" .
- قانون مجلس شورى الدولة المصري لسنة 1972 .
- من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام في العراق رقم (14) لسنة 1991
- المرسوم الخاص بنظام الموظفين العماني لسنة 1997
- من قانون الخدمة المدنية الإتحادي الاماراتي لسنة 2001 .
- قانون الخدمة المدنية الاردني لسنة 2007.
- قانون ادارة الموارد البشرية القطري لسنة 2009 .
ثالثاً : المجموعات القضائية
مجموعة قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2007 ، بغداد .
([1]) تختلف التشريعات في هذه اللتسمية فبينما تذهب بعض التشريعات الى مصطلح التأديب يذهب القانون العراقي الى مصطلح "الانضباط" .
([2]) ومع ذلك يستثنى من الخضوع لأحكام هذا القانون بعض الفئات التي بينتها الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون، بالقول (لا يخضع لأحكام هذا القانون منتسبوا القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني والقضاة وأعضاء الادعاء العام، إلا إذا وُجد في قوانينهم نص يقضي بتطبيق أحكامه) وهذه المادة مُعدلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم (5) لسنة 2008 . جدير بالذكر ان المادة (2) من قانون إنضباط موظفي الدولة في العراق رقم (69) لسنة 1936 قد نصت على (لا تسري احكام هذا القانون باستثناء المواد الثلاث الرابعة والسادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين، منه على الموظفين الآتيين : الحكام والقضاة ومراقب الحسابات العام وضباط الجيش ومفوضي الشرطة التابعين الى القوانين والانظمة الخاصة او أية هيئة من الموظفينتعين امور إنضباطهم بقانون خاص) .
([3]) اشار اليها : د. خالد محمد المولى ، السلطة المختصة بفرض العقوبة الانضباطية على الموظف العام ، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات ، مصر – الامارات ، 2012 ، ص 312 – 313 .
([4]) اشار اليها : د. صعب ناجي عبود ، الدفوع الشكلية أمام القضاء الاداري ، ومكتبة السنهوري ، بغداد ، 2010 ، ص 71 . وينظر ايضاً : د. مصطفى كمال ، اصول اجراءات القضاء الاداري ، الطبعة الثانية ، عالم الكتب ، 1978 ، ص 170 .
([5]) ينظر : د. سليمان محمد الطماوي ، دروس في القضاء الاداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1971 ص 11 .
([6]) اشار اليها : د. خالد محمد المولى ، نفس الموضع السابق .
([7]) اشار اليها : د. عثمان سلمان العبودي ، شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (114) لسنة 1991 ، بغداد ، الطبعة الاولى ، 2010، ص 479 – 380 .
([8]) وفعلاً رد مجلس الانضباط العام في العراق إعتراضاً من أحد الموظفين لأنه لم يتظلم من قرار فرض العقوبة امام جهة الادارة . ينظر قراره بالرقم (34/2000) في (23/2/2000)، وبالاتجاه ذاته قراري الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بالرقم (135/انضباط تمييز/997) في (1/6/1997) و(43/انضباط تميز/1997) في (1/6/1997) ايضا . اشار اليها : استاذنا الدكتور غازي فيصل مهدي ، شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) ، مطبعة العزة ، بغداد ، 2001هامش ، ص 83 .
([9]) ينظر : المادة (15/ثانياً) من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام في العراق لسنة 1991 التي نصت على (يُشترط قبل تقديم الطعن الى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة، التظلم من القرار الاداري لدى الجهة التي أصدرته وذلك خلال ثلاثين يوماً من تأريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة ...) وكذلك المادة (12/ب) من قانون مجلس شورى الدولة المصري لسنة 1972 .
([10]) ينظر : المادة (119) من المرسوم الخاص بنظام الموظفين العماني لسنة 1997 التي نصت على (... يجوز للموظف التظلم من قرارات فرض العقوبة الموقعة عليه وفقاً لهذا القانون الى لجنة التظلمات الادارية ...) والمادة (82) من قانون الخدمة المدنية الإتحادي الاماراتي لسنة 2001 بالقول (يجوز التظلم امام المحكمة الاتحادية العليا من قرارات مجلس التأديب ...) وكذلك المادة (139) من قانون ادارة الموارد البشرية القطري لسنة 2009 بالقول ( للموظف أن يتظلم من قرار اللجنة التأديبية ...) .
([11]) ينظر في صور التظلم : د. عمار عباس الحسيني ، ضمانات فرض العقوبة التأديبية ، محاضرات مطبوعة ملقاة على الدورات التدريبية القانونية للمعهد التطويري ، النجف الاشرف ، 2012 ، ص 12 .
([12]) ينظر : المادة (15/ثانياً) من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام في العراق لسنة 1991 .
([13]) ينظر في هذه الشروط، مثلاً : د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، المسؤولية التأديبية في المسؤولية التأديبية ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، بدون سنة طبع، ص 113 – 115 . د. صعب ناجي عبود ، مرجع سابق ، ص 77 – 82 . د. خالد محمد المولى ، مرجع سابق ، ص 319 - 322 .
([14]) وقد ذهبت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة الى (ان الطعن لكي يكون مستوفياً شروطه الشكلية يجب أن ينصرف الى قرار إداري نهائي، وأن ما ينطبق على قرار الطعن أمام المحكمة ينسحب على التظلم من القرار امام الجهة الادارية) ينظر قرارها بالرقم (352/ تمييز) في (5/10/1993) "قرار غير منشور"، أشار اليه د. صعب ناجي عبود ، مرجع سابق ، ص 78 . وقد ذهب مجلس الانضباط العام الى ان التوصيات التي تصدرها اللجنة التحقيقية لاتعد قرارات إدارية نهائية مالم يصادقها الوزير . ينظر قراره بالرقم (71/إنضباط - تمييز/2007) في (17/7/2007) مجموعة قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2007 ، ص 306 – 307 .
([15]) وقد ذهب قانون مجلس شورى الدولة في مصر لسنة 1972 في المادة (12/ب) منه الى القول (لا تقبل الطلبات الآتية : أ. الطلبات المقدمة من اشخاص ليست لهم مصلحة شخصية) .
([16]) ينظر : استاذنا الدكتور غازي فيصل مهدي ، مرجع سابق ، ص 83 .
([17]) ينظر : المادة (15/ثانياً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام في العراق لسنة 1991 التي نصت على (يُشترط قبل تقديم الطعن الى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة، التظلم من القرار الاداري لدى الجهة التي أصدرته وذلك خلال ثلاثين يوماً من تأريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة ...) والمادة (119) من المرسوم الخاص بنظام الموظفين العماني لسنة 1997 التي نصت على (... يجوز للموظف التظلم من قرارات فرض العقوبة الموقعة عليه وفقاً لهذا القانون الى لجنة التظلمات الادارية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تأريخ إبلاغه بالقرار) والمادة (82) من قانون الخدمة المدنية الإتحادي الاماراتي لسنة 2001 بالقول (يجوز التظلم امام المحكمة الاتحادية العليا من قرارات مجلس التأديب ... وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الموظف بالعقوبة) وكذلك المادة (139) من قانون ادارة الموارد البشرية القطري لسنة 2009 بالقول ( للموظف أن يتظلم من قرار اللجنة التأديبية الى الرئيس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بهذا القرار) .
([18]) ينظر : المادة (165) من قانون الخدمة المدنية الاردني رقم (31) لسنة 2007 والتي نصت على (يقدم طلب التظلم خطياً الى الدائرة خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ وقوع الحالة او صدور القرار موضوع التظلم ويتم البت فيه خلال مدة لا تزيد على الثلاثين يوماًمن تاريخ إستلامه) .
([19]) ينظر : المادة (24) من مجلس الدولة المصري لسنة 1972 . والتي نصت على (ميعاد رفع الدعوى امام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الالغاء، ستون يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية او النشرات التي تصدرها المصالح العامة او إعلان صاحب الشأن ) .
([20]) اشار اليه : د. صعب ناجي عبود ، مرجع سابق ، ص 73 .
([21]) ينظر قرار المحكمة الادارية العليا في (27/6/1965)، اشار اليه : استاذنا الدكتور غازي فيصل مهدي ، مرجع سابق ، هامش ص 83 .
([22]) ينظر قرار المحكمة الادارية العليا بالرقم (طعن 1543 لسنة 37 ق) في (28/1/1995) اشار اليه : د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، المسؤولية التأديبية ، مرجع سابق ، ص 109 .
([23]) ينظر : (165) من قانون الخدمة المدنية الاردني رقم (31) لسنة 2007 والتي نصت على (يقدم طلب التظلم خطياً الى الدائرة ...) .
([24]) ينظر : المادة (15/ثانياً) منه .